مرسوم رئاسي رقم 04-133 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " أكفادو " (الكتلة : 402 د المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بور لينقطون رزورسز الجيريا ل.ل.س" و "بتروليوم أويل أند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.ت.ي) ل . ت .د (بتروسا)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "أكفادو " (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بور لينقطون رزورسز الجيريال.ل.س" و " بتروليوم أويل آند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.تي) ل . ت .د (بتروسا)" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.