ج.ر عدد 8 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجز زائرية / العدد 08 . 28 شوال عام 1419 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي.

مرسوم تنفيذي رقم 99-40 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تصنيف طرق جديدة للمواصلات ضمن صنف “الطرق الوطنية”.

مرسوم تنفيذي رقم 99-41 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنية”.

مرسوم تنفيذي رقم 4299 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 10 مرسوم تنفيذي رقم 4399 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن حل دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة .

مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي..

مرسوم تنفيذي رقم 99 45 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 … مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13

فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية. 16 مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد وطني (استدراك)..

قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل ( استدراك ) . . . . . 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان…

28 شوال عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 44 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، جمهورية الجزائرية / العدد 08 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يقيم سعر البيع الأدنى المحدد في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر من كل سنة حسب الصيغة الآتية : “ س ت = س° × دت × 1.03 ( - ( 1998 ) د حيث : س ت = سعر البيع في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت)،

الزم س = سعر البيع في أول سبتمبر سنة 1998، دت = قيمة الدولار في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت) ، د = قيمة الدولار في أول سبتمبر سنة 1998. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة .1999 إسماعيل حمداني ★ مرسوم تنفيذي رقم 99-40 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن تصنيف طرق جديدة للمواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية”. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، العدد 08 28 شوال عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية،
  • وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق وإعادة تصنيفها ضمن صنف الطرق الوطنية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 99-80 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ضمن صنف الطرق الوطنية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني

العدد الولاية تعيين النقطة الكيلومترية الطريق البدائية / بجاية جسر ط و 09 ( 51 + 000 الجزائرية نفق رقم 3 ط و 09 ( 51 + 975 ) نفق رقم 2 نفق رقم 1 تجنب القصر +0 000 للجمهورية الجلفة طول 85 +0 000 163 +0 000 الأغواط 13 +0 000 الرسمية ميلة محور – مشيرة - طول 48 ن ك 9-100 ) تلاغمة بومرداس 170 0 + 000 مبدل ط و 05 الجريدة تلمسان تلمسان 18 + 000 الغزوات مفترق الطرق مع ط و 35 طريق جديد / 98 تجنب تلمسان سيدي بوجنان مفترق الطرق مع ط و 07 ه سوق أهراس طول 7 أ 0 + 000 1419 ط و 16 مداوروش غيليزان جزء طريق جديد ط و 04 ( 208 + 500 ) عام ط و ل 14 أ طول 14 أ ن ك 10 + 100 ) جزء طريق جديد طول 14 أ ن ك 12 + 600 شوال ط و ل 14 38 + 700

الملحق مقاطع الطرق المقترحة للتصنيف الطول التسمية النقطة الكيلومترية الجديدة للطريق المصنف النقطة الكيلومترية النهائية بالكلم الجديدة ن ك البدائية ن ك النهائية ط و 09 ( 51 + 975 ) 0,975 ط و 9 51 + 000 1,990 ط و 9 2,365 ط و 9 ط و 09 ن ك ( 2558 ) 1,501 ط و 9 58 + 205 1 + 100 1,100 ط و 26 0 + 000 1 + 100 35 + 000 35,000 ط و 40 ب 0 + 000 35 + 000 94 + 000 94,000 طو 11 0 + 000 94 + 000 36 + 000 36,000 طو 11 0 + 000 36 + 000 ط و 100 ( ن ك 0000 ) 18,000 و 100 58 + 000 59 + 200 في تلاغمة مفترق الطرق مع طول 48 3 + 700 3,700 ط و 5 أ 0 + 000 3 + 700 بومرداس حي 800 مسكن 59 + 200 41,200 98 18 + 000 59 + 200 الغزوات بوقانون 20,950 طو 17 22 + 800 43 + 750 مفترق الطرق مع ط و 22 23,544 ط و 22 ج 0 + 000 23 + 544 بالمنصورة 16 + 000 16,000 و 181 0 + 000 16 + 000 ط و 81 رقوبة طول 14 أ (ن )%10+100) 11,850 و 90 125 + 800 طول 14 أ ن ك + 12 + 600 ) 2,500 ط و 90 طول 14 ( 7038 ) 9,550 90 44 + 550 5,850 90 147 + 850

6 الجز الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-41 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنية”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 08 . 28 شوال عام 1419 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية،
  • وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق وإعادة تصنيفها ضمن صنف الطرق الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 99-80 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق الوطنية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني الملحق مقاطع الطرق الوطنية المقترحة لإعادة التصنيف الوحدة بالكلم رقم الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول من نقطة الطول الولاية الوطني البدائية البويرة ط و 05 71 + 900 77 + 500 80 + 300 81 + 800 83 + 100 83 + 200 83 + 350 87 + 900 النهائية كيلومترية إلى أخرى الحقيقي 72 + 150 0,250 0,330 77 + 550 0,050 0,295 80 + 600 0,300 0,220 81 + 900 0,100 0,110 83 + 200 0,100 0,110 83 + 350 0,150 0,910 84 + 200 0,850 0,256 88 + 150 0,250 0,160

28 شوال عام 1419 ه الملحق الجزائرية / العدد 08 7 (تابع) الوحدة بالكلم رقم الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول من نقطة الطول الولاية الوطني البدائية البويرة ط و 05 (تابع) 90 + 950 (تابع) 92 + 300 92 + 400 95 + 620 99 + 100 101 + 850 156 + 300 144 + 880 104 + 400 104 + 680 112 + 710 113 + 271 123 + 450 132 + 800 134 + 800 139 + 650 146 + 200 148 + 500 150 + 750 151 + 300 152 + 300 153 + 200 156 + 350 95 + 940 156 + 120 157 + 540 159 + 300 160 + 820 161 + 0 161 + 500 161 + 900 162 + 150 163 + 150 النهائية كيلومترية إلى أخرى الحقيقي 91 + 100 0,150 0,200 92 + 400 0,100 0,160 92 + 550 0,150 0,145 96 + 500 0,880 0,341 99 + 250 0,150 0,281 102 + 300 0,450 0,450 157 + 000 0,700 0,390 148 + 220 3,340 3,400 104 + 513 0,113 0,113 104 + 880 0,200 0,200 113 + 271 0,561 0,609 113 + 492 0,221 0,236 123 + 762 0,312 0,865 134 + 500 1,700 1,750 135 + 100 0,300 0,500 141 + 900 2,250 2,050 146 + 400 0,200 0,200 148 + 650 0,150 0,100΄ 151 + 000 0,250 0,370 151 + 450 0,150 0,150 152 + 380 0,080 0,800 153 + 360 0,160 0,160 157 + 100 0,750 1,100 96 + 050 0,110 0,200 156 + 300 0,180 0,390 157 + 580 0,040 0,415 160 + 400 1,100 1,200 160 + 900 0,080 0,800 161 + 060 0,060 0,600 161 + 690 0,190 0,120 162 + 100 0,200 0,227 162 + 350 0,200 0,200 163 + 350 0,200 0,860

للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه الملحق (تابع) الوحدة بالكلم رقم الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول من نقطة الطول الولاية الوطني البدائية البويرة ط و 05 (تابع) 163 + 900 (تابع) 165 + 300 167 + 0 167 + 400 ط و 33 3 + 794 7 + 200 10 + 750 12 + 25 13 + 825 مقاطع الطرق النهائية كيلومترية إلى أخرى الحقيقي 164 + 400 0,500 0,450 166 + 800 1,500 1,800 167 + 200 0,200 0,180 169 + 000 1,600 2,080 4 + 470 0,676 0,550 7 + 450 0,250 0,181 10 + 930 0,180 1,830 12 + 117 0,092 0,146 19 + 965 6,140 0,153 الملحق الوطنية المقترحة لإعادة التصنيف الوحدة بالكلم رقم الطريق النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول من نقطة الطول الولاية الوطني البدائية البويرة ط و 08 118 + 900 (تابع) 119 + 700 120 + 200 121 + 100 122 + 350 122 + 800 134 + 300 141 + 780 145 + 50 108 + 328 125 + 50 130 + 800 131 + 100 138 + 700 139 + 100 141 + 10 148 + 70 148 + 300 149 + 850 النهائية كيلومترية إلى أخرى المتروك 119 + 030 0,130 0,110 119 + 760 0,060 0,600 120 + 900 0,700 0,700 121 + 900 0,800 0,120 122 + 500 0,150 0,170 123 + 100 0,300 0,305 134 + 500 0,200 0,200 141 + 943 0,163 0,163 145 + 750 0,700 0,700 108 + 548 0,220 0,240 125 + 656 0,606 0,640 131 + 000 0,200 0,202 131 + 210 0,110 0,110 138 + 983 0,283 0,283 139 + 500 0,400 0,428 142 + 010 1,000 0,716 148 + 800 0,730 0,123 149 + 140 0,840 0,850 150 + 200 0,350 0,340

28 شوال عام 1419 ه جمهورية الجزائرية / العدد 08 الملحق (تابع) رقم الطريق النقطة الكيلومترية الولاية الوطني البدائية البويرة ط و 08 (تابع) 151 + 230 (تابع) 152 + 880 153 + 300 94 + 300 95 + 0 95 + 265 96 + 200 96 + 250 107 + 50 108 + 0 108 + 0 108 + 328 الوحدة بالكلم النقطة الكيلومترية الطول من نقطة الطول النهائية كيلومترية إلى أخرى المتروك 151 + 505 2,275 0,275 152 + 980 0,100 0,100 153 + 460 0,160 0,162 94 + 535 0,235 0,228 95 + 350 0,350 0,345 95 + 600 0,335 0,223 96 + 850 0,650 0,352 96 + 650 0,400 0,458 107 + 310 0,260 0,567 108 + 800 0,800 0,235 108 + 288 0,288 0,322 108 + 548 0,220 0,240 الملحق مقاطع الطرق الوطنية المقترحة لإعادة التصنيف تعيين الولاية الموقع الطريق بجاية 09 عبور مدينة بجاية ط و 12 عبور مدينة بجاية ط و 24 عبور مدينة بجاية ط و 26 عبور مدينة القصر ط و 26 عبور مدينة تيوريرين ط و 26 عبور مدينة لعزيب ط و 26 أ عبور مدينة أقبو غيليزان ط و 90 ط و 04 وادي رهيو – ط 85014790 النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول البدائية النهائية بالكلم 0 + 0 4 + 000 4,000 175 + 0 177 + 100 2,100 253 + 500 257 + 500 4,000 0 + 0 1 + 000 1,000 33 + 900 39 + 200 5,300 38 + 900 40 + 200 1,300 0 + 0 3 + 500 3,500 و 125 + 800 147 + 850 22,050

10 الجريدة ية مرسوم تنفيذي رقم 99-42 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-237 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة إلى المعهد التقني للتربيات الخفيفة وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-238 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 08. 28 شوال عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجمع هذا المرسوم المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر المحدثين على التوالي بموجب المرسومين رقم 87-237 ورقم 87-238 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، في معهد تقني لتربية الحيوانات. المادة 2 : يخضع المعهد التقني لتربية الحيوانات المحدث أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقع مقر المعهد في بابا علي (محافظة الجزائر الكبرى). المادة 4 : يكلّف المعهد على الخصوص بما يأتي :
  • ترقية تقنيات تنمية تربية الحيوانات
  • تثمين المنتوجات والمنتوجات الثانوية الناتجة عن تربية الحيوانات ترقية مختلف تقنيات معالجة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني،

28 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 وضع مخططات للانتقاء والتزاوج لتحسين سلالات الأجناس الحيوانية الآتية : البقر والغنم والماعز والإبل والطيور وكل الأجناس الأخرى المسماة “التربية الخفيفة “، وضع نماذج مراقبة نتائج التقنيات الحيوانية وتنظيمها، تطوير نظام التغذية الحيوانية وأساليبها ولا سيما الأعلاف منها . المادة 5 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، تحول النشاطات والأملاك العقارية والمنقولة وكذا المستخدمون التابعون للمعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر، طبقا للتنظيم المعمول به إلى المعهد التقني لتربية الحيوانات. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تلغى أحكام المرسومين رقم 87-237 ورقم 87 – 238 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة .1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-43 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن حلّ دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة.

إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة، المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يترتب على هذا الحل تحويل مستخدمي المركز وتجهيزاته إلى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع على مستوى ولاية الجلفة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة .1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 49 و 50 و 51 و 644 و 651 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 1 و 2 و 3 منه، / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، لا سيّما المادة 30 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة ، ويدعى في صلب النّص “الصندوق” ويحد قانونه الأساسي. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل ويكون مقره لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

28 شوال عام 1419 ه الجر الباب الأول أحكام عامة المادة 3 : يضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك للمقترضين المنخرطين في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه. يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض ، عند الاقتضاء، مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية. المادة 4 : لا يغطي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود ثمانين في المائة (%80 %80) من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد استنفاد التماس الضمانات العينية و / أو الشخصية. المادة 5 : يحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان وبعد تعويض البنوك، محل مؤسسات القرض في حقوقها اعتبارا ، عند الاقتضاء، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يكون مقر الصندوق في مدينة الجزائر. المادة 7 : يتولّى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تسيير الصندوق بمساعدة أمانة دائمة. المادة 8 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري بصفة مستقلة عن محاسبة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 9 : يمكن أن تنخرط في الصندوق كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل عمليات القروض المصغرة. المادة 10 : يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات في الصندوق وكيفيات دفعها من المستفيدين من القروض المصغرة والبنوك. جمهورية الجزائرية / العدد 08 1.3 الباب الثاني موارد الصندوق المادة 11 : تتشكّل موارد الصندوق مما يأتي : أ) تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من :

  • مساهمة الخزينة العمومية مساهمة مؤسّسات القرض المنخرطة برأسمال،
  • مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال. ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من : المستفيدين من القروض المصغرة
  • مؤسسات القرض المنخرطة. ج) عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة. د الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق . المادة 12 : يمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثالث الإدارة والعمل المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص المجلس” ويتكون من : المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي، ممثل عن كلّ مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة). يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي. يتولّى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة الذين ينتخبهم أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض. المادة 14 : يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه . ويتم استخلافهم في حالة حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها. يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي : يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات ، يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
  • يعين محافظ الحسابات. المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3 المادة 16 : تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر . المادة 17 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه. / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه وفي حالة عدم اكتمال النصاب تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني، الذي يعقد في الأسبوع ( 1 ) ب الحاضرين من بينهم الموالي بحضور ثلث )

ممثل واحد على الأقلّ عن البنوك أو الخزينة. ويعد في نهاية كل اجتماع محضر للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس. المادة 18 : تتّخذ كل قرارات المجلس بأغلبية أعضائه. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 19 : يتابع المجلس كل الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق ويتلقى بصفة دورية عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمان الصندوق. وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق. المادة 20 : تؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، من موارد الصندوق. يحدد المجلس تنظيم الصندوق وعمله … المادة 21 : ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من مؤسسات القرض. يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه، تشكيلة هذه اللجنة ودورها وعملها. المادة 22 : يحلّ الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية وأيلولة ممتلكات الصندوق . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني

28 شوال عام 1419 ه جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 مرسوم تنفيذي رقم 99-45 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 120 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-05 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 120 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لا سيما المادة 172 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الفصل الثاني اللجنة الولائية للخبرة الطبية “المادة 3 : تنشأ لجنة للخبرة الطبية على مستوى كل ولاية، وتلحق هذه اللجنة بالمصالح اللامركزية للدولة المكلفة بالنشاط الاجتماعي.. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : تتشكّل اللجنة الولائية للخبرة الطبية كما يأتي : …. ( بدون تغيير حتى ) ……. يعين المدير الولائي المكلف بالصحة الأطباء أعضاء اللجنة الولائية للخبرة الطبية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أن يستعين، عند الضرورة، بأطباء الهيئات العمومية أو القطاع الخاص ليكونوا أعضاء في اللجنة الولائية للخبرة الطبية. ويمكن الولايات التي لا يتوفر لديها أطباء مختصون يمارسون عملهم في مقاطعتها الإدارية أن تطلب الاستعانة من الولايات المجاورة لها “. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 5 : تكلّف اللجنة الولائية للخبرة الطبية بما يأتي : ….. الباقي بدون تغيير ……… المادة 5 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “المادة 6 : تودع الملفات لدى مديريات النشاط الاجتماعي للولاية”. المادة 6 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 7 : يكلّف مدير النشاط الاجتماعي للولاية، على أساس نتائج اللجنة الولائية للخبرة الطبية، بإعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه “. المادة 7 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 9 : يمكن اللجنة الولائية للخبرة الطبية أن تطالب الشخص الذي يطلب الاستفادة من المنحة بتكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد”. / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه المادة 8 : تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 12 : تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي : تدرس الطعون التي يقدمها الأشخاص المعوقون، أو من ينوب عنهم، والتي رفضت ملفاتهم اللجنة الولائية للخبرة الطبية وتفصل فيها في أجل أقصاه شهران اثنان ….. الباقي بدون تغيير ) …….. المادة 9 : تتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه بالمادة 12 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 12 مكرّر : يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم يحدد مبلغها عن طريق التنظيم”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1.419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني ★ - مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

28 شوال عام 1419 ه الجريدة. وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادة 168 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبالغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-45 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادة 9 منه پيرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-45 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق للجمهورية الجزائرية / العدد 08 1.7 المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة للأطباء أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدّد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) في الشهر. تقدم هذه المنحة للأطباء أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه على أساس كشوف دفع اسمية عن فترات العمل الفعلي المؤدى. المادة 3 : تسقط الاستفادة من هذه المنحة الحق في المنحة المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 07 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 – الصفحة 3 - العمود الأول،
      • 1 – في المقتضيات : السطور 10، 11 و 12). بدلا من : “… المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني”.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه يقرأ : “… المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني. 2 - في المادة 2 : (السطران 21 و 22). بدلا من : ……. المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 …………. يقرأ : “… المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر 1997 ………….. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 95 الصادر في 2 رمضان عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة .1998 الصفحة 19 - المادة 5 ، الفقرة 2 ، السطر 2 (مكان إجراء دورة التكوين المتخصص ). بدلا من : “ في المعهد الوطني للعمل، الكائن مقره في شارع أرزقي بن بوزيد رقم 8 - العناصر - الجزائر “. يقرأ : “ في المعهد الوطني للعمل، الكائن مقره في السبالة، درارية – الجزائر “. ( الباقي بدون تغيير ). الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

- إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

28 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الأسلاك متصرفون إداريون رئيسيون متصرفون إداريون مهندسو دولة في الإعلام الالي مترجمون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون إداريون رئيسيون تقنيون سامون في الإعلام الآلي محاسبون إداريون رئيسيون مساعدون إداريون مساعدون وثائقيون تقنيون في الإعلام الآلي محاسبون إداريون معاونون إداريون كتاب مديريات رئيسيون

  • كتاب مديريات أعوان إداريون أعوان محاسبون
  • أعوان مكتب أعوان تقنيون في الإعلام الآلي
  • كتاب راقنون
  • أعوان الرقن عمال مهنيون من جميع الأصناف
  • سائقو السيارات من جميع الأصناف
  • حجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المستخدمين المنصوص عليها في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدّد تشكيلة اللجنة وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3

20 زيد العدد 08 28 شوال عام 1419 ه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998. محمد كشود قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق

3 فبراير سنة 1999 ، تحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون متصرفون إداريون رئيسيون متصرفون إداريون مهندسو دولة في الإعلام الالي مترجمون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون إداريون رئيسيون تقنيون سامون في الإعلام الآلي محاسبون إداريون رئيسيون مساعدون إداريون عبد الهادي طويل الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون جميلة عامر ليندة ساعد بوزيد العياشي بويش مساعدون وثائقيون محمد أو رابح بنوار سمية بوتريك | محمد سليماني كريم سعيد تقنيون في الإعلام الآلي أحمد مزهود محاسبون إداريون معاونون إداريون

  • كتاب مديريات رئيسيون
  • كتاب مديريات
  • أعوان إداريون أعوان محاسبون
  • أعوان مكتب أعوان تقنيون في الإعلام الآلي
  • كتاب راقنون أعوان الرقن عمال مهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارات من جميع الأصناف
  • حجاب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أكلي قاتر مليكة جلاد كنزة بوركايب عبد القادر بن مبارك الجزائر