قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.