قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 فهرس تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-198 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 97-199 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 97-200 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. . مرسوم رئاسي رقم 97-201 مؤرخ في 20 محرم عام
1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. ….. 7 مرسوم رئاسي رقم 97-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن. مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 20 محرم عام التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة وتنظيمها وسيرها ومهامها.
1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تعديل أحكام عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث
1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم 1993 والمتضمن إنشاء مفتّشيّة عامة في وزارة العدل
مرسوم تنفيذي رقم 97-205 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق سوق أهراس.
فردية مايو سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة
3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، في مدينة وهران. . ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية
يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين . … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 في ولاية سكيكدة.
، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 في ولاية تامنغست.
، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة ( استدراك).
1996 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات …. 18
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 ، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-198 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف دينار ( 7.025.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف دينار تنظيمية ( 7.025.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني - “الأمانة العامة للحكومة”، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-199 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية مصالح رئيس الحكومة - الفرع الثاني - الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وفي البابين المبينين في سنة 1997 الجدول الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ألف دينار ( 7.257.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – محتملة - احتياطي مجمع”. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 91 نفقات حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد 27 مايو سنة 1997 قدره سبعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف اليمين زروال دينار ( 7.257.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رقم الأبواب الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الوزير الفرع الثاني المنتدب المكلف بالتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………. 1.493.000
مجموع القسم الثالث 1.493.000 مجموع العنوان الثالث 1.493.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.493.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الضمان الاجتماعي…. 5.764.000 مجموع القسم الثالث 5.764.000 مجموع العنوان الثالث 5.764.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.764.000 مجموع الفرع الثاني 7.257.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.257.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-200 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين دينار (209.000.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين دينار (209.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة. العمل 81.500.000
21 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 78.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الأول 159.500.000 الاجتماعية 2.500.000 38.000.000 مجموع القسم الثالث 40.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 209.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 209.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 209.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-201 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 1997 (الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الرابع : النشاط الاقتصادي
- التشجيعات والتدخلات ( باب رقمه 44-02 “ الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 “إعانة الخضوع للخدمة العامة”. المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ) وفي الباب رقم 44-02 “ الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-31 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ( 10.835.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (10.835.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 735.000 مجموع القسم الثالث 735.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين 02-36 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. والأبحاث. 700.000 700.000 700.000 100.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 50.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم. 50.000 مجموع القسم السادس 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.033.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.033.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7.800.000 مجموع القسم الثالث 7.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.800.000 مجموع الفرع الأول 10.835.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.835.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4 94-198 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المورّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “،. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن. الفصل الأول اللجنة الوطنية للتضامن المادة 2 : تحدث لدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، لجنة وطنية للتضامن. المادة 3 : تعتبر اللجنة الوطنية للتضامن جهازا دائما للتنسيق والاستشارة والاستكشاف والتشاور لتطوير التعبير عن العمل التضامني وإنجازه في شتى أشكاله. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 المادة 4 : يمكن أن تعرض الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، على اللجنة الوطنية للتضامن أية مسألة تتصل بنشاطات التضامن. وبهذه الصفة، تقوم اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تنسق نشاطات اللجان المحلية للتضامن تحفز وتشجّع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ترقي العلاقات بين مؤسّسات الدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ترقي تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن
- تطوّر الخدمة التطوعية في مجال التضامن تقترح مشاريع نموذجية للتضامن وتساعد على إنجازها، ترقي أعمال التضامن الملائمة للضرورة الوطنية أو المحلية وظروفها، تقترح أعمال توأمة بين الحركة الجمعوية الوطنية ذات الأهداف المشتركة تبدي كل الآراء والتوصيات أو الاقتراحات بخصوص المسائل المتصلة بالتضامن. المادة 5 : تتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي ترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة أو ممثلها من :
- ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية
- الداخلية والجماعات المحلية المجاهدين
- العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- الصحة والسكان،
- الشباب والرياضة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418
- الشؤون الدينية
- التربية الوطنية،
- العدل،
- الميزانية الاتصال والثقافة
- الإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- السياحة والصناعة التقليدية،
- التجارة
- ممثل عن المجلس الأعلى للشباب
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية
- الكاتب الدائم للجنة الوطنية للتضامن والأمناء الدائمين للجان المحلية للتضامن
- عشرين ( 20 ) ممثلا عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني
- خمسة ( 5 ) ممثلين عن منظمات اقتصادية واجتماعية ومهنية عمومية أو خاصة ذات اتجاه تضامني،
- خمس ( 5 ) شخصيات يتم اختيارهم اختيارا شخصيا، يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 6 : تعيّن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن. تحدد الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة بقرار، شروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن وكيفياته. المادة 7 : تعدّ اللجنة الوطنية للتضامن نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم توافق عليه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. المادة 8 : يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تحدث داخلها لجانا متخصصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها. يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن كيفيات تنظيم اللجان المتخصصة وعملها. المادة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية للتضامن مرتين (2) في السنة، كما يمكن أن يستدعيها رئيسها للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن كيفيات عملها . المادة 10 : تعرض اللجنة الوطنية للتضامن نتائج أعمالها على الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. المادة 11 : تزود اللجنة الوطنية للتضامن بكتابة تقنية يسيّرها كاتب دائم يساعده كاتب دائم مساعد ويعينان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. يماثل الكاتب الدائم للجنة الوطنية للتضامن، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رتبة مدير في الإدارة المركزية. يماثل الكاتب الدائم المساعد، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية. الفصل الثاني اللجنة المحلية للتضامن المادة 12 : تساعد اللجنة الوطنية للتضامن في تنفيذ مهامها على صعيد كل ولاية، لجنة محلية للتضامن ذات اختصاص يندرج في إطار المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 13 : تتكوّن اللجنة الوطنية للتضامن التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المديرين المكلفين بما يأتي :
- التقنين والإدارة العامة
- الإدارة المحلية
- الصحة والسكان،
- العمل الاجتماعي،
- || * التربية الوطنية
- المجاهدين الشباب والرياضة الثقافة
- التكوين المهني،
- الشؤون الدينية
- التجارة، ممثل خزينة الولاية ممثل الجمارك على الصعيد المحلي، ممثل الأملاك الوطنية على الصعيد المحلي،
- ممثل الحماية المدنية على الصعيد المحلي، مسؤول مكتب العمل الاجتماعي بكل بلدية، ممثلي الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني على الصعيد المحلي. المادة 14 : يمكن اللجنة المحلية للتضامن أن تستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يساعداها في أعمال التضامن. المادة 15 : تجتمع اللجنة المحلية للتضامن مرة واحدة على الأقل في كل فصل ثلاثي. ويمكن أن يستدعيها الوالي، زيادة على ذلك، كلما كان ذلك ضروريا. المادة 16 : تعرض اللجنة المحلية للتضامن نتائج أعمالها وتقدّم اقتراحاتها وتوصياتها إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. يحدد النظام الداخلي للجنة المحلية للتضامن كيفيات عمل اللجنة المحلية للتضامن. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 المادة 17 : يتولّى كتابة اللجنة المحلية للتضامن عضو في ديوان الوالي. ويضمن سير نشاطات اللجنة المحلية للتضامن سيرا منتظما. ويمكن أن يدعى، عند الحاجة، لحضور اجتماعات مجلس الولاية. المادة 18 : تعدّ اللجنة المحلية للتضامن نظامها الداخلي المطابق للنظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن وتصادق عليه. المادة 19 : تساعد الكاتب الدائم، في الفترة ما بين اجتماعات اللجنة المحلية للتضامن، خلية عمل ومتابعة تتكون من :
- ممثل المديرية المكلفة بالإدارة المحلية
- ممثل المديرية المكلفة بالعمل الاجتماعي، ممثل تنتخبه الجمعيات المحلية، العضوة في اللجنة المحلية. الفصل الثالث الكتابات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن المادة 20 : تكلف الكتابات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن كل واحدة فيما يخصها بما يأتي :
- تحضر الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها،
- تقترح جدول أعمال اجتماعات اللجنة تجمع التقارير والوثائق التي تعرض على اللجنة وتحللها ،
- تتولى مهام اللجنة الإدارية تضع تحت تصرف اللجنة كل المعطيات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام
- تكون بنكا للمعطيات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات السكان.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 ه المادة 21 : تزوّد اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتضامن بالوسائل والاعتمادات الضرورية لعملها . وتسجل هذه الاعتمادات تباعا في ميزانية الدولة وميزانية الولايات. المادة 22 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-226 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها،
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المواد الأولى، 2، 3، 5، 6، 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ، تحت سلطة وزير العدل، مفتشية عامة وكذا ثلاث (3) مفتشيات جهوية، تكلّف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقويم كافة الجهات القضائية وكلّ المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل. تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والإدارة المركزية لوزارة العدل. غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد إلى كتابات الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا”. المادة 2 : زيادة على الصلاحيات العامة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تقوم المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية بما يأتي : ( ……………… الباقي بدون تغيير …………………. “ المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده وتعرضه على وزير العدل للمصادقة عليه. يمكن هذه الهيئات أن تتدخل بصفة مباغتة، بطلب من وزير العدل أو كل من يخوّله ذلك، قصد القيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية لحسن سير العدالة”. “ المادة 5 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين. يتولى مدير الدراسات تسيير أمانة المفتشية العامة ومصالح استغلال تقارير التفتيش وبطاقات تقويم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية”. “ المادة 6 : يتلقى المفتش العام والمفتشون الجهويون، تفويضا للإمضاء من وزير العدل، في حدود صلاحياتهم الخاصة بالمراقبة والتقويم . للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 “ المادة 7 : يمارس المفتشون مهامهم تحت إشراف ومراقبة المفتش العام والمفتشين الجهويين. يعين المفتش العام والمفتشون الجهويون والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل. يعين مدير الدراسات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل. تنهى مهامهم بالكيفية نفسها . ( …………….. الباقي بدون تغيير ………………… المادة 2 : تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، والمذكور أعلاه، المواد 2 مكرر ، 4 مكرر ، 5 مكرّر ، 5 مكرر 1، 9 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : توضع المفتشيات الجهوية تحت إشراف المفتشية العامة، وتقوم بتنفيذ المهام المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم في حدود الاختصاص الجهوي المحدد لها”. “ المادة 4 مكرر : تقوم المفتشية العامة في نهاية السداسي الأول من كل سنة بإعداد تقرير إجمالي عن نشاطاتها، تقدمه لوزير العدل، وتقوم فيه نشاطات الجهات القضائية والمؤسّسات العقابية، كما تكلّف بإرسال نتائج هذا السداسي إلى المجلس الأعلى للقضاء عند إعداد قوائم تأهيل القضاة ومشروع تنقلاتهم”. “ المادة 5 مكرّر : يسيّر المفتشية الجهوية مفتش جهوي يساعده ثلاثة (3) مفتشين”. “ المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية بقرار يتخذه وزير العدل”. “ المادة 9 مكرّر : تصنّف وظائف المفتش العام والمفتشين ومدير الدراسات وتدفع مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 تصنف وظيفة المفتش الجهوي في الصنف “ج” القسم الأول من الوظائف العليا للدولة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-205 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن حلّ الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 الذي يحوّل ديوان إنجاز محطة الطيران للمطار الدولي “هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وإنجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 و المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات إلى مؤسسة تسيير الخدمات المطارية للجزائر . . المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بترتب عن هذا التحويل ما يأتي : أ) إعداد : (1) جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير النقل. يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. 2 (2) حصيلة ختامية حضورية حول الوسائل وتعيين قيمة عناصر أملاك الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات أو تلك التي تحصلت عليها. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد جمال الدين هلالي، نائب مدير للموظفين بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد خالد لبصيص، مديرا للتربية في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في * 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد إبراهيم زاير ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد فاروق هويبي، مديرا للثقافة في ولاية سطيف. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد حسان لزرق، رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عمار بومزبر، نائب مدير للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن بلخوجة، نائب مدير للتأهيل وإعادة الإدماج المهني بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 محرم عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايتين الآتيتين : محند أويدير بروة، في ولاية بجاية محفوظ بوغيوت، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق بن خلفة، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سكيكدة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد ربيع أسي، مديرا عاماً مساعدا بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد الناصر مصطفاوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد بشير كشرود، مديرا عاما للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد الأول الصادر بتاريخ 25 شعبان عام 1417 الموافق 5 يناير سنة 1997. الصفحة 14 - العمود الثاني - السطر 8. بدلا من : محمد نافع يقرأ: محمد الطاهر نافع ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك الجزائر