مرسوم رئاسي رقم 01-429 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " أكفادو " (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة "بور لينقطون رزورسز الجيريا ليميتد " . . . . . 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "أكفادو"
(الكتلة : 402 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "بورلينقطون رزورسز الجيريا ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-133
مرسوم رئاسي رقم 04-133 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " أكفادو " (الكتلة : 402 د المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بور لينقطون رزورسز الجيريا ل.ل.س" و "بتروليوم أويل أند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.ت.ي) ل . ت .د (بتروسا)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.