ج.ر عدد 70 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 16 نوفمبر سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-420 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003…………. 5 مرسوم رئاسي رقم 03-421 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. …… 7 مرسوم رئاسي رقم 03-422 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية.

نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة

مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي رقم 03-425 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10

نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة.

مرسوم رئاسي رقم 03-426 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد صغير “ (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س .أ” و “ وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن “ من جهة أخرى. 15 مرسوم رئاسي رقم 03-427 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي رقم 03-428 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الجمهورية.

، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 16 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني للدراسات مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة الإستراتيجية الشاملة. 23 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 اللغة الأمازيغية. 23 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 العامة للجمارك . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 والتلخيص برئاسة الجمهورية. نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة

2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديري دراسات برئاسة

نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق الجمهورية.

2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الجزائري للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق

نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير البحوث الوثائقية

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجمع

2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . 26 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 27 مقرر مؤرّخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 28

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية دعما لعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، وتعزيزا للروابط التي تجمع بين شبابهما ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما الثنائية في مجال الشباب والرياضة وفق القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين. فقد تم الاتفاق على برنامج التعاون الآتي : المادة الأولى في مجال الشباب يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون في المجال الشبابي وذلك على النحو الآتي : 1- تبادل زيارات الوفود من قيادات الشباب للإطلاع وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع. 2 - تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية والدورات التدريبية التي تقام في كلا البلدين. 3 - تبادل زيارات المسؤولين والمختصين في العمل الشبابي في كلا البلدين. 4 - يعمل الجانبان على تنسيق المواقف في إطار نشاطات اتحاد الشباب العربي. المادة 2 في مجال الرياضة يعمل الجانبان على دعم علاقات التعاون في المجال الرياضي، وذلك على النحو الآتي : 1- تبادل زيارات الفرق والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة بالتنسيق بين اتحادات الألعاب المختصة في كلا البلدين بما ينسجم مع برامجهما. 2 – تبادل زيارات فرق الأندية الرياضية في كلا البلدين مع التنسيق والتشاور بينهما. 3 - التعاون في مجال الطب الرياضي ورياضة المعوقين والرياضة للجميع. 4 - يعمل الجانبان على تنسيق المواقف في مجال الرياضة العربية والإقليمية والدولية. 5 - المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين.

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م المادة 3 أحكام عامة يتم تبادل زيارات الوفود الشبابية ومسؤولي العمل الرياضي بين البلدين على النحو الآتي : 1 - يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا. 2 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية. المادة 4 يشكل الجانبان لجنة فنية ثنائية مشتركة من مسؤولي العمل الشبابي والرياضي، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين لتنفيذ مواد هذا الاتفاق، ويعهد إليها ما يأتي : 1 - وضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق. 2 - الإشراف على متابعة إنجاز البرامج التنفيذية. المادة 5 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة بالرغبة في إنهائه، بإخطار مدته ستة (6) أشهر مع مراعاة أن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يؤثر على أية برامج يكون قد سبق الاتفاق عليها قبل الإخطار بالرغبة في إنهائه. حرر هذا الاتفاق بدمشق من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكليهما نفس الحجية القانونية، وتم التوقيع عليه بتاريخ 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية فاروق الشرع عبد العزيز بلخادم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 مرسوم رئاسي رقم 03-420 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب “الجزائر” وحكومة جمهورية السودان المشار إليها ب”السودان” والمشار إليهما معا ب”الطرفين” وفي المفرد ب”الطرف”،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر والسودان،
  • حرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في ميدان الصيد البحري والصناعات الملحقة به،
  • حرصا منهما على ترقية الإستغلال الدائم لمواردهما البحرية والساحلية
  • استنادا للأحكام ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي تم التوقيع عليها بمونتيقوباي (جامايكا) في 10 ديسمبر سنة 1982، آخذين بعين الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها بريو دي جانيرو (البرازيل) في 5 يونيو سنة 1992،
  • اعترافا بالدور الهام الذي تؤديه تربية دائمة للمائيات كمساهم في تحقيق الأمن الغذائي اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى عمليات ومشاريع مشتركة 1- يتعاون الطرفان لإنجاز عمليات ومشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة بما يحقق مصالح شعبيهما. 2- يرتكز التعاون المشار إليه في الفقرة (1) على : أ) استغلال الموارد الصيدية بمافيها تربية المائيات ب تسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها، ج)ترقية منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها، د توفير التكوين والبحث في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات ه) اللجوء إلى أطراف أخرى تمتلك تكنولوجية متقدمة ويمكن لها أن تقدّم مزايا تجارية ضرورية لتنفيذ العمليات والمشاريع. المادة 2 الاستثمارات الدائمة والعمليات المشتركة تلتزم الأطراف بتشجيع مشاريع الاستثمار الدائمة والعمليات المشتركة عند استغلال مواردهما البحرية والساحلية. الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م بغية التزام الطرفين بما هو منصوص عليه في المادة (1) ترتكز مشاريع الاستثمار والعمليات المشتركة على : أ) تلبية حاجيات أسواق البلدين وترقية الصادرات طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، ب تثمين المواد الأولية لكلا البلدين، ج) تعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية لكلا البلدين، د ترقية وتطوير الموارد البشرية في كلا البلدين، ه) تعزيز عملية تطوير الإمكانيات التكنولوجية في كلا البلدين. المادة 3 التكوين وتحسين المستوى والبحث في مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث، يسعى الطرفان ل : أ) تبادل الخبراء والزيارات للاطلاع على الخبرة لدى الطرفان، تبادل المعلومات وتقديم المنح ب تشجيع توأمة مؤسّسات التكوين للبلدين بغية تعزيز طاقاتهما البشرية وقدراتهما التقنية ج)تشجيع توأمة مؤسسات ومراكز البحث للبلدين قصد وضع آليات لتبادل المعلومات والتجارب. المادة 4 الموارد الصيدية يتعاون الطرفان على تشجيع التشاور قصد ضمان : أ) استغلال دائم لمواردهما الصيدية وتطوير صناعتهما المتعلقة بالصيد البحري، ب) تنظيم فعّال لعمليات الصيد وتربية المائيات. المادة 5 المواقف الإقليمية والدولية بغية ترقية استغلال عادل ودائم لمواردهما البحرية والساحلية، يدعم الطرفان التشاور وتبني مواقف واستراتيجيات موحدة على المستويين الإقليمي والدولي.

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م المادة 6 تأسيس لجنة تقنية مشتركة إتفق الطرفان على تأسيس لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري هذا. تجتمع اللجنة التقنية المشتركة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان في تاريخ يحدد من قبل الطرفين. المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق الإطاري بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين. المادة 8 تعديل الاتفاق يعدل هذا الاتفاق برضى الطرفين وذلك بتبادل مذكرات كتابية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 9 الأحكام الختامية يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار بإتمام الإجراءات الضرورية لتطبيقه. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن تجديده تلقائيا لنفس المدة، مالم يخطر أحد الطرفين كتابيا الآخر برغبته في إنهائه، عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من قبل. حرر هذا الاتفاق بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان اسماعيل عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 مرسوم رئاسي رقم 03-421 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو 2003 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على بروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول للتعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)

8 الجريدة الرسمية للجمهورية انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وتأكيدا للروابط بين الشعبين الشقيقين وإيمانا منهما بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ورغبة من قيادتي البلدين في المزيد من التنوع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي بمختلف جوانبه بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البليدين وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وذلك لدورها الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبراتهما في مجالات التنمية الاجتماعية ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تستهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين، ونزولا عند الاعتبارات المتقدمة وتحقيقا للأهداف والغايات المذكورة فقد تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى يتفق الطرفان المتعاقدان من أجل تحقيق التعاون الأمثل في مجالات التنمية الاجتماعية على العمل على ما يأتي : 1 – تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدماج المعاقين في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين في البلدين وزيادة مساهمتهم في مجتمعاتهم وكذا تشجيع وتحفيز الرياضيين من فئة المعاقين على المشاركة في البطولات الرياضية على الصعيد العربي. 2 - المشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام في كلا البلدين في مجال الإعاقة ورعاية المعاقين والتعريف بمنتجاتهم. 3 - التعاون في مجال العمل الجمعوي والتطوعي وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينهم لتبادل الخبرات ولإنجاز برامج مشتركة بما يتوافق والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص في كلا البلدين. 4 - تبادل الخبرات في مجال برامج رعاية المسنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم وتقوية تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وإدماجهم في مجتمعهم وتكييفهم مع ظروفهم. الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م 5 – تبادل الخبرات في مجال مشروعات الأسر المنتجة وبرامج دعم مشاريع الشباب العاطل عن العمل بما يساعد على تطويرها وتفعيل دورها وتسويق منتجات هذه المشاريع بشكل يجعلها تساهم مساهمة فعالة في خلق فرص عمل جديدة. 6 - التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه الاجتماعي والتخطيط للبرامج الوقائية في مجالات التنمية الاجتماعية. المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تحقيق أهداف وغايات صور التعاون المشار إليها فيما تقدم من خلال الاتفاق على إجراءات تنفيذية بينهما. المادة 3 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى الاتفاق على إجراءات تنفيذية بشأن الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول. المادة 4 يعمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقا للأنظمة الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويجدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهاء العمل به. المادة 5 إن الجهة المختصة عن الطرف الجزائري هي وزارة التشغيل والتضامن الوطني وعن الطرف السوداني هي وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعمل الوزارتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التنمية الاجتماعية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية و لكليهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان اسماعيل عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 16 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-422 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 102 الفقرة (3) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 122 و 123 و 124 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لولايات : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي ، باتنة ، بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة، تامنغست ، تبسة ، تلمسان تيارت ، الجزائر ، الجلفة ، جيجل ، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة، المدية ، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، إيليزي ، برج بوعريريج، بومرداس ، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي ، خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية وغليزان، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وبالنسبة لولايتي بجاية وتيزي وزو، ينظم الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بعد إجراء الانتخابات الجزئية بالمجالس الشعبية البلدية. المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 30 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية. المادة 2 : توضع الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية تحت سلطة رئيس المجلس ، وتتكون مما يأتي : الأمين العام ، ثلاثة (3) مديرين للدراسات مكلفان اثنان (2) بالدراسات والتلخيص، خمسة (5) رؤساء دراسات مديرية الإدارة والوسائل. المادة 3 : يسير الأمين العام الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته، ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية واللجان الدائمة السهر على تحضير أشغال المجلس وتنظيمها. يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانته. المادة 4 : يتولى المكلفان بالدراسات والتلخيص، على التوالي، ما يأتي : العلاقات مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس ،
  • الاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام والتشريفات. الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م المادة 5 : يتولى مديرو الدراسات على التوالي المهام الآتية :
  • متابعة وتنسيق أشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل تنسيق أحكام القانون المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، ومتابعتها وتقييمها وتنفيذها،
  • النشر والتوثيق وتنظيم المحاضرات والمنتديات واللقاءات يساعد مديري الدراسات خمسة (5) رؤساء دراسات يحدد رئيس المجلس مهامهم بمقرر . المادة 6 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل بما يأتي : تسيير المستخدمين تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها، تسيير الوسائل. وتضم مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة. المادة 7 : تنظم المديريتان الفرعيتان في شكل مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين اثنين لكل مديرية فرعية. المادة 8 : وظائف الأمين العام والمدير ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير ورئيس الدراسات وظائف عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-6 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 34 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية. المادة 2 : يمنح كل عضو في المجلس الأعلى للغة العربية تعويضا شهريا يوزع كما يأتي :
  • جزء جزافي بمبلغ خمسة آلاف دينار (5.000 دج)، جزء متغير بمبلغ أقصاه عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يرتبط بالحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه، وبأداء المهام التي يكلف بها العضو. يخفض التعويض المتغير جزئيا أو كليا حسب النسب والشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس. المادة 3 : يمنح ، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن التبعية بمبلغ قدره : خمسة آلاف دينار (5.000 دج) لرؤساء اللجان الدائمة
  • ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) لمقرري هذه اللجان. المادة 4 : تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تنصيب أعضاء المجلس. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 مرسوم رئاسي رقم 03-425 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه،جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. يشتمل المشروع على المكونات التالية : (1) مبنى المحطة : سلسلة المعالجة
  • خزان المياه المعالجة،

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م مبنى استغلال المياه المعالجة، الورشة والمخزن

  • محطة التحويل الكهربائي،
  • معدات التحكم والمراقبة
  • قطع الغيار، قنوات صرف المياه، مساكن المصلحة. 2 (2) المساعدة التقنية ومراقبة الأشغال. المادة 2 : تكلف الوكالة الوطنية للسدود، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد وتكليف الأمر بالصرف والمسير بضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفّذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة،
  • إعداد اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها : أ) إلى الوزارة المكلفة بالمالية : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية، تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. ب إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض. 10–حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع ، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 – متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كلّ عمليات الرقابة المتعلقة بها، 7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع. مرسوم رئاسي رقم 03-426 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد صغير “ (الكتلة : 401 د المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س.أ” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي.ل.ت.د و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-428 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد صغير “ (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س.أ” ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد صغير “ (الكتلة : 401 د) المبرم بمدنية الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س.أ” و “ وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب .ت.ي. ل . ت .د و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن “ من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد صغير “ (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركات ريبصول الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م إكسبلورثيون أرخليا س.أ” و “ وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي. ل . ت .د و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن “ من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-427 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 16 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليون دينار (115.000.000 دج) محتملة - احتياطي مجمع”. وخمسة عشر مليون دينار (115.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة – الأدوات والأثاث. 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم… 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار .. عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 30.500.000 1.000.000 1.500.000 10.000.000 20.000.000 مجموع القسم الرابع 63.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس | 2.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 03-36 إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 30.000.000 القسم السابع مجموع القسم السادس 30.000.000 النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 5.000.000 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 15.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.000.000 مجموع الفرع الأول 115.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 115.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-428 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم -02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-24 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (430.650.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (430.650.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 16 نوفمبر سنة 2003 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2003. أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج) 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات…. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ……… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 5.000.000 2.000.000 5.000.000 1.000.000 650.000 مجموع القسم الرابع 13.650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع 1.000.000 القسم الخامس | 1.000.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة .. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج) 140.000.000 60.000.000 مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 221.650.000 والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية.. 209.000.000 مجموع القسم الرابع 209.000.000 مجموع العنوان الرابع 209.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.650.000 مجموع الفرع الأول 430.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 430.650.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم: فردية عبدالله عبد الله، المولود في 10 مارس سنة 1952 بإربد (الأردن) وأولاده القصر :

  • عبدالله مصطفى المولود في 19 أبريل سنة 1988 بإربد (الأردن)،
  • عبدالله سجى المولودة في 26 يوليو سنة 1995 بإربد (الأردن)،
  • عبدالله نهى، المولودة في 16 يوليو سنة 2000 بوهران (وهران). عبدالنور بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1964 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : أبركان عبد النور.

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م أبو دقة شحده، المولود في 5 غشت سنة 1941 بعبسان الكبيرة (فلسطين) وولداه القاصران

  • أبودقة فارس، المولود في 12 نوفمبر سنة 1983 بخان يونس (فلسطين)، أبو دقة نور . المولود في 17 غشت سنة 1993 بخان يونس (فلسطين). أبو سعدة نادر، المولود في 7 مايو سنة 1975 بحجوط (تيبازة). أبويوسف أحمد ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1979 بالحراش (الجزائر). أبويوسف منيرة، المولودة في 21 مارس سنة 1978 بالحراش (الجزائر). أبو فردة هشام، المولود في 30 غشت سنة 1976 بالقليعة ( تيبازة).
  • اللمداني محمد المولود في 10 يونيو سنة 1965 بدمشق (سوريا). عمار بن محمد، المولود سنة 1935 بالناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا بن حدو عمار . عصري معمر، المولود في 18 فبراير سنة 1958 بالأربعاء (البليدة). عتيق فتحي المولود في 16 ديسمبر سنة 1978 بشرشال (تيبازة). عطواني فاطنة ، المولودة سنة 1931 باولاد فارس ، تندرارة (المغرب). عايش حسن ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1935 ببربرة (فلسطين) وولداه القاصران:
  • عايش سامي المولود في 15 غشت سنة 1983 بوهران(وهران)، عايش ألفت المولودة في 13 غشت سنة 1985 بوهران(وهران). عايش منال ، المولودة في 10 غشت سنة 1979 بتيارت (تيارت). بلحسن حدو، المولود في 13 فبراير سنة 1950 ببواسماعيل تيبازة). بلعرابي خيرة ، المولودة في 15 يناير سنة 1962 ببني صاف (عين تموشنت). للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 بلحاج محمد،المولود في 25 مارس سنة 1961 بمستغانم (مستغانم). بلقاسم بن محمد ، المولود في 30 يوليو سنة 1965 بحاسي مفسوخ (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : اتيم بلقاسم.
  • بن علال محمد،المولود في 16 اكتوبر سنة 1972 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). بن فدال عائشة المولودة في 14 أبريل سنة 1957 بلمطار (سيدي بلعباس). بوعبيد خيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1952 بالشلف (الشلف). بوقفة جليلة المولودة في 4 أبريل سنة 1945 بباجة (تونس).
  • جمال ولد حاج بلعرابي المولود في 20 سبتمبر سنة 1974 ببني صاف (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلعرابي جمال. – جلول سعيد ،المولود في 26 يناير سنة 1961 بالسانية(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رمضاني سعيد.
  • الأغا أسعد، المولود في 14 مارس سنة 1944 بخان يونس (فلسطين) وأولاده القصر :
  • الأغا ترنيم المولودة في 18 مارس سنة 1982 بحسين داي (الجزائر) ،
  • الأغا محمد مطر ، المولود في 9 أكتوبر سنة 1983 بسيدي امحمد (الجزائر)،
  • الأغا تغريد، المولودة في 12 فبراير سنة 1986 بسيدي امحمد (الجزائر)
  • الأغاسلام ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1987 بالقبة (الجزائر)
  • الأغاسعاد، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1991 بالقبة (الجزائر).
  • الأغا كرم، المولود في 25 ديسمبر سنة 1967 بخان يونس (فلسطين).
  • البقالي نصر الدين ، المولود في 9 مارس سنة 1977بمستغانم (مستغانم).
  • الحبيب حورية المولودة في 14 يناير سنة 1955 ببشار (بشار).

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الخرسة مريم المولودة في 5 أكتوبر سنة 1949 بغزة (فلسطين).
  • الطحاوي محمد رضا المولود في 10 مايو سنة 1972 بالأبيار (الجزائر).
  • فتال محمد عدنان، المولود في 27 يناير سنة 1951 بحلب (سوريا) وولده القاصر:
  • فتال سمير،المولود في 23 غشت سنة 1989 بستراسبورغ (فرنسا). فرقاني جيلالي المولود في أول نوفمبر سنة 1970بموزاية (البليدة). حمامي لياس، المولود في 18 غشت سنة 1972 ببراقي (الجزائر).
  • حراوي طاهر المولود في 28 مارس سنة 1963 بمستغانم (مستغانم). هتهوت أحمد ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1949 بالرمشي (تلمسان).
  • كنعان وسيم ، المولود في 4 أبريل سنة 1973 بالقبة (الجزائر).
  • كريمة بنت بشير ، المولودة في 17 يوليو سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي كريمة.
  • كريمة بنت حاج بلعرابي، المولودة في 4 فبراير سنة 1969 ببني صاف (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بلعرابي كريمة.
  • خضير جمال الدين المولود في 9 أكتوبر سنة 1926 بالقاهرة (مصر) وأولاده القصر :
  • خضير عبد الرحمان، المولود في 25 أبريل سنة 1990 بالجلفة (الجلفة)، خضير عائشة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1992 بسيدي عيسى (المسيلة)،
  • خضير سامي المولود في 27 أكتوبر سنة 1993 بسيدي عيسى (المسيلة). العربي رانية ، المولودة في 11يناير سنة 1979 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • العربي حورية، المولودة في 12 فبراير سنة 1975 بالقصبة (الجزائر). محمود ابراهيم منة ، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1963 بالجزائر الوسطى (الجزائر). الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م مغرابي الطيب، المولود في 8 يوليو سنة 1968 بمهدية (تيارت). منسية بنت محمود المولودة في 21 أكتوبر سنة 1952 بنهد، العيون (الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا: محمدي منسية. مرزوقي فتيحة، المولودة في 30 مايو سنة 1977 بالرمشي (تلمسان). مرزوقي فطيمة المولودة في 22 غشت سنة 1971بالرمشي (تلمسان). مرزوقي رشيد، المولود في 4 يناير سنة 1980 بالرمشي (تلمسان).
  • مزيان جمال، المولود في 27 يناير سنة 1964 بفوكة (تيبازة وأولاده القصر :
  • مزيان محمد المولود في 3 مارس سنة 1991 بزرالدة (الجزائر)
  • مزيان كريم، المولود في 26 أكتوبر سنة 1994 بزرالدة (الجزائر)
  • مزيان فاطم المولودة في 15 يونيو سنة 1998 بالقليعة (تيبازة). مزيان مليكة ، المولودة في أول مايو سنة 1954 ببواسماعيل تيبازة). محمد بن محمد، المولود في 23 غشت سنة 1955 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد. مقداد حسن، المولود في 15 أبريل سنة 1983 بعين البنيان (الجزائر).
  • نابياف مايس نابي أوفلو، المولود في 25 ديسمبر سنة 1938 باقداش (ازربيجان) ويدعى من الآن فصاعدا : نابياف محمد . نصيرة بنت محمد، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1960 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : أحلاق نصيرة.
  • نجاري ميلود، المولود في 6 فبراير سنة 1969 بمرسى بن مهيدي (تلمسان). نيباليلي، المولودة في 21 يناير سنة 1963 بمستغانم ( مستغانم).

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م طهيري فتحي، المولود في 18 نوفمبر سنة 1972 بوهران (وهران). طهيري حسان ، المولود في 14 مارس سنة 1970 بوهران (وهران).

    • تراري ميمونة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1952 بوهران (وهران). صيدم غازي، المولود في 5 مايو سنة 1941 بعاقر (فلسطين). صيدم محمد، المولود في 18 يونيو سنة 1944 بعاقر (فلسطين) وإبنته القاصرة :
  • صيدم ختام المولودة في 17 أبريل سنة 1986 بالقالة (الطارف).
  • زرهوني سعيد، المولود في 3 يونيو سنة 1963 بعين تموشنت عين تموشنت).
  • زيد صلاح، المولود في 8 ديسمبر سنة 1956 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر : زيد ابتهاج، المولودة في 23 فبراير سنة 1992 بالقبة (الجزائر)،
  • زيد أحمد محفوظ، المولود في 14 يناير سنة 1995 بالقبة (الجزائر)
  • زيد صابرين، المولودة في 14 فبراير سنة 1998 بالقبة (الجزائر). زوير توحيد، المولود في 11 يوليو سنة 1974 بكربلاء (العراق).
  • الزهراء بنت محمد ، المولودة في 26 يوليو سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن لحسن الزهراء. زواوي بن محمد، المولود في 11 يناير سنة 1965 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زواوي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بونعيجة راشدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن لقصيرة، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد نافع منصوري، بصفته رئيسا لمصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الأنسة حدة فويعل، بصفتها مديرة للدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين حميدة، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل بالمحافظة السامية المكلفة برد الإعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد حسين بودربالي، بصفته نائب مدير للإطارات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 16 مارس سنة 2003 ، مهام السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سيد علي قطرانجي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد حميد بوكريف، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد توفيق دحماني، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الوهاب بونعيجة راشدي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة صبريةتمقيت، زوجة بوقادوم، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد المجيد بن لقصيرة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد حسين بودربالي، نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، ابتداء من 16 مارس سنة 2003.

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد شريف العايب، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد ياسين خان، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد توهامي مغراوي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بونعامة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد لونيس مولكاف، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم ر رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بوبكر عباس، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن السيدة فريدة صام، زوجة خلاف، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة شفيقة زهوان، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2002. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 زرقاني، نائب مدير للتكوين والموظفين بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن السيدة وهيبة مغاري، نائبة مدير للعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير البحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد المجيد سراط، مديرا للبحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد محمودي، نائب مدير للمستخدمين بالمجمع الجزائري للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين حميدة، مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه رئيس أركان والبحث العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية

21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 16 نوفمبر سنة 2003 م الملحق الرقم الاسم واللقب 01 | علال مهني 02 جويدة جعدي المولودة بوزلمات 03 فريدة كلو، المولودة كركوش 04 نصيرة نوالي 05 أحمد شرشام 06 محند حمحامي 07 بوعزة بوضرساية أستاذ 08 مختار جعجع أستاذ 09 | سليمة قايد 10 عبد الوهاب أوصيف أستاذ مجلس مقرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 الرتبة الأصل أستاذ محاضر أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة جامعة العلوم والتكنولوجية أستاذة مساعدة هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة المحاسبة غشت سنة 2003، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 ، تجدد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي: ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون

  • المتصرفون زايدي فضيلة (م) المترجمون – التراجمة، عيداوي المهندسون – كريم حفيظة (م) الوثائقون أمناء مبخوت المحفوظات. المساعدون الإداريون حجار المرهون التقنيون محمد المحاسبون الإداريون، حداق أحمد
  • المساعدون الوثائقيون لعميري حميد أمناء المحفوظات. الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أيت أمزيان بن علال حورية حلاح حيفظ مليكة خبيزي بشير اسعاد مالك حمادي عز الدين حبة يوسف بن علال حورية - حلاح حيفظ أولاد بن سعيد خبيزي بشير عميرة حسين فتيحة اسعاد مالك راشدي محمد عفون مصطفى

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 رمضان عام 1424 ه 16 نوفمبر سنة 2003 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون كتاب المديرية، شقرة فريدة (م) الكتاب، زناتي مومن مالية جربيب نصيرة (م) احدادن المعاونون الإداريون، العايب علاوة الأعوان الإداريون حفيظ محمد أعوان المكتب. حامدي بشير

  • العمال المهنيون أكشول نصر الدين سائقو السيارات، - كيراش مداني الحجاب. بوزيد مراد الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جميل سليمة (م) بن علال حورية حلاح حيفظ نشاشبي خبيزي بشير عميرة حسين مرس فريد اسعاد مالك راشدي محمد عباس عمار
  • راحم مليكة – بن علال حورية - حلاح حيفظ مسوس عبد الحفيظ - خبيزي بشير عميرة حسين شرماط عمار اسعاد مالك راشدي محمد آيت عمار حسان - بن علال حورية - حلاح حيفظ بوسوبال محمد خبيزي بشير عميرة حسين بوهادي فريد اسعاد مالك راشدي محمد مقرر مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس بموجب مقرر مؤرّخ في 19 رجب عام 1424 الموافق المحاسبة. 16 سبتمبر سنة 2003 ، يجدد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي: ممثلو الإدارة
  • فرنان الباهي حمرة بوحجر مواتسي عزوز راشدي محمد مليتي سعيد جيلالي سايح أحمد بن الهاشمي أحمد يرأس لجنة الطعن الأمين العام لمجلس المحاسبة. ممثلو المستخدمين حداق أحمد مومن مالية حفيظ محمد – كريم حفيظة، المولودة مبخوت شقرة فريدة، المولودة زناتي جربيب نصيرة، المولودة إحدادن لعميري حميد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة