قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مركز بحث تابع للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بوادي غير (ولاية بجاية)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، ينشأ بوادي غير (ولاية بجاية مركز بحث تابع للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.
المادة 2
فتح المادةيتولّى مركز بحث وادي غير القيام بكل نشاطات البحث الزراعي المتعلقة بالمناطق الجبلية.
المادة 3
فتح المادةيسيّر المركز مدير، يساعده رئيس مصلحة تقنية ورئيس مصلحة إدارية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999.
عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى والصيد البحري وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي بن علية بلحواجب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 93-304
- مرسوم تنفيذي رقم 98-179
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.