مرسوم تنفيذي رقم 98-181
مرسوم تنفيذي رقم 98-181 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " إن أمجان " ( الكتلة : 213 ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك" و " شركة أجيب ( ألجيريا ( إكسبلوريشن ب. ف ". . 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إن أمجان" ( الكتلة : 213 ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك" و "شركة أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-181
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.