قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة 20
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004 ، الناخبون الآتية أسماؤهم :
السادة : – فرجيوي عبد الحميد، نائب رئيس، إمزران أحمد، مساعد، بن طليليبة مصطفى، مساعد، بوستة بوبكر، أمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004.
وزير الدولة عن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد العزيز بلخادم الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.