قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12. ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة . . وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم تنفيذي رقم 98-234 مؤرخ 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه يوليو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. مراسم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة المالية.
1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات. …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تلمسان… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة الطاقة والمناجم.
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية خنشلة.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة في ولاية بشار … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة التربية الوطنية.
1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
28 ربيع الأول عام 1419 ه فهرس (تابع) مهورية الجزائرية / العدد 53 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية سوق أهراس. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 للشؤون الدينية في ولايتين.
يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين ناظرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو والأسعار في ولاية برج بوعريريج.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، 1998 ، يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة المكلفة بالأرشيف الوطني. 11 يتضمن تعيين قضاة، رئيس ومساعدين في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط وكاتبها للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة . . . . 20 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، التصويت وكاتبه للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة .. يتضمن تعيين قضاة، رئيس وأعضاء مكتب
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . .
/ العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-234 مؤرخ 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحوّل معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد باستور في الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المادتان 44 و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحوّل معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
28 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 يتمثل مجال عمل المعهد في التعرف على الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتنمية وترقية المناهج والأدوات الضرورية للوقاية والتشخيص والعلاج “. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 5 : يتولّى المعهد، في حدود مجال عمله، مهام الخدمة العمومية وينجز نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع “. “ المادة 5 مكرّر : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يكلف المعهد بما يأتي :
- تنظيم المرجعية الوطنية في مجال التشخيص البيولوجي، وتسييرها،
- المشاركة في برامج التعليم والتكوين والبحث المرتبطة بهدف المعهد وتعريفها وإنجازها. أ في ميدان المرجعية : تتمثل المهام المسندة إلى المعهد فيما يتعلق بتنظيم المرجعية الوطنية، في مجال التشخيص البيولوجي وتسييرها، فيما يأتي : المشاركة في إعداد مقاييس وطنية تتعلّق بالوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها،
- المشاركة في تحديد معايير وطنية للمرجعية البيولوجية والقيام بتأهيل مراكز التشخيص المحولة إلى مراكز مرجعية ومراقبتها حسب دفاتر شروط تعد لهذا الغرض،
- المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناجمة عن الأمراض المعدية الطفيلية والمناعية أو المرتبطة بها، والمشاركة في ترقية النظافة عموما، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المتخصصة،
- المشاركة، في إطار تأسيس التراث العلمي الوطني وحمايته، في تنمية بنك الميكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية،
- تهيئة ظروف الاعتراف بالمعهد كمركز مرجعية دولي للوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها. ب في ميدان التعليم والتكوين :
- يمكن المعهد أن يشارك ، عند الطلب، في ضبط برامج التعليم الجامعي والتكوين المتخصص وتحيينها، وتنفيذها،
- المشاركة في تكوين مستخدمي مخابر التشخيص البيولوجي، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ج في ميدان البحث :
- ترقية نشاطات البحث في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتطوير ذلك،
- تطوير المناهج التقنية ووسائل الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتحسين ذلك”، “ المادة 5 مكرّر 2 : تتصل نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع بما يأتي :
- إنتاج المواد البيولوجية المرتبطة بهدف المعهد،
- إنتاج واستيراد وتربية الحيوانات المخصصة للمخابر البيولوجية
- أداء خدمات التشخيص البيولوجي،
- توزيع المواد التي ينتجها المعهد أو يستوردها. أ على صعيد الإنتاج :
- صناعة المنتوجات البيولوجية لاسيما ذات الاستعمال البشري أو البيطري ، واللقاحات والأمصال و الأوساط الزراعية للجراثيم وكواشف المخابر والتشخيص،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تطوير المنتوجات البيولوجية الجديدة وضبطها وتحسين المنتوجات الجاري استعمالها، القيام بأي إيداع وأي اقتناء للبراءات أو رخص الاستغلال أو المهارات المرتبطة بهدف المعهد، ب على صعيد تربية الحيوانات :
- ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للاستعمال الداخلي في مجال التشخيص والتجربة والإنتاج أو لمخابر بيولوجية أخرى، وتربيتها وتناسلها. ج على صعيد خدمات التشخيص :
- إنجاز خدمات التشخيص البيولوجي لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات ، والخواص
- توفير خدمات الدراسة والاستشارة والمراقبة لكل هيئة أو إدارة عمومية ولكل مؤسسة أو قطاع ، خاص، تتصل بموضوع المعهد مع اللجوء إلى وسائل المعهد و موارده واختصاصاته لتحقيق هذا الغرض. د على صعيد توزيع المنتوجات البيولوجية :
- القيام باستيراد اللقاحات، والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتوزيعها إلى جانب كواشف المخابر والتشخيص التي لا ينتجها المعهد، لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمخابر والمؤسسات ، والخواص القيام ببيع اللقاحات والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتسليمها، بالإضافة إلى كواشف المخابر والتشخيص التي يصنعها المعهد أو يستوردها لصالح الزبن العموميين والخواص .. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 53. 28 ربيع الأول عام 1419 ه يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة باحث في البيولوجيا ، يعينه الوزير المكلف بالصحة
- باحث من المعهد، يعينه المجلس العلمي للمعهد،
- ممثل عمال المعهد، تعينه لجنة المساهمة في المعهد “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما فيما يأتي :
- مخططات التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- المخططات والبرامج والميزانيات السنوية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، مشاريع دفتر الشروط الخاصة بالأحكام المتعلقة بمهام الخدمة العمومية والتقارير المتعلقة بتنفيذها،
- حسابات التسيير السنوية والتقارير المطابقة لها ،
28 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 753
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- التوجيهات العامة في مجال التنظيم الهيكلي وسياسة تسيير المستخدمين اقتناء الأملاك العقارية والتنازل عنها وتبادلها ،
- النظام المالي للمعهد، تعيين محافظ الحسابات
- تعديل القانون الأساسي للمعهد،
- أخذ حصص أو التنازل عنها في مؤسسات الإنتاج أو البحث المرتبطة بهدفه
- قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة. ويبدي مجلس الإدارة رأيه في كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام “ .. . المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : يتولّى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد . ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعرض عليه للموافقة الوثائق والتقارير والجداول وعروض الحال التي تندرج ضمن صلاحياته أو التي يرى ضرورة الاطلاع على رأي المجلس فيها .
- ينفذ مجموع قرارات مجلس الإدارة ويلتزم بتوجيهات هذا المجلس
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يضع تنظيم المعهد وهياكله وأنظمة تسييره ونظامه الداخلي طبقا للتوجيهات القاعدية لمجلس الإدارة،
- يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين
- يتفاوض ، في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، مع الممثلين النقابيين للعمال في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المعهد ويسهر على تطبيقها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المعهد ويسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به
- يسهر على نشر أعمال البحث العلمي للمعهد،
- يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية “. المادة 7 : تتمّم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية : يمكن الموظفين الذين يمارسون وظائفهم بمعهد باستور في الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يوضعوا في وضعية انتداب بناء على طلبهم وبعد موافقة الهيئتين الأصلية والمستقبلة “. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى
الجريدة الزم الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد جمال يوسفي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد علي رجال، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد صالح بغيلي، نائب مدير للمنشآت الأساسية في مديرية الوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية. / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه فردية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
- رابح لبيوض، في ولاية باتنة
- عمار عبابسة، في ولاية قسنطينة، العربي كرطوط، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد لخضر سماتي، مديرا للضرائب في ولاية إيليزي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد محي الدين بقة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية تلمسان.
28 ربيع الأول عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد سليماني، نائب مدير لاستغلال المناجم والمحاجر في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد كمال سماتي، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية خنشلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد القادر قناديز، رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم الجبائي والأسعار في المديرية العامة للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 تعين الأنسة خيرة سليمي رئيسة دراسات مكلفة بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات الميكانيكية والمعدنية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد مسعود خليفي جمال، مديرا للمجاهدين في ولاية بشار . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد عيسى طشوعة، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد عومر بودومة، نائب مدير لبرامج التشغيل الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
10 الجريدة الرسمية للم الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد حميد راربو، نائب مدير للتفاوض ومداخيل الأجور بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد صالح روايبية، نائب مدير للوقاية والأمن والممتلكات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد مصطفى نويبات، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سوق أهراس . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمنان تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يعين السيد محمد بن ناصر ، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البليدة. / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد رشيد صايبي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو. ——–*——————- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد بن شريف بومدين مديرا للنقل في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية برج بوعريريج.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد الطيب سالمي، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 يعين السيد رمضان غبوبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
28 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة حفظه لدى الجهات القضائية وأجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. إن الوزير، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل
- بمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-168 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الأرشيف القضائي وحفظه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-168 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار طبيعة الوثائق التي أنجزتها المصالح القضائية أو استلمتها، في إطار ممارسة أعمالها، وكذا أجال حفظها على مستوى الجهات القضائية طبقا للجدولين “أ” و”ب” الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : عند انقضاء مدة حفظ الوثائق كما هو محدد في الجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا القرار، تقوم اللجان المشار إليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-168 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، إما بإتلافها أو إيداعها لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. الوزير، الأمين العام وزير العدل لرئاسة الجمهورية عمار زفرار محمد أدمي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه الملحق الجدول 1 المجال المدني : طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 1 - السجل العام لرفع عشر (10) سنوات. الدعاوى. 2 - سجل الجدولة. عشر (10) سنوات. 3 - سجل الجلسات أو محضر الجلسة. عشر (10) سنوات. 4 - سجل جلسات الصلح. عشر (10) سنوات. 5-سجل فهرس الأحكام والقرارات. ثلاثون (30) سنة. 6 - سجل تسليم الأحكام المدنية والعقود المختلفة. عشر (10) سنوات. 7 - سجل المعارضة. عشر (10) سنوات. 8 - سجل الاستئناف. عشر (10) سنوات. 9 - سجل الطعن . بالنقض. عشر (10) سنوات. 10 - السجل الخاص بتسجيل الطعون. خمس عشرة (15) سنة. 11 - سجل إيداع تقارير الخبرة. عشر (10) سنوات. 12 - سجل الإحصائيات المدنية. ثلاثون (30) سنة. (جداول الإحصائيات) (أ) : مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة تلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
28 ربيع الأول عام 1419 ه الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى ية الجزائرية / العدد 53 13 (تابع) مال الوثيقة الوثائق المصالح القضائية (إتلاف، إيداع) 13 - سجل تحليلي خاص بالتجار. عشر (10) سنوات. 14 - سجل تحليلي خاص بالشركات. عشر (10) سنوات. 15 - سجل إيداع القانون الأساسي للمؤسسات | عشر (10) سنوات. الاقتصادية. 16 - سجل الإخبار بالطلاق. خمس (5) سنوات. 17 - سجل تسليم شهادات الجنسية. خمس عشرة (15) سنة. 18 - السجل اليومي للإيرادات سجل مصاريف الدعاوى). عشر (10) سنوات. 19 - السجل الخاص بالمبالغ المودعة بالخزينة | عشر (10) سنوات. 20 - سجل حقوق الطابع والتسجيل. عشر (10) سنوات. 21 - سجل البريد العام. عشر (10) سنوات. 22 - سجل الأوامر الاستعجالية. عشر (10) سنوات. 23 - سجل الأوامر على العرائض. عشر (10) سنوات. 24 - سجل طلبات التجنس. عشر (10) سنوات. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
14 زيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 25 - سجل العقود المختلفة. عشر (10) سنوات. 26 - سجل التنفيذ المدني. عشر (10) سنوات. 27 - الملفات المدنية. ثلاثون (30) سنة من تاريخ الفصل النهائي في القضية. 28 - ملفات الأحوال عشر (10) سنوات من تاريخ الشخصية. الفصل النهائي في القضية. 29 - أصول الأحكام والقرارات تسعة وتسعون (99) سنة. والأوامر. 30 - أصول قرارات المحكمة تسعة وتسعون (99) سنة. العليا. 31 - ملفات الطعون. ثلاثون (30) سنة. 32 - أصول تقارير الخبرة. ثلاثون (30) سنة. 33 - سجل تصريح الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عشر (10) سنوات. 34 - السجلات الخاصة بتسجيل الطعون. خمسة عشرة (15) سنة. 35 - سجلات المحاسبة. خمسة عشرة (15) سنة. 36 - سجلات إخطار رؤساء الغرف. عشر (10) سنوات. 37 - سجلات تبليغ ملفات | خمس (5) سنوات. الطعون إلى المجالس. مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تتلف. تتلف. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
28 ربيع الأول عام 1419 ه الجزائرية / العدد 53 15 الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 38 - البريد العام. خمس (5) سنوات. 39 - ملفات الحالة المدنية. عشر (10) سنوات. 40 - أصول شهادات الإبداع خمس (5) سنوات. لدى كتابات الضبط. 41 - نسخ الإحصائيات. عشر (10) سنوات. 42 - نسخ الأحكام والأوامر. عشر (10) سنوات. 43 - نسخ تقارير الخبرة والعقود المختلفة. خمس (5) سنوات. 44 - عقود الرهن. خمسون (50) سنة. 45 - نسخ شادات الجنسية وشهادات الميلاد عشر (10) سنوات. 46 - ملفات التنفيذ . خمس (5) سنوات. 47 - محاضر المحضرين القضائيين: عشر (10) سنوات. المودعة بالجهات القضائية). 48 - ملفات القضاة والموظفين. تسعة وتسعون (99) سنة. الجدول (ب) 2 المجال الجزائي : طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 1 - سجل التقديمات. عشر (10) سنوات. 2 - سجل التحقيق. عشرون (20) سنة. 3 - سجل التلبس. عشرون (20) سنة. 4 - سجل العرائض لقاضي | خمس عشرة (15) سنة الأحداث مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يتلف. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تتلف. تتلف. تتلف. تتلف. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تتلف. تتلف. تتلف. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. : مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف
16 الجزائرية الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى / العدد 53. 28 ربيع الأول عام 1419 ه (تابع) مال الوثيقة الوثائق المصالح القضائية (إتلاف، إيداع) 5 - سجل الاستدعاء المباشر. خمس عشرة (15) سنة. 6 - سجل أوامر التصرف. عشر (10) سنوات. 7- سجل البريد العام. عشر (10) سنوات. 8 - سجل بريد النيابة العامة. عشر (10) سنوات. 9 - سجل بريد وزارة العدل. عشر (10) سنوات. 10 - سجل المحاضر. عشر (10) سنوات. 11 - سجل الحفظ. عشر (10) سنوات. 12 - سجل الأوامر بالقبض. عشرون (20) سنة. 13 - سجل إيداع النشرات خمس (5) سنوات. الدورية. 14 - سجل التصريح بالدفن. خمس عشرة (15) سنة. 15 - سجل رد الاعتبار . عشر (10) سنوات. 16 - سجل طلبات العفو. عشر (10) سنوات. 17 - سجل المساعدة خمس (5) سنوات. القضائية. 18 - سجل حوادث المرور. خمس عشرة (15) سنة. 19 - سجل الإنابات القضائية عشر (10) سنوات. الدولية والمحلية). يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يتلف. يتلف. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يتلف. يتلف. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
28 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 53 1.7 الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 20 - سجل الحالة المدنية عشر (10) سنوات. تشكيل الملفات والأوامر الفاصلة في الطلب). 21 - سجل القضايا الخاصة | عشر (10) سنوات. بالأحداث. 22 - سجل القضايا الخاصة | عشر (10) سنوات. بالبالغين. 23 - أصول قرارات تسعة وتسعون (99) سنة. المحكمة العليا الجزائية. 24 - سجل الإبلاغ. خمس (5) سنوات. 25 - سجل أوامر الإحالة. عشر (10) سنوات. 26 - سجل أوامر الضبط خمس (5) سنوات. والإحظار . 27 - سجل الإدعاء المدني. عشرون (20) سنة. 28 - سجل أوامر انتفاء عشر (10) سنوات ابتداء وجه الدعوى. آخر أمر سجل به. 29 - سجل إرسال | عشر (10) سنوات. المستندات إلى النائب العام. 30 - سجل الإفراج المشروط. عشر (10) سنوات. 31 - سجل الجلسات. عشر (10) سنوات. 32 - سجل المعارضة. عشر (10) سنوات. مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. من يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
18 لرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 33 - سجل الاستئناف. عشر (10) سنوات. 34 - سجل الغرامات عشر (10) سنوات. الجزافية. 35-سجل فهرس الأحكام ثلاثون (30) سنة. الجزائية. 36 - سجل فهرس القرارات. خمس عشرة (15) سنة. 37 - سجل تسليم الأحكام عشر (10) سنوات. الجزائية. 38 – سجل الجدولة. عشر (10) سنوات. 39 - سجل تنفيذ العقوبات. عشرون (20) سنة. 40 - سجل الإحصائيات عشر (10) سنوات. الجنائية. 41 - السجلات الخاصة خمس عشرة (15) سنة. بتسجيل الطعون. 42 - سجل الطعن . بالنقض. عشر (10) سنوات. 43 - سجل استئناف الأوامر. خمس (5) سنوات. 44 - سجل أدلة الإقناع. عشرون (20) سنة. 45 - سجل مراقبة الحبس | خمس (5) سنوات. الاحتياطي. 46 - الدفتر اليومي عشر (10) سنوات. للصندوق. / العدد 53 … 28 ربيع الأول عام 1419 ه (تابع) مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يتلف. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
28 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية 47 - سجل تقارير الخبرة. خمس (5) سنوات. 48 - السجلات الخاصة | عشر (10) سنوات. بالأحداث. 49 - سجل رفض الخروج خمس (5) سنوات. من التراب الوطني. 50 - سجل الوضع تحت خمس (5) سنوات. الرقابة القضائية. 51 - فهرس أوامر الغرامات. عشر (10) سنوات. 52 - سجل غرفة الاتهام. عشر (10) سنوات. 53 - سجل قبض الرسوم. عشر (10) سنوات. 54 - سجل مسك الحساب عشر (10) سنوات. البريدي. 55 - الملفات الخاصة خمس (5) سنوات. بالمخالفات. 56 - الملفات الخاصة بالجنح عشرون (20) سنة بعد تنفيذ الحكم. 57 - الملفات الخاصة | عشرون (20) سنة بعد تنفيذ بالجنايات. الحكم. 58 - الملفات الخاصة خمس عشرة (15) سنة. بالأحداث الجنح والمخالفات). 59 - الملفات الخاصة | عشرون (20) سنة. بالأحداث (الجنايات). مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تتلف. | تتلف. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني تتلف. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
20 ية الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه (تابع) مال الوثيقة الوثائق المصالح القضائية (إتلاف، إيداع) 60 - ملفات الطعون . ثلاثون (30) سنة. 61 - أصول الأحكام والقرارات ثلاثون (30) سنة. 62 - محاضر الغرامات | خمس (5) سنوات. الجزافية. 63 - نسخ جداول إرسال | خمس (5) سنوات. مستخرجات الخزينة. 64 - المحاضر المحفوظة من عشر (10) سنوات. طرف النيابة. 65 - سجل مكتب خمس (5) سنوات. المساعدة القضائية. 66 - ملفات المساعدة خمس (5) سنوات. القضائية. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين قضاة، رئيس ومساعدين في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط وكاتبها للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 125 و 126 منه، تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تتلف. تتلف. تتلف. يتلف. تتلف. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة والكاتب الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسا ومساعدين وكاتبا في اللجنة الانتخابية الولائية لولاية الأغواط، المكلفة بالانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة :
28 ربيع الأول عام 1419 ه السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا، معمري إبراهيم، مساعدا،
- العيفة خالد، مساعدا،
- بقاقرة بن حرز الله كاتبا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998. محمد آدمي قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين قضاة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 136 منه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة والكاتب الآتية أسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتبا لمكتب التصويت لولاية الأغواط لانتخاب عضو واحد بمجلس الأمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 السادة : معلوم شعبان، رئيسا،
- بكروبة أحمد، نائب رئيس حمزاوي لمين، مساعدا، سعدو عبد المجيد، مساعدا. جدول محمد ، كاتبا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1419، الموافق 29 يونيو سنة 1998. محمد آدمي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
22 ئرية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم المؤسسة العمومية / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار 1 أ 3 920 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنّفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 ربيع الأول عام 1419 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي مدير أ 3 م أمين عام أ 3 الديوان الوطني رئيس قسم أ 3 م 1- لمحو الأمية ومدير فرع وتعليم الكبار رئيس أ 3 م - 2 مصلحة رية الجزائرية / العدد 53 23 شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين الاستدلالي 920 مرسوم تنفيذي 778 مفتش التربية والتكوين، يثيت سنتين (2) أقدمية بهذه قرار من الصفة. الوزير متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة لها يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 مفتش التعليم الأساسي يثبت سنتين (2) أقدمية بهذه قرار من الصفة. الوزير متصرف إداري أو رتبة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 632 مفتش التعليم مقرر من الأساسي مرسم. المدير متصرف إداري أو رتبة معادلة لها يثبت سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة.
24 يدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون الجزائرية / العدد 53 . 28 ربيع الأول عام 1419 ه قانونا في احد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب المشغول. المادة 4 : علاوة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح المطبعة الرسمية 7، الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر