قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.