قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 ، يحدّد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. 12 ذو الحجة عام 1419 ه يلحق دفتر الشروط النموذجي بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 وزير التجهيز عن / وزير المالية والتهيئة العمرانية الوزير المنتدب لدى عبد الرحمن بلعياط وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور الملحق دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب.
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع.
يضبط دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير خدمة عمومية للتزويد بماء الشرب واستغلالها وصيانتها ، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعريف الامتياز.
طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يقصد بالامتياز العقد الذي من خلاله تكلف الدولة أو البلدية، المسماة في صلب النص السلطة المانحة الامتياز، الشركة / المؤسسة، المسماة في صلب النص صاحبة الامتياز، بتسيير خدمة عمومية لتوفير ونقل وتوزيع ماء الشرب، واستغلالها والمحافظة عليها تحت مسؤوليتها، لمدة محددة، مقابل أجر يدفعه المستعملون.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعبارات المستعملة في دفتر الشروط ما يأتي :
السلطة المانحة الامتياز : السلطة التي توقع على عقد الامتياز.
الخدمة أو خدمة التزويد بماء الشرب : مجموع الخدمات التي ينبغي أن يقدّمها صاحب الامتياز للوفاء بالالتزامات الواردة في الامتياز ودفتر الشروط النموذجي هذا .
المادة 4
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز.
يصبح صاحب الامتياز بمجرد التكفل بالتجهيزات، مسؤولا عن حسن سير الخدمة في إطار أحكام دفتر الشروط هذا.
يلزم صاحب الامتياز بتغطية مسؤوليته المدنية باكتتاب وثيقة تأمين يبلغها للسلطة المانحة الامتياز.
يقع عبء المسؤولية المدنية التي تغطي المنشآت التي تملكها السلطة المانحة الامتياز، على عاتق صاحب الامتياز.
الفصل الثاني — مجال الامتياز
المادة 5
فتح المادةتخصيص الامتياز.
يخول عقد الامتياز صاحب الامتياز دون غيره حقا في ضمان خدمة توزيع ماء الشرب لفائدة المشتركين الموجودين داخل المحيط محل الامتياز.
كما يخوّله أيضا دون غيره حقا في صيانة جميع المنشآت أو القنوات اللازمة للمصلحة فوق أو تحت الطرق العمومية في المحيط محل الامتياز.
لا يخص هذا الشرط الاستثنائي أيلولة الأشغال الجديدة.
المادة 6
فتح المادةتحديد محيط الامتياز. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يضمن صاحب الامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء في حدود منطقة وداخل محيط .... كما هو منصوص عليه في التصميم الملحق بدفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةمراجعة المحيط الممنوح امتيازه يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تدرج أو تستثني أي منطقة تكون محل عملية تعمير أو بناء أو أي منطقة قد تم تشييد هياكل جديدة عليها للتزويد بماء الشرب، إذا دعت إلى ذلك اعتبارات تقنية أو اقتصادية.
المادة 8
فتح المادةاستعمال الطرق العمومية.
على صاحب الامتياز، لممارسة حقوقه في التسيير والاستغلال والصيانة، أن يلتزم بأحكام دفتر الشروط هذا والتنظيمات الخاصة بشبكات الطرق.
وتخضع ممارسة حقوق صاحب الامتياز على الطرقات العمومية التي ليست تابعة للسلطة المانحة الامتياز، لتسليم الرخص اللازمة والتي تتولى السلطة المانحة الامتياز الحصول عليها ، بطلب صاحب الامتياز.
الفصل الثالث — استغلال الخدمة العمومية للتزويد بماء الشرب
المادة 9
فتح المادةنظام خدمة المياه.
يصدر نظام الخدمة محل الامتياز ليطبق على مستعملي بنود دفتر الشروط هذا.
ويشمل نظام الخدمة على الخصوص نظام الاشتراكات والأحكام التقنية المتعلقة بقنوات الوصل والعدادات وشروط التسديد وكل الأحكام التي لم ينص عليها دفتر الشروط .
يلحق نظام الخدمة بدفتر الشروط هذا ويسلّم لكل مستعمل عند التوقيع على طلب الاشتراك.
المادة 10
فتح المادةطلب الاشتراك. / العدد 21 . 12 ذو الحجة عام 1419 ه تحرر عقود التزويد بالماء على شكل طلب اشتراك يوقعه المشترك ، طبقا للنموذج الملحق بدفتر الشروط هذا .
المادة 11
فتح المادةواجب الموافقة على الاشتراكات.
يجب على صاحب الامتياز أن يزود بالماء على كامل مسافة قنوات التوزيع، كل مستعمل يقدم طلبا بذلك، وفقا للشروط الواردة في دفتر الشروط هذا.
المادة 12
فتح المادةالمراقبة الممارسة من طرف السلطة المانحة الامتياز.
يراقب ممثلو السلطة المانحة الامتياز الخدمة الممنوح امتيازها، كما يراقبون نوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز.
على صاحب الامتياز أن يقدّم مساعدته للسلطة المانحة الامتياز، لتقوم بمهمتها في المراقبة بتزويدها بجميع الوثائق اللازمة لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر .
المادة 13
فتح المادةالعقود مع الغير.
عند تاريخ سريان مفعول هذا الامتياز يأخذ صاحب الامتياز على عاتقه كل الالتزامات المتعاقد عليها من طرف السلطة المانحة الامتياز لتسيير المصلحة والتي تعرفه بها هذه السلطة.
يجب أن تتضمن العقود التي يبرمها صاحب الامتياز مع الغير والضرورية لاستمرارية الخدمة بندا خاصا صريحا يمكن السلطة المانحة الامتياز من أن تحل محل صاحب الامتياز عند انقضاء أجل الامتياز أو في حالة سقوط الحق فيه.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون.
صاحب الامتياز حرّ في توظيف المستخدمين الذين يشغلهم وتسريحهم باحترام التشريع المعمول به.
عند التساوي في الكفاءة، تعطى الأفضلية في التوظيف للمستخدمين الموظفين من قبل صاحب الامتياز السابق. 1.2 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 15
فتح المادةأعوان صاحب الامتياز.
على الأعوان المكلفين بمراقبة المنشآت والقنوات والتوزيع حمل علامات مميزة وبطاقة تدل على وظيفتهم.
يمكن أعوان صاحب الامتياز الاطلاع بكل حرية على منشآت المشتركين من أجل إقامة الكشوف والمراقبة والأشغال الضرورية.
الفصل الرابع — نظام الأشغال
المادة 16
فتح المادةشروط تنفيذ الأشغال.
تنفذ الأشغال حسب الشروط الآتية :
تنفذ أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى من طرف صاحب الامتياز على نفقته طبقا للمادة 17 أدناه.
تنفذ الأشغال المتعلقة بقنوات الوصل والعدادات طبقا للمادتين 18 و 19 أدناه.
تنفذ أشغال التجديد طبقا للمادة 20 أدناه.
وتنفذ الأشغال الجديدة الخاصة بالتدعيم والتوسيع طبقا للمادة 21 أدناه.
يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة المانحة الامتياز على المشاريع والشروط المالية وشروط تسليم المنشآت عند انقضاء أجل الامتياز، أن يقيم، ضمن محيط الامتياز الممنوح وعلى حسابه الخاص، كل المنشآت والقنوات التي يراها ضرورية للخدمة الممنوح امتيازها.
وتصبح هذه المنشآت والقنوات جزءا لا يتجزأ من الامتياز طالما تستعمل في إطار الخدمة الممنوح امتيازها.
ويمكن صاحب الامتياز أن يكلّف من طرف السلطة المانحة الامتياز بالمهام الهندسية للأشغال التي لا يقوم بإنجازها.
المادة 17
فتح المادةأشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى.
باستثناء الأشغال المشار إليها في المادة 66 أدناه، يجب على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير جميع المنشآت والتجهيزات والمعدات التي تسمح بسير الاستغلال وإصلاحها على نفقته بما في ذلك العدادات وقنوات الوصل.
في حالة عدم قيام صاحب الامتياز بإصلاح منشآت وتجهيزات المصلحة يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تكلّف من يقوم تلقائيا بتنفيذ الأشغال اللازمة لسير المصلحة، على نفقة صاحب الامتياز بعد شهر واحد من تقديم إعذار بقي بدون نتائج.
المادة 18
فتح المادةنظام قنوات الوصل.
تنجز قنوات الوصل المقصود منها جلب المياه إلى داخل الأملاك الواجب خدمتها من طرف صاحب الامتياز أو تحت مسؤوليته وفق الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
يعد الجزء من قنوات الوصل الموجود تحت الطريق العمومي جزءا لا يتجزأ من الامتياز.
المادة 19
فتح المادةنظام العدادات.
يتم توفير المياه عن طريق العداد فقط.
العدادات المستعملة لقياس كميات المياه التي يزود بها المشتركون هي من طراز ونموذج مرخص به.
توفر العدادات في صيغة كراء وتوضع وتصان من طرف صاحب الامتياز على نفقة المشترك حسب شروط نظام مصلحة المياه.
يستمر استعمال العدادات التي يملكها المشتركون والصالحة عند دخول هذا الامتياز حيز التطبيق، طالما تضمن عدا صحيحا ويتولى صاحب.
الامتياز صيانتها . تُفوتر نفقات الصيانة من طرف صاحب الامتياز إلى مشتركيه المالكين لعداداتهم.
المادة 20
فتح المادةالتجديد. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقوم التعويض بالمثل للمنشآت التي تقتضي التجديد على المبادىء الآتية : 1 يكون على عاتق صاحب الامتياز وعلى نفقته تجديد العتاد والتجهيزات الآتية :
عتاد الري، ملحقات الري، التجهيزات الإلكترو - ميكانيكية والكهربائية.
- قنوات الوصل، ما عدا تلك المجددة في إطار عمليات التدعيم، حيث حدد نظامها في المادة 21 أدناه.
- قنوات ذات قطر يقل أو يساوي 300مم.
غير أن إلزامية التجديد هذه تحدد بطول القناة، أي بطول يقل / أو يساوي على الأكثر، طول أنبوبين
(2) ذوي قطر وطبيعة مماثلين لقطر وطبيعة القناة المعتبرة.
ومن جهة أخرى، لا يمكن أن تفوق مجمل التجديدات التي قام بها صاحب الامتياز مسافة سنوية تقدر باثنين في المائة (2) من المسافة الإجمالية للامتياز الممنوح
- 2 تكون على عاتق الدولة أو البلدية كل التجديدات الأخرى التي لم يكلف بها صاحب الامتياز صراحة.
المادة 21
فتح المادةالتدعيم والتوسيع.
تكون أشغال التدعيم والتوسيع المشتملة على وضع قنوات ومنشآت جديدة وكذا أشغال ربط الأنابيب الجديدة بالمنشآت وقنوات الوصل العاملة، على نفقة السلطة المانحة الامتياز.
يستشار صاحب الامتياز بخصوص المشروع التمهيدي للأشغال الواجب تنفيذها لا سيما تنفيذ الأشغال التي تستلزم احتياطات خاصة. تتم أيلولة الأشغال الواجب تنفيذها، من طرف السلطة المانحة الامتياز طبقا للتنظيم الساري به العمل بخصوص إسناد الصفقات العمومية، غير أنه ولتجنب عرقلة استمرارية الخدمة يمكن تنفيذ أشغال ربط القنوات والمنشآت الجديدة بالمنشآت وقنوات الوصل العاملة من طرف صاحب الامتياز. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه يضمن صاحب الامتياز تشغيل المنشآت الجديدة.
عندما تشمل الأشغال في نفس الوقت تدعيما للمنشآت وتجديدا لها على نفقة صاحب الامتياز تقع حصة الكلفة المقابلة للتجديد بالمثل على نفقة صاحب الامتياز.
المادة 22
فتح المادةالتوسيعات المنجزة بمبادرة من الخواص.
خلافا للمادة 21 وبعد موافقة السلطة المانحة الامتياز، قد يكلّف صاحب الامتياز بإنجاز أشغال توسيع بالطرقات والتي لا توجد بها أنابيب للتوزيع بطلب من . الخواص. تقيم هذه الأشغال حسب جدول الأسعار المنصوص عليها في المواد المشار إليها أدناه وينفذها صاحب الامتياز بقدر ما يتعهد المستعملون المستفيدون بدفع عند انتهاء الأشغال مساهمة تساوي :
- إما نسبة ثمانين بالمائة (80%) من تكلفة الأشغال.
- إما الفارق بين تكلفة الأشغال والحاصل المطابق لتعهد بالاستهلاك يخص الخمس (5) سنوات التي تلي تشغيل هذا التوسيع.
تحسب مساهمة أصحاب الطلب في تكلفة الأشغال بالتناسب مع طول القناة بدءا من نقطة انطلاقها حتى نقطة ربطها بكل واحد منهم.
لا يمكن أي مشترك جديد خلال مدة الضمان الممتدة على خمس (5) سنوات التابعة للتشغيل أن يوصل بهذه التوسعة إلا مقابل دفع مبلغ يساوي المبلغ المدفوع عند إنجاز هذا التوسيع منقوصا بالخمس (1/5) لكل سنة من استعمال هذه القناة. يقسم هذا المبلغ على المشتركين الذين تم ربطهم، كل حسب مساهمته.
يقوم صاحب الامتياز بصيانة هذا التوسيع على نفقته خلال مدة الضمان.
بعد انقضاء مدة الضمان، يدمج هذا التوسيع نهائيا في الشبكة العمومية ويصبح جزءا لا يتجزأ من الخدمة الممنوحة، وفي هذه الحالة تصبح شروط الوصل المحددة في هذه المادة غير قابلة للتطبيق.
المادة 23
فتح المادةحق المراقبة من قبل صاحب الامتياز.
لصاحب الامتياز الحق في مراقبة كل الأشغال التي لم يكلّف بإنجازها بنفسه ويقتضي هذا الحق تبليغ صاحب الامتياز بجميع تصاميم إنجاز هذه الأشغال.
لصاحب الامتياز الحق في متابعة تنفيذ الأشغال وبإمكانه أن يطلع السلطة المانحة الامتياز كتابيا بنقائص التنفيذ وعيوبه التي قد تضر بحسن سير الخدمة المؤداة.
يحضر صاحب الامتياز استلام الأشغال ويرخص له تقديم ملاحظات تسجل في المحضر.
في حالة عدم تنبيه السلطة المانحة الامتياز إلى النقص أو العيب أثناء الأشغال أو تقديم ملاحظاته عند الاستلام، لا يمكن صاحب الامتياز أن يرفض استلام أو استغلال المنشآت كما هو مشار إليه أدناه.
بعد استلام الأشغال تقوم السلطة المانحة الامتياز بتسليم المنشآت لصاحب الامتياز ويثبت هذا التسليم للمنشآت بمحضر يمضيه الطرفان ويرفق هذا التسليم بتزويد صاحب الامتياز بتصميم الجرد والمطبوعات التقنية التي تسمح له باستغلال وصيانة المنشآت وبكل وثيقة تقنية متعلقة باللوازم التي تم تركيبها والتي يريد صاحب الامتياز حيازتها لتحسين الصيانة.
إذا كانت هذه المنشآت تخدم تجمعا سكنيا كبيرا أو مراكز صناعية هامة أو تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمستعملين، يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تتكفل بتكوين المستخدمين الذين قام صاحب الامتياز بتعيينهم لاستغلالها .
المادة 24
فتح المادةإدماج الشبكات الخاصة المنجزة في الطرقات الخاصة.
عندما يتم إنجاز منشآت من شأنها أن تدمج في الملك الممنوح بمبادرة الممولين ، الخواص، يقوم هؤلاء، بواسطة اتفاقيات تبرم مع السلطة المانحة الامتياز بنقل مسؤولية المشروع إلى السلطة المانحة الامتياز بدفعهم لها المبالغ اللازمة، وتنجز حينئذ الأشغال وفقا للمادة 64.
ويجب أن تستغل القنوات التي أقامها الخواص في الطرقات الخاصة وغير القابلة للإدماج في الملك الممنوح من طرف صاحب الامتياز، ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه.
المادة 25
فتح المادةأتاوة شغل الملك العمومي والرسوم.
- 1 أتاوة شغل الملك العمومي :
طبقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا يدفع صاحب الامتياز للسلطة المانحة الامتياز أتاوة شغل الملك العمومي داخل المحيط محل الامتياز.
- 2 الرسوم :
يلزم صاحب الامتياز بالتحصيل المجاني لجميع الرسوم التي يحددها التشريع المعمول به، لصالحه لدى المشتركين عن فواتيو الماء وبدون زيادة.
المادة 26
فتح المادةسعر الماء وتعريفته ومراجعة التعريفة.
- 1 سعر الماء وتعريفته :
يضبط صاحب الامتياز فواتير المشتركين الخاصة بماء الشرب حسب الأسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به لدى دخول منح الامتياز هذا حيز التطبيق وضمن الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 مراجعة تعريفة الماء :
تتم مراجعة تعريفة الماء طبقا للتنظيم الجاري به العمل حتى يؤخد بعين الاعتبار تطور الظروف الاقتصادية والتقنية مقارنة بالظروف الراهنة عند تاريخ إمضاء منح الامتياز هذا .
المادة 27
فتح المادةأتاوة الاشتراك الثابتة. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه تغطي أتاوة الاشتراك الثابتة ما يأتي :
- كراء العداد.
صيانة العداد.
صيانة قناة الوصل وتسييرها.
تحدد أتاوة الاشتراك عند تاريخ دخول الامتياز حيز التطبيق تبعا للجدول الأساسي أدناه المعد خارج الرسوم.
سعر كراء العداد السعر الجزافي لصيانة صيانة الوصلة قطر العداد العداد كل ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر د ج) 12 15 20 30 40 60
المادة 28
فتح المادةصيغة تغيير سعر كراء العداد مراجعة جدول الأسعار المشكلة لأتاوة الاشتراك.
تحسب تعريفات كراء العدادات كل ثلاثة أشهر بتطبيق صيغة المتغيرات الآتية :
س ك = س 0 ( أ... + ب س ... ) في هذه الصيغة تكون المعاملات ( أ + ب + ... ) مساوية للواحد (1) تتمثل المعادلات المقاسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الأسعار في تكاليف اقتناء العدادات والمصاريف العامة لتركيبها .
المادة 29
فتح المادةصيغة تغيير سعر أشغال صيانة العدادات والوصلات.
تحسب تعريفة أشغال الصيانة بتطبيق صيغة المتغيرات الآتية :
س ص = س 0 ( 0,15 + أ س ... + ب س ..... ) .
كل ثلاثة أشهر (د ج) (د ج) بحيث تكون المعاملات ( أ + ب + ...... ) مساوية ل 0,85، المعادلات المقياسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الأسعار وهي :
- الأجور الأساسية.
أسعار المواد الآتية : ، الرصاص، النحاس الأصفر، الفولاذ الغازويل.
المادة 30
فتح المادةأشغال الوصل.
تحسب أشغال الوصل أو تجديد قنوات الوصل وتركيب العدادات أو عتاد تجهيز قنوات الوصل التي على صاحب الالتزام أن ينفّذها لفائدة المشتركين حسب جدول الأسعار الملحق بمنح الامتياز هذا .
المادة 31
فتح المادةصيغة مراجعة سعر الأشغال.
تحسب الأسعار الأحادية ( س 0 ) في جدول الأسعار بتطبيق صيغة المتغيرات الآتية :
س ت = س 050 أس ... + ب س .. ج س ... ) بحيث تكون المعاملات ( أ + ب + ج + ... ) تساوي 0,85. المعادلات القياسية التي يجب مراعاتها لحساب الأسعار هي :
- الأجور الأساسية.
أسعار المواد الآتية :
الفصل الخامس
المادة 32
فتح المادةمراجعة الأسعار وصيغ المتغيرات.
يعرض بصفة إلزامية للبحث من جديد جدول الأسعار الخاص بالأشغال الجديدة وتعريفات كراء العدادات وأشغال الصيانة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة، في الحالات الآتية :
تقديم المبررات اللازمة من طرف صاحب الامتياز في حالة مراجعة سعر المياه.
- تبلغ الأسعار الجديدة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة إلى صاحب الامتياز عن طريق الملاحق التعديلية.
الفصل السادس — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 33
فتح المادةتسديد المبالغ المستحقة لصاحب الامتياز من طرف المستهلكين.
يسدد المستهلكون المبالغ المتعلقة باستهلاك المياه والأشغال والخدمات المنجزة لفائدتهم من طرف صاحب الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه.
المادة 34
فتح المادةالأشغال استنادا إلى الجداول.
تحسب أشغال وضع قنوات الوصل الجديدة وكراء العدادات وتركيبها وتجديد قنوات الوصل والأشغال التي تتم على المنشآت الجماعية أو البلدية والتوسيعات في النظام الخاص، استنادا إلى جدول الأسعار المدرج في منح الامتياز هذا أو الوارد به.
المادة 35
فتح المادةصيانة المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي.
تصان المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي من طرف صاحب الامتياز على نفقة الجماعة حسب التعريفات الآتية :
الفصل السابع — الضمانات العقوبات - الفسخ
المادة 36
فتح المادةالكفالة.
يقدم صاحب الامتياز خلال مهلة شهر من تاريخ سريان منح الامتياز هذا كفالة تعدّدها هيئة مصرفية معتمدة في الجزائر.
تتمثل الكفالة في المبلغ المدفوع هذا والذي لا يمكن أن يقل عن اثنين بالمائة (2) من مبلغ الإيرادات السنوية التقديرية لصاحب الامتياز.
يقتطع من هذه الكفالة مبلغ العقوبات المحتملة والمبالغ المستحقة على صاحب الامتياز لفائدة السلطة المانحة الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا .
المادة 37
فتح المادةالعقوبات المالية.
في الحالات المنصوص عليها أدناه، وفي حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا، يمكن فرض عقوبات دون الإخلال بتعويض الضرر تجاه الغير عند الاقتضاء يصدر قرار العقوبات لفائدة السلطة المانحة الامتياز ويتم تحصيلها من طرفها قبل نهاية السنة المعتبرة.
وتحسب الغرامات عن طريق ضرب عدد الأمتار المكتبة (م (3 (3) المحددة أدناه في سعر مرجعي صالح للفترة التي ارتكبت فيها المخالفات ومساو لمعامل حصائل مبيعات الماء بعدد الأمتار المكعبة المفوترة خلال السنة المعتبرة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يسدد صاحب الامتياز ما يأتي :
أ ) في حالة الانقطاع العام غير المبرر للتوزيع، عقوبة متر مكعب لكل انقطاع.
ب ) في حالة الانقطاع الجزئي غير المبرر الذي يحرم من المياه أكثر من مشترك خلال أكثر من ........ ساعة، عقوبة ... متر مكعب لكل مشترك من المياه وعن كل ساعة انقطاع دون تجاوز العقوبة التي توافق انقطاعا عاما للتوزيع.
ج ) في حالة عدم تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفصل السادس المتعلّق بالأحكام المالية والمحاسبية وبعد إعذار من السلطة المانحة الامتياز بقي دون جواب مدة خمسة عشر (15) يوما تطبق عليه عقوبة تساوي %0.5% من مبلغ بيع المياه في السنة السابقة.
المادة 38
فتح المادةالعقوبة - التسيير المباشر المؤقت.
في حالة خطأ جسيم ثابت ارتكبه صاحب الامتياز لا سيما إذا تعرضت نوعية المياه والصحة والأمن العمومي للخطر، أو عدم أداء الخدمة إلا جزئيا، يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تتخذ كل التدابير اللازمة على نفقة صاحب الامتياز وتحت مسؤوليته.
ويسبق هذا التسيير المباشر المؤقت بإعذار.
المادة 39
فتح المادةسقوط الحق.
يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تقرر سقوط حق صاحب الامتياز في الحالات المنصوص عليها في المواد 27، 150 و 155 من قانون المياه، وكذلك في حالة الخطإ الجسيم الذي انجر عنه إما انقطاع عام طويل المدة للخدمة أو اختلال هام في تسيير المصالح العمومية والصناعات الموزعة من طرف صاحب الامتياز لا سيما في حالة الاختلالات الناجمة عن عدم احترام صاحب الامتياز نفسه لبرامج توزيع المورد الذي وضعه لتلبية جزئية لطلبات المياه التي تفوق الإنتاج. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 40
فتح المادةالفسخ.
تصرح السلطة المانحة الامتياز بفسخ الامتياز في إطار تنفيذ أحكام المادة 27 من قانون المياه.
المادة 41
فتح المادةاستمرار الخدمة في حالة توقيف الامتياز.
في حالة التوقيف الجزئي أو الكلي للامتياز تتخذ السلطة المانحة الامتياز جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة.
المادة 42
فتح المادةتسليم المنشآت.
عند انقضاء أجل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز أن يسلّم مجانا للسلطة المانحة الامتياز في حالة عادية من الصيانة جميع المنشآت والتجهيزات التي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز.
تسلم المنشآت التي يمولها صاحب الامتياز والتي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز إلى السلطة المانحة الامتياز إن لم يتم استهلاك هذه الأملاك مقابل تسديد السلطة المانحة الامتياز تعويضا يحسب بالتراضي ويأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ظروف استهلاك هذه الأملاك وحالتها المادية.
تسدد السلطة المانحة الامتياز هذا التعويض في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد التسليم.
المادة 43
فتح المادةاسترداد الأملاك.
يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تسترد مقابل تعويض الأملاك اللازمة للاستغلال التي مولها كليا أو جزئيا صاحب الامتياز والتي لا تشكل جزءا أصليا من الامتياز.
ويمكنها أن تشتري من جديد الأثاث والتموينات المطابقة للسير العادي للاستغلال. تحدد قيمة هذه الأملاك المستردة بالتراضي ويُسدد مبلغها لصاحب الامتياز في مدة ثلاثة (3) أشهر التي تلي الاسترداد من طرف السلطة المانحة الامتياز.
وتعد تعويضات الاسترداد تبعا للاستهلاك التقني لهذه الأملاك اعتبارا للمصاريف المحتملة لإصلاحها.
المادة 44
فتح المادةمستخدمو صاحب الامتياز.
في حالة فسخ الامتياز تدرس السلطة المانحة الامتياز مع صاحب الامتياز وضعية الأشخاص المعنيين.
المادة 45
فتح المادةالنزاعات.
تسوى النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق هذا الامتياز بالتراضي بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز، وفي حالة الخلاف تسوى النزاعات من قبل الجهة القضائية المختصة التي يوجد المحيط الممنوح في دائرة اختصاصها .
الفصل الثامن — الاستغلال
المادة 46
فتح المادةتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ينبغي عند تصميم الأشغال وإنجازها وكذا استغلال التجهيزات وصيانتها، أن تراعى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما تلك المتعلقة ب :
قانون المياه المعدل والمتمم القانون المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة 47
فتح المادةمنشآت الإنتاج والتخزين.
يجب أن تستغل منشآت الإنتاج والتخزين وتصان وفقا للقواعد المعمول بها بغية ضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه المجمعة والمخزنة.
المادة 48
فتح المادةمحطات الضخ.
يتولى صاحب الامتياز استغلال محطات الضخ وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا للقواعد المعمول بها والتعليمات ومطبوعات الاستغلال، حرصا على ضمان الحفاظ على التجهيزات الممنوحة والمحافظة على طاقة ضخ يعادل مستواها المستوى الملحوظ عند تاريخ تسليمها لصاحب الامتياز.
المادة 49
فتح المادةمحطات المعالجة.
يتولى صاحب الامتياز استغلال محطات المعالجة وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا للقواعد المعمول بها والتعليمات التقنية ومطبوعات الاستغلال المقدمة لصاحب الامتياز.
بعد قيام صاحب الامتياز بالفحوص والتجارب اللازمة ومع مراعاة التهييئات المعترف بلزومها من طرف السلطة المانحة الامتياز ، يعترف صاحب الامتياز بأن محطة المعالجة ل...... بمقدورها أن تضمن يوميا معالجة كميات المياه الخام الآتية :
الحجم المتوسط اليومي من المياه الخام ...... م 3 الحجم الأقصى اليومي من المياه الخام ....م 3 المميزات الفيزيو كميائية للمياه الخام هي الواردة في مطبوعات استغلال المحطة.
في حدود إمكانيات محطة الاستغلال، يجب على صاحب الامتياز أن يوفر مياها معالجة تلبي الشروط الآتية :
يقوم صاحب الامتياز على نفقته بإجراء تحاليل علي المياه الخام والمياه المعالجة في الفترات الآتية :
مياه خام (س) تم تحليلها في مياه معالجة (ص) تم تحليلها في يمسك صاحب الامتياز دفترا يوميا لاستغلال محطة المعالجة من نموذج مرخص به من طرف السلطة المانحة الامتياز ويحتفظ بهذا الدفتر في عين المكان ويقدم إلى ممثلي السلطة المانحة الامتياز بطلب منهم.
المادة 50
فتح المادةقنوات نقل المياه ومنشآتها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تستغل قنوات نقل المياه ومنشآتها وتصان وفقا للقواعد المعمول بها لضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه الموفرة.
المادة 51
فتح المادةضبط التصاميم وتنفيذ التصاميم الجديدة.
يضبط صاحب الامتياز الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنشآت والتجهيزات الممنوحة الامتياز. تضبط تصاميم المنشآت والتجهيزات يوميا، ويضع صاحب الامتياز فهرسا بطاقيا لكل العتاد الدوري ولوازم الري والتجهيزات الكهروميكانيكية الممنوحة للامتياز بحيث يتاح للسلطة المانحة الامتياز متابعة التعديلات التي يكون قد أدخلها على التجهيزات، أو التعويضات التي يكون قد أنجزها في إطار هذا الامتياز.
يعد صاحب الامتياز بمقياس ملائم تصاميم المنشآت التي قد ينفذها بعنوان هذا الامتياز.
المادة 52
فتح المادةالعقارات وملحقاتها.
تشكل العقارات المستعملة كمكاتب أو مساكن أو مرائب أو مخازن والملحقات كالحظائر أو حظائر السيارات، وقطع الأراضي الممنوحة في إطار هذا الامتياز، وسائل تجعلها السلطة المانحة الامتياز تحت تصرف صاحب الامتياز لتسيير المصلحة بصفة ملائمة.
يجب أن تستعمل هذه الوسائل لتحسين ظروف استغلال وصيانة تجهيزات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ويجب أن تصان وفقا للقواعد الفنية المعمول بها واهتماما بضمان المحافظة عليها. وهي غير قابلة للتنازل عنها وفق التشريع المعمول به.
الفصل التاسع — أحكام تقنية : تحديد المصلحة
المادة 53
فتح المادةجرد الأملاك العقارية المودعة لدى صاحب الامتياز.
1. تودع لدى صاحب الامتياز بقصد استغلالها وفقا لدفتر الشروط هذا : / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه
أ ) كل الأملاك العقارية التابعة للمصلحة الموجودة في محيط الامتياز المحددة فيما يأتي :
ب ) كل الأملاك العقارية التابعة للمصلحة الموجودة خارج محيط الامتياز المحددة فيما يأتي :
2. يعد جرد للأملاك الموكلة إلى صاحب الامتياز في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من سريان مفعول الامتياز، ويلحق بدفتر الشروط هذا . يوضح هذا الجرد على الخصوص نتائج تحليل المياه، وسن المنشآت وحالتها التقنية، وقيمتها الحالية ومبادىء سيرها ويعين المنشآت التي تقتضي تعديلات أو تكملة في التجهيز، وكذلك المنشآت التي أصبحت غير صالحة للاستعمال.
المادة 54
فتح المادةتسليم المنشآت في بداية منح الامتياز.
تسلّم السلطة المانحة الامتياز لصاحب الامتياز جميع منشآت التزويد بماء الشرب، ويتكفل بها صاحب الامتياز في الحالة التي يجدها عليها، ولا يمكنه أن يحتج بالحالة التي وجدها عليها ليتملص من التزامات دفتر الشروط هذا .
تبلغ السلطة المانحة الامتياز أيضا إلى صاحب الامتياز جميع التصاميم التي بحوزتها والخاصة بهذه المنشآت.
في حالة ما إذا حلّ صاحب الامتياز محل صاحب امتياز آخر ، تعيد السلطة المانحة الامتياز شراء القسم غير المستهلك من العدادات المؤجرة للمشتركين من طرف صاحب الامتياز السابق، ويمكن تسديد الشراءات المعادة بالاتفاق بين صاحب الامتياز والمسير السابق للامتياز.
المادة 55
فتح المادةتسليم المنشآت الجديدة أثناء العقد.
1. التسليم الكامل : يتم تسليم المنشآت المنجزة لما بعد منح الامتياز هذا من طرف السلطة المانحة الامتياز كما يأتي :
يتم استلام المنشآت المنجزة من طرف السلطة المانحة الامتياز بحضور صاحب الامتياز الذي يمكنه تقديم ملاحظاته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
2. التسليم الجزئي : إذا كانت الأشغال تسمح بالتشغيل على مراحل، يمكن السلطة المانحة الامتياز بعد التسليم الجزئي أن تسلّمها إلى صاحب الامتياز في الظروف الخاصة الآتية :
تكمل الأطراف الجرد المنصوص عليه في المادة 53 أعلاه، عند كل تسليم لمنشآت جديدة.
المادة 56
فتح المادةشروط خاصة. 1 تصدير المياه :
وفق الشرط الصريح في الوفاء بكل الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الترخيص لصاحب الامتياز باستخدام منشآت الامتياز لبيع المياه لمستهلكين يوجدون خارج محيط الامتياز وتسلّم هذا الترخيص السلطة مانحة الامتياز. 2 الاستيراد :
يمكن صاحب الامتياز أن يشتري على نفقته المياه من الغير لفائدة المصلحة وبعد الاتفاق مع السلطة المانحة الامتياز. 3 العبور :
يمكن السلطة المانحة الامتياز الترخيص لمصلحة عمومية أخرى لتستعير على نفقتها منشآت داخل محيط الامتياز ، بشرط أن يمنح صاحب الامتياز موافقته وأن تكون التكاليف الناجمة عن الخدمة المؤداة بهذه الصفة محلّ مكافأة لفائدة صاحب الامتياز.
المادة 57
فتح المادةمصدر المياه.
ترد المياه الموزّعة من منشآت التعبئة الآتية :
تقيد المنشآت الممنوحة في تصميم بمقياس ............
المادة 58
فتح المادةالكمية والنوعية والضغط.
1. الكمية : يتعهد صاحب الامتياز بالتزويد بكل المياه اللازمة للاحتياجات العمومية والخاصة داخل محيط الامتياز.
إذا أصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات، يجب على صاحب الامتياز أن يقدم في أسرع الآجال إلى السلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تقبله، مشروع أشغال يجب تنفيذها لتحسين الوضعية مع هامش أمني كاف.
وتنفذ هذه الأشغال في الظروف المحددة في المادة 21 أعلاه.
2. النوعية :
يجب أن تتوفّر في الماء الموزع باستمرار الصفات التي يفرضها التنظيم الجاري به العمل.
يتعين على صاحب الامتياز أن يتحقق من نوعية المياه الموزعة كلّما لزم الأمر ، وأن يخضع لتعليمات وزارة الصحة وأن يمنح جميع التسهيلات لممارسة المراقبة الصحية والزيارة وأخذ العينات والتحاليل.
يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن الأضرار التي قد تسببها النوعية السيئة للمياه وعليه أن يلجأ إلى العدالة ضد المتسببين في التلوث. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة ما إذا أصبحت منشآت المعالجة غير كافية إما بسبب تغيّر في المميزات المادية والكيماوية للمياه، وإما بالنظر للمعايير أو التعليمات الصادرة بعد تاريخ منح الامتياز ، يجب على السلطة المانحة الامتياز أن تنجز في أقرب الآجال التجهيزات اللازمة لإرجاع التزويد بالمياه التي تتوفر على المواصفات المطلوبة.
3. الضغط :
يحدد الضغط الأدنى للمياه في الخدمة العادية على الأقل ب.......... متر فوق سطح الأرض باستثناء المناطق المحددة أدناه.
المناطق الضغط الأدنى إذا ما أصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الشروط، يجب على صاحب الامتياز أن يقدم في أحسن الآجال للسلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تقبله مشروع أشغال التحسين الذي يجب تنفيذه لاسترجاع الوضعية مع هامش أمني كاف.
المادة 59
فتح المادةالعدادات.
يمكن صاحب الامتياز، أن يستبدل وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه على نفقة المشترك، عدادا إذا تبين أن استهلاك هذا الأخير أعلى أو أدنى من المنسوبات اليومية المحددة في الجدول أسفله :
الحد الأقصى من الاستهلاك قطر العداد اليومي 0,5 إي < 31,0 12 مم 1,0 إي < 2,5 3 15 مم 2,5 إي < 35,0 20 مم 9,0 إي < 314 30 مم / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 60
فتح المادةمراقبة العدادات وإعداد الكشوف.
تراقب جميع العدادات إلزاميا على الأقل مرة كل سنة على نفقة صاحب الامتياز، وللمشترك أن يطلب مراقبة عداده حسب الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 61
فتح المادةقنوات الوصل الخاصة.
تنجز قنوات الوصل بالشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 62
فتح المادةمكافحة الحرائق.
المياه المستعملة لمكافحة الحرائق مجانية وتوزع بواسطة مآخذ للحريق توصل بالشبكة حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه.
المادة 63
فتح المادةشروط خاصة بالخدمة.
توفر المياه باستمرار للمشتركين باستثناء حالة القوة القاهرة أو في الحالات المنصوص عليها في نظام المصلحة.
إذا كان الطلب اليومي من المياه يفوق الإنتاج اليومي المعبأ بالمنشآت، يتعين على صاحب الامتياز أن يدرس ويطبق برنامجا لتوزيع المياه، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن وحماية المصالح الجماعية ويسمح بتوزيع دوري ومنتظم للمياه على كافة المشتركين المعنيين.
يجب على صاحب الامتياز بعد تقديم برنامجه إلى السلطة المانحة الامتياز أن يعلنه يوميا إلى كافة المستعملين وذلك مدة سبعة (7) أيام.
الفصل العاشر — الأشغال
المادة 64
فتح المادةشروط إقامة المنشآت.
يجب أن تخضع المنشآت التي ينفذها صاحب الامتياز لقواعد شبكة الطرقات ويجب على الخصوص أن تتحمل بدون ضرر حمولة العربات المارة على الطريق العمومي. 12 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 65
فتح المادةتحويل الأنابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي.
يتم تحويل الأنابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي كلّما لزم الأمر على نفقة السلطة المانحة الامتياز.
المادة 66
فتح المادةالأشغال على المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي.
تركب المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي مثل فوهات الغسيل والسقي والبالوعات ومآخذ الحرائق والعيون النصبية، وتحوّل أو تلغى من طرف صاحب الامتياز. بطلب من السلطة المانحة الامتياز تكون هذه الأشغال على نفقة السلطة المانحة الامتياز ويقدر مبلغها حسب جدول الأسعار الملحق بدفتر الشروط هذا.
المادة 67
فتح المادةمراقبة الأشغال الموكلة إلى صاحب الامتياز.
بالنسبة للأشغال الموكلة لصاحب الامتياز بموجب الامتياز هذا ، يضع صاحب الامتياز تحت تصرف السلطة المانحة الامتياز معاينات الأشغال كما ونوعا.
تنفذ الأشغال الموكلة إلى صاحب الامتياز تطبيقا لمنح الامتياز هذا وفقا للتعليمات التقنية المطبقة على الصفقات العمومية.
الفصل الحادي عشر — تقديم الحسابات
المادة 68
فتح المادةالتقارير السنوية.
للتمكين من فحص ومراقبة سير الشروط المالية والتقنية لمنح الامتياز هذا ، يقدم صاحب الامتياز سنويا تقريرا ماليا وتقريرا تقنيا في أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة.
المادة 69
فتح المادةالتقرير المالي.
يجب أن يوضح التقرير المالي ما يأتي :
أ ) في باب النفقات : تفصيل النفقات وتطورها بالنسبة للسنة المالية السابقة استنادا إلى التقرير التقني المشار إليه في المادة أدناه.
ب ) في باب المداخيل : تفصيل مداخيل الاستغلال الذي يبين منتوجات بيع الماء ومنتوج الأشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لمنح الامتياز هذا، وتطور هذه المداخيل بالنسبة للسنة المالية السابقة.
المادة 70
فتح المادةالتقرير التقني.
بعنوان التقرير التقني، يقدم صاحب الامتياز حسب البلديات الموزع عليها، على الأقل المعلومات الآتية :
1. الحجم السنوي ( المقتطع، المنتج، الموزع المباع، المشترى ).
2. الحجم الأدنى والأقصى ( المشترى، الموزع ).
3. المشتركون ( عددهم، العدد حسب صنف المستعملين، العدد الجزافي ).
4. عدد المستخدمين ( الكامل في المؤسسة، العدد المستخدم في مصلحة ماء الشرب" الدائم، الظرفي، العدد حسب القانون الأساسي والوظيفة ).
5. المردود حسب البلديات المزودة.
الاستهلاك حسب كل فرد في السنة.
الاستهلاك حسب كل صنف من المستعملين في السنة.
6. الشبكات ( الكميات الموزعة والمباعة بالنسبة للكميات المنتجة والمحصل عليها ).
عدد قنوات الوصل المنجزة سنويا.
استهلاك كل قناة وصل سنوياً .
الاستهلاك حسب كل فرد يوميا.
7. النسب.
الفوترة.
- استعمال المستخدمين. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوعية المياه.
- نوعية خدمة التوزيع.
عدد التوقفات غير المبرمجة للإنتاج سنويا والكمية غير الموزعة.
عدد التوقفات غير المبرمجة للتوزيع سنويا وعدد قنوات الوصل المغلقة.
8. نسب الاستغلال.
استهلاك الطاقة النشيطة / الإنتاج .
التسربات / 100 كلم من أنابيب النقل والطرد.
- التسربات / 100 كلم من أنابيب التوزيع.
- التسربات / 1.000 قناة وصل.
9. التطور العام للمنشآت.
- قنوات الوصل.
- رسم تخطيطي للقنوات / المادة الأساسية.
10. أشغال التجديد والإصلاحات الكبرى المنجزة أو الواجب إنجازها.
المادة 71
فتح المادةحسابات الاستغلال.
يقدم صاحب الامتياز الحسابات التحليلية لاستغلال المصلحة الممنوحة الخاصة بكل سنة مالية وتشمل هذه الحسابات :
- في الأصول، منتوجات المصلحة.
- في الخصوم، النفقات الخاصة بالاستغلال.
- يمثل رصيد الحساب المنتوج الصافي أو العجز الصافي للاستغلال.
نفقات الاستغلال المذكورة أعلاه هي تلك التي تتعلّق بالمصلحة الممنوحة دون سواها.
إذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات أخرى غير توزيع المياه، ينبغي توزيع النفقات المتعلقة بهذه النشاطات اعتبارا بالخصوص لأرقام الأعمال الخاصة بكل واحدة منها. / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 72
فتح المادةالحصيلة.
يوجه صاحب الامتياز حسب الآجال المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه الحصائل حسب هياكل التسيير (وحدة ولائية والحصيلة المدعمة لمؤسسته.
المادة 73
فتح المادةالمراقبة التي تمارسها السلطة المانحة الامتياز.
للسلطة المانحة الامتياز حق مراقبة المعلومات المقدمة سواء في التقرير السنوي أو في حساب الاستغلال المذكور أعلاه. ويمكن الأعوان المرخص لهم لهذا الغرض أن يطلبوا تقديم المستندات المحاسبية اللازمة للتحقيق.
ويمكنهم القيام بجميع التحقيقات اللازمة للتأكد من أن المنشآت تستغل وتستعمل ضمن الشروط الواردة في منح الامتياز هذا.
الفصل الثاني عشر — متفرقات
المادة 74
فتح المادةالوثائق الملحقة بدفتر الشروط.
ألحقت بدفتر الشروط هذا الوثائق الآتية :
الملحق 1 : مخططات محيط الامتياز والمنشآت الممنوحة بامتياز.
الملحق 2 : النظام العام لمصلحة المياه.
الملحق 3 : جدول الأسعار بالنسبة للأشغال الجديدة.
الملحق 4 : الحساب التقديري للاستغلال.
وتضاف لاحقا إلى دفتر الشروط الوثيقتان الآتيتان :
الملحق 5 : الجرد الخاص بالأملاك الموكلة إلى صاحب الامتياز.
الملحق 6 : القانون الأساسي للمستخدمين.
وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.