قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" التعداد حسب 8 يونيو سنة 2024 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 13 – عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 11 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 42 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الكامل الجزئي
– – 13
– – 2 1 400
– – 5
– – 7 2 419
– – 2 3 440
– – 1 5 488
– – 11
– – 1 7 548
– – 42 "
الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 .
وزير المالية وزيرة العلاقات مع البرلمان لعزيز فايد بسمة عزوار عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.