مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20
« تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس. وبهذه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-20
مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سن ة 2008، يحدد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال التقييس
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-466
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-210
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-320
مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-410
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، جزائرية. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2000. 17 يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس 18 19 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.