قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، الموضوع تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي :
- قسم البحث والتربية، قسم التقويم والوثائق والاتصال
- قسم الإدارة والوسائل
- الملحقات .
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم البحث والتربية على ما يأتي :
- مصلحة الدراسات والبحث
– مصلحة البرامج وضبط المقاييس
- مصلحة التكوين التربوي. / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةيشتمل قسم التقويم والوثائق والاتصال على ما يأتي :
مصلحة التقويم والدراسات الاستشرافية
- مصلحة الاتصال والتعاون
- مصلحة الوثائق والإحصائيات.
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم الإدارة والوسائل على ما يأتي :
مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةيدير ملحقات الديوان المنشأة حسب الشروط المحددة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مدير و ملحقات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998.
عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب الوطنية لدى وزير المالية أبو بكر بن بوزيد المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 27 محرم عام 1419 ه وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.