مرسوم رقم 87-15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطنى للاراضي المسقية وصرف المياه (استدراك). 294
المادة 5
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد» طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والقاعدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
ويحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل | المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد» سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 17 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد في الفهرس وصفحة 83 (العنوان) :
بدلا من : معهد وطني للاراضي المسقية وصرف المياه.
يقرأ : معهد وطنى للاراضي والسقى وصرف المياه.
- الصفحة 84 - العمود الاول - المادة الاولى السطر الرابع.
بدلا من : المعهد الوطنى للاراضي المسقية وصرف المياه.
يقرأ : المعهد الوطنى للاراضي والسقى وصرف المياه.
- الصفحة 84 - العمود الاول - المادة 2 :
بدلا من : المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
يقرأ : المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
- الصفحة 85 - العمود الاول - المادة و.
بدلا من :
المادة و : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
يقرأ :
المادة و : يكون للمعهد فرع للدراسات الخاصة بالمناطق الصحراوية والسهبية يحدد مقره بغرداية.
الباقي بدون تغيير).
الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-311 (ج.ر عدد 56 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : قصد إنجاز المهام وتنفيذ برامج المعهد، يمكن إنشاء محطات تجريبية ومخابر وفروع جهوية و/ أو ولائية بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-311
« تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والم ذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 8 : قصد إنجاز المهام وتنفيذ »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مخابر للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-311
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-311 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، ي عدل وي تمم المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-179
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 82-390 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.