قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-375 المؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات أيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها.
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة إلى الشركات بالأسهم المحدثة من قبل الشركة القابضة للزراعات الغذائية المختلفة والمسماة الشركات الزراعية الغابية للتهيئة.
تكون خصوم المكاتب المحلة موضوع معالجة ملائمة من طرف الخزينة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتقوم الشركات الزراعية الغابية للتهيئة ش. أ، بتوظيف مجموع المستخدمين العاملين بالمكاتب الجهوية للتنمية وقت حلّها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، تتم الأيلولة على أساس جرد كمي ونوعي وتقديري يعد وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة تشكل من ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالغابات والمكاتب المحلة والشركات الزراعية الغابية للتهيئة الشركات بالأسهم ش. أ) المعنية.
يعين الوزير المكلف بالغابات أعضاء هذه اللجنة بقرار، بناء على اقتراح من سلطتهم الوصية.
المادة 5
فتح المادةتحلّ الشركات الزراعية الغابية للتهيئة محل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية فيما يخص الحقوق والالتزامات والديون المترتبة على العقود المبرمة من قبل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية.
المادة 6
فتح المادةتتم الأيلولة المنصوص عليها أعلاه على الترتيب، كما يأتي : * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الغربية لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة الظهرة - ش. أ، * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الشرقية لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - البابور ، من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الغربية بتيارت لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - الونشريس - ش. أ، * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الوسطى لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - زكار - ش. أ، 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه. * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة وتبسة لصالح الشركات الزراعية الغابية - الأوراس – ش. أ، * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الشرقية بالجلفة لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - الأطلس – ش. أ.
المادة 7
فتح المادةتكلّف الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - ش . أ باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أرشيف المكاتب المحلة وحمايته وكذا حفظه وتسليمه طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999.
وزير المالية وزير الفلاحة والصيد البحري عبد الكريم حرشاوي بن علية بلحواجب وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.