مرسوم تنفيذي رقم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم والتدقيق الخاصة بتنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارة العمومية وسيرها، وكذا عمل السلطات العمومية في مجال الإصلاح الإداري.
تمارس المفتشي ة العام ة الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المهام الآتية : 10 فبراير سنة 2015 م
1 - في مجال سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
- تتأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،
- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وسيرها،
- تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري واستعمالها العقلاني والأمثل.
2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :
- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارات المعنية، بتقييم ظروف وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق الخاصة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية قصد تقييم استعمالها وتحديد النقائص المحتملة وتقترح في هذا المجال كل تدبير لتحسينها.
3 - في مجال الإصلاح الإداري :
- تقوم بتقييم تنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وسيرها وتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع احتياجات المواطنين وتقترح كل تدبير يهدف إلى تحسينها ونجاعتها.
وتكلف في هذا الإطار، بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية بما يأتي :
- تقييم الشكليات والإجراءات الإدارية وتقترح كل تدبير يرمي إلى ضبط معاييرها وتبسيطها،
- تقييم ظروف استقبال وإعلام وتوجيه المواطنين وتقترح كل تدبير يسمح بتحسينها،
- تقييم الأعمال الجوارية والإصغاء لمستعملي المرفق العام واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقيتها.
- تساهم في كل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق والتقييم، تعده وتعرضه على المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تدعى المفتشية العامة، زيادة على ذلك، للقيام بأي مهمة ظرفية للرقابة أو التقييم حول وضعيات خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يقدمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
يرسل هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية.
المادة 6
فتح المادةتعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن نشاطاتها يرفق بتوصيات وترسله إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة 7
فتح المادةيدير المفتشية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
يحدد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةيخول المفتشون طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهمتهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية، ويلزمون بالحفاظ على سريتها.
المادة 9
فتح المادةوظيفتا المفتش العام والمفتش وظيفتان علييان في الدولة، تصنفان ويدفع مرتبهما استنادا إلى وظيفتي مدير دراسات ومدير لدى مصالح الوزير الأول.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 04-147 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.