ج.ر عدد 18 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-98 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002 م مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. … 3 مرسوم رئاسي رقم 02-99 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء بولونيا الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000، وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001… مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 . …. 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة .2001 … مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6

مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6

مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-103 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6

مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس شمال “ ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ ميديكس بتروليوم ( نورث أفريكا ( ليميتد … . . . . . مرسوم رئاسي رقم 02-104 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 سطيف. مراسيم فردية

مارس سنة 2002، يتضمن تسمية مطار

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة الولايات.

2002، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في

قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . .. . . . .

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 22 02-98 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة .2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين انطلاقا من أواصر الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين

  • واقتناعا منهما بأن اتفاق التجارة الحرة سيوفر مناخا جديدا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية، والعمل العربي المشترك، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول تحريك التبادل التجاري المادة الأولى يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وفقا للمادة 18 منه بإعفاء جميع السلع من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 أ) يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة، ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية ب لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ج) يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما. د يقوم الطرفان بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا قبل تاريخ نفاذ هذا الاتفاق. المادة 3 تعامل السلع ذات المنشأ الجزائري أو العراقي معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها. المادة 4 تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. المادة 5 أ) لا تسري أحكام هذا الاتفاق على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. ب يطبق الطرقان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين. ج (ج) لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والقيود والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م المادة 6 تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا الاتفاق على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين، والتي يتم نقلها مباشرة بينهما أو عبر المناطق والدول الأخرى المجاورة كعبور (ترانزيت)، بشرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة العبور الترانزيت) ولا تتم عليها أية عمليات بخلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات بهدف حفظها في حالة جيدة. المادة 7 يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات. ويبرم الطرفان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة شهادة مطابقة المواصفات). المادة 8 تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأحكام هذا الاتفاق والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل منهما. المادة 9 يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كلّ منهما بوسائل من ضمنها : أ (أ) تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما، ب المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين ج (ج) تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك إقامة واشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الأخرى وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م د العمل على تشجيع وتطوير المبادلات في ميدان تجارة الخدمات بين الطرفين. المادة 10 يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرّر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. المادة 11 إذا واجه كل من الجزائر أو العراق حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الطرفين وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. المادة 12 يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلّق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجة طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما. يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية، ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة أن يتم بناء على طلب أي من الطرفين إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول التي ترضي كل منهما. المادة 13 لا يتعارض هذا الاتفاق مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 المادة 14 يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذا الاتفاق طبقا لتطور اقتصاديات البلدين والمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذا الاتفاق ويعهد إلى اللجنة الجزائرية

  • العراقية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة سنة 1982 بتقديم التوصيات اللازمة بهذا . الخصوص تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين. الفصل الثاني الإشراف على التنفيذ المادة 15 تتولى اللجنة الجزائرية - العراقية المشتركة متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ. المادة 16 تعتمد قواعد المنشأ العربية كمرجع أساسي لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. المادة 17 يحل هذا الاتفاق عند دخوله حيز التنفيذ محل أي ترتيبات تجارية أخرى قائمة بين البلدين تتعارض وأحكام هذا الاتفاق. المادة 18 يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 19 يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل به. حرر هذا الاتفاق باللغة العربية في مدينة الجزائر بتاريخ 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2001 من أصلين لكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية العراق الديمقراطية الشعبية نائب رئيس رئيس الحكومة الجمهورية علي بن فليس طه ياسين رمضان مرسوم رئاسي رقم 02-99 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء بولونيا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000، وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلّق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م الشعبية إزاء بولونيا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000، وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء بولونيا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 ، الملحق بأصل هذا المرسوم وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998، وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة .2001 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و17 سبتمبر سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا مقدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه “بالطرفين” وكل على حدى “بالطرف” :
  • نظرا للأخطار المتصلة باستيراد وتصدير وعبور الحيوانات
  • ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات وللمنتجات الحيوانية،
  • وحفاظا على سلامة إقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض المتنقلة إلى الإنسان. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة التالية لتطبيق هذا الاتفاق. أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مدير المصالح البيطرية ب) عن جمهورية جنوب إفريقيا، المدير الرئيسي للمصالح البيطرية وتحسين الماشية، ج) تبرم السلطات المختصة للطرفين، مع مراعاة قوانينها الداخلية اتفاقات مكملة لهذا الاتفاق، لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الماشية والمنتجات الحيوانية بين إقليم الطرفين. المادة 2 1 - يلتزم كل طرف بالقيام بمراقبة طبية للحيوانات والمنتجات الحيوانية، العابرة لإقليمه في اتجاه بلد الطرف الآخر، 2- إذا تبينت من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المنقولة يمكن أن تعرض صحة الأشخاص والحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها شريطة أن يكون الطرفان قد أبرما اتفاقا حول الشروط المتعلقة بذبح وإتلاف الحيوانات أو المنتجات الحيوانية 3- لا تطبق أحكام المادتين (1) و (2) على عبور المنتجات المنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة. المادة 3 -1- تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين “أ” و”ب” للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية 2 - يلتزم الطرفان بالتبليغ على الفور برقيا أو بوسيلة مماثلة عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء يعتبر المكتب الدولي للأوبئة التصريح به إجباريا مع توضيح الموقع الجغرافي بدقة والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض وضمان ظروف ملائمة، وكذا الإجراءات المتخذة عند التصدير.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 يلتزم الطرفان بإعطاء الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية المصدرة من هرمونات أو أدوية أو مبيدات للطفيليات أو جراثيم أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وهذا طبقا للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقات التي هما طرفان فيها. المادة 5 يسهل الطرفان : أ (أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل البيطريين المختصين بغية إطلاع بعضهما البعض على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية والإنجازات العلمية والتقنية ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية التي يريدان تصديرها، د ) التبادل المنتظم للقوانين المتعلقة بالصحة الحيوانية ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان. المادة 6 يتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للدولتين عبر القنوات الدبلوماسية حول المسائل المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق. المادة 7 يوقف كل طرف فوريا تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور في البلد الآخر، أي مرض منصوص عليه في أي اتفاق قد يكون البلدان طرفين فيه والذي يمكن أن ينتقل إلى البلد المستورد. المادة 8 تتم تسوية أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق تشاور أو تفاوض الطرفين المتنازعين. المادة 9 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م المادة 10 1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيق هذا الاتفاق. ويكون تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إخطار. 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر في إنهائه وذلك ستة أشهر من قبل. وإثباتا لذلك أمضى وختم الموقعان أدناه المفوضان حق التفويض من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية لكلا النصين نفس الحجية القانونية. حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998. عن وباسم الجمهورية عن وباسم حكومة الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى نائب وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الكتابة العامة تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا توثر على مضمون الاتفاق، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان الصحة الحيوانية. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد السفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير. صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة وحرصا على تطابق النص العربي مع النص الإنجليزي للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع في 28 أبريل سنة 1998، يشرفني أن أقترح عليكم إدخال التصويبات الآتي ذكرها على النص الأصلي العربي للاتفاق المذكور. المادة 7 : يوقف كل طرف فوريا تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور، في أحد البلدين، أي مرض منصوص عليه في أي اتفاق قد يكون البلدان طرفين فيه والذي يمكن أن ينتقل إلى البلد المستورد. المادة 10، فقرة 2 : يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهائه وذلك ستة (6) أشهر من قبل. الأحكام الختامية : الموقعون عن وباسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما سبق، وأقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول نص الاتفاق بالعربية والتي تكون لها نفس الحجية القانونية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 صاحب السعادة عبد المجيد فاصلة السيد : رياز شيخ الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا - الجزائر سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي : تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و / أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا توثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان الصحة الحيوانية. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الإحترام والتقدير”. أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه. تقبلوا مني سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام. الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001 السيد : رياز شيخ سفير جمهورية جنوب إفريقيا

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسيّة المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 وتبادل المذكرتين بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”، رغبة منهما في ترقية التعليم الفرنسي وإنشاء، لهذا الغرض، بالجزائر مؤسسة امتياز ورغبة في ترقية تعليم لغة وثقافة الشريك لكل من البلدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى قرر الطرفان إنشاء ثانوية دولية بالجزائر مسماة فيما يأتي “المؤسسة”. توضع هذه المؤسسة تحت وصاية الإدارات والمؤسسات الفرنسية المعنية. وتسند مهمة تسييرها إلى وكالة التعليم الفرنسي بالخارج. يضمن الطرف الجزائري أمن المؤسسة. المادة 2 تتمتع المؤسسة بالإستقلالية المالية وهي مخولة لأداء الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية. المادة 3 أ) المؤسسة مؤهلة لاستقبال التلاميذ الفرنسيين وكذا التلاميذ القادمين أو الذين تابعوا الدراسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية أو الجزائرية أو في دول أخرى. التلاميذ غير الوافدين من النظام التربوي الفرنسي يتم انتقاؤهم على أساس نتائجهم الدراسية ويخضعون إلى اختبار للإثبات. وتحرص إدارة المؤسسة على تطبيق المعايير التربوية ومعايير الجدارة فقط.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م ب المؤسسة مؤهلة لتغطية كل مراحل التعليم. وبإمكانها أن تستقبل أقسام تحضيرية للمدارس الكبرى في إطار اتفاق خاص. خاص. كما يمكن لها التحضير للخيار الدولي للباكالوريا. (خ.د.ب). المادة 4 تمنح هذه المؤسسة تعليما مطابقا للبرامج الفرنسية، مع تخصيص مكانة مميزة لتعليم اللغة العربية، وتاريخ الجزائر وجغرافيتها وتراثها الثقافي. تحدد بطريقة مشتركة برامج خاصة لتحضير الخيار الدولي للبكالوريا (خ) خ). د. ب) ويقيم التعليم بطريقة مشتركة من طرف المفتشية العامة لوزارتي التربية الوطنية الفرنسية والجزائرية. هذا النظام، المفتوح لكل تلاميذ المؤسسة، يكون إجباريا لكل التلاميذ الحاملين للجنسية الجزائرية. 1- اللغات الحية : تعليم اللغة والثقافة العربية مفتوح لكل تلاميذ المؤسسة بعنوان اللغة الحية 1، 2 أو 3 في إطار الخيار الدولي للباكالوريا (خ.دب)، يمنح هذا التعليم على أساس برامج وتوقيت محدّد سويا من الطرفين. إلى جانب الإنتاج الفكري العربي بصفة عامة، تعطي هذه البرامج مكانة متميزة للأدب والتراث الثقافي الجزائري. يقترح تعليم اللغة الإنجليزية على كل التلاميذ ابتداء من الطور الأول من الثانوي. كما ينظم أيضا تعليم لغات أجنبية أخرى. وفي مادة اللغة الفرنسية، يحضى الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي بمكانة خاصة. 2 تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية : تأخذ البرامج المحددة من الطرفين كقاعدة البرامج المطبقة حاليا في المؤسسات الفرنسية وتدمج إليها مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية الخاصة بالجزائر. فيما يخص الخيار الدولي لشهادة البكالوريا، فإن تعليم التاريخ والجغرافيا يكون نصفا بالعربية ونصفا بالفرنسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 المادة 5 يتم إبرام اتفاقية بين وزارتي التربية الوطنية الجزائرية والفرنسية قصد السماح للتلاميذ الجزائريين إجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي والبكالوريا كتلاميذ متمدرسين و / أو الإلتحاق في أي وقت بالنظام التربوي الوطني الجزائري. المادة 6 يعمل الطرفان من أجل إعداد باكالوريا مشتركة لاحقا، قصد تجنيب التلاميذ الجزائريين إجراء امتحانين في نفس الوقت. المادة 7 تحدد المؤسسة تكاليف الدراسة وتقوم بتبليغها إلى سلطات البلدين. ويتم إعداد هذه التكاليف وفق معايير مماثلة للتلاميذ الفرنسيين والجزائريين على السواء. المادة 8 يوضع نظام للمنح بالنسبة للتلاميذ المتفوقين في جميع المراحل الدراسية والذين لا يملكون موارد كافية لدفع تكاليف الدراسة. وبعد نهاية الطور الثانوي، يمكن أن تقدم منح امتياز للتعليم العالي لفائدة التلاميذ الجزائريين المتفوقين استنادا إلى النتائج التربوية. المادة 9 تقوم وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بتوظيف وتعيين ودفع الرواتب للثانوية الدولية بالجزائر، لصالح الأشخاص المثبتين من طرف الوظيف العمومي الفرنسي، المعلمين والإداريين، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الفرنسي. المادة 10 يوظف محلّيا رئيس المؤسسة المستخدمين الآخرين، مدرسين وإداريين من جنسية فرنسية جزائرية أو أخرى، غير مثبتين من طرف الوظيف العمومي الفرنسي. ويستفيدون بعقد عمل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجزائري ويتقاضون رواتبهم من المؤسسة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 يخضع العاملون المشار إليهم في المادتين 9 و 10 إلى أحكام الاتفاقيات الفرنسية - الجزائرية السارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي وكذا في ميدان الضريبة على الدخل. المادة 12 يمكن للعاملين من جنسية فرنسية والذين تم توظيفهم محليا أن يتقاضوا في فرنسا نصف مرتبهم بالفرنك الفرنسي (الأورو) بعد خصم مستحقات الضريبة ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي والتي تدفع وفق الكيفيات المقررة في المادة 11 من هذه الاتفاقية وترفع هذه النسبة إلى 70% وفي حالة إذا كانت عائلاتهم مقيمة بفرنسا بصفة دائمة. تسمح السلطات الجزائرية شهريا بتحويل نسبة الراتب المدفوع بالعملة المحلية والتمكن من الاستفادة من هذا الحق. وتحسب حقوق التحويل وفق سعر الصرف الساري المفعول في تاريخ هذا التحويل. يمكن للمستخدمين المشار إليهم في هذه المادة أن يحصلوا على راتبهم كاملا بالفرنك الفرنسي (أورو) خلال مدة العطلة السنوية للراحة في حالة قضائها خارج الجزائر. المادة 13 لتعليم مادة اللغة العربية، وبالنسبة لفرع الخيار الدولي للبكالوريا (خ.د.ب) التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية توظف المؤسسة المستخدمين في المجال التعليمي وتسهر هذه الأخيرة على توظيف أساتذة جزائريين ذوي أحسن المؤهلات. كما تقوم المؤسسة بدفع رواتبهم. المادة 14 يلتزم أعضاء المجموعة التربوية بقواعد تسيير المؤسسة وخصوصياتها في إطار احترام صلاحيات كل واحد. المادة 15 يرخص للمستفيدين المشار إليهم في المادة 9 بالاستيراد نحو الجزائر، مع الإعفاء من الحقوق / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م والرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، أثاثهم ولوازمهم الشخصية بما في ذلك الوسائل التربوية التي يملكونها والضرورية لأداء مهمتهم، وكذا سيارتهم الخاصة، صالحة للاستعمال في أمد أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول المستخدم إلى الجزائر، وإعادة تصدير أملاكهم بعد انتهاء مهمتهم. وهذا الإعفاء صالح طيلة مدة التوظيف فحسب. المادة 16 تستفيد الثانوية الدولية بالجزائر من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى في إطار الإستيراد، على اللوازم والمعدات التربوية، بما في ذلك المخابر وأجهزة الإعلام الآلي الضرورية لتسيير المؤسسة. المادة 17 تقدم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ووكالة التعليم الفرنسي بالخارج الدعم للمؤسسة والذي قد يضم خاصة : وضع مستخدمين تحت تصرفها،

  • إعانات للاستثمار وللتسيير والتجهيز
  • نشاطات التكوين. تخضع المؤسسة للتفتيش من طرف الوزارات الفرنسية التالية: وزارة الشؤون الخارجية وزارة التربية الوطنية، وزارة الاقتصاد المالية والصناعة. المادة 18 توضع المؤسسة تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الذي يضمن، نيابة عن مدير وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، تنظيم وتسيير المؤسسة. وعليه فهو يتمتع بالسلطة على جميع المستخدمين الإداريين والمدرسين، والمستخدمين في مجالي التربية والخدمات. كما يتولى رئاسة مجلس المؤسسة الإستشاري الذي يضم ممثلين عن المستخدمين وأولياء التلاميذ والتلاميذ وكذا ممثل عن وزارة التربية الوطنية للإشراف على المسائل المتعلقة بالحياة الدراسية.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م المادة 19 يؤجر الطرف الجزائري وبصفة مجانية للطرف الفرنسي وذلك لإيواء الثانوية الدولية والنشاطات المتعلقة بذلك مجموع عقاري يتكون من عمارات وأراض عقارية تابعة له بما في ذلك ملعب رياضي. وهذا العقار يضم سبع (7) عمارات، مساحتها الإجمالية 10.932م2 واقعة على أرض تقدر مساحتها بحوالي 5 هكتارات، واقعة ب : شارع أرزقي موري، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر. المجموع العقاري الموضوع تحت التصرف في شكل إيجار، لمدة 60 سنة يسري مفعوله، وفقا لما اتفق عليه في المحادثات الجزائرية الفرنسية في مايو 1994 ، ابتداء من أول يناير سنة 1994. يتم إعداد عقد الإيجار في أقرب الآجال بين إدارة أملاك الدولة بالنسبة للطرف الجزائري وممثل مفوض قانونا بالنسبة للطرف الفرنسي. المادة 20 يدرس الطرفان سويا خلال السنة التي تسبق نهاية الإيجار إمكانية تجديده لنفس مدة الإيجار الحالية. المادة 21 مقابل وضع المؤسسة تحت تصرفه، يتحمل الطرف الفرنسي مجمل التكاليف التي تقع عادة على عاتق المالك في إطار الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة الجزائرية وعند نهاية الإيجار، كل التعديلات وعمليات التوسيع التي أقيمت تعود بفعل قوة القانون إلى المالك. يرخص للطرف الفرنسي إقامة وإنجاز كل أشغال الترميم والبناء والتوسيع المتصلة بطابع المؤسسة. المادة 22 لا يمكن إدخال تغيير على الغرض الأساسي التربوي للمؤسسة خلال مدة الإيجار. في حالة ما إذا توقفت النشاطات التعليمية نهائيا، يحق للطرف الجزائري استرجاع المؤسسة دون دفع أي تعويض. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 المادة 23 قصد تطبيق هذا الاتفاق تنشأ لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والتربية الوطنية الجزائرية من جهة وممثلين عن السلطات الفرنسية من جهة أخرى. تجتمع اللجنة مرة في السنة بالجزائر عند كل دخول مدرسي، وعند الضرورة بناء على طلب أحد الطرفين للسهر على تطبيق الاتفاق. المادة 24 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لذلك. ويكون تاريخ الدخول حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل به وبإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوضان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الأمين العام الأمين العام لوزارة لوزارة الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية عبد العزيز جراد لويك هنيكين

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وجمهورية كوبا الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا في 30 غشت سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية كوبا من جهة أخرى، اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين ونظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين وتدعيم العلاقات التي تربطهما فيما يتعلّق بالشؤون القانونية والقضائية. اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، بأن تتبادلا، بناء على طلب أحد الطرفين، المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء. الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي المادة 2 : لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم بممارسة نشاطهم حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م ويتمتع رعايا الطرفين داخل حدود إقليم كل منهما بحريّة التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. الفصل الثالث المساعدة القضائية المادة 3 : يتمتع رعايا كلّ واحد من الطرفين في تراب الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. المادة 4 : تسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي، وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقلميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر. وإذا كان المعني مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه. الفصل الرابع تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية المادة 5 : ترسل العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة المدنية والتجارية الموجهة لأشخاص مقيمين على تراب أحد البلدين مباشرة من السلطة المختصة إلى النيابة التي يقيم المعني في دائرة اختصاصها. ترسل العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة الجزائية مباشرة من وزارة العدل إلى وزارة العدل بالبلد الآخر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين. لا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين من تكليف ممثليها أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا إلى رعاياهم الخاصين وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 وفي حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها التسليم. المادة 6 : يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :

  • السلطة التي صدرت عنها الوثيقة، نوع الوثيقة المطلوب تسليمها، أسماء وصفات الأطراف اسم وعنوان المرسل إليه، وفي القضايا الجزائية، يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والإشارة إلى القانون الجزائري المطبق. وترفق هذه الإرسالية عند الحاجة، بترجمة للعقود والأوراق المذكورة أعلاه، تكون مطابقة للأصل ومصادق عليها وفقا لقواعد قانون الدولة التي تقدم الطلب. المادة 7 : يكتفي البلد المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرّخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب والذي يتضمن بيان الفعل، وطريقة وتاريخ التسليم ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة صاحبة الطلب. وإذا لم يتم التسليم، تعيد الدولة المطلوب منها التسليم العقد إلى الدولة الطالبة، بدون أجل مع ذكر سبب عدم التسليم. المادة 8 : لا يترتب على تسليم العقود القضائية وغير القضائية تسديد أية نفقة. المادة 9 : إذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فإنّ أحكام المواد السابقة لا تمس بحقوق الأشخاص المقيمين في تراب أحد الطرفين في تسليم أو ايصال العقود إلى الأشخاص المقيمين في نفس التراب، بشرط أن يتم هذا التسليم حسب الأشكال المعمول بها في البلد الذي يتم فيه التسليم.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الخامس إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية المادة 10 : تنفّذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين طبقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد . وتوجه رأسا إلى النيابة المختصة. وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وأن تعلم السلطة الطالبة فور القيام بذلك. لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين من تكليف ممثليهم أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة. وفي حالة تنازع في التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الإنابة القضائية فيه. توجه الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد الجزائية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين رأسا إلى وزارة العدل وتنفذ من السلطات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها في كل بلد. المادة 11: يجوز للسلطة المقدم إليها الطلب أن ترفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كانت هذه السلطة حسب قانون البلد المقدم إليه الطلب غير مختصة، أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة والأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ. المادة 12 : يدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة للحضور حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب، وفي حالة عدم تلبية دعوة الحضور ، يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل إزاء المتغيبين كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 13 : يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم، بناء على طلب السلطة الطالبة بما يأتي : / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م -1- تنفيذ الإنابة القضائية حسب إجراء خاص وذلك إذا كان هذا الإجراء غير مخالف للتشريع الجاري به العمل لديها. 2 اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المعين بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية كي يتمكن الطرفان المعنيان من الحضور ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون الساري في البلد الذي يتم فيه التنفيذ. المادة 14 : لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية تسديد أية نفقة، باستثناء أتعاب الخبراء والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة صاحبة الطلب. الفصل السادس مثول الشهود والخبراء المادة 15 : إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروريا في دعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، تستدعي سلطة البلد الذي يقيم فيه الشاهد أو الخبير هذا الأخير لتلبية دعوة الحضور التي ستوجه إليه، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصاريف السفر والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد أو الخبير. ويجب على السلطات المختصة للدولة الطالبة أن تقدّم لهم، بناء على طلبهم، وبواسطة سلطاتهم القنصلية، كلّ أو بعض نفقات السفر. لا يجوز أن يحاكم أي شاهد، مهما كانت جنسيته، بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم بمحض إرادته أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقي عليه القبض لأسباب سابقة أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة المقدم إليها الطلب، غير أنه تنتهي هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي انتهت فيه الشهادة وكان في استطاعة الشاهد أو الخبير أن يغادر البلد خلال تلك المدة. المادة 16 : توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد شهود محبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل إلى وزارة العدل.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م تنفذ هذه الطلبات إذا لم تقف دون اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المحبوسون في القريب العاجل. الفصل السابع لغة وطريقة المراسلة المادة 17 : تكون المستندات المرسلة أو المقدمة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة مصادق على صحتها . المادة 18 : تكون وزارتا العدل للطرفين مؤهلتين في نطاق هذه الاتفاقية للمراسلة بينهما، مع مراعاة المادة 5 ، الفقرتين 1 و 3 والمادتين 10 و 34. الباب الثاني أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية الفصل الأول تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين المادة 19 : إن الأحكام والقرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في المواد المدنية والتجارية عن الجهات القضائية الوطنية للطرفين تحوز بقوة القانون حجية الشيء المقضي فيه في بلد الدولة الأخرى إذا توفرت فيها الشروط التالية : أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية وفقا لقانون الدولة صاحبة الطلب، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو مقرّرا اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، ج) كون الحكم أو القرار قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر عنه، ما عدا الأحكام التي لا تأمر إلا باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة، وفي هذه الحالة تنفذ ولو كانت محل معارضة أو استئناف بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 د) عدم احتواء الحكم على ما يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادىء القانون المطبقة في هذا البلد، ولا تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه. ه) كون الحكم أو القرار الفاصل في نزاع بين نفس الأطراف، مؤسسا على نفس الوقائع وله نفس الموضوع غير مطروح أمام جهة قضائية للدولة المقدم إليها الطلب قبل أن يرفع أمام الجهة القضائية للبلد الآخر ولم يصدر فيه أي قرار من طرف دولة أخرى يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في تراب الدولة المقدم إليها الطلب. المادة 20 : إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد، والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها نافذة في تراب الدولة التي تطلب فيها التنفيذ. المادة 21 : تمنح الجهة القضائية المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن. أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ. المادة 22 : تقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها. ولا يمكن رفض الاعتراف بسبب أن محكمة الدولة الأصلية طبقت قانونا غير القانون الذي يجب تطبيقه حسب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة المقدم إليها الطلب، ما عدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم. وفي هذه الحالات لا يمكن الرفض إذا كان تطبيق القانون المحدد بهذه القواعد، يؤدي إلى نفس النتيجة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وعندما يمنح التنفيذ يجوز للجهة القضائية أن تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه. المادة 23 : ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي. المادة 24 : يكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع أطراف الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام. ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه. المادة 25 : يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي : أ) صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب أصل عقد الإعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الإعلان ج) شهادة من السلطة المختصة تثبت أنه لا يوجد معارضة على الحكم ولا استئناف ولا طعن ، بالنقض د نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي ه) وعند الاقتضاء، ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم إليها الطلب. المادة 26 : تنفّذ قرارات هيئات التحكيم القضائية إذا توفّرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 19 من هذه الاتفاقية : أ (أ) إذا صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها، / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م ب إذا ثبت ما يحقق صحة الاتفاق المتضمن الاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه. المادة 27 : إن العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الإجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الإجراء في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ. تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تستلمها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة. الفصل الثاني التصديق المادة 28 : تقبل بدون تصديق في تراب كل واحد من الطرفين جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين. غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مكتسبة بإمضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وخاصة لطابعها الرسمي وإذا تعلّق الأمر بنسخ يجب مصادقة هذه السلطة على مطابقتها للأصل، وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا حتى يمكن إظهار رسميتها. الباب الثالث أحكام خاصة في المادة الجزائية الفصل الأول تسليم المجرمين المادة 29 : يتعهّد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية الأفراد المقيمين في تراب إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدول الأخرى.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م المادة 30 : لا يسلّم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدّر صفة المواطن بالنظر إلى زمان ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها. غير أن الطرف المقدم إليه الطلب يتعهد في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى، جرائم تكيّف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومستلزمات التحقيق الموجودة في حيازته. يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه. المادة 31 : يخضع لأمر تسليم المجرمين : -1- الأفراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين الطرفين بسنتين حبسا على الأقل. 2- الأفراد الذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا بستة أشهر حبسا على الأقل من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في الدولة المطلوبة ويخضع لنفس الأحكام وضمن نفس الشروط، الأفراد المحكوم عليهم غيابيا إذا كان قانون الدولة الطالبة ينص على هذه الطريقة في المحاكمة. المادة 32 : لا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها جريمة سياسية أو متصلة بها في نظر الدولة المطلوبة. المادة 33 : يرفض تسليم المجرمين : أ) إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة ب) إذا كانت الجرائم قد صدر فيها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم ج) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المطلوبة عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوبة د إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوبة على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية و) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوبة ز) إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم لا يعتبر جريمة في نظر قانون الدولة المطلوب منها التسليم. يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعة في الدولة المطلوبة أو تمت محاكمتها في دولة أخرى. المادة 34 : يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي. ويكون مصحوبا بالأصل أو بالصورة الرسمية لقرار نافذ الإجراء ولأمر بالقبض أو بأية وثيقة تكتسي نفس القوة وتمنح ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويشار بداية إلى ظروف وملابسات الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها والتكييف القانوني والأحكام القانونية الواجب تطبيقها، كما يصحب الطلب بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وتبين قدر الإمكان أوصاف الفرد الواجب تسليمه وكل معلومة من شأنها اكتشاف هويته وجنسيته. المادة 35 : في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه، يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوبة عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكّد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي. يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وإلى نية إرسال طلب التسليم. كما يشار إلى المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للفرد المطلوب تسليمه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحاط الدولة الطالبة علما وبدون أجل بالنتيجة المعطاة لطلبها. المادة 36 : يجوز وضع حد للقبض المؤقت إذا لم تتسلم الحكومة المقدم إليها الطلب، أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 34، في ظرف 45 يوما من إلقاء القبض. ولا يمنع إطلاق سراح الفرد ، القبض عليه من جديد وتسليمه إذا وصل طلب التسليم فيما بعد. المادة 37 : إذا رأت الدولة المطلوبة أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية متوفرة أو يجب اكتمالها لتدارك نقصا ما ، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب. يجوز للدولة المطلوبة أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة. المادة 38 : إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، تبت الدولة المطلوبة بكل حرية مع مراعاة الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق ما بين الدول الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها. المادة 39 : عندما ينقذ طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تستعمل كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي يقع الكشف عليها فيما بعد. ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى في حالة عدم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته. تبقى محفوظة الحقوق التي اكتسبها الغير على الأشياء المذكورة، ويجب أن ترد إلى الدولة المطلوبة متى ثبتت هذه الحقوق وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وبعد انتهاء المتابعات الممارسة من هذه الدولة. يجوز للدولة المطلوبة حفظ الأشياء المحجوزة مؤقتا إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بحق استردادها لنفس الغرض مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك. المادة 40 : يجب على الدولة المطلوبة أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين. يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي. في حالة قبول التسليم، تتفق الأطراف على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب. مع مراعاة الحالة المذكورة في الفقرة اللاحقة، تكلّف الدولة الطالبة أعوانها بتسليم الشخص المطلوب في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد في أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. إذا لم تتقدم الدولة الطالبة بعد انتهاء الأجل باستلام الشخص يفرج عنه ولا يمكن أن تطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الأفعال. في حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الفرد المطلوب تحيط الدولة المعنية بالأمر الدولة الأخرى علما بذلك قبل انتهاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام الفقرة السابقة. المادة 41 : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل جريمة غير التي طلب من أجلها التسليم يتعين على هذه الأخيرة أن تبت في هذا الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلّق بالتسليم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 40. غير أنه في حالة القبول يؤجل تسليم المعني بالأمر إلى أن تستوفي عدالة الدولة المطلوبة حقها. يجرى التسليم في التاريخ المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 وعندئذ تطبق الفقرات 4 و 5 و 6 من نفس المادة. لا تتعارض أحكام هذه المادة مع إرسال المعني بالأمر مؤقتا للحضور أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة على أن تتعهد هذه الأخيرة صراحة بإرجاعه فور البت في أمره.

26 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م المادة 42: لا تجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه وذلك باستثناء الحالات التالية : أ) إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته فيجب أن تقدم طلبا مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيّد في المحضر المذكور الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة. إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على وصف الجريمة فلا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص المسلم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم. المادة 43 : يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدّولة المقدم إليها الطلب لكي تسلّم الشخص المسلّم لها إلى دولة أخرى، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر قد بقي في تراب الدولة الطالبة حسب شروط المادة السابقة أو عاد إليها حسب نفس الشروط. المادة 44 : إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم بدون إرسال الوثائق. المادة 45: يسمح بتسليم الفرد المطلوب تسليمه عبر تراب أحد الطرفين بواسطة المرور إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي، ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لاثبات الجريمة التي طلب من أجلها التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 31 والمتعلقة بمدة العقوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام التالية : أ (أ) إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وفي حالة نزول الطائرة صدفة ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليه في المادة 35 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا بالمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها بالمرور طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 46 : تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة من جراء تسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المطلوبة لن تطالب لا بمصاريف الإجراءات ولا بمصاريف الاعتقال. تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم فرد إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر. المادة 47 : تعلم الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوبة بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه إضافة إلى ذلك تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوبة نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه. الفصل الثاني صحيفة السوابق القضائية المادة 48 : تتبادل وزارتا العدل التابعتان لكلا الطرفين الاعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى. المادة 49 : في حالة المتابعة أمام محكمة أحد الطرفين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 50 : في غير حالة المتابعة يجوز للهيئات القضائية والإدارية لأي من الطرفين الحصول مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 51 : يُصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية المفعول بكل من الدولتين. المادة 52 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 53 : تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م يسوغ لكل واحد من الطرفين إلغاء الاتفاقية في كل وقت. يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. وبصحة ما سطّر كلّه وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية وختماها بختميهما. حررت هاته الاتفاقية بهافانا في الثلاثين من آب/أغسطس من عام 1990 على أربع نسخ نسختان باللغة العربية ونسختان باللغة الاسبانية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الكوبية الديمقراطية الشعبية كارلوس امات فوريس علي بن فليس وزير العدل بالنيابة وزير العدل مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-103 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة N برج عمر إدريس شمال “ ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة ميديكس بتروليوم ( نورث أفريكا ) ليميتد “. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

26 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 شمال “ ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ ميديكس بتروليوم ( نورث أفريكا ) ليميتد “، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستتغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس شمال “ ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ ميديكس بتروليوم (نورث أفريكا ( ليميتد “ ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-104 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يتضمّن تسمية مطار سطيف. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 (6 و (10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار سطيف من الآن فصاعدا اسم : مطار سطيف محمد طاهر عبيدي المدعو سي لخضر. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله عبد القادر، المولود في 3 مارس سنة 1938 بالأربعطاش (بومرداس). أبور قال مسعد، المولود في 4 يناير سنة 1972 بعين تموشنت (عين تموشنت).
  • أبو النصر عمار ، المولود في 13 فبراير سنة 1970 بالدويرة ( الجزائر). آيت بوريس محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى ( الجزائر). عفانة عبد الحميد، المولود في 15 يوليو سنة 1942 بالسوافير (فلسطين). علال بن عبد السلام، المولود في 17 مايو سنة 1958 بالحراش ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا: المريني علال. العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 10 مارس سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة فردية
  • عمر بن سلام، المولود في 26 يناير سنة 1950 بمراد تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا : بن سلام عمر. أوراغ بوعلام المولود في 12 يناير سنة 1969 بالشبلي ( البليدة). باقي مصطفى، المولود في 18 مارس سنة 1962 ببشار (بشار). بن علي لخضر، المولود في 27 أبريل سنة 1942 بزناتة (تلمسان).
  • بن علي ولد يوسفي، المولود في 11 يونيو سنة 1951 بلمطار (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا يوسفي بن علي.
  • بن عمار الزهرة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1960 بالبليدة ( البليدة).
  • بن دخيل حنان المولودة في 4 مارس سنة 1976 بالقصبة ( الجزائر). بن دخيل ليلى، المولودة في 13 أبريل سنة 1968 بباب الوادي ( الجزائر). بن حدو عياد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1950 ببن فريحة (وهران).
  • بن يخلف أحمد ، المولود في 2 فبراير سنة 1956 بوادي العلايق ( البليدة ويدعى من الآن فصاعدا : البلوطي أحمد. بوترفاس فاطمة، المولودة في 21 مايو سنة 1949 بمسرغين (وهران).

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م

  • شلفوح محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1954 بعين الدفلى عين الدفلى).
  • درقاوي الهواري، المولود في 23 أكتوبر سنة 1960 بوهران (وهران). ديالو عبدول، المولود سنة 1958 بسييكورولي (مالي) وأولاده القصر :
  • ديالو حواء، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1991 بالحمامات (الجزائر)،
  • ديالو عبد الرؤوف، المولود في 21 مارس سنة 1995 بالقبة ( الجزائر)
  • ديالو محمد لمين، المولود في 25 فبراير سنة 2000 ببني مسوس ( الجزائر). دويب الحسين، المولود في أول ديسمبر سنة 1972 بالجزائر الوسطى ( الجزائر).
  • الجباخنجي هشام، المولود في 21 يوليو سنة 1975 ببولوغين ( الجزائر). الحمصي بهيجة، المولودة في 4 أبريل سنة 1982 ببوزريعة ( الجزائر). الكاهية فريد، المولود في 26 أبريل سنة 1970 بالونزة (تبسة).
  • الكالح عبدالله المولود في 19 سبتمبر سنة 1960 بدوي ثابت (سعيدة). الخوطرة نوال المولودة في 5 يوليو سنة 1977 بحجوط (تيبازة). الخواطرة يوسف، المولود في 3 مايو سنة 1975 بتيبازة تيبازة).
  • الخواطرة توفيق، المولود في 31 غشت سنة 1978 بحجوط (تيبازة).
  • المدهون محمد المولود في 15 فبراير سنة 1946 بالمجدل (فلسطين) وولداه القاصران :
  • المدهون وسيم المولود في 31 يناير سنة 1984 بوهران (وهران)
  • المدهون نور، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1990 بوهران (وهران). للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25
  • السعداوي ميلود المولود في 16 مارس سنة 1942 بمسرغين (وهران). فقير عائشة، المولودة سنة 1936 بعين يوسف (تلمسان). فطيمة بنت عبد السلام، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مغاري فطيمة.
  • حداد وريدة، المولودة سنة 1942 بسوق الجمعة، تيداس (المغرب). حمادي علي المولود سنة 1931 بعيون البرانيس، أولاد ابراهيم ( سعيدة).
  • حمامي فتيحة، المولودة في 4 يونيو سنة 1970 ببراقي (الجزائر). حمادي يمينة، المولودة في 21 أبريل سنة 1956 بوهران (وهران).
  • كلاب جواد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1953 بخان يونس، غزة (فلسطين) وأولاده القصر :
  • كلاب حسام المولود في 15 مايو سنة 1990 ببشار (بشار)،
  • كلاب مليكة المولودة في 15 غشت سنة 1993 بحسين داي ( الجزائر)
  • كلاب سهير، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1998 ببشار (بشار). لخياينة معاشو، المولود في 25 ديسمبر سنة 1963 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس).
  • لودف رشيد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى ( الجزائر). محجوب ولد عبد الرحمن، المولود في 14 اكتوبر سنة 1963 بعين الأربعاء عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : بركاني محجوب. مريم بنت عبد القادر، المولودة في 6 أبريل سنة 1943 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ساهد مريم. ميمون علي المولود في 12 مارس سنة 1955 ببوهارون (تيبازة).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محمد بن عمر، المولود سنة 1951 بتسالة (سيدي بلعباس) وأولاده القصر :

  • شيكري فوزية، المولودة في 25 مايو سنة 1985 بتسالة (سيدي بلعباس)
  • شيكري سيد أحمد ، المولود في أول يوليو سنة 1987 بتسالة (سيدي بلعباس)
  • شيكري هشام، المولود في 18 فبراير سنة 1989 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • شيكري إكرام، المولودة في 23 غشت سنة 1992 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). محمد بن عمر، يدعى من الآن فصاعدا : شيكري محمد. محمد بن محمد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1957 بكريستال ، قديل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : كلا محمد.
  • محمد بن محمد، المولود في 11 يناير سنة 1936 بالدحموني ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد. -محمدبن تاج ، المولود في 11 فبراير سنة 1972 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي محمد
  • مخطارية بنت سغير ، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1934 بوهران ( وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : صغير مخطارية. مولاي عربية، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1975 بأولاد فارس ( الشلف). مولاي نعيمة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1966 بأولاد فارس ( الشلف). مولاي وزنة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1977 بأولاد فارس ( الشلف). مساوي نعيمة، المولودة في 14 غشت سنة 1977 بمستغانم ( مستغانم). موساوي نور الدين، المولود في 14 يناير سنة 1966 بصبرة (تلمسان). / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 10 مارس سنة 2002 م
    • قادري طارق ، المولود في 28 مايو سنة 1975 بعين بسام ( البويرة). ربيحة بنت علال، المولودة في 16 يناير سنة 1958 باحمر العين ( تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة ربيعة.
  • ستوتي فاطمة، المولودة سنة 1950 بمرسى بن مهيدي (تلمسان).
    • شباك عبد الله المولود في 9 نوفمبر سنة 1941 بحلحول ( فلسطين) وولداه القاصران :
  • شباك حمزة، المولود في 9 يوليو سنة 1984 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • شباك خولة، المولودة في 29 غشت سنة 1987 بعمان (الأردن). تشرنانكوفا طمارة، المولودة في 13 مارس سنة 1957 بكيرو فوقراد ( روسيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : تشرنانكوفا فاطمة. تهامي حورية، المولودة في 11 مارس سنة 1958 بوجدة (المغرب).
  • زهرة بنت عبد القادر ، المولودة في أول سبتمبر سنة 1946 بعين تموشنت عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود زهرة. زهرة بنت تاج ، المولودة في 26 أبريل سنة 1967 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي زهرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت أحمد ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حماني عباسية.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م

  • عبدالله رحاب المولودة في 25 غشت سنة 1963 بالخيام (لبنان). عبد الخالق فيصل ، المولود في 9 سبتمبر سنة 1970 بالحراش (الجزائر).
  • عبد الرحمان بن أحمد ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1967 بالرمشي (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا طرشي عبد الرحمان.
  • عبود ناصر، المولود في 20 نوفمبر سنة 1955 بالنجف (العراق) وابنتاه القاصرتان :
  • عبود ريم، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1986 بتلمسان (تلمسان)
  • عبود رهام، المولودة في 24 غشت سنة 1989 بتلمسان (تلمسان) .
  • أبونجا عبد العزيز ، المولود في 16 مايو سنة 1949 برفح (فلسطين) وأولاده القصر :
  • أبونجا محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1981 بالقبة (الجزائر)
  • أبونجا أمال ، المولودة في 16 يوليو سنة 1986 بسيدي موسى (الجزائر)،
  • أبونجا فاتح، المولود في 3 مارس سنة 1990 بالبليدة (البليدة).
  • أبو يوسف ابتسام، المولودة في 3 يونيو سنة 1972 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
  • أفقير عائشة، المولودة في 31 غشت سنة 1969 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
  • عائشة بنت علي المولودة في 30 أكتوبر سنة 1962 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا أو عبو عائشة. آيت علي محمد المولود في 7 غشت سنة 1957 بسيدي موسى (الجزائر) وأولاده القصر :
  • آيت علي ابراهيم ، المولود في 3 نوفمبر سنة 1982 بسيدي موسى (الجزائر)
  • آيت علي سومية ، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1984 بمفتاح (البليدة) للجمهورية الجزائرية / العدد 18 27
  • آيت علي زينب المولودة في 28 يناير سنة 1986 بمفتاح (البليدة)
  • آيت علي يوسف، المولود في 8 يناير سنة 1988 بالأربعاء (البليدة)
  • آيت علي فتحي، المولود في 16 مارس سنة 1992 بالأربعاء (البليدة).
  • أعواشرية محمد المولود في 15 فبراير سنة 1948 بمعازيز ، حمام بوغرارة (تلمسان). عوض سمير، المولود في 3 يوليو سنة 1943 ببيت دراس (فلسطين) وأولاده القصر :
  • عوض كمال، المولود في 19 أكتوبر سنة 1984 بتيسمسيلت (تيسمسيلت)
  • عوض طلال ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1985 بتيسمسيلت (تيسمسيلت)
  • عوض وليد ، المولود في 31 يوليو سنة 1988 بتيسمسيلت (تيسمسيلت). بن علي عبد القادر، المولود سنة 1975 بعين صالح (تامنغست).
  • بن علي عبدالرحمان، المولود سنة 1976 بعين صالح (تامنغست).
  • بن علي محمد المولود سنة 1971 بعين صالح (تامنغست). بن عطية عبد القادر، المولود سنة 1952 بتيارت (تيارت). بن جيلالي فريدة ، المولودة في 28 مايو سنة 1955 بالحراش (الجزائر). بن جيلالي رشيد المولود في 22 يناير سنة 1951 بالحراش (الجزائر). بن حمادي اسماعيل، المولود في 10 غشت سنة 1973 بالقادرية (البويرة). بن تومي سهلي المولود سنة 1923 بأولاد رياح (تلمسان).
  • بوعام مولودة ، المولودة سنة 1952 بتندوف (تندوف).

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • بوجوفي محمد ، المولود في 8 يوليو سنة 1943 بسيق ( معسكر ) وأولاده القصر :
  • بوجوفي فاطمة ، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1981 بسيق (معسكر)
  • بوجوفي حبيبة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1983 بسيق (معسكر)،
  • بوجوفي خديجة ، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1984 بسيق (معسكر)
  • بوجوفي عمر ، المولود في 2 فبراير سنة 1989 بسيق (معسكر)
  • بوجوفي ناصر المولود في 3 فبراير سنة 1993 بسيق (معسكر)،
  • بوجوفي زوبيدة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1993 بسيق (معسكر). برانطة سعيد ، المولود سنة 1955 بتندوف (تندوف).
  • شاهين أحمد المولود في 27 سبتمبر سنة 1973 بعنابة (عنابة).
  • اشعايب ارقية، المولودة سنة 1926 بدوار أولاد سيدي الحاج أحمد ، وجدة (المغرب).
  • دوكالي بختة ، المولودة سنة 1968 بعين تادلس (مستغانم). دريس بدرة، المولودة س 1953 بالطريش ، وادي ليلي (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا بن عمار بدرة.
  • القاضي محمد هشام، المولود في 26 فبراير سنة 1955 بحمص (سوريا) وأولاده القصر :
  • القاضي فتح الله المولود في 28 يوليو سنة 1989 بوهران (وهران)
  • القاضي دلال رحمة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1991 بوهران (وهران)
  • القاضي رشا ، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1993 بوهران (وهران) / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 10 مارس سنة 2002 م
  • القاضي رني المولودة في 22 ديسمبر سنة 1994 بوهران (وهران)
  • القاضي رغد المولودة في 22 يناير سنة 1998 بوهران (وهران).
  • الطاهري ليلى المولودة في 13 يناير سنة 1960 بفوكة تيبازة).
  • فاطمة بنت محمد، المولودة سنة 1940 بالطارف (الطارف وتدعى من الآن فصاعدا : داودي فاطمة.
  • حدو أحمد المولود في 27 غشت سنة 1952 بالسوقر (تيارت).
  • حدوش حبيبة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1967 بالشراقة (الجزائر). إبراهمي فطيمة المولودة في 19 يونيو سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر). إدريسي كمال، المولود في 7 غشت سنة 1976 بالثنية (بومرداس).
  • كرزازي ليلة المولودة في 9 مارس سنة 1964 بسعيدة (سعيدة).
  • خيرة بنت بلقاسم ، المولودة في 31 يوليو سنة 1961 بالفحول (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا بن داود خيرة
  • لغلى فتيحة ، المولودة في 4 يناير سنة 1975 بوهران (وهران).
  • الهوارية بنت علي المولودة في 3 أبريل سنة 1953 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : صابر الهوارية. مليكة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1955 ببني صاف عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : زناي مليكة.
  • مليكة بنت محمد، المولودة سنة 1948 بوادي الجمعة (غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا مناد بن شاعة مليكة.

26 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م

  • مرزوقي محمد المولود سنة 1947 بكفايت، جرادة (المغرب) وابنه القاصر :
  • مرزوقي أحمد ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1984 بالرمشي (تلمسان).
  • مسرور عثمان، المولود في 25 يونيو سنة 1961 ببوزريعة (الجزائر).
  • امحمد بن حمادي، المولود في 7 فبراير سنة 1956 بعين التركي ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا بن حمادي امحمد.
  • محمد حميد، المولود في 29 يناير سنة 1959 ببومدفع عين الدفلى).
  • محمدي يمينة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1947 بسعيدة (سعيدة).
  • مريني ميمون المولود في 27 يونيو سنة 1972 بتلمسان (تلمسان).
  • وزاني فتيحة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1973 بالرمشي (تلمسان).
  • قادري نوال المولودة في 30 مارس سنة 1972 بالحروش (سكيكدة).
  • رزوقي عبدالكريم المولود في 31 يناير سنة 1956 ببشار (بشار).
  • سعيدي موسى، المولود في 12 مايو سنة 1954 بعين الحجر (سعيدة).
  • سلام عبد القادر ، المولود في 27 فبراير سنة 1947 بالدواودة (تيبازة).
  • سلطانة محمد المولود في 25 غشت سنة 1957 بعين يوسف (تلمسان).
  • طالب بارودي، المولود في 18 يوليو سنة 1957 بعين تموشنت (عين تموشنت وأولاده القصر
  • طالب عبد القادر، المولود في 28 يوليو سنة 1986 بعين تموشنت عين تموشنت) للجمهورية الجزائرية / العدد 18 29
  • طالب يوسف، المولود في 9 يونيو سنة 1989 بعين تموشنت عين تموشنت)
  • طالب حسيبة، المولودة في 14 يوليو سنة 1994 باشفيقة (المانيا).
  • تارقي عبدالرؤوف، المولود في 29 ديسمبر سنة 1969 بالحراش (الجزائر).
  • طباخ نديرة ، المولودة في 7 مارس سنة 1949 بوهران (وهران).
  • توما رفائيل كاشو المولود في أول يناير سنة 1940 بالمحمودية (العراق) وولده القاصر :
  • توما سامي المولود في 9 يوليو سنة 1988 بتيارت (تيارت) ويدعى توما رفائيل كاشو من الآن فصاعدا توما محمد رفيق.
  • في تي نام ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1937 بجيا خانة نينه بينه (الفيتنام) وتدعى من الآن فصاعدا بوبكر فاطمة. يحي عبد القادر ، المولود في 25 غشت سنة 1955 ببئر توتة (الجزائر) وأولاده القصر
  • يحي كريمة، المولودة في 16 غشت سنة 1983 ببوفاريك (البليدة)،
  • يحي مريم، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1985 ببوفاريك (البليدة)
  • يحي ابراهيم المولود في 12 يناير سنة 1988 ببوفاريك (البليدة)،
  • يحي بشرى، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1995 بحسين داي (الجزائر)
  • يحي فيصل، المولود في 18 يونيو سنة 1998 بحسين داي (الجزائر).
  • يحي أحمد، المولود في 27 يناير سنة 1959 ببئر توتة (الجزائر).
  • يمينة بنت علال المولودة سنة 1952 بسيدي لخضر (مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا: صدوقي يمينة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد عيمر، في ولاية أدرار، سليمان حلزون، في ولاية البليدة قويدر بن عبدلي، في ولاية سعيدة إبراهيم بن زماموش، في ولاية سعيدة (دائرة الحساسنة) محمد خليفي، في ولاية سيدي بلعباس دائرة سيدي بلعباس)، موسى قلاي، في ولاية معسكر محمد بردال، في ولاية البيض سعيد قابلي، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد إسماعيل تيفورة، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد حسان بن سعدون، بصفته رئيس دائرة في ولاية المسيلة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 10 مارس سنة 2002 م ولاية أدرار :

  • دائرة أولف : محمد بردال. ولاية بجاية :
  • دائرة سيدي عيش : صديق بن طاهر. ولاية البليدة :
  • دائرة وادي العلايق : مختار نحال،
  • دائرة مفتاح : محمد عمير. ولاية تبسة :
  • دائرة تبسة : كمال عطاب. ولاية تيزي وزو :
  • دائرة ذراع بن خدة : سعيد قابلي. ولاية سعيدة :
  • دائرة عين الحجر : إبراهيم بن زماموش دائرة الحساسنة : قويدر بن عبدلي. ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة سيدي بلعباس : موسى غلاي. ولاية المدية :
  • دائرة السواقي : سليمان حلزون. ولاية المسيلة :
  • دائرة أولاد دراج : محمد خليفي. ولاية البيض :
    • دائرة الأبيض سيدي الشيخ : سليمان لصفر . ولاية الوادي :
  • دائرة الوادي : محمد هبري دائرة مية وانسة : ميلود فلاحي.

26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 18 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم) ومديونة (ولاية غليزان). إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1998 الصادر عن والي ولاية غليزان والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1999 الصادر عن والي ولاية مستغانم والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية
  • وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1998 الصادر عن لجنة التحقيق لبلدية مديونة، ولاية غليزان
  • وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 25 أبريل سنة 2001 الصادر عن لجنة التحقيق لبلدية نقمارية ولاية مستغانم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصرح بمنفعة عمومية العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم) ومديونة (ولاية غليزان).

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذه العملية الواقعة على مستوى البلديتين المذكورتين أعلاه 251 هكتارا موزعا كما يأتي : بلدية نقمارية 147 هكتارا،

  • بلدية مديونة 104 هكتارا. المادة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمائتي مليون وثمانمائة ألف دينار (200.800.000 دج ) . المادة 4 : تشمل العملية بناء السد وملحقاته لضبط الحجم السنوي المقدر ب 33,73 هكم 3، تخصص منها 30,73 هكم 3 للسقي و 3 هكم 3 للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادة 5 : تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م المادة 6 : يكلف والي ولاية مستغانم ووالي ولاية غليزان والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002. وزير الموارد عن وزير الدولة وزير الداخلية المائية والجماعات المحلية الأمين العام عيسى عبد اللاوي مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد القادر بن مبارك الجزائر