قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 دينة / العدد .
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى 21 ربيع المثاني عام 1421 ه .. 23 يوليو سنة 2000 م شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين السلمي | الاستدلالي مدير الديوان الوطني أمين عام لمحو الأمية بدون تغيير وتعليم الكبار رئيس قسم ومدير ملحقة رئيس مصلحة
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 1998 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرّر ، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 مكرر : يصنّف المنصب العالي رئيس مصلحة بدون تغيير متصرف إداري أو رتبة معادلة لها، بدون يثبت سبع (7) | تغيير سنوات أقدمية بهذه الصفة.
بدون تغيير بدون تغيير ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة المشغول حسب الشروط المنصوص عليها في الجدول أدناه، وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المنصب العالي الصنف القسم رئيس مصلحة 16 1 شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين الاستدلالي 482 مساعد إداري مقرر من رئيسي أو رتبة المدير معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 وزير التربية عن وزير المالية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للخزينة أبو بكر بن بوزيد أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة، وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 97-489
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.