مرسوم تنفيذي رقم 98-182
مرسوم تنفيذي رقم 98-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " بوخشبة " ( الكتل : 219 ب 220 س، 238 س، 221 س ، 224 أ و 225 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مايو شركة BHP بتروليوم إكسبلوريشن إنك " . . . . . . . سنة 1997 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " و 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة بوخشبة" (الكتل : 219 ب 220 س، 238 س ، 221س 224 أو 225 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية " سوناطراك و "شركة BHP بتروليوم إكسبلوريشن إنك " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-182
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.