قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 27 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد حامدي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 خليل ماحي 15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.