قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.