قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المش ترك ال مؤرّخ في 7 جمادى ال ثانية عام 1430 ال م وافق 31 م ايو سنة 2009 وال مذك ور أعلاه، كما يأتي : 20 نوفمبر سنة 2011 م
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد بدون تغيير ( بدون بدون تغيير ( بدون بدون تغيير ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) تغيير ) ( بدون تغيير ) تغيير ) ( بدون تغيير ) الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 2 "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة .2011 وزير العلاقات مع البرلمان عن وزير المالية محمود خذري الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-04
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.