قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . . 21
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار 1 أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنّفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ربيع الأول عام 1419 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي مدير أ 3 م أمين عام أ 3 الديوان الوطني رئيس قسم أ 3 م 1- لمحو الأمية ومدير فرع وتعليم الكبار رئيس أ 3 م - 2 مصلحة شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين الاستدلالي 920 مرسوم تنفيذي 778 مفتش التربية والتكوين، يثيت سنتين (2) أقدمية بهذه قرار من الصفة. الوزير متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة لها يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 مفتش التعليم الأساسي يثبت سنتين (2) أقدمية بهذه قرار من الصفة. الوزير متصرف إداري أو رتبة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 632 مفتش التعليم مقرر من الأساسي مرسم. المدير متصرف إداري أو رتبة معادلة لها يثبت سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة. 24 يدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في احد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةعلاوة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح المطبعة الرسمية 7، الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 97-489
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.