قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة .2015 الطاهر خاوة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.