قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي :
العليا العدد في الإدارة المركزية 3 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان كريم جودي عن الأمين العام وبتفويض محمود خذري للحكومة منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.