مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية المحدد بالمرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - المقر
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية، الذي يدعى في صلب النص " المركز " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 27 محرم عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولّى المركز المهام الآتية :
- القيام بترقية التعابير الفنية التقليدية وتثمينها في مجال الفنون الزخرفية ولاسيما استخدام الخشب، والمعادن، والرخام، والخزف والجبس، والنسيج،
- يضمن إدماج الطابع والطراز الوطنيين المعترف بهما رسميا وإبرازهما في مؤسسات الدولة وممثلياتها داخل التراب الوطني وخارجه،
- القيام بكل أعمال الهندسة على أحسن وجه وتقديم كل خدمات التصوّر و ضبط المقاييس المرتبطة بإنجاز و / أو ردّ الاعتبار للمنشآت الثقافية القاعدية.
القيام بكل الدراسات والأبحاث التطبيقية وإنجاز كل العمليات الصناعية والتجارية المرتبطة بموضوعه.
يلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية التي يتحملها المركز.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المركز، في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال الإنتاج والتسويق وأداء الخدمات :
- يوفر موارد مالية من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة العمومية يقوم بكل دراسات التصور والإنجاز في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وفي مجال الزخرفة المتصلة بمهامه يصمّم ويصنع الأثاث والتجارة الفنية وكل عنصر هندسي للعمارة ذي الطراز الوطني أو الطابع المحلي موجه إلى مؤسسات الدولة،
- كما يقوم بكل الخدمات المتصلة بالدراسات والأعمال الفنية لحساب أي شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي، يقتني ويبتكر ويستغل كل الرخص والبراءات المتصلة بمهامه
- يصنع الآلات الموسيقية ولاسيما التقليدية منها،
- يشارك في تطوير الصناعات التقليدية الفنية يقوم بصفة عامة، بكل نشاط من شأنه المساهمة في تحقيق المهام المنوطة به. 2 في مجال نشاطات البحث والتربية والثقافة :
يشارك في ترميم وحماية التراث الثقافي العقاري والمنقول وحفظه،
- يدرس ويقترح كل تدبير يتصل بحفظ الأثاث المنقول لمؤسسات الدولة ، على الخصوص، وكل عنصر فني يتكون منه التراث الثقافي العقاري والمنقول على العموم، يشارك في إنتاج المصنفات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي والتربوي الذي يتبع مجال نشاطه يشارك في ترقية التكوين المتخصص في الأنشطة المهنية المتصلة بمهامه، وتطويره، ينظم جميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني والفني المتصلة بمهامه، و/ أو يشارك فيها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وطبقا لمهامه كما هي محددة أعلاه، يؤهل المركز للقيام بما يأتي :
- ينشيء ملحقات عبر كل التراب الوطني، يبرم جميع الاتفاقيات أو الاتفاقات مع هيئات وطنية أو أجنبية تتعلق بمجال نشاطه يقوم، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية ذات الصلة بموضوعه والكفيلة بتشجيع تطويره.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسيّر المركز مدير عام ويديره مجلس إدارة.
الفرع الأول — المدير العام
المادة 9
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيخول المدير العام سلطة التسيير في حدود الهدف الاجتماعي للمركز مع مراعاة صلاحيات مجلس الإدارة.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- ينفذ بنود دفتر الشروط وتوجيهات الوصاية، يتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز،
- يعد مشروع الميزانية
- يحضر مشروع التنظيم الداخلي للمركز، / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يقوم بتطبيق قرارات مجلس الإدارة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز ويسهر على احترامهما يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، ويمكنه أن يفوّض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه بمقرر.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام كاتب عام.
يعين الوزير المكلف بالثقافة الكاتب العام بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 12
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمركز، ويوافق عليه مجلس الإدارة، ويحدده الوزير المكلف بالثقافة بقرار.
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، 27 محرم عام 1419 ه لجريد
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل وزير المجاهدين
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل وزير السكن.
يحضر المدير العام الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى الأمانة.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة يمكنها أن تساعده في أعماله.
المادة 14
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالثقافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء مدة هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها .
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي (2) أعضائه. 3 يجب أن يُرسل الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام .
المادة 16
فتح المادةتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) الأعضاء على 3 الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النّصاب يجتمع مجلس الإدارة مرة ثانية في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام، وتكون المداولات حينئد صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين
المادة 18
فتح المادةتدوّن محاضر مداولات مجلس الإدارة في سجل خاص يشترك في توقيعه رئيس المجلس والمدير العام للمركز وترقم وتفهرس في سجل مرقم ومؤشر عليه .
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما .
المادة 19
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للمركز،
- آفاق تطوير المركز ومشاريع توسيع النشاطات وكذا مشاريع التخطيط وبرامج الاستثمار، مشروع ميزانية المركز ،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- حالة تنفيذ الميزانية وحساب نتائج المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات، والاتفاقات والعقود، والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا ، احترام بنود دفتر الشروط الخاصة بمهام الخدمة العمومية، 16 الجريدة الرسمية للجمهو لجزائرية
- التقرير السنوي للنشاط وحسابات تسيير المركز،
- طلبات الإعانات المالية المتعلقة بمهمة الخدمة العمومية، القروض والاقتناءات وبيع أو كراء المباني وإنشاء منشآت قاعدية جديدة، التدابير الرامية إلى تحسين عمل المركز و / أو تشجيع إنجاز أهدافه ومهامه، مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز.
الفصل الرابع — التسيير المالي
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل التجاري طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة بالمركز،
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا .
جميع الموارد القانونية الأخرى.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- نفقات التجهيز والصيانة وحفظ التراث،
- كل النفقات الضرورية الأخرى لإنجاز مهام المركز وأهدافه.
المادة 23
فتح المادةتموّل نفقات التجهيز بمساهمة نهائية من الدولة.
المادة 24
فتح المادةتخضع ميزانية المركز المتصلة بالتزامات الخدمة العمومية، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المختصة قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها.
المادة 25
فتح المادةيسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى محاسب وتخضع للتنظيم المعمول به الذي يحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 26
فتح المادةيتولّى مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمركز محافظ للحسابات أو أكثر، يعينه وزير المالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز إلى الوزير الوصي حصيلة آخر السنة وحساباتها وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات وبمحضر اجتماع مجلس الإدارة.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرّم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة .1998 أحمد أويحيى 27 محرم عام 1419 ه الجريدة الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط العامة شروط تنظيم المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية للنشاطات غير التجارية في إطار مهام الخدمة العمومية والصالح العام من أجل المشاركة في حماية التراث الثقافي الوطني وتثمينه.
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة بحماية التراث الثقافي وتثمينه
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز بالمهام الآتية :
- يحفظ ويثمن الطابع والطراز الوطنيين الرسميين في المؤسسات العمومية ويرقيهما ، ولاسيما في مجال المنقولات والهندسة المعمارية، يحافظ على الهوية الثقافية الوطنية بجمع وتثمين واستغلال جميع الوثائق والتحف الفنية المتصلة بمجال نشاطه
- يحدد ويعد برنامجا سنوياً أو متعدد السنوات في مجال ترميم التحف الفنية والمعالم المصنفة في إطار تخصصه
- ينتج مصنفات ذات طابع ثقافي وفني، يرقي ويشجع الحرف التقليدية الفنية ويقوم بتحسيس الشباب للاهتمام بها، ينظم جميع التظاهرات الثقافية والفنية ذات الصلة بمهامه ويشارك فيها، في الجزائر أو في الخارج.
الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة بميادين الدراسات والبحث والتكوين
المادة 3
فتح المادةيتولّى المركز في إطار هذه المهمة ما يأتي :
- يهيئ ورشات للدراسات والأبحاث،
- يحدد القواعد المرجعية في مجال الفنون التقليدية التي من شأنها توجيه الإنتاج ويجمع هذه المعلومات بغرض تكوين رصيد وثائقي،
- يوجه دراسات المنتوجات التقليدية لحفظ التراث الثقافي الوطني والمعالم المصنفة،
- يرقي البحث التطبيقي في مجال اختصاصه، يقدم تكوينا للشباب بغرض الحفاظ على الطراز والطابع الوطنيين في ميدان الفنون التقليدية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 4
فتح المادةيقدّم المركز إلى السلطة الوصية في كل سنة مالية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، التقديرات المالية الضرورية لتغطية النفقات الخاصة بالتبعات والتكاليف المحدّدة في دفتر الشروط العامة هذا .
تحدد السلطة الوصية بموافقة الوزارة المكلفة بالمالية تخصيص الاعتمادات خلال إعداد ميزانية التسيير.
المادة 5
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية والإعانات التي تقدمها الدولة، في إطار دفتر الشروط العامة هذا، للمركز وفقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرسل المركز إلى السلطة الوصية، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا حول تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة. . 18 الجريدة الرسمية للم ية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-187
« المرسوم رقم 83 – 640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-187
مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.