ج.ر عدد 56 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-302 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. 17 سبتمبر سنة 2003 م سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 03-303 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي رقم 03-304 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11

سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 5 مرسوم رئاسي رقم 03-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني.

مرسوم رئاسي رقم 03-306 مؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان.. مرسوم رئاسي رقم 03-307 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11

سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية ، لتمويل مشروع إعادة تأهيل بعض المنشآت المائية والطبية في نطاق تخفيف الآثار الناجمة عن فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. … 9 مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما… مرسوم رئاسي رقم 03-310 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) المبرم

سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم التكوين

سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة : 406 ب كومباني” و “كوفبيك (ألجيريا) ليميتد” من جهة أخرى.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. 23 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم التكوين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش.

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-302 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار (9.465.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار (9.465.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الثالث 7.000.000

17 سبتمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 ديار ومراكز المالية – صيانة المباني ومنشأتها التقنية. 2.465.000 مجموع القسم الخامس 2.465.000 مجموع العنوان الثالث 2.465.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.465.000 مجموع الفرع الخامس 2.465.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية… 9.465.000 مرسوم رئاسي رقم 03-303 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-18 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46 – 01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-304 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-22 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (30.278.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (30.278.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 6.214.000 5.253.000 مجموع القسم الأول 11.467.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 271.000 2.822.000 مجموع القسم الثالث 3.093.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 4.200.000 2.000.000 567.000 2.200.000 5.300.000 مجموع القسم الرابع 14.267.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج) 451.000 مجموع القسم السابع 451.000 مجموع العنوان الثالث 30.278.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.278.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي رقم 03-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-250 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 مجموع الفرع الأول 30.278.000 المؤسسات الصغيرة 30.278.000 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 46-04 “الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، 17 سبتمبر سنة 2003 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-31 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 3.100.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.700.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 700.000 مجموع القسم الأول 7.500.000

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 400.000 900.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان…………. 14.000.000 مرسوم رئاسي رقم 03-307 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تأهيل بعض المنشآت المائية والطبية في نطاق تخفيف الآثار الناجمة عن فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تأهيل بعض المنشآت المائية والطبية في نطاق تخفيف الآثار الناجمة عن فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تأهيل بعض المنشآت المائية والطبية في نطاق تخفيف الآثار الناجمة عن فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 وينفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ومدير الصحة لولاية الجزائر ومدير الري لولاية الشلف ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني إنجاز مشروع إعادة تأهيل بعض المنشآت المائية والطبية في نطاق تخفيف الآثار الناجمة عن فيضانات 10 نوفمبر سنة .2001 يتشكل المشروع من المكونات الآتية : 1 - مكون الصحة : أشغال ترميم مستشفى بني مسوس، أجهزة طبية لمركز أمراض القلب بمستشفى بني مسوس،

  • أشغال ترميم الهياكل الصحية للقطاع الصحي لبولوغين،
  • مولدات كهربائية وأجهزة الحرق وتجهيزات الطبخ ومعدات طبية لهياكل القطاع الصحي ببولوغين. 2 - مكون المياه : أشغال الحماية لمدينة بوزغاية
  • أشغال الحماية لمدينة تنس
  • تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير بمدينة تنس. المادة 2 : تكلّف مديرية الصحة لولاية الجزائر ومديرية الري لولاية الشلف، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل الهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد مديرية الصحة لولاية الجزائر ومديرية الري لولاية الشلف مخططات العمل في إطار صلاحياتهما بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 الباب الثاني الجوانب المالية، الميزانية والمحاسبة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ المصاريف المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز المراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخل الوزارة المكلّفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصوّر مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف مديرية الري بولاية الشلف بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف والمسير بضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 – تكليف مديرية الري لولاية الشلف بإعداد الحصيلة المادية والمالية 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية ومديرية الري لولاية الشلف بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 5 – إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب مبالغ من القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه 7 – إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع، وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية، متابعة منتظمة وصارمة
  • إقامة اتفاقية تسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها . الباب الثالث تدخل الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصوّر مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف مديرية الصحة لولاية الجزائر بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف والمسير بضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 – تكليف مديرية الصحة لولاية الجزائر بإعداد الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية ومديرية الصحة لولاية الجزائر بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والعمليات المتعلقة بالميزانية المرتبطة بسحب مبالغ من القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه،
  • إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الرابع تدخل البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز على الخصوص التدخلات الآتية : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبين عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها : أ - إلى الوزارة المكلفة بالمالية :
  • تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض
  • تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية، تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. ب - إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض. ج - إلى الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض. 10 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس تدخل مديرية الري لولاية الشلف المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف مديرية الري لولاية الشلف، في إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها، وتقديرها،

  • إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالمصاريف المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع. الباب السادس تدخل مديرية الصحة لولاية الجزائر المادة 6 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف مديرية الصحة لولاية الجزائر في حدود صلاحياتها في إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها، وتقديرها،
  • إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها. الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م 4 – السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالمصاريف المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع. مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية، والمدير العام للبنك للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 الجزائري للتنمية أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والموقع مع البنك الإسلامي للتنمية ، إنجاز مشروع ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتشكل المشروع من المكونات الآتية : 1- دراسة وإنجاز نظام المعلومات الاقتصادية والإحصائية، 2 - دراسة وإنجاز حاضنة نموذجية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3 – دراسة جدوى إنشاء شركات مالية متخصصة في رأسمال المخاطرة، 4 - اعداد برنامج لتأهيل مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 5 – ورشات عمل لتعميم ومناولة المشاريع في ميدان الصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة 2 : تتولى المصالح المختصة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليددية تنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى تنفيذ هذه التدابير وحدة تسيير المشروع التي تكون أساسا للعمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة المبادلات الخارجية. المادة 5 : يتم اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و بالتنسيق مع السلطات المختصة. تنفذ النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل إلى البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصوّر، والأمر بإعداد المصالح المعنية مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الاسلامي للتنمية ، لا سيما في مجال إبرام الصفقات، 4 - إعداد برامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج، إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 5 – إعداد تقرير مادي ومالي للمشروع 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب أموال القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه . الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م 2 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد وتسليم ما يأتي ؛ أ ) تقرير تدقيق حول الحسابات فيما يخص الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية، المتعلقة بها، ب ) تقرير ختامي حول التنفيذ المالي لبرامج المشروع. 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية،
  • إقامة اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتهما . الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة، 2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة بعنوان المشروع 4 - الايداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الإسلامي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد وإرسال ما يأتي : أ) إلى الوزارة المكلفة بالمالية : تقريرا فصليا وسنويا يتضمّن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ،
  • تقريرا فصليا يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقريرا ختاميا حول تنفيذ اتفاق القرض. ب إلى الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :
  • تقريرا فصليا وسنويا يتضمن اتفاق القرض وتنفيذه، 10 - مسك أرشيف كل الوثائق التي يحوزها وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ، المعدل والمتمم،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما . المادة 2 : تنظم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج حسب الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين والحاجات القطاعية للتأطير والمتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية في حدود المناصب المفتوحة. المادة 3 : لا يعني التكوين في الخارج إلا التخصصات غير الموجودة في الجزائر. الفصل الثاني أصناف المستفيدين المادة 4 : الأصناف المعنية ببرامج التكوين الإقامي في الخارج هي :
  • المتفوقون الأوائل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني في حدود المناصب المفتوحة،
  • الطلبة المتحصلون على شهادات التدرج من بين المتفوقين الأوائل في دفعات التخرج الذين تنتقيهم المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي
  • الأساتذة والباحثون المرسمون الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية والمسجلون في الجزائر لتحضير رسالة الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج. وزيادة على ذلك، تدرس اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ، برامج التكوين في الخارج التي تقدمها لها القطاعات المعنية والمندرجة ضمن إطار الحاجات الوطنية الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م
  • عمال المؤسسات والإدارات العمومية المرسمون والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معادلة، يمكنهم الاستفادة من تكوين تخصصي في الخارج في حالة عدم إمكانية ضمان ذلك في الجزائر. المادة 5 : يستفيد أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التدرج أو ما بعد التدرج، عند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن ، من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لإنهاء دراستهم. يتعين على الإدارات المعنية إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية، بصورة آلية، بقائمة الأشخاص الذين استدعوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من منحة دراسية . ويتعين على وزارة الشؤون الخارجية إعلان توقيف المنحة بمجرد إعادة أب المترشح لممارسة مهامه في الخارج. يوضح قرار من وزير الشؤون الخارجية كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 6 : تخوّل الاستفادة من التكوين في الخارج الحق في تكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بما يأتي : تكاليف التكوين الحماية الاجتماعية تكاليف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل، مرة في السنة سند شحن فائض وزن أمتعة قدره ثمانون (80) كيلو غراما وذلك بعد إنهاء التكوين تكاليف طبع الرسالة الجامعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : لا يقبل الترشح للتكوين في الخارج من أي شخص يكون قد استفاد من منحة في الماضي. المادة 8 : يجب على المستفيدين من منحة إمضاء تعهد يتضمن على الخصوص العمل في الجزائر بعد إنهاء تكوينهم.

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م وفي حالة عدم الالتزام بهذا التعهد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع تكاليف التكوين دون الإخلال بالمتابعات القضائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : يفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية : حالة المرض العضال

  • التخلي عن الدراسة، ضعف النتائج البيداغوجية
  • الحالات التأديبية الخطيرة. تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه في الحالات الثلاث (3) الأخيرة. المادة 10 : يتعين على الهيئات المرسلة ما يأتي :
  • إدماج أو منح الأسبقية في التوظيف للأشخاص الذين تلقوا تكوينا في الخارج لحسابها.
  • اتخاذ التدابير الضرورية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، ضد الممنوحين المخالفين لأحكامها. الفصل الرابع شروط التكوين الإقامي المادة 11 : يجب على الطالب المترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :
  • أن يكون متحصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،
  • أن يكون متفوقا في دفعته
  • أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو لبيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية ، والمنشورة سلفا. المادة 12 : يجب على الأستاذ أو الباحث أو أي عامل آخر مترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :
  • أن يكون مسجلا في الدكتوراه بالجزائر،
  • أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة والمنشورة سلفا، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19
  • أن يكون مقترحا من المؤسسة أو الهيئة المرسلة،
  • أن يكون متحصلا على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية معترف بها،
  • أن يقدم برنامجا للدراسات لفترة التكوين والبحث في الخارج،
  • أن يقدم عند عودته تقريرا حول الأعمال التي قام بها في الخارج . المادة 13 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على العامل المترشح للتكوين التخصصي في الخارج ما يأتي:
  • أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية ، أن يستوفي الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،
  • أن تقترحه الهيئة المستخدمة التي يثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية لديها المادة 14 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا المرسوم ، يجب أن تستوفي الأصناف المستفيدة من التكوين في الخارج مقاييس الانتقاء التي تحدد سنويا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الخامس تحسين المستوى المادة 15 : تنظم برامج تحسين المستوى في الخارج لصالح عمال المؤسسات والإدارات العمومية ، في المجالات ذات الأهمية الأكيدة بالنسبة للهيئة المرسلة. المادة 16 : يجب أن يهدف تحسين المستوى على الخصوص، إلى ما يأتي : التحكم في الجوانب العلمية والتكنولوجية الجديدة في المجالات الدقيقة المتقدمة، – اكتساب المعارف والتقنيات الضرورية لابتكار نشاط مهني أو عصرنته،
  • تحيين المعارف في إطار التكوين المتواصل وتنويعها وتحسينها،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام بنشاطات جديدة
  • المشاركة في ملتقيات أو لقاءات علمية وتقنية من شأنها المساهمة في تطوير الهيئة المعنية. الفصل السادس اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المادة 17 : تنشأ لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 18 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ، من :
  • وزير الشؤون الخارجية أو ممثله،
  • الوزير المكلف بالمالية أو ممثله. المادة 19 : تساعد اللجنة في أداء أشغالها لجنة خبراء علميين برتبة الأستاذية ، يعينون بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي المادة 20 : تكلف اللجنة بإعداد برنامج التكوين وتنفيذه وتقييمه ومتابعته. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : تدرس وتقترح التنظيم العام المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج، تفصل في الحاجات وفي برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعبر عنها القطاعات سنويا . وبهذه الصفة ، يمكن أن تستعين اللجنة ، عند الحاجة ، بخبراء تعينهم القطاعات المعنية. تدرس المنح المعروضة في إطار اتفاقات التعاون، وعند الحاجة ، تلك المعروضة في إطار الاتفاقات القطاعية تسهر على تنظيم المسابقات الجهوية ، عند الاقتضاء، لانتقاء الطلبة المترشحين للتكوين في الخارج، تضبط قوائم المترشحين للتكوين في الخارج، تقوم بمتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م تقترح سياسة إدماج المستفيدين من منحة عقب تكوينهم في الخارج، تقيم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تجمع الوثائق البيداغوجية والعلمية حول برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تشجع كل التدابير التي من شأنها ترقية صيغ الرعاية من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أو الهيئات الجهوية أو الدولية ، تقترح مقاييس الانتقاء وقائمة الشعب والفروع المقبولة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج. المادة 21 : يتعين على القطاعات أن تقدم سنويا إلى اللجنة حصيلة عن وضعية إنجاز برامج التكوين السابقة مرفقة بالحاجات إلى التكوين للسنة اللاحقة. المادة 22 : يبلّغ رئيس اللجنة إلى القطاعات المعنية البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المصادق عليه من الحكومة. المادة 23 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية ، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها. المادة 24 : تعد اللجنة نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى. المادة 25 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أمانة اللجنة. المادة 26 : تتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للعمال في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة خبراء تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المعني . الفصل السابع أحكام مالية المادة 27 : يتقاضى المقبولون للتكوين الإقامي في الخارج منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كلّ سنة جامعية، وكذلك التكفل بالتكاليف الملحقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يتقاضى المستفيدون من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية، منحة تكميلية إذا كانت ظروف الحياة والتكوين في البلد المستقبل تبرر ذلك. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للمنحة والمنحة التكميلية مقدار المنحة الدراسية التي تدفعها الدولة الجزائرية لممنوحيها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : يحتفظ المستفيدون من التكوين الإقامي في الخارج الذي تزيد مدته على ستة (6) أشهر براتبهم الاستدلالي أو أجرهم القاعدي في الجزائر ، دون أي منحة أو تعويض ملحق بالممارسة الفعلية للوظيفة. المادة 30 : يتقاضى المستفيدون قبل ذهابهم تعويضا قابلا للتحويل بالعملة الصعبة إذا كان التكوين أو تحسين المستوى مقررا لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها، ويحدد مبلغ هذا التعويض بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : تسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الطويل الأمد في الخارج ، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : يوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية ، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 عند الاقتضاء، وعلى سبيل التسبيق . وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهر دراسي يتم تقديرها بحسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : تعدّ اللّجنة القوائم الاسمية للمترشحين المقبولين نهائيا للتكوين في الخارج وترسلها إلى وزارة الشؤون الخارجية للتنفيذ. المادة 34 : تدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا المنح الدراسية والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين في الخارج . المادة 35 : توضح، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق الأحكام المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : يخضع العمال والطلبة الذين يتابعون تكوينا في الخارج إلى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 37 : تختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج. المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 39 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 2004. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 03-310 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة : 406 ب كومباني” و “كوفبيك (ألجيريا ) ليميتد” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-431 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أنادار كو ألجيريا الكتلة : 406 ب كومباني”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني” و “كوفبيك (ألجيريا) ليميتد” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني” و “كوفبيك (ألجيريا) ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. إن رئيس الحكومة، ووزير التجارة،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبرات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن صلاحيات وزير التجارة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين وكيفياته المادة 2 : يلتحق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، مفتشو النوعية وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، طبقا لأحكام المادة 29 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :

  • طلب خطي للمشاركة في التكوين، نسخة مصادق عليها من مقرر التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 4 : تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد لجنة الانتقاء قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التكوين حسب درجة الاستحقاق على أساس معايير الانتقاء ذات العلاقة بالمؤهلات المهنية والتقييم المهني للموظفين المعنيين. تتكون لجنة الانتقاء ممايأتي : السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، عضو منتخب عن لجنة المستخدمين المختصة بالسلك المعني بالتكوين، عضوا، مسؤول تسيير المستخدمين، عضوا،
  • المسؤول المكلف بالتكوين، عضوا. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة ترى فائدة في استشارته. الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م المادة 6 : يجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في التكوين المتخصص موضوع إشهار عن طريق الإلصاق في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ بداية دورة التكوين. المادة 7 : تعلم وزارة التجارة المترشحين غير المقبولين للمشاركة في التكوين المتخصص عن أسباب رفض ترشحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام قبل التاريخ المقرر لبداية التكوين، لدى لجنة خاصة تتكون من :
  • السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل عن وزارة التجارة، عضوا، ممثل منتخب من لجنة المستخدمين في السلك المعني، عضوا. المادة 8 : يفقد كل مستفيد من تكوين متخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بمشاركته في دورة التكوين حق الاستفادة من التكوين المتخصص. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 9 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الذي يحدد ما يأتي : عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين، للسنة المعنية، مدة التكوين مكان التكوين تاريخ بداية التكوين. المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثة (3) أشهر. المادة 11 : يتم تنظيم التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية :
  • المدرسة الوطنية للإدارة، بحيدرة
  • المعهد العالي للتسيير والتخطيط، ببرج الكيفان،
  • المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، ببومرداس،

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م المعهد الوطني للعمل، بدرارية المعهد الوطني للفلاحة، بالحراش،

  • المعهد الوطني للتجارة، ببن عكنون. المادة 12 : يشمل التكوين المتخصص على دروس نظرية وتطبيقية وكذا إعداد تقرير نهاية التكوين. المادة 13 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة المؤسسات المذكورة في المادة 11 أعلاه، وإطارات وزارة التجارة. المادة 14 : تحدّد برامج التكوين المتخصص بالاشتراك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتجارة، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 14 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقديم التكوين وتتويجه المادة 15 : يتم تقديم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة ويشمل امتحانات دورية وأعمال تطبيقية. المادة 16 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشتمل على اختبارين كتابيين مستمدين من البرنامج المقرر ويقدم تقرير نهاية التكوين. المادة 17 : يجب أن يكون المعدل العام للقبول مساويا على الأقل 20/10. ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة : المعامل 2، معدل الاختبارين الكتابيين للامتحان النهائي : المعامل 3 لكل اختبار ، معدل علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل 2. بالنسبة لمجموع التقييمات، تعد كل علامة تقل عن 20/5 إقصائية. المادة 18 : يضبط الوزير المكلف بالتجارة قائمة المترشحين الناجحين بناء على محضر الجنة القبول. المادة 19 : تتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، من : السلطة المخولة سلطة التعيين، أو ممثلها، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 25 ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، أو ممثله، عضوا، مكونين، عضوين. المادة 20 : عند نهاية التكوين المتخصص، تسلم مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين في الدورة التكوينية. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003. عن رئيس الحكومة وزير التجارة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوكروح جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد برنامج التكوين المتخصص للاتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. إن رئيس الحكومة، ووزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش وذلك كما تنص عليه المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يلحق البرنامج المذكور في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003. عن رئيس الحكومة وزير التجارة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوكروح جمال خرشي برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش مقدمة : 1 - تطور الإقتصاد العالمي 2 - تطور مسارات الإصلاحات الشاملة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر. 3 – انضمام الجزائر للفضاء الأوروبي وإلتحاقها بالمنظمة العالمية للتجارة : الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م الإنعكاسات على الإقتصاد الوطني. 4 - تطور النظام المؤسساتي الجزائري. 5 - قضية الأمن الغذائي في العالم. الوحدة 1 : تسيير الجودة : 1 – مدخل للجودة :
  • تعريف الجودة
  • رهانات الجودة
  • لمحة تاريخية عن الجودة 2 - تسيير الجودة :
  • تعاريف
  • مكونات
  • أهداف طريقة تحقيق الجودة 3 – ضمان الجودة / الجودة الشاملة :
  • تعاريف
  • مبادئ
  • حدودها
    • نموذج تحقيق الجودة
  • مفاهيم الجودة
  • وسائل تسيير الجودة وأدوات حل المشكل 4 - أصل المواصفات إيزو 9000 صيغة 2000 :
  • أصل مواصفات إيزو
  • إطار مراجعة المواصفات الدولية إيزو 9000 صيغة 1994
  • سلسلة المنتوجات الدولية إيزو 9000 صيغة 2000
  • مبادئ تسيير الجودة
  • مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 : تقديم عام 5 - المسارات، النظام الوثائقي وطريقة تطبيق تسيير الجودة الشاملة (TQM) : 6 - الخاتمة :
  • تسيير الجودة الشاملة (TQM) :
  • الوضعية الدولية لمصادقة المؤسسات / المراجع الدولية إيزو 9000 الأهداف :
  • إعلام المفتشين المتربصين بما يأتي :

20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م

  • تطبيق طريقة الجودة
  • أهمية مصادقة المؤسسات بالنسبة لمطابقتها للمواصفات
  • رهان الجودة المؤهلات المكتسبة :
  • معرفة جيدة للمفاهيم المتعلقة بالجودة
  • الاطلاع على الجودة بالنظر إلى المتطلبات الناتجة عن التطورات التقنية والاقتصادية والاجتماعية
  • معرفة طريقة وضع نظام الجودة الوحدة 2 : - مواصفات إيزو 9000 صيغة 2000 وتدقيق الجودة : 1 - مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 (مرجع المصادقة) :
  • تحليل المواد : المحتوى - التفسير 2 – تدقيق الجودة الداخلي : *تعريف وأهداف نظام تسيير الجودة
  • تدقيق الجودة الداخلي طبقا لمواصفات إيزو
  • مفاهيم حول : التدقيقات الداخلية والمنتوجات والمسارات والنظام
  • طرق وأدوات التدقيق تشخيص ومراقبة …. 3 – مواصفات إيزو 19011 صيغة 2000 المتعلقة بالتدقيق : محتوى - تفسير، تحليل المواد. 4 - تطبيق التدقيق الداخلي - وثائق التدقيق الداخلي - الإتصال والسلوك في حالة التدقيق. الهدف :
  • فهم مواصفات إيزو 9000 صيغة 2000 المتعلقة بوضع نظام الجودة من أجل تحكم أفضل في عمليات مراقبة المؤسسات المصادق عليها. المؤهلات المكتسبة : معرفة متطلبات مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 ومواصفات إيزو 19011 صيغة 2000. الوحدة 3 : تنظيم الجودة : 1 – السياق الوطني والدولي لتنظيم الجودة :
  • لماذا تقنن الجودة ؟ الرهانات للجمهورية الجزائرية / العدد 56 27
  • السياق الوطني / النصوص / الأجهزة
  • السياق الدولي / النصوص / الأجهزة 2 - الإجراءات الإدارية والقانونية في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش :
    • الإجراءات المتعلقة بمراقبة الجودة : تذكير بالمفاهيم الخاصة بمراقبة الجودة تعريف الإجراءات الإجراءات الإدارية الإجراءات القانونية
  • الإجراءات المتعلقة بقمع الغش : رهانات وأهداف قمع الغش التنظيم العناصر المؤسساتية الإجراءات الإدارية الإجراءات القانونية الهدف : التحكم في الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يسير مراقبة الجودة وقمع الغش الوحدة 4 : – أخذ العينات تقنيات أخذ العينات
  • الطرق والإجراءات الرسمية لأخذ العينات طرق أخذ العينات :
  • مفاهيم عامة حول مفهوم العينة (مصطلحات)
  • الأصناف المختلفة للعينة (حسب المواد) الإحصائيات :
  • مفاهيم عامة حول الإحصائيات والإحتمالات
  • مفاهيم حول الإحصائيات المطبقة في ميدان مراقبة الجودة
  • طرق التحاليل :
  • الاختبارات الذوقية
  • الاختبارات الحسية
  • التحاليل الميكروبيولوجية
  • التحاليل الفيزيائية - الكيميائية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الهدف :

  • التحكم في تقنيات مراقبة الجودة وقمع الغش الوحدة 5 : - طريقة الجودة : مدخل إلى طريقة الجودة في المؤسسة طريقة HACCP :
  • تاريخ وتعريف طريقة HACCP
  • مراحل وضع نظام HACCP
  • أهداف نظام HACCP
  • مجال تطبيق نظام HACCP
  • طريقة HACCP والمراقبة الذاتية
  • مبادئ ومراحل طريقة HACCP
  • طريقة HACCP والمراقبة الرسمية
  • حالة تطبيقية الأهداف : تلقين طريقة HACCP للمفتشين المكلفين بالمراقبة
  • القدرة على مراقبة المؤسسات المستعملة لطريقة HACCP مستقبلات الوحدة 6 : - مراقبة الجودة : 1 - مراقبة الجودة :
  • لماذا نراقب الجودة ؟ الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
  • لمحة تاريخية حول مراقبة الجودة
  • الأنواع المختلفة لمراقبة الجودة
  • منهجية مراقبة الجودة الأهداف : 1- تحديد رهانات مراقبة الجودة 2 معرفة مختلف أصناف منهجية مراقبة الجودة الوحدة 7 : - مخابر مراقبة الجودة :
  • القانون الأساسي لمخابر التحاليل في الجزائر
  • مهام المخابر ودورها
  • التنظيم القانوني المتعلق بمخابر المراقبة الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م
  • مختلف المخابر : مخابر المراقبة الذاتية في المؤسسة الأهداف : معرفة مختلف مناهج وتقنيات التحليل في المخبر
  • القدرة على قراءة وترجمة كشوف التحاليل. الوحدة 8 : - شبكة الإنذار والتسممات الغذائية الجماعية :
  • مفاهيم أساسية حول الميكروبيولوجيا
  • مفاهيم أساسية حول التسممات
  • شبكة الإنذار المنشأة من طرف قطاع التجارة سيرها، دورها، منهج المقاربة الهدف :
  • التعرف على نظام الإنذار في مجال المخاطر الغذائية الوحدة 9 : - المنظمة العالمية للتجارة :
  • النظام والتنظيم : تقديم المنظمة مع نبذة تاريخية عامة حول النظام العالمي للتجارة
  • مفاهيم أساسية حول مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة التي تحكم التجارة خاصة، وكذا تلك التي تخص الجودة كالاتفاقيات المتعلقة بالحواجز التقنية للتجارة واتفاقيات حول حقوق الملكية الثقافية والتجارية
  • دراسة حالة حول تسوية النزاعات الهدف :
  • الاطلاع والتعرف على قواعد تسيير المنظمة العالمية للتجارة. الوحدة 10 : - تقنيات الاتصال :
  • التقنيات الجديدة للاتصال الوحدة 11 : - التحرير الإداري : مختلف أساليب وتقنيات التحرير الإداري
  • تحرير المحاضر شكلا ومضمونا. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة