مرسوم رئاسي رقم 04-295 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "مصاري - أقبلي" ( الكتل : 332 أو 341 31 و 339 11 و 337 أ1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "ر ف ي - د ي أ أ ج " و "إديسون أنترناسيونال 45
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "مصاري - أقبلي " ( الكتل : 332 أ و 341 أ3 و 339 أ1 و 337 أ1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ " و "ر ف ي - د ي أ أ ج " و "إديسون أنترناسيونال"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-03
مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مصاري" (الكتلتان : 332 أ و 31341 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.