مرسوم تنفيذي رقم 96-48 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 وكيفياته في مجال " المسؤولية المدنية عن المنتوجات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 168 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير ويسمى هذا التأمين " المسؤولية المدنية عن المنتوجات".
المادة 2
فتح المادةيضمن التأمين المسمى " المسؤولية المدنية عن المنتوجات " طبقا للتشريع المعمول به المستهلكين والمستعملين وغيرهم من الآثار المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية المهنية بسبب الأضرار الجسمانية المادية والمالية التي تتسبب فيها المنتوجات.
المادة 3
فتح المادةفي حالة الاشتراك أو التضامن في مسؤولية المؤمن له مع متدخلين آخرين لا يسري مفعول ضمان التأمين إلا حسب نسبة مسؤولية كل متدخل في الضرر . الملحق
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤمن له أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المنتوجات وتجنب الأضرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.