قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية :
01 - ولاية أدرار :
السيد بوكابوس عمر. 02 – ولاية الشلف :
السيد حيفري محمد.
03 - ولاية الأغواط :
السيد بكارة العربي.
04 - ولاية أم البواقي :
السيد قويدري محمد .
05 - ولاية باتنة :
السيد بن عميرة عبد الصمد.
06 - ولاية بجاية :
السيد بن فريحة العربي. 07 – ولاية بسكرة :
السيد بوري يحيى.
08 - ولاية بشار :
السيد رزقاني معمر. 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
09 - ولاية البليدة :
السيد تواتي الصديق
10 - ولاية البويرة :
السيدة نايت قاسي وردية.
11 - ولاية تامنغست :
السيد بوزيد لخضر.
12 - ولاية تبسة :
السيد بن عربية الطيب.
13 - ولاية تلمسان :
السيدة طيبي رشيدة.
14 - ولاية تيارت :
السيد بن مسعود رشيد.
15 - ولاية تيزي وزو :
السيد بلقاسم عبد القادر .
16 - ولاية الجزائر :
السيد خالد عاشور.
17 - ولاية الجلفة :
السيد بوحيلة عمار.
18 - ولاية جيجل :
السيدة برة جميلة.
19 - ولاية سطيف :
السيد تيغرمت محمد.
20 - ولاية سعيدة :
السيد براهمي الهاشمي.
21 - ولاية سكيكدة :
السيد حميدة مبارك.
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السيد بن هاشم الطيب.
23 - ولاية عنابة :
السيد بوفرشة مسعود.
24 - ولاية قالمة :
السيد بن بودريو حسين.
25 - ولاية قسنطينة :
السيد زعيتر عياش.
26 - ولاية المدية :
السيد بوخلوف بلقاسم. 27 – ولاية مستغانم :
السيد مجاتي أحمد.
28 - ولاية المسيلة :
السيد كويرة رابح.
29 - ولاية معسكر :
السيد مجراب الدوادي.
30 - ولاية ورقلة :
السيد حداد محمد.
31 - ولاية وهران :
السيد بلبشير حسين.
32 - ولاية البيض :
السيد واعد عبد القادر .
33 - ولاية إيليزي :
السيد صخراوي حسين.
34 - ولاية برج بوعريريج :
السيد نويري عبد العزيز.
35 - ولاية بومرداس :
السيد العمراوي عبد الحميد.
36 - ولاية الطارف :
السيد فليغة أحمد.
37 - ولاية تندوف :
السيد بن حراج مختار .
38 - ولاية تيسمسيلت :
السيد نعيمي محمد.
39 - ولاية الوادي :
السيد قصباية عبد الحميد.
40 - ولاية خنشلة :
السيد خديجة محمد.
41 - ولاية سوق أهراس :
السيد لبيض عبد الوهاب.
42 - ولاية تيبازة :
السيد محجوب أحمد.
43 - ولاية ميلة :
السيد لكحل أحمد.
44 - ولاية عين الدفلى :
السيد عيش سليمان .
45 - ولاية النعامة :
السيد بن جلول مصطفى.
46 - ولاية عين تموشنت :
السيد قليل سيدي محمد. 47 – ولاية غرداية :
السيد حاج هني امحمد. 48 – ولاية غليزان :
السيد الضاوي عبد القادر .
المادة 2
فتح المادةتعيّن القاضية الآتي اسمها بصفتها رئيسة اللجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية لانتخاب رئيس الجمهورية :
السيدة عمارة أمينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004.
الطيب بلعيز 14 مارس سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.