مرسوم رئاسي رقم 02-397 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 02-397 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " تيميمون " ( الكتلتان : 325 أ و 329 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركتي " طوطال فينا ألف إو إ ألجيري " و " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ ( سيبسا ) " 3

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-178

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-397 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 18-178

    مرسوم رئاسي رقم 18-178 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.