قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي حسب النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير أ 1 م رئيس قسم أ 1 م اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد المركز الطبي الوطني لليقظة بخصوص رؤساء أقسام : أ 1 م - 1 الأدوية والعتاد قسم إدارة الطبي الوسائل قسم الوثائق رؤساء أ 1 م - 1 المصالح القسم | اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي رؤساء أ 1 2- المصالح لقسم إدارة الوسائل ولقسم الوثائق الرقم شروط طريقة التعيين التعيين الاستدلالي 1080 مرسوم تنفيذي 840 م ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث
(3) سنوات أقدمية في الرتبة. 778 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة، لديه المدير خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.
وثائقي أمين المحفوظات أو رتبة معادلة لديه خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة. 778 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث
(3) سنوات أقدمية في الرتبة. 686 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة لديه المدير ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
وثائقي أمين المحفوظات أو رتبة معادلة لديه ثلاث (3) | سنوات أقدمية في الرتبة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بصفة منتظمة في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم وصنف تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 98-192
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.