ج.ر عدد 9 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 9 15 رمضان عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية مرسوم تنفيذي رقم 96-74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3

فبراير سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها 4 6 ….. مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره

مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12 مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. . قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمراقبة… 17 قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…… 17 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة الوطني للمجاهد في “إيفري” (ولاية بجاية) قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في النعامة (ولاية النعامة) قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في بوحجار (ولاية الطارف) 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف

إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز

إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) 20

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 3 فهرس (تابع وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تسديد الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم……. ) والتكوين المهني 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان

قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن توزيع الاشتراكات المستحقة الحساب التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 24 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1995 الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1995

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء معاهد تقنولوجية، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي تحدد بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 11 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 11 : تتراوح مدة التكوين الأولي في المعاهد التقنولوجية للتربية حسب كل نمط ما بين سنة وثلاث ( 3 ) سنوات طبقا لأحكام هذا المرسوم “. المادة 3 : تعدّل المادة 12 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية “ المادة 12 : يجب أن تتوفر في كل مترشح للإلتحاق بالمعهد التقنولوجي للتربية الشروط المطلوبة للإلتحاق بإحدى الوظائف العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل من جهة، وللسلك الذي نظم التكوين من أجله من جهة أخرى كما يجب عليه أن يلتزم بخدمة الوزارة المكلفة بالتربية مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل عن كل سنة تكوين أولي. وفي حالة فسخ التزامه يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمذكور أعلاه، ولأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه “. المادة 4 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات . ) الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 5 : تعدّل المادة 24 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 24 : يوظف الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي حسب ما يأتي : 1 ) – في السنة الأولى : 1 ( عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :

  • من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي الذي ينظم لهم. ب ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
  • من بين معلمي المدرسة الأساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 5 2 ) - في السنة الثانية : عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
  • من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية تطابق الشعبة التي يجب أن يتكون فيها المترشحون، وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم”. المادة 6 : تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 25 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 24 ما يأتي: 1 ) ……….. ( بدون تغيير ) . 2 ) أن يكون عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار”. المادة 7 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 27 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي ثلاث ( 3 ) سنوات. يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل “. المادة 8 : تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 37 : يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية: 1 ) - في السنة الأولى : أ ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي المنظم لهم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية : من بين المساعدين المثبتين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية. 2 ) - في السنة الثانية : عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :

  • من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم “. المادة 9 : تعدل المادة 38 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 38 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ما يأتي: 1 ( … ( بدون تغيير ). 2 ) أن يبلغ عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار”. المادة 10 : تعدّل المادة 40 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 40 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة المعلمين في المدرسة الأساسية سنتين ( 2 ) . يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل “. المادة 11 : يتمّم الباب الثاني من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه في نهايته بالفصل السادس أدناه. الفصل السادس أحكام خاصة تتعلّق بالطلبة المعلمين في الأقسام المكيفة المادة 12 : تضاف المادتان 48 مكرر و 48 مكرر 2 وتحرران كما يأتي : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه “ المادة 48 مكرّر : يوظف الطلبة المعلمون في الأقسام المكيفة من بين المعلمين في المدرسة الأساسية المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل من التعليم الفعلي بهذه الصفة حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالتربية. المادة 48 مكرر 2 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة المعلمين في الأقسام المكيفة سنة واحدة ( 1 ). تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل “. المادة 13 : يخضع لأحكام هذا المرسوم الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي، والطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية والطلبة المعلمون في الأقسام المكيفة الموضوعون في حالة التكوين ابتداء من السنة الدراسية 1994/1995 المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الموادّ ، 30 31 32 33 34 35 36 43، 44، 45، 46، 47، و 48 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 179-82 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه،

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا المرسوم المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي : “تمويل الأعمال الرامية إلى ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 7 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 11 رجب عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، وبالمرسوم التنفيذي رقم 96-74 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 2 منه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره. المادة 2 : يتمتع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “ الصندوق “. تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا أحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 4 : يحدّد مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي. الفصل الثاني الموضوع المادة 5 : تتمثل مهام الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما أحكام المادة 3 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :

  • العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادىء التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط،
  • المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلّفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار، / العدد 9 15 رمضان عام 1416 تعبئة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ولا سيما جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة مثلما هو مقرّر في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال الأجراء، القيام بكل الدراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء.. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 6 : يشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير. يحدد الوزير الوصي بقرار، التنظيم الداخلي للصندوق، بناء على اقتراح من المدير بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم : خمسة عشر ( 15 ) ممثلا عن العمال الأجراء، خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن يفيداه في مداولاته. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من : منظمات العمّال النّقابيّة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي العمال الأجراء، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها،
  • السلطة السلمية العليا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية، منظمات المستخدمين المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي المستخدمين، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها . وفي حالة شغور أحد المقاعد، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها بالنسبة لفترة العضوية المتبقية. ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضائه لفترة العضويّة. وفي حالة توقفه عن الانتماء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس يختاره المجلس كل سنة من بين أعضائه، وفي حالة توقف نائب الرئيس عن الانتماء إلى المجلس يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها . وفي حالة وقوع مانع للرئيس أو غيابه يترأس نائب الرئيس مجلس الإدارة. المادة 9 : يحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى كتابة المجلس.. المادة 10 : يدير مجلس الإدارة شؤون الصندوق عن طريق المداولة. ويتولّى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مراقبة الصندوق المذكور وتنشيطه. يتمثل دوره على الخصوص فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 9 9
  • يبت في التنظيم الداخلي للصندوق، يصادق على برنامج نشاط الصندوق . وفي هذا الإطار، يحدد مجلس الإدارة شروط مساهمة الصندوق وكيفياتها في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، وكذلك تلك المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يبادر بها في إطار المهام المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، وذلك بمراعاة مبادىء الإنصاف والتضامن الجماعي.
  • يتداول في شأن الكشوف التقديرية لإيرادات الصندوق ونفقاته، يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، يصادق على النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق، يقرر قبول الهبات والوصايا يتداول في شأن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات ويقرر الشروع في كل الدراسات التي يراها ضرورية، وذلك في إطار المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يصادق على اقتناء العمارات وتأجيرها ونقل ملكيتها وتبادل الحقوق الخاصة بالمنقولات والعقارات يصادق على عمليات توظيف الأموال، يصادق على حصيلة الصندوق وعلى تقرير نشاطه السنوي ويتخذ كلّ التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية إلى تحسين سيره وتسييره يراقب الشروط العامة لعقد الصفقات وإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الأخرى التي تلزم الصندوق . المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل فصل ثلاثي على . الأقل. وزيادة على ذلك، يستدعيه رئيس مجلس الإدارة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يجتمع بناء على طلب أغلبية الأعضاء. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم يبلغ النّصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية. وفي حالة انعدام النصاب إثر الاستدعاء الثاني يتم انعقاد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. التصويت في المجلس شخصي غير أنه يمكن تفويض عضو آخر من المجلس للتصويت. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يفوض أو يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة خلال سنة مدنية واحدة. يتم التفويض كتابيا. تتخذ القرارات وفق أغلبية الأصوات التصويت بورقة سرية إجباري في الانتخاب وفي أية مسألة تتطلب أصوات ثلث ( 1 ) الأعضاء الحاضرين على الأقل. 3 المادة 13 : تتبع مداولات مجلس الإدارة بإعداد محاضر يوقعها الرئيس وعضوان (2) من مجلس الإدارة وتدوّن في سجل خاص يمسك لهذا الغرض. المادة 14 : يمارس أعضاء مجلس الإدارة مدة العضوية بصفة تطوعية. ولا يمكن الصندوق بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن يمنحهم أجرة أو امتيازات عينية. غير أنه يمكن الصندوق أن يمنح علاوة تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية الممارسة مهمة عضو مجلس الإدارة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 1 القسم الثاني المدير المادة 15 : يسيّر الصندوق مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه المادة 16 : يتمتع المدير وحده بالسلطة على المستخدمين وهو الذي يحدد تنظيم العمل في المصالح. وفي إطار الأحكام القانونية التي يسير المستخدمون وفقها وما عدا ما يتعلّق بأعوان المديرية والعون المكلف بالعمليات المالية، يتخذ المدير أي قرار فردي يقتضيه تسيير المستخدمين ولا سيما التعيين في مناصب العمل كما يقوم بالتسريح وتسوية الترقية وضمان الانضباط مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 17 : يعرض المدير كل سنة الكشوف التقديرية وميزانيات الصندوق على مجلس الإدارة كما يقدم في آخر كل سنة مالية تقريره السنوي عن النشاط مرفوقا بحصيلة النشاطات وكشف النتائج ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، ويسهر على احترامه. يعرض عليه في آخر الشهر الأول من كل فصل ثلاثي جدول الاشتراكات الباقي تحصيلها الذي ضبطه العون المكلف بالعمليات المالية حتى آخر يوم من الفصل الثلاثي السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المكتتبة للمحافظة على الديون. يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 18 : يكون المدير هو الأمر بصرف نفقات الصندوق وإيراداته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويسجل الديون ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات ويمكنه أن يطلب، تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع. غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه. ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلّم نسخة منه لرئيس مجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة من أجل إخباره وتبليغه إياه.

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية القسم الثالث صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية المادة 19 : يتولى العمليات المالية في الصندوق عون يكلّف بالعمليات المالية يوضع تحت سلطة المدير الإدارية، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة. المادة 20 : يحدّد الوزير الوصي بقرار الشروط التي يمكن وفقها إقحام المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية. المادة 21 : ينفّذ العون المكلّف بالعمليات المالية إيرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يكون العون المكلف بالعمليات المالية مؤهلا وحده لإجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها. المادة 23 : يجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بما يأتي : قرار مجلس الإدارة الذي لم يعرض على الوزير الوصي أو لم يفحصه الوزير خلال الآجال المحددة لهذا الغرض

  • قرار مجلس الإدارة الذي ألغاه الوزير الوصي، أية عملية تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية. يلزم مدير الصندوق بإخبار العون المكلف بالعمليات المالية بكل الترتيبات والقرارات والتعليمات الرامية إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 24 : تبين عند الحاجة، الأعمال والمهام المسندة للعون المكلف بالعمليات المالية، وكذلك العلاقات التي تربط مدير الصندوق بالعون المكلف بالعمليات المالية، وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية. وترسل نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الإدارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 11 المادة 25 : يعد العون المكلف بالعمليات المالية الحصائل التي تقدّم المجلس الإدارة في أول أبريل من كل سنة على الأكثر. القسم الرابع الوصاية والرقابة المادة 26 : تبلغ مداولات مجلس الإدارة وقراراته للوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ انعقاد الاجتماعات. وخلال الثلاثين يوما التالية للإرسال يبطل الوزير الوصي القرارات :
  • التي تخالف التشريع أو التنظيم المعمول به، أو التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي في الصندوق. زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، يمكن الوزير أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق. المادة 27 : يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :
  • قبول الهبات والوصايا الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم
  • مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الإداري أو الاجتماعي وتأجيرها أو نقل ملكيتها . يجب أن تتم موافقة الوزير الوصي أو يرد رفضه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وفي حالة انعدام الإجابة خلال الآجال المطلوبة، تعدّ المداولة موافقا عليها. المادة 28 : تكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الإبطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 29 : زيادة على الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، كما حددها التنظيم المعمول به، يمول الصندوق مما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الموارد المقررة في المادة 4 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، مساهمة العمال الأجراء المستفيدين، المالية المحتملة. الفصل الخامس كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة المادة 30 : يتولّى تحصيل حصص اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، المستحقة للصندوق، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي يعيد دفعها للحساب الذي يفتحه الصندوق طبقا للأحكام القانونية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق. المادة 31 : يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حصة اشتراك الخدمات الاجتماعية المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 32 : يلزم المستخدمون والمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية بإعادة دفع المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة السابقة، بعنوان المساهمة في تمويل السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 33 : إن شروط دفع حصة الاشتراك وكيفياته ومدته هي تلك المقرّرة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 المادة 4 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية الرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات الاتحادية الرياضيّة، وتنظيمها، وتشكيلها، وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 و المذكور أعلاه. المادة 2: تغيّر تسمية مركز الاتحاديات الرياضية، المنشأ بالمرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيصبح اسمه : المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة “. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 258 المؤرّخ في 31 يوليو سنة 1982 كما يأتي : “ المادة 4 : يتولّى المركز توفير الشروط المادية والتقنية الضرورية لتجمع أجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها من أجل مساعدتها بوضع الوسائل البشرية والمادية الملائمة تحت تصرفها اعتمادا على اتفاقية، وفي هذا الإطار يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :

  • يحدث مصالح إدارية مشتركة لدعم كل الهياكل والأجهزة المذكورة في المادة 4 السابقة ويتكفّل بتسييرها باستثناء التسيير المالي الخاص بكل هيكل أو جهاز يضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل السالفة الذكر، المعلومات والوثائق اللازمة لعملها للجمهورية الجزائرية / العدد 9 13
  • يسهم بمعية الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية في تنظيم الملتقيات، والأيام الدراسية، والندوات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع عمله، يشارك في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يشارك في تكوين المستخدمين والمسيرين الرياضيين وفي تحسين مستوياتهم، لا سيما في الجوانب الإدارية والمالية يسهم في تقويم مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف الهياكل والأجهزة الرياضية ومراقبتهم،
  • يحافظ على الأرشيف والحصائل التي ترسلها الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية يجمع ويعالج ويجدد المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشرات تطوّر الهياكل والأجهزة الرياضية
  • يشارك في التكفل بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوعه ومهامه، وفي إنجازها “. المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله من : ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل المرصد الوطني للرياضة، أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم وزير الشبيبة والرياضة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ile

  • ممثلين ( 2 ) ينتخبهما العمال من بينهم “. المادة 5 : تعدّل المادة 7 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية “. المادة 6 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها “. ( …………. الباقي بدون تغيير ……………. المادة 7 : يعدل المقطع الثاني من المادة 11 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : برامج الأنشطة، ومشاريع الميزانية، والحسابات الإدارية والتسيير في المؤسسة “. ( …………. الباقي بدون تغيير ………….. المادة 8 : تعدّل المادة 17 من المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 17 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها “. المادة 9 : تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمقطع جديد يحرّر كما يأتي : “ المادة 18 : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه
  • يقدم برنامج النشاط السنوي في المؤسسة إلى مجلس الإدارة “. المادة 10 : تعدل المادة 27 من المرسوم . رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي “. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 42 و 44 و 51 منه،

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2: تعوّض تسمية المجلس الولائي للرياضة” الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بتسمية “مرصد الرياضة الولائي”. المادة 3 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : . “المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية / العدد 9 15 تكوين مرصد الرياضة الولائي وتنظيمه وعمله، كهيئة استشارية تدلي بآرائها وتقدم توصياتها واقتراحاتها في تطوير الرياضة بالولاية. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : يقترح التدابير الكفيلة بالحث على إنجاز المنشآت الرياضية وتقييمها وترشيدها واستعمالها، يبدي آراءه في المقاييس المتعلقة بمشاريع توزيع الإعانات المالية على الرابطات والجمعيات الرياضية في الولاية بالاتصال مع الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية يساهم في تحديد السياسة الرياضية في الولاية وتقويمها، . يشجع الحوار والتشاور بين مختلف المتعاملين المعنيين بالرياضة في الولاية يقدم جميع الاقتراحات لتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة على صعيد الولاية يجمع كل الآراء والتوصيات الكفيلة بمساعدته في أداء مهامه، لا سيما لدى مجلس الرياضة البلدي، يعد برامج وحصائل وتقارير سنوية ومتعددة السنوات في مجال نشاطه، ثم يرسل نسخة منها إلى السلطات المعنية، لا سيما الوالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير الشبيبة والرياضة في الولاية ورؤساء المجالس البلدية للرياضة تبلغ الآراء والتوصيات والتقارير التي يصادق عليها مرصد الرياضة الولائي إلى الوالي. يعد مرصد الرياضة الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”. المادة 4 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 3: يشتمل مرصد الرياضية الولائي الذي يشرف عليه الوالي على ما يأتي : جمعية عامة مكتب كتابة دائمة

  • لجان متخصصة. يحدد النظام الداخلي لمرصد الرياضة الولائي صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتكوينها وكيفيات عملها وكذلك صلاحيات الرئيس والجمعية العامة “. المادة 5 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تتكوّن الجمعية العامة لمرصد الرياضة الولائي من : المدير المكلف بالرياضة في الولاية مدير التربية في الولاية رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي،
  • مدير المناهج الرياضية في كل رابطة رياضية، مدير ديوان الحظيرة المتعددة الرياضات في الولاية عند الاقتضاء
  • رؤساء الرابطات الرياضية مسؤول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية أو ممثله
  • رؤساء المجالس البلدية للرياضة
  • ممثل المركز المكلف بالإعلام والوثائق الرياضية مسؤول الهيكل المكلف بالوقاية والرقابة الطبية الرياضية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوالي من بين الشخصيات المحلية، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة، يختارون على أساس تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو بحكم الأهمية التي يولونها هذا / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه الميدان، والذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والعلمية و / أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الأوساط وتطويرها ودعمها الدائم”. المادة 6 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار رئيس مرصد الرياضة الولائي، بناء على اقتراح الوالي، من بين ثلاثة (3) أعضاء في الجمعية العامة المرصد الرياضة الولائي ذوي مستوى جامعي ومارسوا مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية مدة خمس (5) سنوات على الأقل. ويعين الوالي بقرار، أعضاء مرصد الرياضة الولائي لمدة أربع (4) سنوات. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب أشكال التعيين نفسها . ويجب أن تتوفّر في أعضاء مرصد الرياضة الولائي مقاييس الاستقامة والنزاهة، وأن لا يتعرضوا لأية عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف”. المادة 7 : تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يتولّى الكتابة الدائمة لمرصد الرياضة الولائي إطار في الرياضة يعينه الوالي بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية”. المادة 8 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 17 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمراقبة. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش، مديرا للمالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد طرش، مدير المالية والمراقبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف والوثائق الثّبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 أحمد عطاف قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رابح بنومشيارة، نائب مدير لتسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح بنومشيارة، نائب مدير تسيير المراكز الدبلوماسية

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والقنصلية ومراقبتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين غنيم، نائب مدير المنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رشيد حدبي، نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد حدبي، نائب مدير ميزانية التجهيز والصفقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات.

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوسعيد، نائب مدير الميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوسعيد، نائب مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة .1996 أحمد عطاف وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد في “إيفري” (ولاية بجاية). إن وزير المالية، ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد في “إيفري” ( ولاية بجاية ). المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 عن وزير المجاهدين عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد كشود أحمد سعدودي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 1.7 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في النعامة (ولاية النعامة). إن وزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في النعامة (ولاية النعامة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. السعيد عبادو * قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في بوحجار (ولاية الطارف). إن وزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في بوحجار (ولاية الطارف). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. السعيد عبادو قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت). إن وزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. السعيد عبادو

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان ، الاجتماعي، لا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تسدّد لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي مصاريف الإطعام والإيواء التي يدفعونها، في إطار القيام بمهامهم، على أساس التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المطبقة على مستخدمي صناديق الضمان الاجتماعي”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995. محمد العيشوبي للجمهورية الجزائرية / العدد 9 21 قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن توزيع الاشتراكات المستحقة لحساب التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل

  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن إحداث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 20 و 33 من المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لحساب التقاعد المسبق وتوزع كما يأتي : توزع حصة المستخدم التي تعادل 14 % على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كالآتي : التأمينات الاجتماعية 7%،

  • التقاعد 7%.
  • تكون حصة المستفيدين من نظام التقاعد المسبق شبيهة للحصة التي يتكفل بها الأجير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتوزع وفق الأخطار المغطاة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه. يتكون الأساس المستخدم لحساب الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مبلغ المعاش المقدم. المادة 2 : عملا بأحكام المادتين 12 و 45 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لحساب تعويض التأمين عن البطالة وتوزع كما يأتي : توزع حصة المستخدم التي تعادل 15% على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كالآتي :
  • التأمينات الاجتماعية 8%،
  • التقاعد 6 %، التقاعد المسبق 1 %. تكون حصة المستفيدين من نظام التأمين عن البطالة شبيهة للحصة التي يتكفل بها الأجير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتوزّع وفق الأخطار المغطاة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه. يتكون الأساس المستخدم لحساب الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مبلغ التعويض المقدم. المادة 3 : تخصم الصناديق المسيرة والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعنوان تأمين البطالة، والصندوق الوطني للتقاعد بعنوان التقاعد المسبق، حصة الأجير، طبقا لأحكام هذا القرار، وتدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مجموع الاشتراكات المستحقة حسب الإجراءات والآجال المعمول بها. المادة 4 : تطبق هذه الأحكام أيضا على الخدمات التي تمت تسويتها بعنوان التقاعد المسبق والتأمين على البطالة. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه ويتعين لهذا الغرض على الصناديق المذكورة في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتصفية الحسابات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995. محمد العيشوبي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 24 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيّد محمّد بن تركية، مديرا الإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن تركية مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1416 الموافق 24 يناير سنة 1996 عبد القادر حميتو

15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في أبريل سنة 1995 1.109.008.586,98 105.654.560.272,63 1.486.214.385,83 973.108.132,66 1.143.346.130,72 63.498.992.507,03 1962/12/31). 0,00
  • الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) 94.765.848.330,12 حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في ( 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • أوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……
  • الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 149.486.752.757,47 7.248.289.808,33 21.000.000.000,00 10.099.465.766,88 0,00 20.088.000.000,00 55.402.738.541,01 3.134.430.950,33 2.067.003.241,83 102.774.951.476,28 المجموع 639.932.710.888,10 227.883.602.118,48 136.472.660.290,14 249.572.429,50 8.055.001.498,32 0,00 11.595.351.705,01 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 251.070.750.013,43 المجموع 639.932.710.888,10

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوضعية الشهرية في الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال / العدد 9 15 رمضان عام 1416 31 مايو سنة 1995 1.110.307.310,90 109.779.218.639,20 3.750.714.479,16 724.604.174,01 1.196.968.600,20 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 70.780.047.293,15 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ
  • الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 ) في 1962/12/31). 0,00 القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12
  • حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع 170.344.679.646,71 7.286.759.920,10 21.000.000.000,00 9.765.223.839,70 0,00 16.663.000.000,00 49.395.027.782,01 4.435.077.507,46 2.107.567.480,87 108.085.666.723,06 المجموع 671.190.711.726,65 233.427.884.906,58 158.252.346.377,81 435.794.650,48 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 8.055.001.498,32 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ..
  • الاحتياطات. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 0,00 5.460.166.404,89 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 260.953.745.055,35 المجموع 671.190.711.726,65 عبد القادر بن مبارك الجزائر