مرسوم تنفيذي رقم 98-181

مرسوم تنفيذي رقم 98-181 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " إن أمجان " ( الكتلة : 213 ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك" و " شركة أجيب ( ألجيريا ( إكسبلوريشن ب. ف ". . 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.