قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . نستانة الامنية وترجمتها … 2140,00 ……………. الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5350,00 مة الإسلاة الجمرقد الأنسيقيا يقين BEER LOCRINOT درج العملة الأجنبية للمشتركين الخارج الوطن تزاد عليها ========================================================================== == نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسم العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة بوزارة التكوين المهني - سابقا مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. الموافق 23 أبريل سنة 1996 . . . . . . . 5 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد
6 أبريل سنة 1998 ، يتعلق بمفتشيات
1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات
1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . . . 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة في ولاية تلمسان. 1998 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني.
15 ذو الحجة عام 1418 ه . فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة بالمديرية العامة للتكوين المهني.. زائرية / العدد 21 3 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل… مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس للنشاط الاجتماعي في ولايتين…
سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة ..
1998 ، يتضمن تعيين مدير السياحة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية ميلة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة الدينية في ولاية النعامة.
1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية عين الدفلى… قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي.
تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسجيل
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1998 وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية للجمارك الجزائرية
الجريدة الرسم ائرية / العدد فهرس (تابع) 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . 32 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية «سوناطراك» رخصة للتنقيب في المساحة المسماة « زريبة » (الكتل : 1359، 1360 و
- 33 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي زعباط » الكتلتان : 427 و 1439). 34 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. …. 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية
سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب
15 ذو الحجة عام 1418 ه رية الجزائرية / العدد 21 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 23 أبريل سنة 1996 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 23 أبريل سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 . اليمين زروال اتفاق تعاون إعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في توثيق روابط الأخوة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية بينهما في مجال الإعلام فقد اتفقت الحكومة الجزائرية والحكومة الموريتانية على ما يأتي : المادة الأولى : يشجع الجانبان كل عمل من شأنه توسيع وتوطيد علاقات التعاون في ميدان الإعلام بصفة عامة. المادة 2 : يعمل الطرفان على تدعيم التعاون القائم بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الموريتانية. المادة 3 : يسعى الطرفان إلى إقامة تعاون مباشر بين الإذاعة والتلفزة الجزائرية والإذاعة والتلفزة الموريتانية يشمل كافة أوجه التعاون الممكنة خاصة في هذا المجال. المادة 4 : يتبادل الجانبان المطبوعات والمنشورات والمعلومات الخاصة بميدان التوثيق. المادة 5 : يتبادل الجانبان معارض الصور، وزيارة الوفود المختصة في مجال التوثيق الإعلامي. المادة 6 : يتبادل الجانبان الصحافيين للتعرف على الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما. المادة 7 : يعمل الجانبان على تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية في ميدان التكوين. المادة 8 : يعمل الجانبان على توأمة الصحف والمجلات الجزائرية والموريتانية. المادة 9 : يعمل الطرفان على دراسة كافة الإجراءات اللازمة لامكانية توزيع الصحافة المكتوبة في كلا البلدين.
المادة 10 : يقوم كلّ من الطرفين بعرض برامج تلفزيونية ونشر مقالات في الصحف والمجلات التابعة له، عن الأعياد الوطنية والمناسبات الأخرى المشابهة التي يقيمها الطرف الآخر. المادة 11 : يتبادل الجانبان الوفود الصحفية للقيام بتحقيقات كبرى تبرز مختلف الانجازات التي تحققت في كلا البلدين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 12 : يسعى الجانبان إلى تنسيق مواقفهما المشتركة في المؤتمرات والندوات الدولية والجهوية الخاصة بالإعلام. المادة 13 : لا تتعارض مواد هذا الاتفاق مع إمكانية قيام الجانبين بتنظيم نشاطات أخرى للتعاون في مجال الإعلام ويتفق على التفاصيل المتعلقة بالالتزامات الإضافية بالطرق الدبلوماسية : يتحمل الجانب المرسل نفقات النقل الدولي ذهابا وإيابا .
- يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر بين البلدين بالنسبة للمترشحين الذين يتم إيفادهم مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه بموجب هذا الاتفاق. ويتحمل الجانب المستقبل نفقات الاستضافة كاملة فيما يتعلق بالمعارض.
- يتحمل الجانب المرسل أجور التأمين على المعرض.
- يتحمل الجانب المستقبل نفقات النقل الداخلي وجميع مصاريف تنظيم المعرض والمستلزمات الإعلامية والإشهارية. المادة 14 : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه وفقا للإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين. المادة 15 : مدة الاتفاق خمس سنوات تجدد ضمنيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا، ستة أشهر على الأقل قبل نهاية المدة برغبته في إنهاء العمل به. حرر بنواكشوط في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 23 أبريل سنة 1996 . عن الجانب الجزائري عن الجانب الموريتاني لحسن موساوي شياخ ولداعل كاتب الدولة المكلف كاتب الدولة لشؤون بالتعاون والشؤون المغرب العربي المغاربية تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
15 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-06 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. اليمين زروال
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتعلّق بمفتشيات الوظيف العمومي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-125 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بمفتشيات الوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشكّل مفتشية الوظيف العمومي، المحدثة في كل ولاية، هيكلا غير مركزي تابعا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يسيّر مفتشية الوظيف العمومي رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء مفتشيات مساعدين. المادة 3 : يسهر رئيس المفتشية بالوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية. وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي : يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيف العمومي، يضبط، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية ويتابع تنفيذها، يمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة، يكلف بمراجعة أي قرار تسيير فردي للحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، يقوم بأية مراقبة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه
- يتولّى، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقييم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية، يتابع تطوّر أعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمع كل المعلومات ويستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، يساهم في حدود صلاحياته في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها،
- يقدم كل المساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تنظيمها وإجرائها،
- يمثل المديرية العامة للوظيف العمومي في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها،
- ينظم وينشط ويوزع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- يقدم تقريرا دوريًا للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي عن أعمال المفتشية ويقيم نتائجها، يقترح أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيف العمومي وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 4 : زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يكلف رئيس المفتشية، في مجال الإصلاح الإداري، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية، بدراسة واقتراح الإجراءات الضرورية للتحسين المستمر لنوعية خدمات المرافق العمومية ولتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين وتخفيف المساعي والإجراءات الإدارية وللتكفل باحتياجات المستعملين.
15 ذو الحجة عام 1418 ه وبهذه الصفة يكلّف، بالاشتراك مع المسؤولين المعنيين، بما يأتي :
- يدرس ويقيم سير المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية يقترح على الإدارة المركزية كل الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق النجاعة في الإدارة العمومية يقترح كل إجراء يهدف إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية يتأكد من تطبيق الإجراءات التي تسعى إلى تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن يسهر على تحسين شروط استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم يقترح كل إجراء يسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحيات في خدمة الجمهور، يجمع كل المعلومات التي تساعد على تجديد وعصرنة الإدارة العمومية. المادة 5 : يعيّن رئيس المفتشية بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي من بين الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية (8) سداسيات من الدراسة على الأقل. المادة 6 : يعتبر منصب عمل رئيس مفتشية منصبا عاليا، ويصنّف مرتبه ويحدد وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية. المادة 7 : يعيّن رئيس المفتشية المساعد بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي من بين : 1 - الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية (8) سداسيات من الدراسة على الأقل، جمهورية الجزائرية / العدد 21 9 2 - الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. المادة 8 : يعتبر منصب رئيس مفتشية مساعد منصبا عاليا، ويرتب كما يأتي : رئيس مفتشية مساعد، معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة الأولى) أعلاه، في الصنف 19 القسم 1 الرقم الاستدلالي 658، رئيس مفتشية مساعد معين حسب الشروط الواردة في المادة 7 الفقرة (2) أعلاه، في الصنف 17 القسم 1 الرقم الاستدلالي 534. المادة 9 : يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 10 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يتلقى رئيس المفتشية بالوظيف العمومي تفويضا بالإمضاء بقرار من الوزير المكلف بالوظيف العمومي. يمكن أن يكلّف رئيس المفتشية المساعد بالنيابة عن رئيس المفتشية بالوظيف العمومي في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بمقرر. من الوزير المكلف بالوظيف العمومي. ويمكنه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والإجراءات المعمول بها .
المادة 12 : يضبط تنظيم كل مفتشية للوظيف العمومي وقائمة مستخدميها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 95-125 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة التكوين المهني - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيدة جميلة بوبنية، زوجة العصمي، بصفتها رئيسة دراسات مكلفة بمتابعة تكوين الفئات الخاصة بوزارة التكوين المهني - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بتطوير التكوين التناوبي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 2.1. 15 ذو الحجة عام 1418 ه
- المواد 38 الفقرة «ب» و 42، 43، 47، 48، 52 و 53 الفقرة “ب” من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بسبب إلغاء الهيكل :
- شريف بلقاسم بن علي، في أدرار، عمار بهلول، في الحراش
- أحمد سعيد منصور ، في البيض، صالح زين، في الوادي محمد أوسيف، في غرداية. ★ - مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد سيدي محمد فرحان ، رئيسا للدراسات مكلفا بالتجارة الخارجية بمصالح المندوب للتخطيط.
15 ذو الحجة عام 1418 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد مصطفى خيار ، مندوبا للأمن في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد سعدي مصباح، مندوبا للأمن في ولاية سيدي . بلعباس مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد الوهاب تواتي، رئيس دائرة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- بن عرعار حرفوش في ولاية تيسمسيلت
- امحمد عبو راح، في ولاية غيليزان . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي إسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : سليمان مصطفى بلغول، في ولاية سيدي بلعباس
- خالد لكحل، في ولاية الوادي. رية الجزائرية / العدد 21 11 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد حسين عطالله، رئيس دائرة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد علال محمدي، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد زوبير عمار، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد نعيمي سويلم، مديرا للري في ولاية ورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد مشري خالفة، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت.
12 الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعين السيدات الآتية أسماؤهن نائبات مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- حسينة بعيطش، زوجة عيسات، نائبة مدير للتقنين
- دليلة شرشالي، زوجة بلوي، نائبة مدير للعقار الصناعي، صالحة بوعلي، زوجة علاوي، نائبة مدير لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان والسيدة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني : توفيق سعيدي، نائب مدير للمعلوماتية، مسعود لخلف ، نائب مدير لمتابعة المؤسسات المتخصصة، حميدة العماري، زوجة جيدل، نائبة مدير لإعادة الإدماج الاجتماعي. / العدد 21 . 15 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان والسّيّدتان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني :
- رضا أمين بن دالي، نائب مدير للتعاون حفيظ إدراس، نائب مدير للبرامج والوثائق التقنية جميلة العصمي، المولودة بوبنية، نائبة مدير للعلاقات بين القطاعات والتكوين المتواصل عقيلة شرقو، المولودة وعلي، نائبة مدير لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، رئيسا للدراسات بمديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد القادر جمال، مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل.
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرس مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد عبد الوهاب بن العلمي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد ابراهيم خير الدين مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تيبازة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد مولود دوادي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد الصالح بارودي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الطارف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة مهورية الجزائرية / العدد 21 13 1998 يعين السّيّد محمّد بوراد، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد الصالح بوكراع ، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية النعامة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد بلخير مشتاوي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين :
ية عمارة بوسحابة، في ولاية البليدة مدني بساحة، في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : محمد رضا بوعكاز ، في ولاية المسيلة / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه
- الطاهر عثامنة، في ولاية ورقلة، الهادي شعبان شاوش، في ولاية الوادي
- حسين كنوش ، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد الطيب غربي، مديرا للثقافة في ولاية عين الدفلى. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي.– بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 يعيّن، بصفته رئيسا للجنة الوطنية لتسجيل الوكلاء المتصرفين القضائيين، السيد أحمد شافعي، قاض بالمحكمة العليا. ويعين السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء :
- ناصر اسماعيل بلقاسم، قاض بمجلس المحاسبة،
- عمار بن عميروش، قاض بمجلس قضاء الجزائر، فضيل العيش، قاض بمحكمة حسين داي،
- السعيد خالف مفتش بالمفتشية العامة للمالية. إدريس بوكراع ، أستاذ محاضر في القانون بمعهد الحقوق بابن عكنون علي حاج علي خبير محاسب، محافظ حسابات
- ابراهيم حاتري، مهندس، خبير عقاري
- صالح معامير ، نائب مدير للأعوان القضائيين ممثل لوزير العدل، الذي يتولّى أمانة اللجنة الوطنية لتسجيل الوكلاء المتصرفين القضائيين.
15 ذو الحجة عام 1418 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1998. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1998، كما يأتي : الولاية الاسم واللقب محمد بلبالي محمد مالكي أدرار لحسن طيطي علي شحام عبد الرحمن كينة امحمد بوكانة قدور عز الدين قطاوي حسين عبان مداوي قوادري بن عبد الله عبان معمر بن فرج الله الحاج سنوسي شرفة الشلف عبد القادر تكلين عبد القادر روام امحمد شاكور حسين عبدات أحمد بو عادل نور الدين توهامي الأخضر فشكار بشير باباغيو سعد عويسي الأغواط مدني بلخضر عيسى ربيعي عبد القادر بوخاري البشير حاج عيسى محمد خشبة محمد هروالة الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري عون إداري تقني سام متصرف إداري تقني سام مهندس دولة عون تقني تقني سام عون تقني مهندس عون إداري بلدي مهندس تقني مهندس دولة مهندس فلاحي رئيس قسم فرعي مهندس رئيس مشروع مدير مدير رئيس مصلحة مدير مهندس مدير مدير مدير
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب عبد اللطيف خليفي عبد الحميد كنوني محمد قاسمية بلخير بومعزة مولود بن عبدي جعفر عمارة أم البواقي كريم أزروال يحيى خلفاوي السعيد عبد اللاوي عبد الله معيوف مسعود زعامطة شعبان دغموش زيتوني عبد الحميد عبد الكريم بروال الجمعي بلهوشات محمد مقليد الوردي بن عكشة عمار العربي باتنة بشير دراجي عبد القادر مريدد مسعود حموتة محمد الطاهر سدراتي الجمعي مقلاتي براهيم معمري فضيل شبيب محند طيب ربية صالح أو رابح شعبان بن معمار سعيد مسحلي بجاية بوعلام حوشيش مسعود مخلوف نذير مرابط بوسعد بن دلالي فوضيل بوعمارة بوخلفة أو قاسي يحيي بوخنوف / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس معماري رئيس قسم فرعي مهندس مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي مهندس معماري
15 ذو الحجة عام 1418 ه … الولاية الاسم واللقب محمد لمين قاسم نصر الدين عبيد فاطمة الزهرة ديابي محمود بادي ساعد منصوري عبد الكريم سلطاني بسكرة مواقي سليمان عبابسة صالح خليفة عثمان حامدي مصطفى بن غزالة محمد الصالح بوضياف محمد زخروفة حليلو مصطفى عبد الله المير جعفر بختي سليمان برباوي بشار بوفلجة برباوي ميلود عماري معمر بن مليك عياد المهدي مبارك بلعالم عبد القادر مازوزي نور الدين عيساوي مبارك شهيد علي جربال بن ناصر بوسكين سالم ولد بهامي البليدة محمد الصديق تيرنتي عمارة موسى موسى عموش محمد ربحي حكيم أزرواسغي سعيد توري ورية الجزائرية / العدد 21 17 الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس مهندس مهندس معماري مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مساعد إداري مهندس معماري تقني متصرف إداري متصرف بلدي مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري رئيس قسم فرعي متصرف بلدي ملحق بلدي متصرف بلدي تقني مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب أرزقي آيت حملات البليدة (تابع) سليم منتاشتة فاروق متيجي بوعلام بداني ناصر عكموش بوخالفة طالب كمال محمدي البويرة محمد برادعي شريف ياسين سالم محمد بندو مولود اشعلالن محفوظ نوري مولود كاسل محند السعيد يونسي محمد السعيد دعو أحمد سلطانة أحمد بلالي نور الدين صياد عبد القادر لغنج تا منغست ايمان نيبوش محمد الخير عبد الله عزاوي عمر رزازقة نور الدين دعاس علي بلخيري بوجمعة مهجور عبد المجيد جعلالي جمال فيلالي تبسة سيف الإسلام محمد بن امحمد لمين بورنان السعيد مطروح لزهر عباسي كمال بن مدخن بلقاسم حفيان منصف ونادي العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري مساعد إداري مساعد إداري مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس معماري متصرف إداري مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس فلاحي مهندس فلاحي تقني سام تقني تقني
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب محمد بدوي محمد مسعودي رضوان جيلالي بن عمر حساين بلعيد عيس تلمسان لعربي سماش محمد بوعناني جمال بن زرجب سعيد سي شايب مصطفى درار حاج أحمد شيخ أحمد منصوري مختار بوحوص الشيخ سلطاني عبد القادر جلول حسين لصبح عبد القادر خوان تيارت لخضر مريح إبراهيم بوستة فاطمة ميهوب عابد بورملة محمد ورداني احسن خاتي محمد سعيداني عبد الكريم ادريسي تيزي وزو عمر سيدهم محمد جليد سعيد أوياد يوسف تركماني عبد النور أيت منصور عبد العزيز مزاري حاما يونس بوجمعة مزركات ناصر يوسعيدان محمد حروق ابراهيم حداد مصطفى عبيب محافظة الجزائر الكبرى عيسى بن طرشة عبد الله بلعجل عز الدين عميمر عبد الحميد براهنة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 1.9 الرتبة أو الوظيفة مفتش الغابات رئيس قسم مهندس فلاحي مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيس مهندس رئيس مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي متصرف إداري متصرف إداري قانوني متصرف رئيسي مهندس تقني سام
20 للجمه زائرية الولاية الاسم واللقب محافظة الجزائر الكبرى جزيرة آيت مهوب (تابع) مولود منصوري ساليم حاج يوسف عبد القادر مالك مراد خلالفة محمد ابراهيم احسن يحياتن محمد بن زهية أحمد جرعوب سماعيل تشكماكجي الجلفة عيسى اخذاري محمد حنيشي العيد عيساوي محمد عبد اللاوي يوسف بن مصباح ثامر زيد موسى كريوي مراد قتو جيجل مراد محمديوة يوسف بوجنيجنة عبد العزيز دنون توهامي بوسنينجة جمال الدين بلطرش عبد السلام دراجي محمد العبودي مبارك قندوزي جعفر بوريدح عمار بيروش المبروك عبيد الطاهر بلونيس سطيف مبروك كتفي حميد حربي محمد نصر الدين مرباح عبد الرحمان شلال عز الدين موسار بوجمعة خطابي الخير مصامدة ميلود بلخير زهير حماشي محمد سواسي / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة مهندسة دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعد إداري مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس دولة مهندس مفتش مهندس معماري مهندس معماري مهندس مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس مهندس معماري مهندس فلاحي مهندس تقني فلاحي مهندس تقني مهندس دولة تقني مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي
15 ذو الحجة عام 1418 ه …… ية الولاية الاسم واللقب علي بوهالي عبد القادر عباد قادة قاسم محمد عدة ميلود آيت والي عز الدين حليمي سعيدة يوسف نوفل حنيفي عدة بوعناني شحمي بن عثمان رمضاني جلول بورابح محمد تويمي فضيل بوعيطة حسين بورويس الطاهر سناني شريف بوشبشب زيدان ضاد محمد رماش سكيكدة الخضر الرقم مخلوف منصوري صالح صلجة محمد بلعشية رابح بويديوة رشيد فاطمي امحمد رزقي لخضر بلعسل سيدي بلعباس فتحي بلبشير سحنون زمالي مصطفى كرمادي محي الدين سحولي خليفة قندوز للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 الرتبة أو الوظيفة رئيس قسم فرعي تقني مهندس دولة مساعد تقني مهندس فلاحي تقني تقني مهندس تطبيقي تقني مهندس تقني تقني مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
22 الجريدة الرسمية لله ية الجزائرية الولاية الاسم واللقب عز الدين جرورو صورية سعدي أحمد فليغة عبد العزيز سعودي عبد الحميد موالحي عنابة نور الدين زرمي حسين قراطي أحمد عجال بوجمعة العارف سمير مرزوق مراد غوطي مسعود سخري عبد المجيد زناش أحمد رماش عمار زيتوني محمد الشريف مكموش عبد الفتاح عيساني قالمة أحمد نواورية عبد الكريم مومني بوزيد بن عيسى عبد الحفيظ كلايعية عبد العزيز قداش عبد الكريم ناصري بشير فرطاس نجوى بوشفة علاوة دياب مولود بن محمد عبد الوهاب بوعروج قسنطينة محمد الزين غنام أحمد مزهود زهير زيد المال عبد الباقي خلفاوي عبد الحكيم عريس مختار بوحلاسة شعبان بونعاس كريم در غال / العدد 21 : 21 : 15 ذو الحجة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة قاض مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي تقني مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندسة دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مفتش رئيسي مفتش مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي
15 ذو الحجة عام 1418 ه الولاية الاسم واللقب الجيلالي عماد أحمد رحيم عبد القادر طالبي الجيلالي بن سعدي محمد منقار المدية عبد القادر بن شيخ جمال يرقي عبد العزيز حمودي جلول محمودي علي بلقادة أحمد كيكوط كمال محمدي عبد الرزاق سكاك مصطفى قايد بغداد بقدوري محمد جمال الدين بناني | ونيس سعداوي مستغانم أحمد بنجار يوسف بن فغول حبيب حشلاف ميلود بقدور أحمد قندوز محمد مولاي غانم فغلول عمر بوساق بشير بكري بلقاسم جراد رشيد قرطي المسيلة رشيد راشد عبد العزيز فرج عبد الكامل طويل بلعموري جعنون عبد الرحمن بن عيسى لخضر شاطر بوعلام بركي ثامر عياش الجزائرية / العدد 21 23 الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري مهندس تطبيقي تقني متصرف إداري متصرف إداري مهندس فلاحي مهندس مهندس فلاحي مساعد إداري رئيسي مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس مهندس مهندس مهندس تقني رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس محافظ عقاري مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش لأملاك الدولة مهندس تطبيقي رئيس مفتشية لأملاك الدولة مهندس معماري مهندس معماري محافظ عقاري رئيس قسم فرعي رئيس مفتشية متصرف إداري
24 ية الولاية الاسم واللقب محمد كحال محمد منداس جمال حبوس أحمد رضا سلمان عكاشة مغراوي معسكر عبد المالك عنتر عنتر حبيب بوجلال بوكورو عبد القادر بوعلام بومدين أوريبي كودة أحمد بوحفص عبد القادر العياشي محمد قدار صالح قطاي أحمد رحماني لخضر ثليب يونس بن عبد القادر مفلاح ورقلة لخضر عيساني محمد مجوري محمد رضا جاري محمد بن قانة محمد السعيد غمري عبد القادر مولاي محمود العايب لزهر بوعوينة محمد خليل حبيب شلبي محمد بغاوي محمد قفايطي وهران عبد القادر يطو محمد راجع جمال غوت هندي سعدية محمد مراح محمد العوج عبد الغاني بختي عبد القادر بن مصطفى / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس معماري مهندس معماري رئيس مصلحة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندسة تطبيقية مساعد إداري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة
15 ذو الحجة عام 1418 ه الولاية الاسم واللقب أحمد جلولي عبد القادر تجيني حميد جديد زوبير بن حمزة البيض أمين بن عامر مصطفى أسيد الدين بن دبلة علي عياط أحمد كلوش بوهند بلاحة أحمد بوكلاب أحمد حمامدة فريد ميمي مسعود بوقرينات عبد الرحمان فوناس إيليزي محمد بن شراط كمال رحماني عبد القادر حمادي الجمعي بوهنتالة بوعلام خلوي عبد الوهاب بلي بلعيد سعادة فريد يخلفون عبد القادر جعفر السعيد تواتي إبراهيم نويوة برج بوعريريج سمير بوشيدة علي حرز الله حسين مخالفية فؤاد براهيمي محمد بلخيري للجمهورية الجزائرية / العدد 21 2.5 الرتبة أو الوظيفة بيطري تقني سام رئيس قسم مفتش لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مساعد رئيس قسم فرعي ملحق إداري مهندس دولة متصرف بلدي تقني سام متصرف بلدي مهندس دولة ملحق بلدي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة تقني سام تقني سام كاتب عام للبلدية مهندس رئيسي مفتش لأملاك الدولة مهندس مهندس متصرف إداري بلدي متصرف إداري متصرف إداري بلدي
26 الجريدة الرسمية لك الجزائرية / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه الولاية الاسم واللقب يسعد شليقة برج بوعريريج الصديق سعيدي (تابع) عمر بشيم خالف حيروش رابح سفيان صديقي محمد جمعة رابح مكيري محمد أفراح جمال ساعد شاوش بومرداس جيلالي كوس رزقي عيسى حسين بلحمر عمر طماتي توفيق العافر محمد منصورية وهيب بوزقان محمد شيبان حسن أوصيف مبروك جبالي عمر منصر رمضان قاسمي فيصل نجيب لعزلي الطارف مختار بهناس جمال الدين بوشايب بن حمزة النهدي محمد حمزة كروة عادل بلهاني عبد الكريم ضواوية محمد زناتي الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني سام مهندس دولة مفتش مهندس مساعد رئيس قسم فرعي رئيس مصلحة مهندس مهندس تقني رئيس قسم فرعي مهندس مهندس معماري مهندس تقني مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب امحمد مومن حسين درمش علي بنايت حسان مرابطي تندوف عبد الرحمن خيدي محمد بليلة أحمد غزالي رشيد محمدي توفيق محمدي حميد اسماعيل عبد القادر بوشربة عيسى زحاف تيسمسيلت أحمد زبوج مختار زغبة رابح وابل محمد لمين زبوج عبد القادر بوراس أحمد بن عز الدين سعيد سالمي أحمد ضبيان أحمد بكي عثمان مصباحي أحمد عمار بن خليفة مسعود بضياف عمار ربيعات أحمد مختار حمروني الوادي يوسف شلبي صالح خلادي سامي جديد الجيلاني جابر عبد الرحمن فزاعي إبراهيم نصيرة عيسى دحمري للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري مهندس فلاحي مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة تقني سام رئيسي تقني سام رئيسي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش تقني سام تقني سام متصرف إداري بلدي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب محبوبي فندالي محمد عيساوي عبد السلام مومني وناس رغيس خليفة جمعة خنشلة بشير قبلي لزهاري بوقرة جمال عسول ميلود حمزاوي عبد الرحمان بوزيدي إبراهيم عايب محمد الصالح مباركي عبد الرزاق زغادنية عمار عمايرية العربي قسطي عبد الحميد مهني السعيد طباخ سوق أهراس جميل صابر حسان قاسمي علي حفصي الطيب درواز أحمد رحاحلية معمر مساعدية رابح اوفلة زهير مكلاتي عبد القادر هواري عمر قعوب جلول عماري عمر قادم تيبازة علي أو قاسي امحمد عمروش علي مرزوق عبد القادر دواجي محفوظ سعدي عبد القادر ولد عمار قويدر أحمد عرايبي / العدد 21 15 ذو الصحة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس فلاحي تقني مفتش مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس فلاحي تقني مهندس فلاحي مهندس مهندس أستاذ تقني مهندس معماري تقني سام مهندس تقني تقني تقني تقني سام مفتش
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب إسماعيل صام رشيد فرقاني عبد الكريم ديب الساسي بلمرابط ميلة الزوبير بولحبال محمد زموري محمد الطيب بن بغيلة ناصر جامع عبد الكريم حلوي عبد الباقي حيور رابح خالوش أحمد دقيش جيلالي بن مبارك رشيد بن جيلالي بن يوسف ناجم بلحاج رحالي عثمان وصال عين الدفلى محمد بوطبيسي فريد يعقوب جيلالي بوعلام محمد مزايني محمد بن علدي عبد القادر آيت رحماني العربي بربارة خالد بن قاسيمي لخضر صديق النعامة الشيخ برغيوة أحمد العيرج حسان زياني عبد القادر حفيان محمد بوقرن محمد زاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 21 2.9 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش متصرف إداري مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس تقني تقني متصرف إداري تقني سام مهندس دولة ملحق إداري مهندس مهندس معماري
الولاية الاسم واللقب عبد القادر منقوري برودي قشي عبد القادر بن عاشور محمد خوالف محمد قاسيمي عين تموشنت بلقاسم بوعرفة حميد زناسني محمد بن عيسى جمال جيالة امحمد موفق أحمد عدة شريف سيد علي عبد الوهاب حماني ابراهيم دجال يحيى بابكر موسى خالد قدور شنينة غرداية محمد عيسى عمر بكلي موسى شنيني العيد زهواني مصطفى أوراغ أحمد مسقم أحمد سليمان معيز حاج بكير عابد نصلي بلمهل بلحميسي يوسف سنوسي محمد عربي عبد الله سنوسي جلول بوكربعة غيليزان محمد بشاوي نور الدين بوعلي يوسف الحاج الكوميتي عيسى بن عمارة خليفة عباس محمد حريزي ية / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة خبير عقاري مهندس دولة مهندس مهندس مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني مهندس مهندس مهندس مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي تقني سام مدير مفتش لأملاك الدولة مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي تقني
15 ذو الحجة عام 1418 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن إحداث نشرة رسمية للجمارك الجزائرية. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية للجمارك الجزائرية. هورية الجزائرية / العدد 21 31 المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كافة هياكل وأجهزة الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك والمصالح الخارجية والمراكز الوطنية والمدرسة الوطنية للجمارك. المادة 3: يجب أن تشمل النشرة الرسمية وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم إدارة الجمارك،
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية لموظفي إدارة الجمارك التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المقررات الخاصة بالمكافآت التشريفية الممنوحة موظفي الجمارك،
- الإعلانات والإعلامات والبلاغات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ثلاثة أشهر باللغة العربية مع ترجمتها باللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية للجمارك في شكل مصنف، يحدّد حجمه ومواصفاته التقنية بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى كل من المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير المديرية العامة للجمارك.
32 ريدة الرسمية زائرية المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. وزير المالية الوزير المنتدب لدى عبد الكريم حرشاوي رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى شعبان رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى شعبان، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3.3
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية «سوناطراك» رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “زريبة” ( الكتل : 1359، 1360 و 1361 ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
34 الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 876 الذي قدمته الشركة الوطنية «سوناطراك » في 22 أكتوبر سنة 1997 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “زريبة” (الكتل 1359 و 360أ، و (1361 ( وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية «سوناطراك » رخصة للتنقيب في المساحة المسماة «زريبة » (الكتل : 1359، 360 أ ، و (1361) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 21.760,20 كلم 2 وتقع في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 03 “ 00 ° 30 ° 28 02 ″ 00 ′ 00 ° 04 “ 00 ° 30 ° 28 03 ″ 00 ′ 00 ° 04 ″ 00 ′ 00 ° 26 04 ″ 00 ′ 20 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 26 05 ″ 00 ′ 20 ° 03 ″ 00 ′ 05 ° 27 06 ″ 00 ′ 10 ° 03 ″ 00 ′ 05 ° 27 07 “ 00 10 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 28 08 ″ 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 28 / العدد 21 . 15 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية «سوناطراك » أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية «سوناطراك » رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة .1998 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة «حاسي زعباط» الكتلتان : 427 و 1439). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
15 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-118 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي زعباط » (الكتلتان : 427 1439 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير مهورية الجزائرية / العدد 21 … 3.5 سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 950 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 11 نوفمبر سنة 1997 والذي تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “ (الكتلتان 427 و 439) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار بسنة واحدة، ابتداء من 19 مايو سنة 1998 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة «حاسي زعباط» (الكتلتان : 427 و 1439) التي منحت الشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-118 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب على الشركة الوطنية «سوناطراك » أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال الفترة الممتدة من 19 مايو سنة 1998 إلى 18 مايو سنة 1999. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 يوسف يوسفي
36 الجريدة الرسمية زائرية وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 05 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية كما يأتي : / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه 1 الدراسات والأبحاث :
- الاستشارة في الميدان البيداغوجي وتنظيم نشاطات الصحة العمومية
- الاستشارة في ميدان المنهجية، وجمع المعطيات العلمية ومعالجتها. 2 البيداغوجيا :
- المساعدة البيداغوجية
- تصوّر و / أو تنظيم الورشات البيداغوجية،
- دورة التكوين وتحسين المستوى،
- تأطير الملتقيات
- إعداد الوثائق والأدوات التعليمية ووضعها. 3 الخدمة :
- المساعدة التّقنيّة للتظاهرات العلمية و/ أو التقنية
- كراء المحلات
- الإطعام والإيواء،
- السحب والطبع والتجليد
- نشر المجلات والمؤلّفات العلمية والتقنية والتربوية وطبعها،
- تصميم الوثائق العلمية بمصلحة الاتصال الاجتماعي (فيديوتيك) ونشرها وطبعها واستنساخها. المادة 2 : تنجز النشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقود وصفقات واتفاقيات تبرم مع الغير، قصد :
- إقامة المنافسة والابداع في التعليم والتكوين جعل الممتلكات العقارية وكذا الموارد البشرية لمؤسسات الصحة العمومية ذات مردودية
- إنتاج موارد تكميلية.
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 37 المادة 3 : يقدّم كل طلب لإنجاز الخدمات إلى المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 4 : يتنازل المعهد الوطني للصحة العمومية مقابل مبلغ مالي بصفة مباشرة للهيئات العمومية والخاصة وكذا للخواص، عن السلع والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع. يمكن المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أن يبيع إلى مقدّم أكبر عطاء عندما تبرّر مصلحة المؤسسة ذلك ويتم البيع نقدا فقط. المادة 5 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وجوبا، في عنوان خارج عن الميزانية في سجل إضافي يفتحه لهذا الغرض العون المحاسب للمؤسسة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 عن وزير الصحة والسكان الأمين العام محمد العربي عباس وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 يعيّن أعضاء في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، السادة والآنسة الآتية أسماؤهم : بوطالب عبد العزيز، وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- خالدي طه حيدر ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بومعزة العربي، وزارة المالية (الميزانية) دهار يزيد، وزارة المالية (الخزينة)
- فروخي الطاوس، وزارة الشؤون الخارجية،
- بن بوعلي سحنون، وزارة الفلاحة والصيد البحري، لوني عبد الرحمن، وزارة الشباب والرياضة،
- احدادن توفيق مندوب للتخطيط، لعرفي جمال، المجلس الأعلى للشباب، زناي حسين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- جبلي قويدر، وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها،
- بن زرزور شكري، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرفية
- حدوقة مختار ، الغرفة الوطنية للفلاحة
- بن علي أو عمر ، جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
- حمدان سليمان، صندوق التضامن لتبادل النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية جلال محمد ، الجمعية الوطنية من أجل تشغيل. الطلبة الجزائريين المتخرجين غلاب عبد النور ، الجمعية الوطنية من أجل ترقية وإدماج الشباب.
38 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم، / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار، تامنغست، تندوف، وإيليزي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في الهيئات والإدارات العمومية
15 ذو الحجة عام 1418 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. المادة 2 : تفتح المسابقات أو الامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين. ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات أو الامتحانات المهنية عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات. المادة 3: يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، زيادة في النقاط ، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ) الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة نسخة مطابقة لشهادة السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء، أو شهادة تثبت صفة ابن شهيد أو أرملة شهيد للمترشح. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة إلى المترشحين المتزوجين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها، رية الجزائرية / العدد 21 3.9 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيّتان تثبتان عدم إصابة المترشح بأي مرض أو عاهة تعيقه عن أداء نشاطه في المنصب المعني طب عام وطب الأمراض الصدرية)، نسخة تثبت وضعية المترشح، اتجاه الخدمة الوطنية. المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني السلطة التي لها صلاحية التعيين وتنشر عن طريق الملصقات أو الصحافة المكتوبة. المادة 6 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقة على أساس الشهادات من 4 إلى 5 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح حسب ما تنص عليه المادة 11 أدناه. المادة 7 : تعلن اللجنة قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ولم يتحصلوا على علامات إقصاء. المادة 8 : تضبط قائمة الناجحين نهائيا حسب ترتيبهم في حدود المناصب المالية المخصصة والمنصوص عليها في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المعنية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ، لجنة تتكون من : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة، أو في الامتحان المهني. كمتدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة. المادة 10 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح باستثناء حالات القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 11 : يجب أن تشمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، الاختبارات الآتية : أولا : أحكام تتعلّق بسلك الأطباء البيطريين : 1 (1) رتبة مفتش بيطري رئيسي :
- المسابقة على أساس الاختبارات تشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار في التشريع والتنظيم البيطريين طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 5. ج) - اختبار في ملخص حول النشاط البيطري طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها. / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار يتمثل في حوار مع لجنة يتناول المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. 2 (2) رتبة مفتش بيطري : المسابقة على أساس الاختبارات تشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار في التشريع والتنظيم البيطري طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 5. ج) - اختبار يتمثل في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري. المدة : 3 ساعات. المعامل : 4. كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
15 ذو الحجة عام 1418 ه د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار يتمثل في حوار مع لجنة ويتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. ثانيا أحكام تتعلق بسلك المهندسين : 1 (1) رتبة مهندس رئيسي : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط مهندس رئيسي طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. ج) اختبار اختياري في الفلاحة العامة طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 41 د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 كل علامة تقلّ على 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . اختبار شفهي للنجاح : اختبار يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. 2 (2) رتبة مهندس دولة : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار الكفاءة لممارسة نشاط مهندس دولة طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. ج) - اختبار اختياري في الفلاحة العامة طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
42 الجريدة الزم الجزائرية المدة : ساعتان (2). المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. 3 رتبة مهندس تطبيقي : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) – اختبار في الزراعة التطبيقية طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. ج) - اختبار تقني اختياري طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة. المعامل : 3. ثالثا أحكام تتعلق بسلك التقنيين الفلاحيين : 1 رتبة تقني سام في الفلاحة : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 3. ج) - اختبار تقني فلاحي اختياري طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين. لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1
15 ذو الحجة عام 1418 ه جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 43 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 20 دقيقة. المعامل : 2. 2 (2) رتبة التقنيين الفلاحيين : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 3. ج) - اختبار تقني فلاحي اختياري طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 20 دقيقة على الأكثر. المعامل : 2. رابعا أحكام تتعلق بسلك المعاونين التقنيين الفلاحيين : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ج) - اختبار تقني فلاحي اختياري طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ئرية
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 15 دقيقة على الأكثر. المعامل : 2. خامسا أحكام تتعلق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات : 1 رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) – اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط محافظ رئيسي للغابات طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. ج) - اختبار في تسيير الغابات طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. د) - اختبار تقني اختياري طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . ه) - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . / العدد 21 1.5 ذو الحجة عام 1418 ها
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. 2 (2) رتبة مفتشي الأقسام للغابات : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط مفتش قسم الغابات طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. ج) - اختبار اختياري في تسيير الغابات طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 45
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. 3 رتبة المفتشين الفرعيين للغابات : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : .3 ب) - اختبار في تسيير الغابات طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 4. ج) - اختبار تقني اختياري طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها. د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 3. 4 رتبة مفتشي الغابات : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات الغابات على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات. المعامل : 3. ج) - اختبار اختياري في تقنيات الغابات يتضمن أحد المواضيع الآتية :
- تهيئة الغابات حماية الغابات
- البيئة المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د) - - | اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان. المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 20 دقيقة على الأكثر. المعامل : 2. 5 رتبة العرفاء الأولين للغابات : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات الغابات على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. ج) - اختبار تقني اختياري حول الغابات يتضمن أحد المواضيع الآتية : تهيئة الغابات
- حماية الغابات
- البيئة. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل: 1. / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 20 دقيقة على الأكثر. المعامل : 2 6 رتبة عرفاء الغابات : امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول : أ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. ب اختبار تقني حول الغابات طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2. ج) اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات الغابات على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذ اللغة. المدة : ساعتان (2). المعامل : 1.
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 . 7 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . اختبار شفهي للنجاح : اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج. المدة : 15 دقيقة على الأكثر المعامل : 2. المادة 12 : يجب أن تتوفر في المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المواد 20 و 21 و 23 و 32 و 33 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمواد 42 و 46 و 50 و 53 و 56 و 60 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، والمواد 24 و 27 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 عن وزير الفلاحة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري الأمين العام والوظيف العمومي أحمد بوعكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن وزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس. سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنيّة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ينشر القرار أو المقرّر المذكور في الفقرة أعلاه عن طريق الصحافة المكتوبة أو يعلق بمقار الإدارة المعنية. المادة 3: يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح للمسابقات على الوثائق الآتية : / العدد 21 أ 15 ذو الحجة عام 1418 ه أ الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلديات لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. ب الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين، طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة،
- مستخرج من عقد الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية، نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية)
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلديات لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 5 : تتضمن الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقات على أساس الشهادة الاختبارات الكتابية والشفهية الآتية : 1 - اختبارات كتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا. طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات. المعامل : 2.
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة. ب - اختبار يتضمن موضوعا علميا أو تقنيا ذا علاقة مع تخصص المترشح و مطابقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات. المعامل: 3. ج - اختبار يتضمن موضوعا إداريا مطابقا للبرنامج. المدة : ساعتان (2). المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها. د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . 2 - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج. المدة : 30 دقيقة على الأكثر. المعامل : 2. لا يشارك في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية التي تعلنها لجنة القبول. المادة 6 : تعلن لجنة القبول قائمة الناجحين المقبولين في الاختبارات الكتابية الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 دون أي علامة إقصاء. المادة 7 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 49 وتنشر عن طريق الصحافة المكتوبة أو تعلّق بمقار الإدارة المعنية. المادة 8 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص مختص في هذا المجال. المادة 9 : يعلن المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10، دون علامة إقصاء، ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية في السنة المعنية. المادة 10 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية كمتدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة. المادة 11 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل أقصاه شهر على الأكثر يفقد الاستفادة من النجاح، باستثناء الحالات القاهرة المبررة قانونا. المادة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
50 الجريدة الرسمية للج الجزائرية المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998. وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس سيد أحمد بوليل الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية. إن وزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية، لصالح العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
- المعهد البحري العالي ببو سماعيل، معهد التكوين العالي للسكك الحديدية بالرويبة
- المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة،
- معهد الأرصاد الجوية المائية للتكوين والبحث العلمي بوهران. المادة 2 : يمكن وزير النقل أن ينشئ، عند الحاجة، بموجب قرار ، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من القرار المذكور في الفقرة أعلاه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري سيد أحمد بوليل والوظيف العمومي أحمد نوي
15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 51 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. إن وزير النقل، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، المؤسسة العمومية المجموعة المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات 1
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 4 840 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في والمذكور أعلاه، كالآتي : المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى السلمي مدير أ 4 ن رئيس أ 4-1 الدائرة التقنية المركز الوطني للدراسة رئيس أ 4-1 الدائرة والبحث في الإدارية التفتيش التقني للسيارات رئيس المصلحة أ 4 ن - 2 التقنية رئيس المصلحة أ 4-2 الإدارية الرقم شروط طريقة التعيين التعيين الاستدلالي 840 ن مرسوم تنفيذي 672 مهندس دولة أو قرار من رتبة معادلة + 5 الوزير سنوات أقدمية في الرتبة. 672 متصرف إداري أو قرار من رتبة معادلة + 5 الوزير سنوات أقدمية في الرتبة. 606 مهندس دولة أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير سنوات أقدمية في الرتبة. 606 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 3 : يستفيد العمال المعيّنون بصفة قانونية في منصب عال مبين في الجدول المذكور في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعدياً مرتبطا بقسم وصنف التصنيف الخاص بالمنصب العالي المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر ، القاعدي، تعويض الخبرة المحصل عليها في الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998. وزير النقل الوزير المنتدب سيد أحمد بوليل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة عن وزير المالية لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر