قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الكريم بلعربي، المفتش العامّ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة .2006 محمّد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.