قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، 11
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 12 01 ولاية أدرار :
السادة : - بكارة العربي، رئيسا، فهيم محمد، عضوا،
- أوديع العربي، عضوا. 02 ولاية الشلف :
السادة : بوري يحيى، رئيسا، يعقوب موسى عضوا
- ابراهيمي محمد، عضوا . 03 ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا، بوشريط مختار، عضوا
- بن عربية الطيب، عضوا . 04 ولاية أم البواقي :
السادة : - فريمش اسماعيل، رئيسا، خديجة محمد، عضوا،
- فارح عمار، عضوا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - زواوي عبد الرحمان، رئيسا،
- دغو لخضر، عضوا نجاحي عبد الوهاب، عضوا. 06 ولاية بجاية :
السادة : - حميدة مبارك، رئيسا،
- بودهان عمار، عضوا زبيري عبد الله، عضوا . 07 ولاية بسكرة :
السادة : - بومجان علي، رئيسا،
- قرارشة عمار، عضوا
- سعادة الهاشمي، عضوا.
العدد : 14 1.9 ذو القعدة عام 1419 ه 08 ولاية بشار :
السادة : - العابد عبد القادر ، رئيسا، سعيدي محمد، عضوا، حمودي عكوش، عضوا . 09 ولاية البليدة :
السادة : - بلبل رشيد، رئيسا ، رمضان فضيلة، عضوة
- بن حلة محمد عبده، عضوا . 10 ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق، رئيسا، حماد و محمد، عضوا معزوز أحمد، عضوا . 11 ولاية تامنغست :
السادة : - قويدري محمد، رئيسا، مسلوب أرزقي، عضوا
- ضامن الحاج، عضوا
12 - ولاية تبسة :
السادة : - بوالطين أحمد، رئيسا، مراد عبد الناصر، عضوا شرف الدين زبيدة، عضوة. 13 ولاية تلمسان :
السادة : - ماموني الطاهر، رئيسا، مجاتي أحمد، عضوا،
- بوشكارة بن عودة، عضوا . 14 ولاية تيارت :
السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا، نعيمي محمد، عضوا، بن ناصر مليك، عضوا 19 ذو القعدة عام 1419 ه جريدة الرسمي 15 ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوشليق علاوة، رئيسا، أيت عكاش علي، عضوا
- حمزة جميلة، عضوة. 16 محافظة الجزائر الكبرى :
السادة : - بوحلاس السعيد، رئيسا،
- كراوة مسعود، عضوا
- طرطاق صالح، عضوا. 17 ولاية الجلفة :
السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا،
- سلام اسماعيل، عضوا
- بن عبد الله محمد، عضوا . 18 ولاية جيجل :
السادة : - ملاك الهاشمي، رئيسا،
- بوالرفيس مرزوق، عضوا شواف السبتي، عضوا . 19 ولاية سطيف :
السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا، زبوشي محفوظ، عضوا
- بورفة رشيد، عضوا . 20 ولاية سعيدة :
السادة : - بن مسعود رشيد، رئيسا،
- شطاح حميد، عضوا
- واعد عبد القادر ، عضوا . 21 ولاية سكيكدة :
السادة : - نويري عبد العزيز، رئيسا، بومليط علي، عضوا،
- بلعيد بشير، عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - جرمان العيد، رئيسا، حيفري محمد، عضوا، بن صاولة شفيقة، عضوة. 23 ولاية عنابة :
السادة : - معزوزي الصديق، رئيسا، ادريسي ابراهيم، عضوا،
- حمدان عبد القادر ، عضوا . 24 ولاية قالمة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا،
- صدوق عبد الحميد، عضوا، لبيض عبد الوهاب، عضوا. 25 ولاية قسنطينة :
السادة : - مواجي حملاوي، رئيسا،
- ابراهيمي محمد، عضوا،
- نمور السعيد، عضوا. 26 ولاية المدية :
السادة : - بلحسن سعيد ، رئيسا ، بوكابوس عمر، عضوا لونيسي عبد الحميد، عضوا. 27 ولاية مستغانم :
السادة : - بن حبارة محمد، رئيسا، عباس عيسى، عضوا منصور أحمد، عضوا. 28 ولاية المسيلة :
السادة : - قراوي جمال الدين، رئيسا،
- سابق الرهوني، عضوا،
- بومخيلة مبروك عضوا . . 14 بة الجزائرية 29 ولاية معسكر :
السادة : - بويدة ملاد، رئيسا، مخلوفي بغداد، عضوا عبد الوهاب خالد، عضوا . 30 ولاية ورقلة :
السادة : - حمادي يوسف، رئيسا، صحراوي لخضر، عضوا،
- شرفة نشيدة، عضوة. 31 ولاية وهران :
السادة : - عاشور خالد، رئيسا، عبدي بن يونس، عضوا مغراوي عبد القادر ، عضوا . 32 ولاية البيض :
السادة : - ترنيفي فاطمة الزهراء، رئيسة،
- سفاحي محمد، عضوا، لعجين زواوي، عضوا . 33 ولاية إيليزي :
السادة : - علالي علي، رئيسا، قادري يوسف، عضوا راشدي عائشة، عضوة. 34 ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بلعز صالح، رئيسا، بلعياضي حمو، عضوا، بن عيدة عبد الله، عضوا . 35 ولاية بومرداس :
السادة : - ابراهيمي سليمان، رئيسا، بن عبد الله رضوان، عضوا، تيربقاط فاطمة، عضوة. / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه 36 ولاية الطارف :
السادة : - رزقاني معمر، رئيسا ، سعيود عبد الوهاب، عضوا عبيدي الشافعي، عضوا . 37 ولاية تندوف :
السادة : - بن عزة جمال الدين، رئيسا، حيادري بوسكرين، عضوا
- بوزيان بشير، عضوا 38 ولاية تيسمسيلت :
السادة : - بن عودة منور، رئيسا، حس بو عبد الله، عضوا بوزبوجة ابراهيم، عضوا . 39 ولاية الوادي :
السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا، بديرة العربي، عضوا
- فريطس عبد الحميد، عضوا. 40 ولاية خنشلة :
السادة : - كويرة رابح، رئيسا،
- أرسلان جمال، عضوا بوروبة أحسن، عضوا 41 ولاية سوق أهراس :
السادة : - مسيعد صالح، رئيسا،
- كرميش أحمد، عضوا
- سعد الله محمود، عضوا . 19 ذو القعدة عام 1419 ه يدة 42 ولاية تيبازة :
السادة : - نافعي ناجية، رئيسة،
- بن سعدة أحمد، عضوا،
- خنوف جميلة، عضوة. 43 ولاية ميلة :
السادة : - شيعل أحمد، رئيسا، بن زواي عبد الحفيظ، عضوا، بوصبيعة سعد، عضوا . 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - الحاج هني امحمد، رئيسا،
- العقون ابراهيم عضوا عيش سليمان، عضوا . 45 ولاية النعامة :
السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا،
- بن جلول مصطفى عضوا
- بن شيح العربي، عضوا . 46 ولاية عين تموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد لمين، رئيسا، مجاوي بومدين، عضوا
- فارس عبد القادر، عضوا . 47 ولاية غرداية :
السادة : - العيفة خالد، رئيسا، قاضي محفوظ ، عضوا،
- الوقاف محمد، عضوا . 48 ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى، رئيسا، شيبوب فلاح جلول، عضوا
- عباس شهرة عبد المجيد، عضوا.
المادة 2
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهورية :
السادة : - يونسي نور الدين، رئيسا،
- كبور محمد، عضوا، خلافي محمد، عضوا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 .
غوتي مكامشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.