قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006، يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج اتفاقية امتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة ودفتر الشروط المرفق لها.
تلحق بهذا القرار نماذج اتفاقية الامتياز وكذا دفتر الشروط.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير الداخلية وزير السياحة والجماعات المحلية نور الدين موسى الأمين العام عبد القادر والي وزير المالية مراد مدلسي الملحق الأول نموذج اتفاقية الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة بين والي ولاية ......... يتصرف لحساب الدولة يدعى "السلطة المانحة الامتياز"، من جهة.
و ( حسب الحالة ) :
1 - الفائز بالمناقصة، يدعى " صاحب الامتياز ."
شخص طبيعي أو معنوي ( مسكنه أو مقره ) ب .... 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو
2 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ل............
يدعى " صاحب الامتياز " .........................................
من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل ............................................................
الذي يقبل استغلال ( الشاطىء ) ..... أو ( الجزء من الشاطىء ) .......... الواقع ب ....................... بلدية ................... كما يحدده مخطط تهيئة الشاطىء المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدّة خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيتعهّد صاحب الامتياز بمقتضى هذه الاتفاقية، باحترام أحكام القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطىء والمرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرّخ في 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة وكذا تعليمات دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة تحدد من طرف مصالح الأملاك الوطنية بمبلغ .............
تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
المادة 5
فتح المادةتشكل هذه الاتفاقية ودفتر الشروط كيانا واحدا.
المادة 6
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرّخ في 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة.
حرر ب ..................... في ...............................
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط لامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاقية الامتياز.
المادة 2
فتح المادةيقع على عائق الدولة، بعنوان هذا الامتياز، طبقا للمادة 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 :
- ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها،
- وضع أعمدة إشارة بثلاثة ألوان بعدد كاف،
- إقامة مراكز الإسعافات الأولية ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية،
- ضمان وجود فرع أو عدة فروع لأسلاك الأمن وأعوان الحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيقع على عاتق صاحب الامتياز، بعنوان هذا الامتياز، طب قا للمادة 30 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 :
- المحافظة المنتظمة على الشاطىء وملحقاته والتجهيزات،
- إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف،
- يجب أن تتوفر التجهيزات الموجّهة للمصطافين على مميزات وفي حالة جيّدة للاستعمال.
المادة 4
فتح المادةيت ع ين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
- السهر على راحة المصطافين وأمنهم وطمأنينتهم،
- توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف،
- فتح مركز إسعافات أولية،
- المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطىء،
- السهر على نظافة الشاطىء المتنازل عليه،
- القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطىء أو الخطيرة على المصطافين،
- إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافين، 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م
- السهر على حماية واحترام أعمدة الإشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تقديم برنامج الاستغلال الذي يظهر الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية للسلطة المانحة الامتياز للمصادقة عليه قبل فتح الشاطىء للاستغلال السياحي.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يرسل بعد انتهاء كل موسم اصطياف إلى السلطة المانحة الامتياز حصيلة تتضمن :
- بطاقة إحصائية للمصطافين الذين تردّدوا على الشاطىء،
- تقديرا حول سير تنفيذ الاستغلال السياحي للشاطىء،
- الموظفين في الخدمة،
- الوقائع والحوادث المسجلة وكذا المعلومات حول تكلفة الاستغلال والوضعية المالية لاستغلال الشواطىء.
المادة 7
فتح المادةصاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال.
وبهذه الصفة، يتعين عليه ما يأتي :
- مطابقة مخطط تهيئة الشاطىء، المرفق باتفاقية الامتياز،
- احترام تعليمات مخطط تهيئة الشاطىء،
- الاحترام الصارم لحدود الشاطىء والامتناع عن كل تعديل لمحتوياته الطبيعية دون ترخيص صريح من السلطة المانحة الامتياز،
- ضمان السير الحر للمصطافين على طول الشاطىء على شريط ساحلي طوله.....................
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز توفير تنظيم ملائم يشمل مستخدمين مؤهلين، داخل المحيط محل الامتياز.
المادة 9
فتح المادةيرخص لصاحب الامتياز إنجاز المنشآت الضرورية لاستغلاله بشرط أن تكون خفيفة وقابلة للتفكيك بسهولة لمنع إقامة بناء أو إنجاز أية منشأة ثابتة ودائمة على الشاطىء.
كل مخالفة لهذه المادة تشكل سببا لإلغاء الامتياز.
المادة 10
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز السهر على احترام قواعد الآداب العامة وإعلام الجمهور عن طريق الملصقات بالمواقيت والتسعيرات المتعلقة بالخدمات المتنوعة ووضع تحت تصرفهم سجل للشكاوى مرقم ومؤشر عليه من مدير السياحة للولاية.
المادة 11
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يضمن التسيير العقلاني للأملاك محل الامتياز والسهر على المحافظة عليها.
يتعين عليه المحافظة على الأملاك محل الامتياز وعلى الطابع الجمالي للشاطىء وكذا الثروات البيئية المحيطة به.
يتعين عليه أخذ التدابير الضرورية للحفاظ على نظافة جيدة للشاطىء أو جزء من الشاطىء الممنوح إياه بالامتياز.
ويتعين عليه باستمرار إزالة النفايات والأشياء الأخرى التي من شأنها المساس بصحة المصطافين وأمنهم ووضعها في الأماكن ا لمخصّصة لجمع القمامات من مصالح النظافة للبلدية.
المادة 12
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يمتنع عن كل استخراج للرمل أو الحصى أو الحجارة أو مياه البحر أو غيرها من المواد.
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز، بعد انتهاء كل موسم اصطياف، تفكيك مجموع المنشآت وإعادة الأماكن لحالتها الأولى.
المادة 14
فتح المادةتحتفظ السلطة المانحة الامتياز، في كل وقت، بحق القيام بكل مراقبة ضرورية من أجل السهر على التنفيذ الكلي لأحكام دفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الامتياز بهذا الصدد، أن يمنح الأعوان المؤهلين والموكلين قانونا كل التسهيلات من أجل أداء مهامهم.
ويجب أيضا أن يرسل للهيئات المكلفة بالرقابة كل المعلومات والمعطيات التي تعتبرها هذه الأخيرة ضرورية لطلبها.
المادة 15
فتح المادةعندما لا يستعمل صاحب الامتياز الحقوق الممنوحة إياه في إطار هذا الامتياز في أجل ستة ( 6 ) أشهر، يحق للسلطة المانحة الامتياز إنذاره باستغلال حقوقه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تعلن هذه الأخيرة إلغاء الامتياز.
المادة 16
فتح المادةعندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز إما جزئيا أو كليا لأي سبب كان، يحق للسلطة المانحة الامتياز إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تعلن هذه الأخيرة إلغاء الامتياز.
في هذه الحالة يتعين على السلطة المانحة الامتياز اتخاذ كل التدابير التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت لاستغلال الشاطىء على عاتق صاحب الامتياز.
في حالة التخلي عن الامتياز، تعلن السلطة المانحة الامتياز إلغاء الامتياز.
المادة 17
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز أن توقف في أي وقت الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخلّ صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكررة وهذا بعد إعذار واحد.
المادة 18
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز كذلك إلغاء الامتياز دون تعويضات للأسباب الآتية :
- عندما ينعدم استيفاء الشروط التي سمحت بالحصول عليه،
- إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذار السلطة المانحة الامتياز إثر معاينة مخالفة خطيرة.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 نوفمبر سنة 2006 م
- إذا كان صاحب الامتياز يستغل الامتياز في شروط تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز.
المادة 19
فتح المادةيخضع تحويل الامتياز للموافقة المسبقة للسلطة المانحة الامتياز.
وإذا لم تمنح السلطة المانحة الامتياز الموافقة المسبقة، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في تنفيذ الامتياز أو تقديم طلب صريح بإلغائه.
وفي هذه الحالة، يكون الإلغاء على حسابه.
المادة 20
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أداء جميع التزاماته، لا سيما في ميدان الضرائب والرسوم.
المادة 21
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز إبرام مجموع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته تجاه الغير.
يجب أن تودع عقود التأمين التي تغطي هذه الأخطار والتعهدات والمسؤوليات لدى السلطة المانحة الامتياز في مدّة أقصاها شهر واحد قبل بداية استغلاله.
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، إخلاء الأماكن الشاغرة، بمجرد انتهاء أو سحب الامتياز، بدون أجل.
ويجب عليه، الوفاء بمجموع ديونه تجاه الدولة.
قرىء وصودق عليه مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.