مرسوم رئاسي رقم 02-103 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 14 مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس شمال " ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم ( نورث أفريكا ( ليميتد
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستتغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس شمال " ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم (نورث أفريكا ( ليميتد " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.