مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتدقيق والتقييم، يوضع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، تضطلع بالمهام الآتية :
1 - في مجال عمل الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية :
- تتأكد من العمل الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،
- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية وسيرها، تسهر على المحافظة والاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :
- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بتقييم ظروف تسيير الموارد البشرية،
- تحدد النقائص وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير الموارد البشرية وكذا تثمين الكفاءات والمؤهلات تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
فتح المادةيتم تدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق، تعده وتعرضه على المدير العام للوظيفة العمومية. وترسل نسخة منه إلى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تدعى المفتشية العامة أيضا، للقيام بأية مهمة ظرفية للرقابة والتقييم حول وضعيات خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يقدمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية.
يرسل هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية.
المادة 6
فتح المادةتعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، ترفق بتوصيات وترسله إلى رئيس الحكومة.
المادة 7
فتح المادةيدير المفتشية العامة للوظيفة العمومية مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
يوزع المدير العام للوظيفة العمومية المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةوظيفتا المفتش العام والمفتش وظيفتان علييان في الدولة تصنفان ويدفع مرتبهما استنادا إلى وظيفتي مدير دراسات ومدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 9
فتح المادةيخوّل للمفتشين المطالبة بكل المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية. ويتعين عليهم المحافظة على سريتها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-21
« تلغى أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 04-147 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-21
مرسوم تنفيذي رقم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.