مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11، 20، 34، 62 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج المستوفو الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المبين عنوانه في بطاقته.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية :
- اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، واسم أبيه واسم أمه ولقبها وعنوانه، رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب.
المادة 7
فتح المادةتسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية.
وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.
المادة 8
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع.
المادة 9
فتح المادةيحرر محضر خاص في مستوى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية، تسجل فيه أسباب عدم تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها .
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنه الإدارية الانتخابية
المادة 10
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، ناخبين (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة، يحدد وزير الشؤون الخارجية التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 13
فتح المادةللجنة كتابة دائمة يديرها موظف مرسم يوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة القائمة بعد مراقبتها.
تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. 8 الجزائرية
المادة 15
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 16
فتح المادةتختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
ترسل النتائج المسجلة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
يسلّم رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر إحصاء نتائج الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية فور تحريره إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".
القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 17
فتح المادةتحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من رئيس يعيّنه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرار مشترك، من بين الناخبين ما عدا المترشحين والأعضاء المنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.
توضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، أمانة يشرف عليها موظف يعينه، وفق نفس الأشكال، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية".
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في مقر ولاية الجزائر".
المادة 19
فتح المادةتكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية. / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية".
المادة 20
فتح المادةترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بمجرد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج فور الانتهاء من أعمالها، المحاضر المطابقة في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري فورا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يسلّم رئيس اللجنة الانتخابية نسخة من محضر تجميع النتائج مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير هذا المحضر".
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 21
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 22
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 23
فتح المادةتعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الموكل.
المادة 24
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
وتسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة، واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة يوم 9 أبريل سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-68
مرسوم تنفيذي رقم 04-68 مؤرخ في 12 محرم رقم 99–57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-67
مرسوم تنفيذي رقم 04-67 مؤرخ في 12 محرم 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 274-95 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.