ج.ر عدد 14 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-56 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات.. . . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة.

مارس سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام

مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، تتضمن تعيين مديرين للجامعات… مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة المحاسبة..

1999 ، يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس

1999، يتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس

مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، تتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة المحاسبة.

1999 ، يتضمن تعيين مستشار أول بمجلس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مقرر عام بمجلس المحاسبة…

19 ذو القعدة عام 1419 ه الجزائرية / العدد 14 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين محتسب رئيسي بمجلس المحاسبة…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة. .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ( استدراك ). قرارات، مقررات، وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ،

آراء يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 15 أبريل سنة 1999. . . .

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 15 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس. وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة المؤسسات الصغيرة

العمرانية ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

والمتوسطة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1419 الموافق 27 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ومنحه وربوعه.

والتكوين المهني ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي

14 19 ذو القعدة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني..

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 يتمم القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها .. . 18 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999 ، بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية… وزارة السكن قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 ، الوزارة المكلفة بالعلاقات يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 18 مع البرلمان قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.. . . .

19 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-56 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الجزائرية / العدد 14 5 تنظيمية المادة 2 : دون الإخلال بأحكام المادة 45 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، حضور عمليات التصويت والطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. المادة 3 : لا يمكن أيا كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المترشح أو ممثله المؤهل قانونا. خلال عمليات الفرز ، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين يتجاوز الخمسة (5)، يمكن المترشح غير الممثل داخل مكتب التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله إدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز. يجب أن تُبيّن وثيقة التأهيل الواجب تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح ولقبه وتسمية مركز التصويت وكذا رقم مكتب التصويت الذي عين فيه هذا الممثل. المادة 4 : يجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات، المعلومات الآتية :

  • اسمه ولقبه وصفته وعنوانه رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
  • اسم المترشح الممثل ولقبه مضمون الاحتجاج.
  • توقيعه.

المادة 5 : يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز. يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المواد 11 ، 20 ، 34 ، 62 و 64 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11، 20، 34، 62 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادة 3: يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج المستوفو الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.

19 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7. 7 المادة 4 : تسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادة 5 : لا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المبين عنوانه في بطاقته. المادة 6 : يجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية :

  • اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، واسم أبيه واسم أمه ولقبها وعنوانه، رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب. المادة 7 : تسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية. وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة. المادة 8 : تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب. يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع. وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع. المادة 9 : يحرر محضر خاص في مستوى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية، تسجل فيه أسباب عدم تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها . الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنه الإدارية الانتخابية المادة 10 : تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. المادة 11 : تتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
  • رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، ناخبين (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة، يحدد وزير الشؤون الخارجية التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادة 12 : تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 13 : للجنة كتابة دائمة يديرها موظف مرسم يوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة. المادة 14 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتضبط اللجنة القائمة بعد مراقبتها. تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن.

8 الجزائرية المادة 15 يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 16 : تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. القسم الثاني اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المادة 17 : تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل. المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر. المادة 19 : تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية. / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 20 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بمجرد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 21 : يمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 22 : يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 23 : تعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الموكل. المادة 24 : تبدأ فترة إعداد الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.

19 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 وتسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، تتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد أحسن لاغا ، بصفته مديرا لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الرحمن يوسفات ، بصفته مديرا لجامعة سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد عبو ، بصفته مديرا لجامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد بدر الدين ميلي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية، لتكليفه بوظيفة أخرى المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999. إسماعيل حمداني فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفهم بوظائف أخرى : رابح سعيدي محمد عواد

  • علي مهدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ساسي، بصفته مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، تتضمّن تعيين مديرين للجامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 يعين السيد زين الدين يوبي، مديرا لجامعة البليدة.

10 الجريدة الرسمية للج بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 يعين السيد علي برشيش، مديرا لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 يعين السيد بدر الدين عبد الكريم قندوسي، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد القادر دربال، مديرا لجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الكريم شلغوم ، مديرا لجامعة بومرداس.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد بلقاسم عشيت، ناظرا عاما بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء غرف بمجلس المحاسبة :

  • محمد عواد رابح سعيدي،
  • علي مهدي. 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، تتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد عمور صاب، رئيس فرع بمجلس المحاسبة، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد أحمد سعيدي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1997 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد المجيد صحراوي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة، ابتداء من 14 يوليو سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد أمقران نقاب، رئيس فرع بمجلس المحاسبة، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 تعين السيدة أمينة صافية لحتيحت زوجة سيد لخضر، رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مستشار أول بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد يوسف دريش، مستشارا أول بمجلس المحاسبة.

19 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مقرّر عام بمجلس المحاسبة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الرحمان ساسي، مقرّرا عاما بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين محتسب رئيسي بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد مختار طالب، محتسبا رئيسيا بمجلس المحاسبة. الجزائرية / العدد 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 يعين السيد بشير ملوال، محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (استدراك).

الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999. الصفحة 10 - العمود الأول. تحذف الأسطر من 18 إلى 27. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 15 أبريل سنة 1999. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 88 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات :

01 ولاية أدرار : السادة : - بكارة العربي، رئيسا، فهيم محمد، عضوا،

  • أوديع العربي، عضوا. 02 ولاية الشلف : السادة : بوري يحيى، رئيسا، يعقوب موسى عضوا
  • ابراهيمي محمد، عضوا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا، بوشريط مختار، عضوا
  • بن عربية الطيب، عضوا . 04 ولاية أم البواقي : السادة : - فريمش اسماعيل، رئيسا، خديجة محمد، عضوا،
  • فارح عمار، عضوا . 05 ولاية باتنة : السادة : - زواوي عبد الرحمان، رئيسا،
  • دغو لخضر، عضوا نجاحي عبد الوهاب، عضوا. 06 ولاية بجاية : السادة : - حميدة مبارك، رئيسا،
  • بودهان عمار، عضوا زبيري عبد الله، عضوا . 07 ولاية بسكرة : السادة : - بومجان علي، رئيسا،
  • قرارشة عمار، عضوا
  • سعادة الهاشمي، عضوا. العدد : 14 1.9 ذو القعدة عام 1419 ه 08 ولاية بشار : السادة : - العابد عبد القادر ، رئيسا، سعيدي محمد، عضوا، حمودي عكوش، عضوا . 09 ولاية البليدة : السادة : - بلبل رشيد، رئيسا ، رمضان فضيلة، عضوة
  • بن حلة محمد عبده، عضوا . 10 ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق، رئيسا، حماد و محمد، عضوا معزوز أحمد، عضوا . 11 ولاية تامنغست : السادة : - قويدري محمد، رئيسا، مسلوب أرزقي، عضوا
  • ضامن الحاج، عضوا 12 - ولاية تبسة : السادة : - بوالطين أحمد، رئيسا، مراد عبد الناصر، عضوا شرف الدين زبيدة، عضوة. 13 ولاية تلمسان : السادة : - ماموني الطاهر، رئيسا، مجاتي أحمد، عضوا،
  • بوشكارة بن عودة، عضوا . 14 ولاية تيارت : السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا، نعيمي محمد، عضوا، بن ناصر مليك، عضوا

19 ذو القعدة عام 1419 ه جريدة الرسمي 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - بوشليق علاوة، رئيسا، أيت عكاش علي، عضوا

  • حمزة جميلة، عضوة. 16 محافظة الجزائر الكبرى : السادة : - بوحلاس السعيد، رئيسا،
  • كراوة مسعود، عضوا
  • طرطاق صالح، عضوا. 17 ولاية الجلفة : السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا،
  • سلام اسماعيل، عضوا
  • بن عبد الله محمد، عضوا . 18 ولاية جيجل : السادة : - ملاك الهاشمي، رئيسا،
  • بوالرفيس مرزوق، عضوا شواف السبتي، عضوا . 19 ولاية سطيف : السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا، زبوشي محفوظ، عضوا
  • بورفة رشيد، عضوا . 20 ولاية سعيدة : السادة : - بن مسعود رشيد، رئيسا،
  • شطاح حميد، عضوا
  • واعد عبد القادر ، عضوا . 21 ولاية سكيكدة : السادة : - نويري عبد العزيز، رئيسا، بومليط علي، عضوا،
  • بلعيد بشير، عضوا . مهورية الجزائرية / العدد 14 1.3 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - جرمان العيد، رئيسا، حيفري محمد، عضوا، بن صاولة شفيقة، عضوة. 23 ولاية عنابة : السادة : - معزوزي الصديق، رئيسا، ادريسي ابراهيم، عضوا،
  • حمدان عبد القادر ، عضوا . 24 ولاية قالمة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا،
  • صدوق عبد الحميد، عضوا، لبيض عبد الوهاب، عضوا. 25 ولاية قسنطينة : السادة : - مواجي حملاوي، رئيسا،
  • ابراهيمي محمد، عضوا،
  • نمور السعيد، عضوا. 26 ولاية المدية : السادة : - بلحسن سعيد ، رئيسا ، بوكابوس عمر، عضوا لونيسي عبد الحميد، عضوا. 27 ولاية مستغانم : السادة : - بن حبارة محمد، رئيسا، عباس عيسى، عضوا منصور أحمد، عضوا. 28 ولاية المسيلة : السادة : - قراوي جمال الدين، رئيسا،
  • سابق الرهوني، عضوا،
  • بومخيلة مبروك عضوا .

. 14 بة الجزائرية 29 ولاية معسكر : السادة : - بويدة ملاد، رئيسا، مخلوفي بغداد، عضوا عبد الوهاب خالد، عضوا . 30 ولاية ورقلة : السادة : - حمادي يوسف، رئيسا، صحراوي لخضر، عضوا،

  • شرفة نشيدة، عضوة. 31 ولاية وهران : السادة : - عاشور خالد، رئيسا، عبدي بن يونس، عضوا مغراوي عبد القادر ، عضوا . 32 ولاية البيض : السادة : - ترنيفي فاطمة الزهراء، رئيسة،
  • سفاحي محمد، عضوا، لعجين زواوي، عضوا . 33 ولاية إيليزي : السادة : - علالي علي، رئيسا، قادري يوسف، عضوا راشدي عائشة، عضوة. 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - بلعز صالح، رئيسا، بلعياضي حمو، عضوا، بن عيدة عبد الله، عضوا . 35 ولاية بومرداس : السادة : - ابراهيمي سليمان، رئيسا، بن عبد الله رضوان، عضوا، تيربقاط فاطمة، عضوة. / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه 36 ولاية الطارف : السادة : - رزقاني معمر، رئيسا ، سعيود عبد الوهاب، عضوا عبيدي الشافعي، عضوا . 37 ولاية تندوف : السادة : - بن عزة جمال الدين، رئيسا، حيادري بوسكرين، عضوا
  • بوزيان بشير، عضوا 38 ولاية تيسمسيلت : السادة : - بن عودة منور، رئيسا، حس بو عبد الله، عضوا بوزبوجة ابراهيم، عضوا . 39 ولاية الوادي : السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا، بديرة العربي، عضوا
  • فريطس عبد الحميد، عضوا. 40 ولاية خنشلة : السادة : - كويرة رابح، رئيسا،
  • أرسلان جمال، عضوا بوروبة أحسن، عضوا 41 ولاية سوق أهراس : السادة : - مسيعد صالح، رئيسا،
  • كرميش أحمد، عضوا
  • سعد الله محمود، عضوا .

19 ذو القعدة عام 1419 ه يدة 42 ولاية تيبازة : السادة : - نافعي ناجية، رئيسة،

  • بن سعدة أحمد، عضوا،
  • خنوف جميلة، عضوة. 43 ولاية ميلة : السادة : - شيعل أحمد، رئيسا، بن زواي عبد الحفيظ، عضوا، بوصبيعة سعد، عضوا . 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - الحاج هني امحمد، رئيسا،
  • العقون ابراهيم عضوا عيش سليمان، عضوا . 45 ولاية النعامة : السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا،
  • بن جلول مصطفى عضوا
  • بن شيح العربي، عضوا . 46 ولاية عين تموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد لمين، رئيسا، مجاوي بومدين، عضوا
  • فارس عبد القادر، عضوا . 47 ولاية غرداية : السادة : - العيفة خالد، رئيسا، قاضي محفوظ ، عضوا،
  • الوقاف محمد، عضوا . 48 ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى، رئيسا، شيبوب فلاح جلول، عضوا
  • عباس شهرة عبد المجيد، عضوا. مهورية الجزائرية / العدد 14 15 المادة 2 : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهورية : السادة : - يونسي نور الدين، رئيسا،
  • كبور محمد، عضوا، خلافي محمد، عضوا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 . غوتي مكامشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع للانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999. وزير الشؤون وزير الداخلية الخارجية والجماعات المحلية والبيئة أحمد عطاف عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس. بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، صادر عن والي ولاية بومرداس، يعيّن السيد محمد قاسمي، رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس، ابتداء من 6 أكتوبر سنة .1998 / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد سيد أحمد عيشو، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1419 الموافق 27 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1419 الموافق 27 يناير سنة 1999 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد نور الدين سعودي ملحقا بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه.

إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

19 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-273 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-152 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن رفع قيمة معاشات ومنح التقاعد في الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 8%،
  • معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1996 :

للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17

  • معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1997 و 31 ديسمبر سنة 1997 : 2 % المادة 2 : تطبق النّسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو مرض مهني بنسبة 5%. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1998، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999. حسان العسكري ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 10 يناير سنة 1999 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يعين السيد عبد اللطيف بولحواش، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

18 الجريدة الرسمية للجمه الجزائرية وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999، يتمم القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها. إن وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمّن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، لاسيما المادة 20 منها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها، / العدد 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999. عبد القادر بن قرينة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد هاشيمي مدوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة السكن قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.- إن وزير السكن
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

19 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-178 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مامش مفتشا عاما بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى مامش، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 عبد القادر بونكراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، صادر عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يعين السيد جمال الدين جاب الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. عبد القادر بن مبارك الجزائر