ج.ر عدد 35 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج …. النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 35 … أول صفر عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-180 مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 98-174 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية مرسوم تنفيذي رقم 98-175 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24

مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى المهني. مرسوم تنفيذي رقم 98-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24

24 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين

مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24

مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن

تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفته أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر

مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي . . . . . . . . 35 ….

أول صفر عام 1419 ه الجريدة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-180 مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-28 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار زائرية . / . / العدد 35 3 تنظيمية (2.800.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-92 “ الإدارة المركزية - الإيجار “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 اليمين زروال ★ - مرسوم تنفيذي رقم 98-174 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف، والمسيلة، وسعيدة وقصر الشلالة، معاهد وطنية للتكوين في الري يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة، الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 8 9 8 – 175 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين * في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 7 8-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم الخاضع سوم للمرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة (ولاية البليدة ) المحدث بموجب الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 و الخاضع لأحكام المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 و المذكورين أعلاه. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة الأحكام هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 8 9 8-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين ، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان المحدث بموجب الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والخاضع. لأحكام المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تحول الأراضي الفلاحية التابعة للمعهد وكذا البنايات والتجهيزات والهياكل الملحقة بها إلى المعهد الوطني لحماية النباتات ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام ( ولاية البويرة) وقايس ( ولاية خنشلة ) ومشطراس ( ولاية تيزي وزو) ومسرغين وحاسي بونيف ( ولاية وهران ( الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمحدثة بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تحول الأراضي الفلاحية التابعة للمراكز المذكورة أدناه وكذا البنايات والتجهيزات الملحقة بها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، كما يأتي : مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام لفائدة المزرعة النموذجية هيشور بلدية عين بسام
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بقايس لفائدة المزرعة النموذجية لعطار الخميسي - بلدية قايس
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بمسرغين لفائدة المزرعة النموذجية سي بوعزة - بلدية الكرمة
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بحاسي بونيف لفائدة المزرعة النموذجية سي ميلود – بلدية وادي تليلات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وبمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء معهد وطني للأراضي المسقية وصرف المياه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة ) ولاية بشار ) والعرفيان ( ولاية الوادي ومعسكر ووادي غير (ولاية بجاية وأم البواقي المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة ، تحويل جميع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي كل من :
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة وبمعسكر إلى المعهد الوطني لحماية النباتات،
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بوادي غير إلى المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعرفيان إلى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بأم البواقي إلى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ إعداد ما يأتي : 1- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري. للجمهورية الجزائرية / العدد 35. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري. 2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لكل مركز أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر . ب تحديد ما يأتي : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها. المادة 4 : يحوّل إلى المؤسسات المستفيدة المذكورة في المادة 2 أعلاه، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المراكز المحلة ووسائلها وتسييرها المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. إن وزير التجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان، بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، لا سيما المادة 31 منه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : المواد الغذائية المعنية بأحكام هذا القرار هي :
  • اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، الأسماك ومنتوجات الصيد البحري الأخرى،
  • المصبرات ونصف المصبرات المنتوجات المحتوية على البيض والمرطبات ودهون المرطبات الحليب ومشتقاته المياه والمشروبات غير الكحولية الدهون الحيوانية والنباتية المنتوجات المجففة
  • السكريات،
  • الأطباق المطهية
  • أغذية الرضع والأطفال صغار السن “. المادة 3 : يعدل ويتمم الملحق الأول للمادة 4 والملحق الثاني للمادة 6 والملحق الثالث للمادة 9 من القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول الجزائرية / العدد 1135 المعايير الميكروبيولوجية المتعلقة ببعض الأغذية الجدول الأول المعايير الميكروبيولوجية للحليب المنتوجات س 1 الحليب النيئ: جراثيم هوائية في 30 م 1 بكتيريا القولون البرازية 1 ستربتوكوك البرازية 1 ستافيلو كوكوس أوريس 1 كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م 1 مضادات حيوية 1 2 حليب مبستر موضب : جراثيم هوائية في 30 م 1 بكتيريا القولون . عند الخروج من المصنع 1 . عند البيع 1 بكتيريا القولون البرازية . عند الخروج من المصنع 1 . عند البيع 1 ستافيلو كوكوس أوريس 1 إنزيم الفوسفات 1 3 حليب معقم وحليب معقم بالحرارة المرتفعة طبيعي ومعطر) : جراثيم هوائية في 30 م 5

  • اختبار الاستقرار 5
  • اختبار الكحول 5
  • اختبار الحرارة 5 4 حليب مركز غير مسكر :
  • اختبار الإستقرار 5
  • اختبار الكحول 5
  • اختبار الحرارة 5 ومشتقاته ج م

منعدمة 0,1 ملل منعدمة

منعدمة 10.3 4

منعدمة منعدمة

سلبي 2 10/0,1 ملل 0 سلبي 0 سلبي 0 سلبي 0 سلبي 0 سلبي 0 سلبي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق المنتوجات 5 حليب مركز مسكر : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس

  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م خمائر وفطريات العفن سالمونيلا 6 حليب مجفف موضب (1) : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م خمائر وفطريات العفن سالمونيلا
  • مضادات حيوية 7 حليب مجفف موجه للصناعات الغذائية : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م
  • مضادات حيوية 8 ياغورت أو ياهورت : بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية
  • ستافيلو كوكوس أوريس
  • الخمائر الفطريات المعفنة
  • سالمونيلا الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه الأول ( تابع ) س ج م

5 2 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 410.5 5 2 5 2 5 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 2 50 5 0 منعدمة 1 0 منعدمة 510.2

1 1 5 2 منعدمة 1 0 منعدمة 5 2 1011010 5 2 5 2

210 5 2 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 الملحق الأول ( تابع ) المنتوجات 9 حليب حمضي :

      • بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية
  • ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا 10 جبن طري :
  • بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا الخلايا الصبغية الأحادية ليستيريا مونو سيتوجن) 11 جبن ذو عجينة لينة :
  • بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا الخلايا الصبغية الأحادية ليستيريا مونو سيتوجن 12 جبن ذو عجينة صلبة أو نصف صلبة : ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا ليستيريا الخلايا الصبغية الأحادية (مونو سيتو (جن) 13 مثلجات وقشدة مثلجة : 13 – 1 المثلجات والقشدة المثلجة المعدة للاستهلاك : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا س ج م 5 2 10.3 4 5 2 30 5 2 10.3 2 5 0 منعدمة 5 2 10 5 2 1 5 2 10 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة

5 2 5 2 10

5 1

5 2 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة

5 1 منعدمة 5 0 منعدمة 1 0 10.5 4 5 2

5 2 5 1

5 2 10 0 منعدمة

14 الجريدة الز للجمهورية الملحق المنتوجات الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه الأول ( تابع ) س ج م 13 2 مستحضرات المثلجات والقشدة المثلجة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا 14 قشدة نيئة : بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا إنزيم الفوسفات 15 قشدة مبسترة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا إنزيم الفوسفات 16 قشدة ناضجة (3) :

  • بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا
  • إنزيم الفوسفات 10.2,5 4 5 2 5 2 10 5 2 1 5 2 10 10 0 منعدمة

5 2

5 2 5 0 منعدمة 1 0 موجب 10.3 .4 5 2 5 2 10 ) 2 ( 5 2 1 5 2 10 5 0 منعدمة 1 0 سلبي 5 2 10 ) 2 ( 5 2 1 5 2 10 5 0 منعدمة 1 0 سلبي

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الر الملحق الأول ( المنتوجات 17 حليب هلامي وحليب مجبن ومعطر ( نوع من القشدة للتحلية ) :

  • جراثيم هوائية في 30 م
  • بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا 18 مصل الحليب الجاف : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون
  • ستافيلو كوكوس أوريس
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م
  • سالمونيلا 19 مادة الجبنين :
  • جراثيم هوائية في 30 م
  • جراثيم هوائية في 55 م بكتيريا القولون
  • سالمونيلا (1) الحليب الموجه للاستهلاك البشري ما عدا حليب الأطفال.

(2) حالة منتوج يباع في العلب : م = 10 العدد 35. 15 تابع ) س ج م 5 2 210 5 2 10 5 2 1 5 2 210.3 5 0 منعدمة 2 510.2

5 2 25 5 0 منعدمة 0,1 غ 5 2 10 5 0 منعدمة 100 غ 5 2 410.3 5 2 310.5 5 2 منعدمة 0,1 غ 5 0 منعدمة (3) تسمى القشدة ناضجة، القشدة المبسترة التي تزرع فيها جراثيم لبنية ومكونة من نوع أو خليط من مختلف الأنواع الآتية : ستريبتو كوكوس لاكتيس، ستريبتو كوكوس كريموريس ترموفيليس، لوكونستوك سيتروفورم بيتا كوكوس كريموريس. ستريبتو كوكوس دياستيلاكتيس ستريبتو كوكوس

16 الجريدة ال الجزائرية الجدول الثاني المعايير الميكروبيولوجية للحوم الحمراء المنتوجات 1 هياكل أو نصف هياكل مبردة أو مجمدة (1) : جراثيم هوائية في 30 م كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا المضادات الحيوية

  • السولفاميد 2 قطع موضبة في غلاف مفرغ من الهواء أو غير مفرغ منه، مبردة أو مجمدة (1) : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا
  • المضادات الحيوية السولفاميد 3 قطع موضبة مبردة أو مجمدة وقطع للبيع بالتجزئة مبردة أو مجمدة (2) : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا
  • المضادات الحيوية السولفاميد 4 لحوم مفرومة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية إيشيريشيا كولي ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا / العدد 35 . لول صفر عام 1419 ه والمنتوجات المشتقة منها س ج م 5 2 10.5 2 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 1 0 منعدمة 1 0 منعدمة 5 2 10.5 4 5 2 210 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 1 0 منعدمة 1 0 منعدمة 5 3 10 6 5 2 10.3 2 5 2 210 5 2 10 5 0 منعدمة 1 0 منعدمة 1 0 منعدمة 5 2 10.5 5 5 2 210 5 2 50 5 2 210 5 2 30 5 0 منعدمة 10 غ

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 الجدول الثاني المنتوجات 5 الأحشاء النيئة : جراثيم هوائية في 30 م سالمونيلا 6 منتوجات مجزرة مطهاة : باتي، كاشير …. إلخ : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية

  • ستافيلو كوكوس أوريس
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا 7 مرقاز أو منتوجات لحمية نيئة أخرى : بكتيريا القولون البرازية
  • ستافيلو كوكوس أوريس كلستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا 8 تحضير اللحوم للطهي ( شواء، شرائح . . .) : إيشريشيا كولي ستافيلو كوكوس أوريس
  • سالمونيلا (1) تؤخذ العينة في العمق بعد كي المساحة. (2) تخص العينة العمق زائد المساحة بدون كي. ( تابع ) س ج م 5 3 10.5 5 5 0 منعدمة 5 2 10.3 5 5 2 10 5 2 210 5 2 30 5 0 منعدمة 5 2 210 5 2 210 5 2 30 5 0 منعدمة 5 2 10.5 2 5 1 10.5 2 5 0 منعدمة / غ

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الثالث / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه المعايير الميكروبيولوجية للدواجن والمنتوجات المشتقة منها المنتوجات 1 دواجن كاملة مبردة ومجمدة أو عالية التجميد : سالمونيلا المضادات الحيوية السولفاميد 2 دواجن منزوعة العظام نيئة ومعدة للشي نيئة شرائح نيئة مغطاة أو غير مغطاة بمبشور الخبز : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا المضادات الحيوية السولفاميد 3 دواجن مشوية كامل أو مقطعة، شرائح مطهية، محشية وملفوفة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية

  • ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا 4 الأحشاء النيئة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا (1) انعدام السالمونيلا في 25 غ من العضلات الصدرية س ج م 5 0 منعدمة (1) 1 0 منعدمة 1 0 منعدمة 5 2 10.5 5 5 2 310 5 2 10.5 2 5 2 30 5 0 منعدمة 1 0 منعدمة 1 0 منعدمة 5 2 10.3 5 5 2 10 5 2 210 5 2 10 5 0 منعدمة 5 3 10.5 6 5 3 310 5 3 10.5 2 5 3 30 5 0 منعدمة / غ

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 الجدول الرابع المعايير الميكروبيولوجية للأسماك المنتوجات 1 قطع أسماك مغطاة أو غير مغطاة بمبشور الخبز ورقائق أسماك طرية مبردة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا 2 قطع أسماك مغطاة أو غير مغطاة بمبشور الخبز ورقائق أسماك مجمدة أو عالية التجميد : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا 3 أسماك طرية ومجمدة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا 4 القشريات الكاملة والرخويات، المطهية المبردة أو المجمدة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م سالمونيلا 5 القشريات الكاملة المطهية : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون إيشريشيا كولي ستافيلو كوكوس أوريس ستريبتوكوك البرازية سالمونيلا ومنتوجات الصيد البحري س ج م 5 3 510 5 3 10 5 3 210 5 3 10 5 0 منعدمة 5 3 10.5 4 5 3 10 5 3 210 5 3 2 5 0 منعدمة 5 3 610 5 3 4 5 3 310 5 0 منعدمة 5 3 610 5 3 10 5 3 210 5 3 2 5 0 منعدمة 5 3 10.5 6 5 3 310 5 3 10 5 3 310 5 3 310 5 0 منعدمة

20 الجريدة للجمهورية الجزائرية الجدول الخامس المعايير الميكروبيولوجية للمنتوجات المحتوية على المنتوجات 1 بيض بقشور : سالمونيلا 2 مرطبات وقشدة المرطبات :

  • جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م
  • سالمونيلا 3 خليط للحلويات المحتوية على البيض :
  • ستافيلو كوكوس أوريس فطريات العفن
  • سالمونيلا 4 المنتوجات الأخرى المحتوية على البيض والمعالجة بالحرارة :
  • جراثيم هوائية في 30 م أنتروباكتيريات
  • ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه البيض، مرطبات ودهون المرطبات س ج م 5 0 5 منعدمة 5 2 10.3 5 5 2 210 5 2 10 5 2 210 5 2 10 5 0 منعدمة 5 2 210 5 2 210 5 0 منعدمة 5 2 510 5 2 10 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الجدول المعايير الميكروبيولوجية المنتوجات 1 زبدة طازجة (1) : بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس خمائر

  • فطريات العفن سالمونيلا إنزيم الفوسفات 2 زبدة مبسترة : جراثيم هوائية في 30 م
  • بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس
  • خمائر فطريات العفن
  • سالمونيلا
  • إنزيم الفوسفات 3 زبدة مركزة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس
  • خمائر فطريات العفن
  • سالمونيلا العدد 35. 21 السادس للدهون الحيوانية والنباتية س ج م 5 2 10 5 2 210 5 2 310 5 2 10.3 2 5 0 منعدمة 1 0 1 موجب 5 2 210 5 2 10 5 2 10 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 0 منعدمة 1 0 سلبي 5 2 10.5 2 5 2 منعدمة 5 2 10 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 0 منعدمة

22 للجمه الجدول المنتوجات 4 زيوت الزبدة مادة دهنية لحليب مجفف جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس

  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م خمائر وفطريات العفن سالمونيلا 5 سمن :
  • جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م
  • خمائر وفطريات العفن سالمونيلا 6 مارغرين ومواد دهنية نباتية أخرى : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية
  • ستافيلو كوكوس أوريس
  • خمائر سالمونيلا (1) زبدة مستخلصة من القشدة غير الخاضعة للمعالجة (2) جراثيم أخرى غير الأنواع اللبنية. الجزائرية / العدد 35. أول صفر عام 1419 ه السادس ( تابع ) س ج م : 5 2 10.5 2 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 9 غبيرات 5 2 منعدمة / 10 مل 5 0 منعدمة 5 2 10.5 2 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 0 9 غبيرات 5 0 منعدمة 5 2 210 5 2 منعدمة 5 2 10 5 2 10 5 0 منعدمة

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 السابع المعايير الميكروبيولوجية للمياه والمشروبات المنتوجات 1 مياه التوزيع المعالجة : جراثيم هوائية في 37 م / ملل جراثيم هوائية في 22 م / ملل بكتيريا القولون الهوائية في 37 م / 100 ملل باكتيريا القولون البرازية / 100 ملل مجموعة ستربتوكوك د / 50 ملل كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م / ملل كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46/20 ملل 2 مياه معدنية عادية أو غازية في قوارير : بكتيريا القولون الهوائية في 37 م / ملل مجموعة ستر بتوكوك د / 50 ملل كلوستوريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م / ملل

  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م / 20 ملل بسودوموناس
  • الأجسام الدقيقة القابلة للإحياء عند الطفو :
  • في 20-22 م / ملل خلال 72 سا
  • في 37 م / ملل خلال 24 سا عند التسويق (1) :
  • 20-22 م / ملل خلال 72 سا
  • في 37 م / ملل خلال 24 سا س ج م 1 20 1 > 210 1 > 10 1 منعدمة 1 منعدمة 1 منعدمة 1 > 5 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 > 20 5 0 > 5 0 > 210

5 0 > 20 3 مياه صالحة للشرب في قارورات غازية أو غير غازية جراثيم هوائية في 37 م / ملل جراثيم هوائية في 22 م / ملل بكتيريا القولون الهوائية في 37 م / 100 ملل باكتيريا القولون البرازية / 100 ملل مجموعة ستربتوكوك د / 50 ملل كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م / ملل كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م / 20 ملل (1) تحاليل أجريت 12 ساعة بعد تعبئة القوارير. 1 20 1 > 210 1 > 10 1 منعدمة 1 منعدمة 1 منعدمة 1 5

الجدول السابع المنتوجات 4 مشروبات غازية مسكرة (صودا ليمونادا …) بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية / 100 ملل مجموعة ستربتوكوك د / 50 ملل

  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م / 20 ملل
  • خمائر فطريات العفن 5 – تعبئة المياه والمشروبات الغازية في قارورات : جراثيم هوائية في كل إناء (1) 6 عصير الفواكه أو الخضر ومياه ثمرية : بكتيريا القولون
  • خمائر سكرية / 1 لتر فطريات العفن / 100 ملل ليكونوستك ستروفورم / ملل (2)
  • كلوستريديوم بتريك / 100 ملل رية / العدد 35. أول صفر عام 1419 ه (تابع) س ج م 5 2 > 10 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 2 10 5 0 منعدمة 1 0 1 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 > 20 5 2 10 5 0 منعدمة 5 1 منعدمة (1) بالنسبة للمنتوجات المعلبة داخل الرزم والخاضعة للمعالجة الحرارية بعد التعليب (البسترة)، يسمح أن تحوي على الأكثر ، جرثومتين هوائيتين في كل إناء. ( 2 ) لعصير الحمضيات فقط.

أول صفر عام 1419 ه الجريدة المعايير المنتوجات 1 الشكولاتة والكاكاو النباتي : جراثيم هوائية في 30 م ستافيلوكوكوس أوريس

  • الخمائر فطريات العفن كلوستريديوم المرجعة للسلفيت سالمونيلا انتير وبكتيريات 2 عجينة الشكولاتة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون / 100 مل بكتيريا القولون البرازية / 100 ملل ستافيلو كوكوس أوريس مجموعة ستريتوكوك د / 100 ملل خمائر فطريات العفن 3 غبرة الكاكاو المجففة : جراثيم هوائية في 30 م انتريرو بكتيريات ستافيلو كوكوس أوريس خمائر فطريات العفن سالمونيلا الر مهورية الجزائرية / العدد 35 2.5 الجدول الثامن الميكروبيولوجية للسكريات س ج م 5 2 310 5 2 10 5 2 210 5 2 210 5 2 10 5 0 منعدمة 5 2 1

5 2 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 10 5 2 10 5 2 310 5 2 210 5 2 510 5 2 1 5 2 210 5 2 210 5 2 310 5 0 منعدمة

: 6 : 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول التاسع / العدد 35 : 35 : أول صفر عام 1419 ه المعايير الميكروبيولوجية لنصف المصبرات المنتوجات 1 نصف مصبرات ذات مصدر حيواني (1) 1 1 نصف مصبرات مبسترة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م

  • سالمونيلا 1-2 نصف مصبرات غير مبسترة (أنشوبة بالملح أو الزيت…) جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م سالمونيلا 2 نصف مصبرات ذات مصدر نباتي : جراثيم هوائية في 30 م
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م بكتيريا القولون ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا س ج م 5 1 410 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 1 510 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة (2) 5 0 منعدمة 5 510

5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة (1) إحياء السائل الأصلي المحتوي على جزئيات صغيرة لمدة 2 سا في درجة حرارة المخبر لنصف المصبرات ولمدة 30 إلى 45 دقيقة لنصف المصبرات غير المبسترة. (2) حالة خاصة بالانشوبة لأنشوبة المملحة : كلوستريديوم الممرجعة للسلفيت في 46 م : م = أقل من 10 في كل غرام.

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول المعايير الميكروبيولوجية للمواد المنتوجات للجمهورية الجزائرية / العدد 35 27 العاشر الخاصة والأطفال الصغار والرضع س ج م 1 - المنتوجات الجاهزة للاستعمال غير تلك الواردة في النقطتين 2 و 3 والمذكورتين أسفله : جراثيم هوائية في 30 م (1) بكتيريا القولون ايشيريشيا كولي الخمائر وبروتوجرثومات وفطريات العفن كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م

  • ستافيلوكوكوس أوريس سالمونيلا 2 المنتوجات الجافة أو المستهلكة فورا إضافة سائل : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون
  • ايشيريشيا كولي الخمائر وفطريات العفن كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م
  • ستافيلوكوكوس أوريس سالمونيلا 3 المنتوجات التي تستوجب الطهي (2) الاستهلاك : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون ايشيريشيا كولي الخمائر وفطريات العفن كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م ستافيلوكوكوس أوريس سالمونيلا ( 1 ) غير مطبقة على منتوجات حمضية ببكتيريا لبنية. 5 2 310 5 2 01/1 5 2 1 5 2 10.3 2 5 2 01/1 5 2 1 5 0 منعدمة / 30 ء غ بعد 10.5 4 5 2 5 2 1/0,01/1 غ 5 2 1 5 2 10.3 2 5 2 01/1 5 2 1 5 0 منعدمة / 30 غ قبل 5 2 10.2 5 5 2 1/0,001 5 2 01/1 5 2 310 5 2 1/0,01 5 2 01/1 5 2 منعدمة / 30 غ ( 2 ) يقصد بكلمة (الطهي) تسخين المنتوج في درجة حرارة 100م على الأقل لمدة 3 دقائق على الأقل.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه الجدول الحادي المعايير الميكروبيولوجية المنتوجات 1 الأطباق المطهية مسبقا باللحم والأسماك : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م سالمونيلا 2 الأطباق المطهية بالخضر : المنتوجات النباتية الطازجة الممرقة

  • ستافيلو كوكوس أوريس سالمونيلا الجدول الثاني عشر للأطباق المطهية س ج م 10.3 5 5 2 5 2 310 5 2 10

5 2 5 0 30 5 0 منعدمة

5 2 5 0 منعدمة عشر المعايير الميكروبيولوجية للمنتوجات المجففة غير الواردة في الجداول السابقة ومنتوجات أخرى مختلفة المنتوجات 1 التوابل والنباتات العطرية الجافة : جراثيم هوائية في 30 م فطريات العفن إشريشيا كولي سالمونيلا 2 الفواكه الجافة (التمور، التين، البرقوق، الزبيب …)

  • خمائر سكرية فطريات العفن اشيريشيا كولي س ج م 5 2 10 $ 5 2 310 5 2 10 5 0 منعدمة 5 2 10 5 2 210 5 2 3

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 29 الجدول المنتوجات 3 الحبوب :

  • فطريات العفن
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م 4 المنتوجات المطحونة (السميد، والعجائن الغذائية :
  • الفطريات
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م 5 مشتقات الحبوب البسكويت والعجائن بالبيض…)
  • جراثيم هوائية في 30 م ايشيريشيا كولي ستافيلو كوكوس أوريس فطريات العفن سالمونيلا (1) 6 نباتات مجففة (شاي، نقاعة ) جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية
  • كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م فطريات العفن سالمونيلا 7 خميرة (جافة وطرية) جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون
  • إيشير شياكولي الثاني عشر (تابع) س ج م 2 210

5 2 210 الطحين)

5 2 5 2 210 البسكوت 5 310

5 2 3 5 2 210 5 2 210 5 0 منعدمة 5 2 이애 410 5 2 10 5 2 10 이이 5 2 310 5 0 منعدمة 5 2 > 610 5 2 210 5 2 3

الجدول الثاني عشر (تابع) المنتوجات 8 الحبوب الزيتية ( الجوز، اللوز، الفول السوداني …) إيشيريشيا كولي فطريات العفن 9 السكر المخصص للاستهلاك البشري والصناعي : جراثيم هوائية في 30 م جراثيم محمضة كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46 م خمائر فطريات العفن 10 أحسية مجففة : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلوكوكوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م سالمونيلا 11 خضر ونباتات أخرى طازجة : ايشيريشيا كولي 12 ملونات ذات أصل نباتي : جراثيم هوائية في 30 م ايشيريشيا كولي 13 الهلام : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون البرازية كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46م ستافيلوكوكوس أوريس سالمونيلا (1) يتم البحث عن السالمونيلا في مشتقات الحبوب التي تحتوي س ج م 5 2 2 5 2 210 5 2 20 5 2 5 5 2 1 5 2 1 5 2 1 10.3 5 5 2

5 2

5 2 5 2 210 5 2 30 5 0 منعدمة

5 2 2 410

5 2 2 5 2 410 5 2 210 5 2 10 5 2 منعدمة 5 0 منعدمة على البيض فقط.

أول صقر عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني اختبارات الاستقرار تتضمن تجارب الاستقرار، حسب نوع المصبرات العمليات الآتية : 1 مصبرات حمضية يكون فيها (PH) أكبر من 4,5 : 1 مصبرات مصنوعة من أغذية حيوانية أو من أصل حيواني : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة خمسة عشر (15)يوما تحت حرارة تقدر بسبع وثلاثين ( 37 ) درجة حراريّة تزيد أو تقل بدرجة حرارية واحدة (1). ب تجفف وحدتان (2) من العينات مدة سبعة (7) أيام تحت حرارة تقدر بخمس وخمسين (55) درجة حرارية، تزيد أو تقلّ بدرجتين حراريتين (2). ج - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة (20) 20) إلى 25 درجة حرارية). 1-2 مصبرات مصنوعة من أغذية نباتية : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة واحد وعشرين (21) يوما تحت حرارة تقدّر بثلاثين (30) درجة حرارية، تزيد أو تقلّ بدرجتين حراريتين (2). ب - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة سبعة (7) أيام تحت حرارة تقدر بخمس وخمسين (55) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2). ج - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة (20) 20) إلى 25 درجة حرارية). 2 مصبرات حمضية بكون فيها (PH) أقل من 4,5 : 1-2 مصبرات مصنوعة من أغذية حيوانية أو من أصل حيواني : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة خمسة عشر (15) يوما تحت حرارة تقدر بسبع وثلاثين (37) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين (2). للجمهورية الجزائرية / العدد 35 ب - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة (20) إلى 25 درجة حرارية). 2-2 مصبرات حمضية مصنوعة من أغذية نباتية : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة واحد وعشرين (21) يوما تحت حرارة تقدّر بثلاثين (30) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2). ب - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة (20) 20) إلى 25 درجة حرارية). 2 – 3 مصبرات أخرى يكون فيها (PH) أقل من 4,5 : طماطم كاملة أو مقطعة ، كل منتوج محمض أو منشي. 2 – 3 – 1 مصبرات مصنوعة من أغذية حيوانية أو من أصل حيواني : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة خمسة عشر (15) يوما تحت حرارة تقدر بسبع وثلاثين (37) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجة حرارية واحدة (1). ب - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة سبعة (7) أيام تحت حرارة تقدر بخمس وخمسين (55) درجة حرارية، تزيد أو تقلّ بدرجتين حراريتين (2). ج - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة (20) 20) إلى 25 درجة حرارية). 2 – 3 – 2 مصبرات مصنوعة من أغذية نباتية : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة واحد وعشرين (21) يوما تحت حرارة تقدر بثلاثين (30) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2). ب - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة سبعة (7) أيام تحت حرارة تقدر بخمس وخمسين (55) درجة حرارية تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2).

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أول صفر عام 1419 ه ج - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة (20) 20) إلى 25 درجة حرارية). عند نهاية مختلف التجارب المنجزة :

  • يجب عدم ملاحظة أي عيب ظاهر خصوصا الانتفاخ أو الارتخاء أو التسرب،
  • لا يجب على متغير pH بين وحدات العينات المجففة والوحدة العينة الشاهد الموضوعة في درجة حرارية متوسطة أثناء الفترات المعينة ألا تتجاوز 05 وحدة ما عدا المصبرات من نوع الحليب المعقم والحليب المعقم UHT حيث لا يتجاوز متغير 2, وحدة.
  • هناك غياب تغير البكتيريات من حيث النوعية والكمية ويجب أن يكون العامل (R) من 100 ) ( 100 ) ، بالنسبة للشاهد. العامل R = ع / ع. حيث : ع : هو العدد المتوسط للجراثيم للوحدة المحتضنة و ع .: هو العدد المتوسط للجراثيم للوحدة الشاهد. تقصى اختبارات الاستقرار بالنسبة للمصبرات الموضبة في تغليفات معدنية أو زجاجية أو بلاستيكية أو من تركيبات معدنية بلاستيكية التي تظهر بها عيوب كبرى مثل الانتفاخ والارتخاء والتسرب. الملحق الثالث تقنية القيام بالتجارب وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية 1 : 1 : - تقنية القيام بالتجربة : يتضمن القيام بالتجربة المعدة لتحضير التعليق الأصلي والتخفيفات المئوية ما يأتي :
  • الأجزاء السطحية والعميقة لا سيما بالنسبة للمنتوجات التي تكون على شكل رقائق ومفرومة، أطباق مطهية مسبقا …
  • الجزء العميق بعد كي الجزء السطحي للمنتوج، لا سيّما بالنسبة للحوم (قطع) والدواجن (قطع) ومشتقات اللحوم (قطع) والأسماك الكاملة.
  • المنتوج المتجانس أو الأجزاء السطحية والعميقة وفقا لطبيعة المنتوج السائلة أو نصف السائل مثل منتوجات الحليب في حالة الفحوص الميكروبيولوجية المنجزة بعد التسمم الغذائي، لا بد من تطبيق البحث عن الجراثيم الممرضة و / أو سمومها حيث تشمل الفحوص السطح والعمق على حد السواء. 2 تفسير نتائج التحليل الميكروبيولوجية : يؤخد بعين الاعتبار في هذا الملحق، فيما يخص أخذ العينات وتفسير نتائج التحليل، الأعمال المنجزة في هذا المجال لدى المنظمات الدولية. 2-1 مخطط ذو ثلاثة أقسام : 2-1-1 : المبدأ : عرف هذا المخطط بهذا المعنى لأن نتائج الفحوص المفسرة على أساس هذه القاعدة تسمح . بتحديد ثلاثة أقسام للعدوى وهي :
  • القسم الذي يقل عن المعيار “م 1” أو يساويه،
  • القسم المندرج بين المعيار “م 1” والحد “م 2”،
  • القسم الذي يفوق الحد “م 2”. تعبر المعايير الوصفية “م1” و”م 2” عن عدد الجراثيم الموجودة في غرام واحد أو ملليتر واحد من الغذاء وفي 25 غرام من الغذاء بالنسبة للسالمونيلا وليستيريا الخلايا الصبغة الاحادية، إلا إذا ذكرت بيانات أخرى. “م 1” : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا نوعية مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية. “م 2” : الحد الأقصى للقبول الذي يعتبر النتائج غير مرضية إن تجاوزه دون أن يعتبر رغم ذلك المنتوج ساما.

اول صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية م 2 = 10 × م 1 عند التعداد المنجز في وسط صلب. م 2 = 30 × م 1 عند التعداد المنجز في وسط سائل. “ع” : عدد الوحدات المكونة للعينات.. “ج” : عدد وحدات العينات المعطية للقيم الموجودة بين “م 1” و “م 2” .. 2 – 1 – 2 تطبيق عملي : 2-1-2-1 تعتبر نوعية الحصة مرضية أو مقبولة طبقا لأحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 عندما لا تتجاوز أية نتيجة “م 2” : 1 - القيم الملاحظة هي : 3م عند استخدام وسط صلب نوعية مرضية 10م عند استخدام وسط سائل ب - القيم الملاحظة الموجودة : بين 3 م 1 و 10م 1 ( = م (2 (2) في وسط صلب بين 10 م 1 و 30 م 1 ( = م 2) في وسط سائل وج / ع أصغر أو يساوي الحاصل نوعية المحدد، مثلا ج / ع > < 5/2 مقبولة مع المخطط ع = 5 و ج = 2 (أو أي مخطط آخر للفاعلية معادلة أو أكبر). 2 – 1 – 2-2 تعتبر النتائج غير مرضية : أ - عندما يكون ج / ع أكبر أو يساوي الحاصل المحدد. ب - في كل الحالات حيث تكون النتائج المتحصل عليها أكبر من “م2”. إلا أنه يجب أن يكون حد التجاوز بالنسبة للأجسام الدقيقة الهوائية في درجة

  • 30 م في حين تحترم المعايير الأخرى، موضوع تفسير، خصوصا بالنسبة للحوم والدواجن والمنتوجات النيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 33 غير أنه يعتبر المنتوج ساما أو فاسدا عندما تصل العدوى قيمة جرثومية قصوى “ص” محددة في الحالة العامة ب : = 1 × 10 3 في حالة ستافيلو كوكس أوريس، لا يجب أن تتجاوز القيمة “ص” 10.5 4 جرثوم لكل غرام من المنتوج. 2-2 مخطط ذو قسمين : يحدد هذا المخطط على هذا النحو، لأن نتائج الفحوص المفسرة على هذا الأساس تسمح بتحديد قسمين من العدوى يوافق غالبا نمط الذي لا يقبل أي تسامح حتى وإن كان ذا طابع تحليلي، التعابير الآتية :
  • << منعدم في << : تعتبر النتيجة مرضية
  • << وجود في << : تعتبر النتيجة غير مرضية وفي هذه الحالة، يصرح بأن المنتوج غير صالح للاستهلاك. يقسم المخطط ذو القسمين وحدات العينة إلى صنفين : صنف مرض إن كانت نتيجة التحليل أقل من م 1” ، ويكون المنتوج صالحا للاستهلاك،
  • صنف غير مرض عندما تكون نتيجة التحليل تفوق “م1”، ويصرح بأن المنتوج غير صالح للاستهلاك . ملاحظة : يطبق هذا المخطط على العدوى بواسطة السالمونيلا وليستيريا الخلايا الصبغية الأحادية على وجه الخصوص.

2 – 3 حالات خاصة بالمصبرات : عندما لا تستوفي المصبرات شروط اختبارات الاستقرار، كما هو محدد في هذا القرار، لا تتم عملية النقل إلى الحصة الأصلية إلا في حالة تطبيق مخطط للعينات تم تحديده مسبقا. المادة 4 : تلغى المادتان 7 و 8 من القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998. وزير التجارة وزير الصحة والسكان بختي بلعايب يحيى قيدوم وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفة أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادتان 111 و 195 منه، بمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 129 منه الجزائرية / العدد 35 لول صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بنيني، مديرا للتنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بنيني، مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء، باسم وزير التجارة، على المقررات وبطاقات التعهد والأوامر بالصرف المتعلّقة بنفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حررة بالجزائر في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 بختي بلعايب

أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي.

إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 130 و 133 و 134 و 137 و 139 140 15 و 161 و 166162 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد سيتي بنك ن.أ الجزائر، “ Algeria N.A Citibank “ كفرع للبنك الأجنبي سيتي بنك ن . أ “ N.A Citibank الكائن ب 399 بارك أفنيو نيوويورك 10043 الولايات المتحدة الأمريكية USA , 10043 N.Y York New Avenue Park 399 يوجد مقر الفرع سيتي بنك ن أ الجزائر - Algeria N.A Citibank “ المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3.5 وبلاغات بمدينة الجزائر العاصمة - محافظة الجزائر الكبرى - نزل الأوراسي الطابق ج ، نهج فرانتس فانون. يحدد الرأسمال الذي يخصصه سيتي بنك ن .أ نيويورك، York New N.A Citibank لهذا الفرع بمبلغ قدره خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج ) المادة 2 : يمكن أن يقوم فرع سيتي ن أ الجزائر “ Algeria N.A Citibank “ بكل العمليات المعترف بها للبنوك عملا بالمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بطلب من البنك، عملا بالمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب إخطار بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر