مرسوم رئاسي رقم 02-397 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " تيميمون " ( الكتلتان : 325 أ و 329 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركتي " طوطال فينا ألف إو إ ألجيري " و " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ ( سيبسا ) " 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "تيميمون" (الكتلتان : 325 أو (329) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال فينا ألف إو إ ألجيري" و "كوبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-178
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-397 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-178
مرسوم رئاسي رقم 18-178 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.