قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لدى وزارة العلاقات مع البرلمان ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م اللّجان الأسلاك والرتب العدد
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب، رقم 3 – أعوان المكتب،
– أعوان حفظ البيانات، 17
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 بسمة عزوار وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.