قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي 31
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، كما يأتي :
"المادة الأولى : (....... بدون تغيير حتى) الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل (1) المدة عقد محدد المدة التعداد
(2) ( 21 ) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي | الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 8 سائق سيارة من المستوى الأول 2 المجموع العام 13 3 1 200 8 2 2 219 13 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021.
عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي براهيم جمال كسالي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.