قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …….. …… 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 د. ج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 3080,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق
يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “ 8 مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9 مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين مرسوم تنفيذي رقم 96-48 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 وكيفياته في مجال “ المسؤولية المدنية عن المنتوجات مرسوم تنفيذي رقم 96-49 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17
يناير سنة 1996، يحدد شروط التأمين
يناير سنة 1996، يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية 13 مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995 ….. مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق
4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية والنعامة - والأغواط - والوادي وبسكرة ( استدراك ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية ، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام .. 17 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس ….
اول رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن وزير المالية وزارة التعليم العالي والبحث قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . . . . . . . وزارة التجارة الجزائرية / العدد 5 3 تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان
العلمي تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
المرصد الوطني لحقوق الإنسان مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة
1995 ، يتعلّق بسوق الصرف . . . . . . . . . 19
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1415 الموافق 22 غشت سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المنافسة وأعضائه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبعد مصادقة مجلس المنافسة وباقتراح من رئيسه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام الداخلي في مجلس المنافسة وفقا لأحكام المادتين 34 تنظيمية و 51 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. الفصل الأول المجلس وتنظيم مصالحه القسم الأول مجلس المنافسة المادة 2 : مجلس المنافسة مؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. ويتوافر على الوسائل المالية التي تلائم مهامة. رئيس مجلس المنافسة هو الأمر بالصرف الرئيسي. يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية وإلى الهيئة التشريعية. المادة 3 : يمكن مجلس المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في إطار لجنة مصغرة. وفي هذه الحالة، يرأس اللجنة، رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضمّ على الأقل عضوا واحدا من الأصناف المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. يحدد الرئيس، عند الاقتضاء، عدد اللجان ويعين أعضاء مجلس المنافسة في كل منها . القسم الثاني تنظيم المصالح المادة 4 : يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه. ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
أول ومضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 5 المادة 5 : ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من :
- مصلحة الإجراءات – مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون مصلحة التسيير الإداري والمالي، – مصلحة الإعلام الآلي. المادة 6 : يسيّر إدارة كلّ مصلحة مدير يعينه رئيس مجلس المنافسة بمقرر . المادة 7 : تتكلف مصلحة الإجراءات بما يأتي : أ - البريد، ب إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات، وفي هذا الإطار تبلّغ وتراقب احترام الآجال والانتظام المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تسهر على حسن سير عملية اطلاع الأطراف على الملفات وحفظها. ج - تتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضير تنظيمها، وبهذه الصفة توجه الاستدعاءات وتوزع قرارات مجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة للنشر في النشرة الرسمية للمنافسة. المادة 8 : تتولى مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون جمع الوثائق الإعلامية المتصلة بنشاط مجلس المنافسة وتوزيعها على مصالحه. تنجز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة أو تكلّف من ينجزها تسير برامج التعاون الوطنية والدولية،
- تحفظ الأرشيف. المادة 9 : تكلّف مصلحة التسيير المالي والإداري بما يأتي : أ - تسير مستخدمي مجلس المنافسة ووسائله المادية، ب - تحضر الميزانية وتنفذها . المادة 10 : تكلّف مصلحة الإعلام الآلي بتسيير وسائل الإعلام الآلي في مصالح مجلس المنافسة. المادة 11 : يحدد رئيس المجلس بمقرر التنظيم الداخلي في مجلس المنافسة. المادة 12 : تصنّف وظائف الأمين العام والمدير، والمقرر تباعا حسب وظائف مدير الديوان ومدير الإدارة المركزية ومدير الدراسات في الوزارة. المادة 13 : يتم التعيين في الوظائف المذكورة في المادة 12 السابقة كما يأتي : إما عن طريق إلحاق قضاة من السلك القضائي أو من مجلس المحاسبة وموظفين لهم رتبة متصرف وخبرة مهنية قدرها عشر ( 10 ) سنوات على الأقل. وإما عن طريق التوظيف على أساس الشهادات من بين حائزي الليسانس أو حائزي شهادة معادلة لها مع اكتساب خبرة مهنية بعد الحصول على شهادة مدتها عشر ( 10 ) سنوات لها علاقة بنشاط مجلس المنافسة. المادة 14 : يستفيد المستخدمون الإداريون والتقنيون وأعوان الخدمات التعويض المنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل والمطبق على المستخدمين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة. الفصل الثاني عمل المجلس القسم الأول الإخطار المادة 15 : يخطر مجلس المنافسة بعريضة مكتوبة ترسل إلى رئيسه. المادة 16 : ترسل عريضة الإخطار والوثائق الملحقة بها في أربع نسخ إلى مجلس المنافسة إما في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام، وإما بإيداعها مصلحة الإجراءات مقابل وصل استلام. وتسجل عرائض الإخطار وجميع الوثائق المرسلة إلى مجلس المنافسة أثناء التحقيق في سجل تسلسلي وتوسم بختم يبين تاريخ وصولها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 ه وتتضمن العريضة التي يجب تحديد موضوعها بيان الأحكام القانونية والتنظيمية وعناصر الإثبات التي تؤسس عليها الجهة المخطرة طلبها. وتبين العريضة عندما يكون العارض شخصا طبيعيا، اسمه، ولقبه، ومهنته، وموطنه، وعندما يكون العارض شخصا معنويا ، تسميته وشكله ومقره والجهاز الذي يمثله. المادة 17 : يجب على العارض أن يحدد العنوان الذي يرسل إليه التبليغ والاستدعاء، وأن يشعر مجلس المنافسة دون تأخير بأي تغيير في عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام. المادة 18 : يصرح مجلس المنافسة بإحالة الإخطار تلقائيا بناء على اقتراح رئيسه. القسم الثاني التحقيق المادة 19 : يعيّن رئيس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق. ويمكنه أن يستعين بمقررين آخرين. المادة 20 : يمارس المقرّر في أثناء القيام بمهمته السلطات التي نصت عليها المواد من 78 إلى 81 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يستمع إلى أي شخص من شأنه أن يفيده بمعلومات. المادة 21 : يحرّر المقرّر بمجرد انتهاء التحقيق تقريرا أو يعد محضرا حسب الحالة، يوقعه ويرسله إلى رئيس مجلس المنافسة ثم يبلغ التقرير أو المحضر إلى الأطراف المعنية. المادة 22 : ترسل مذكرات الأطراف المعنية وملاحظاتها المكتوبة في خمس عشرة ( 15 ) نسخة إلى مجلس المنافسة في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير. ويمكن الرئيس بناء على طلب الأطراف المعلل تمديد هذا الأجل فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما غير قابلة للتجديد. وتستبعد من المناقشة المذكرات والملاحظات المكتوبة التي تصل إلى مجلس المنافسة بعد الآجال المحددة. المادة 23 : يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يستعين بأي خبير وأن يستمع إلى أي شخص يفيده في أعماله. كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية القيام بأي مراقبة أو خبرة. القسم الثالث الجلسات المادة 24 : يحدد رئيس مجلس المنافسة رزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة . تبلغ رزنامة الجلسات إلى أعضاء مجلس المنافسة وممثل الوزير المكلف بالتجارة والمقررين. يرسل جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس المنافسة والأطراف المعنية مصحوبا بالاستدعاء قبل ثلاثة (3) أسابيع من انعقاد الجلسة. كما يرسل إلى المقررين المعنيين وإلى ممثل الوزير المكلف بالتجارة. المادة 25 : يعيّن رئيس مجلس المنافسة في حالة حدوث مانع للمقرّر المكلف بالتحقيق مقررا آخر لتقديم التقرير في الجلسة. المادة 26 : يسهر رئيس مجلس المنافسة على حسن سير الجلسة ويمكن أن يوقفها عند الاقتضاء. المادة 27 : يحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء الجلسة حسب الترتيب الآتي : المقرر ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة فالأطراف المعنية. المادة 28 : يحرّر كاتب الجلسة محضرا يذكر فيه أسماء الأشخاص الحاضرين ويوقعه بمعية رئيس مجلس المنافسة. القسم الرابع المقررات والآراء المادة 29 : يحرّر كل مقرّر أو رأي صادر عن مجلس المنافسة في نسخة أصلية واحدة تحفظ مع محضر الجلسة تحت مسؤولية الأمين العام وتحتوي النسخة الأصلية على رقم تسلسلي زمني يلائم طبيعة القضية.
اول رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 7 المادة 30 : يصدق الأمين العام على مطابقة نسخ القرارات والآراء. المادة 31 : تبلغ المقررات إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام. يجب أن تبين رسالة التبليغ أجال الطعون. وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها ونشرها في النشرة الرسمية للمنافسة. الفصل الثالث حقوق أعضاء مجلس المنافسة وواجباتهم القسم الأول الحقوق المادة 32 : يجب على مجلس المنافسة أن يحمي أعضاءه من التهديدات، والإهانات، والسب والقذف والاعتداءات المختلفة التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم وعند الاقتضاء يعوضون عن الضرر الذي قد يلحقهم. ويحل مجلس المنافسة في هذه الأحوال محل الضحية للحصول على التعويضات. وزيادة على ذلك يمكن أن يقدّم مجلس المنافسة دعوى مباشرة يمكنه أن يمارسها ، عند الحاجة، بتأسيسه ادعاء مدنياً أمام الجهة القضائية الجزائية. المادة 33 : يتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحماية من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تضر بأداء مهمتهم. المادة 34 : وظيفة العضو الدائم في مجلس المنافسة وظيفة عليا في الدولة. المادة 35 : يحق لأعضاء مجلس المنافسة أن يتقاضوا أجرة تناسب الأعباء والتبعات الخاصة بمهمتهم. المادة 36 : يتكفّل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم طوال فترة الأشغال والجلسات التي يشاركون فيها. القسم الثاني الواجبات المادة 37:يخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظ. ويتعين عليهم عدم إفشاء الوقائع والأفعال أو المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ذلك. المادة 38 : يتعين على أعضاء مجلس المنافسة أن يلتزموا بالمواظبة. وكل عضو لم يشارك في ثلاث (3) جلسات متوالية بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس استقالته تلقائيا . المادة 39 : لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يتداول في قضية ، يكون فيها طرف يمثله، أو كان ممثلا له أو التي له فيها مصلحة خاصة. وينطبق هذا المنع كذلك على القضايا التي يتدخل فيها طرف له علاقة قرابة مع هذا العضو حتى الدرجة الرابعة. وفي كل هذه الحالات يجب على هذا العضو أن ينسحب منها. الفصل الرابع إجراءات تأديبية القسم الأول الإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة المادة 40 : يشكّل كلّ إخلال بالواجبات السابق ذكرها خطأ يترتب عليه تطبيق إجراءات تأديبية. وفي حالة ما إذا اطلع رئيس مجلس المنافسة على خطا جسيم ارتكبه أحد أعضاء المجلس يقوم بتوقيفه فورا. المادة 41 : يستمر العضو الموقوف مؤقتا في تقاضي أجرته كاملة خلال تسعين ( 90 ) يوما ابتداء من يوم التوقيف.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 ه ويجب على مجلس المنافسة أن يبت في الإجراء التأديبي قبل انقضاء هذا الأجل، وإذا حصل العكس يعاد إدماج المعني في وظيفته بقوة القانون. المادة 42 : يباشر رئيس مجلس المنافسة الدعوى التأديبية أمام مجلس المنافسة الذي ينعقد لهذا الغرض. المادة 43 : تتمثل الإجراءات التأديبية التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة فيما يأتي :
- التنبيه
- التوقيف التجريد من صفة العضوية في مجلس المنافسة. المادة 44 : لا تصح جلسات مجلس المنافسة عند البت في الإجراءات التأديبية إلا حسب الشروط المحددة في المادة 40 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. وتتخذ قرارات مجلس المنافسة بأغلبية الأصوات. القسم الثاني إجراءات تنطبق على مستخدمي مجلس المنافسة المادة 45 : ينطبق على المستخدمين المذكورين في المادة 14 أعلاه، في مجال الإجراءات التأديبية التنظيم الذي يطبق على الأسلاك المشتركة التابعة للإدارة العمومية. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 46 : تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بمقرّر يتخذه رئيس مجلس المنافسة. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 4 9 4-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 67 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 117 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
اول المضان عام 1416 الجريدة الرسمية بالجمهورية الجزائرية / العدد 5 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي. والأمر بالصرف من هذا الحساب هي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني a والعائلة “ “ . المادة 3: يسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي : في الإيرادات : 25 % من منتوج حقوق الطابع المتدرج عن شهادات تأمين السيارات المنتوج الكلي لرسوم التضامن المؤسسة بأحكام قانون المالية لسنة 1990،
- المساهمات التطوعية ….. بدون تغيير إلى غاية) في النفقات : المساعدة المالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا أعمال الإرهاب
- المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية ». “المادة 4 : تحدد مختلف المساعدات المنصوص عليها بعنوان نفقات الصندوق، عند الحاجة، بقرار من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد · أو يحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات البرية ذات محرك بنظام التعويض، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المواد من 269 إلى 273 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 272 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم. شروط الممارسة المادة 2 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يمارسوا مهنة الخبير والمحافظ في العواريات لدى شركات التأمين كما تنص عليها المادتان 269 و 270 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. ويشترط في ممارسة هذه المهنة حيازة اعتماد تسلمه جمعية شركات التأمين. المادة 3: يوضح مقرر الاعتماد ميدان ، التخصص، ويبلغ رئيس جمعية شركات التأمين المعنيين بهذا المقرر. يسجل الخبراء والمحافظون المعتمدون في العواريات في قائمة تخصص لهذا الغرض. وتبلغ هذه القائمة إلى شركات التأمين كما تعلّق في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية. المادة 4 : يتوقف الاعتماد المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم على تكوين ملف يشتمل على ما يأتي : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : طلب خطي يحدد التخصص المطلوب، المؤهلات والشهادات وأية وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المتصل بالتخصص المطلوب والخبرة المهنية التي تسمح للخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات بممارسة مهامهم،
- امتلاك محل يسمح بممارسة المهنة، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري :
- طلب خطي من الشركة يحدد التخصص المطلوب نسخة من قانون الشركة الأساسي،
- وصل التسجيل في السجل التجاري شهادات أو وثائق تثبت قدرة المتدخلين المهنية. الواجبات المادة 5 : يتعين على الخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، أن يلتزموا بما يأتي : . - عدم القيام بأي نشاط يتنافى مع المهنة أو المهمة الموكلة إليهم،
- ممارسة المهام بعناية طبقا للأعراف والتقاليد المهنية. المادة 6 : يلتزم الخبير والمحافظ في العواريات كتمان السر المهنى واحترام قواعد المهنة. المهام المادة 7 : المهمة العامة لكل من الخبير والمحافظ في العواريات هي : البحث عن أسباب الأضرار وإثبات وقوعها المادي،
- تحديد طبيعة الأضرار وحجمها، تقدير و/أو تقويم الأضرار ، تدوين جميع المعاينات في تقرير.
اول رمضان عام 1416 الجريدة الرسميال للجمهورية الجزائرية / العدد 5 11 المادة 8 : يخول محافظ العواريات، زيادة على المهام المذكورة أعلاه، أن يقوم بما يأتي : اتخاذ الإجراءات التحفظية في صالح ملاك حمولة البضائع والمؤمن
- القيام بأي نشاط يرمي إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق البضائع. أحكام مختلفة المادة 9 : يعين الخبير أو المحافظ في العواريات المعتمد لدى شركات التأمين طبقا للشروط المحددة في عقد التأمين . ويتعين على الخبير أو المحافظ في العواريات أن يقدم نسخة من تقريره إلى المؤمن والمؤمن له خلال الآجال المقررة في الشروط العامة المنصوص عليها في عقد التأمين . المادة 10 : يحق للخبير والمحافظ في العواريات أن يتقاضى أتعابا تحدّد ضمن السّلم الذي تعده جمعية شركات التأمين وتوافق عليه الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 11 : يمكن جمعية شركات التأمين أن توقف أو تشطب الخبير والمحافظ في العواريات بناء على تقرير معلّل تقدّمه شركة التأمين أو المؤمن له. يترتب على مقرّر الشّطب تلقائيا حذف اسم الخبير أو المحافظ في العواريات من القائمة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 12 : على الخبراء أو المحافظين في العواريات الذين يمارسون مهامهم لدى شركات التأمين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يقوموا بتسوية وضعيتهم في أجل سنة واحدة، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المواد من 232 إلى 235 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 236 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم العناصر التي تكون تعريفات الأخطار في مجال التأمين .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 ه المادة 2 : تتمثل العناصر التي تكون تعريفات التأمين، زيادة على طبيعة الخطر، فيما يأتي : 1 - القسط الصافي الذي يحدد خصوصا على أساس احتمال وقوع الحادث، من جهة، وعلى أساس معدل مبلغ الخسائر التي تتسبب فيها الحوادث من جهة أخرى، 2 - نفقات الاكتتاب وتسيير الخطر التي تتضمن :
- تكاليف التوزيع
- تكاليف التسيير. 3 - تتمثل العناصر الأخرى على الخصوص فيما يأتي : تكاليف الحوادث ( المبلغ الرئيسي والمصاريف الثانوية )،
- الحاصل التقني حسب الفروع والضمانات،
- الحاصل التقني من جميع الفروع،
- حاصل الاستغلال ،
- الحصائل المالية. المادة 3: يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار التعريفات أو المقاييس المرتبطة بها الخاصة بالتأمينات الإجبارية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين. تكلف الهيئة المختصة في التعريفات مقدما بعرض التعريفات المقترحة على إدارة المراقبة. المادة 4 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يحدد المعدل الأقصى لأتعاب وسطاء كل فرع من فروع التأمين. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-48 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يحدد شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 124 إلى 138 منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
أول رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 13 وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 168 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 168 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير ويسمى هذا التأمين “ المسؤولية المدنية عن المنتوجات”. المادة 2 : يضمن التأمين المسمى “ المسؤولية المدنية عن المنتوجات “ طبقا للتشريع المعمول به المستهلكين والمستعملين وغيرهم من الآثار المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية المهنية بسبب الأضرار الجسمانية المادية والمالية التي تتسبب فيها المنتوجات. المادة 3 : في حالة الاشتراك أو التضامن في مسؤولية المؤمن له مع متدخلين آخرين لا يسري مفعول ضمان التأمين إلا حسب نسبة مسؤولية كل متدخل في الضرر . الملحق المادة 4 : يتعين على المؤمن له أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المنتوجات وتجنب الأضرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96 – 49 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 554 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 182 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 : المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 182 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة المباني العمومية التي يعفى أصحابها الطبيعيون أو المعنويون من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية. المادة 2 : تحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي : 1 - الجسور ، 2 - الأنفاق، 3 - السدود، 4 - القنوات 5 - الطرق، 6 - الطرق السريعة 7 - الحواجز المائية التلية 8 - المكاسر ، 9 - الموانىء والمرافيء ومباني الحماية 10 - قنوات نقل المياه 11 - خطوط السكك الحديدية 12 - مدرجات هبوط الطائرات. المادة 3 : يمكن أن تجدد قائمة المباني المذكورة في المادة 2 السابقة، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994-1995 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتضمن تنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتعديل قانونه الأساسي،
اول رمضان عام 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-205 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر القنطار القانوني التجاري الواحد عند الإنتاج من حبوب محصول سنة 1995 كما يأتي :
- القمح الصلب …………………… 1.900 دج / ق
- القمح اللين ………… 1.700 دج / ق يدفع هذا السعر للمنتجين عند تسليم إنتاجهم، ويشتمل على إتاوة يتكفل بها هؤلاء المنتجون. المادة 2 : يطبق سعر الحبوب عند الإنتاج المحدد في المادة الأولى أعلاه، على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحدّدة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. ويعدل السعر عند الإنتاج إن اقتضى الأمر مع مراعاة جداول سلّم التخفيضات المحددة في المرسوم السابق الذكر. المادة 3 : يحدد سعر كل قنطار يدفع عند الإنتاج من بذور محصول سنة 1995 الذي يسلّم إلى تعاونيات الحبوب كما يأتي : الوحدة : دج / ق البذور 1 إلى ج 4 البذور المولدة من البذور المولدة من الدرجة ج الدرجة الأولى الثانية إلى الثالثة
- القمح الصلب 2280
- القمح اللين 2040 المادة 4 : إذا تبين من تطبيق سلم الأسعار أن نوعية الحبوب غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع. 2185 2090 1955 1870 وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص الاعتماد الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتشمل هذه الأسعار الإتاوة التي يتحملها المنتجون.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 المادة 5 : تشمل الأسعار المحددة في المادة 3 أعلاه حد الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الإضافية في إنتاج البذور التي يحدد سعر القنطار الواحد منها كما يأتي : الجيل الأول إلى الجيل الرابع : 20 % من السعر عند الإنتاج لكل نوع محدد في المادة الأولى، البذور المولدة من الدرجة الأولى : 15% من السعر عند الإنتاج لكل نوع محدد في المادة الأولى،
- البذور المولدة من الدرجة الثانية إلى الثالثة 10 % من السعر عند الإنتاج لكل نوع محدد في المادة الأولى. المادة 6 : تعتبر أسعار البذور عند الإنتاج المحددة في المادة 3 أعلاه هي الأسعار التي تطبق على البذور التي حظيت بشهادة الاعتماد النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعة الواسعة. وتضاف إلى هذه الأسعار، عند الاقتضاء، التخفيضات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تساوي النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة الاعتماد النهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة على الأقل ما يأتي : 999 % للبذور الأساسية من الجيل الأول إلى الجيل الرابع 997 % للبذور المولّدة من الدرجة الأولى، 990 للبذور المولدة من الدرجة الثانية 970 % للبذور المولدة من الدرجة الثالثة، المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 8 أكتوبر سنة 1995 الصفحة 11 - العمود الأول - المادة 7 – الفقرة 1 بدلا من : 1 - السكن الوظيفي، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه. يقرأ : 1 - السكن ، الوظيفي، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه. المادة 8 : بدلا من : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار ( 1000 دج ) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه. يقرأ : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج و 1500 دج ، حسب الحالة، للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه. ( الباقي بدون تغيير ).
اول رمضان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن وزير الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر طفّار، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، صادر عن وزير الشؤون الخارجيّة يعيّن، ابتداء من 7 يناير سنة 1995، السيد الحاج بلحريزي، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، صادر عن والي ولاية سوق أهراس، تنهى مهام السّيّد عبد الغني زعلان، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد الطاهر بوصوار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد عبد الرحمن رباح، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 صادر عن وزير التجارة تنهى ابتداء من 14 غشت سنة 1995، مهام السيد عبد الكريم علاوة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان ووزير التجارة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1995، مهام السيد عبد القادر عاشور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان ووزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المرصد الوطني لحقوق الإنسان مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان. إن رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما المادتان 11 و 13 منه، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمستخدمي المرصد الوطني لحقوق الإنسان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان لجنة تسمى “ لجنة الخدمات الاجتماعية”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995. كمال رزاق بارة
اول رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 19 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بسوق الصرف. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 44 ( الفقرة “ك”)، 47، 55، 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين في مجلس النقد والقرض
- وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 95-03 المؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى النظام رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، وبلاغات المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدل والمعوض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يقوم بنك الجزائر بإنشاء سبوق مصرفية مشتركة للصرف، يتم تدخل البنوك والمؤسسات المالية في هذه السّوق في إطار جهاز لا مركزي تحدّد قواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر . المادة 2 : تعدّ السوق المصرفية المشتركة للصرف سوقا بين البنوك والمؤسسات المالية، ووسطاء معتمدين. تجمع كل عمليات الصرف الفورية أو لأجل بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية. يمكن بنك الجزائر أن يتدخل في السوق المصرفية للصرف. يمكن توسيع السوق المصرفية المشتركة للصرف بتعليمة من بنك الجزائر لتشمل الهيئات المالية غير المصرفية. يمكن بنك الجزائر أن يعتمد كل هيئة أو عون للصرف للتعامل في عمليات الصرف بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية. يحدد هذا الاعتماد صراحة صنف ( أو أصناف ) العمليات المسموح بها. المادة 3 : يترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1416 وبالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد في تغطية الالتزامات التي يعقدونها وزبنهم بانتظام، مع الخارج، لاسيما بعنوان العمليات المنصوص عليها في المادة 5 أدناه المادة 4 : الموارد بالعملة الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين هي : الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والمنتوجات المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم الساري المفعول،
- المبالغ الناجمة عن كلّ اعتماد مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة، يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لحاجة زبنهم
- المبالغ الناجمة عن شراء في سوق الصرف، كل الموارد الأخرى التي يحددها، عند الحاجة، بنك الجزائر. المادة 5: يجب استعمال هذه الموارد لتغطية العمليات الجارية للوسيط المعتمد أو لزبنه والمتمثلة فيما يأتي :
- إعادة التمويل والتسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والمنتوجات المنجمية، تغطية أقساط مسبقة غير القابلة للتمويل تتعلق بعقود الاستيراد التغطية، نقدا، لواردات من السلع أو الخدمات لا تستفيد من تمويل خارجي، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- دفع المستحقات من الديون الخارجية
- كل التزامات الدفع الأخرى المطابقة للتنظيم. المادة 6 : يرخص للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة أن تتخذ وضعيات في الصرف. يمكن كذلك، أن تتخذ وضعيات في الصرف المؤسسات المالية غير المصرفية والمقبولة، بعنوان الفقرة 3 من المادة 2 من هذا النظام، في التدخل في السوق المصرفية المشتركة. يجب أن تخضع الموارد المتروكة تحت تصرف هؤلاء الوسطاء المعتمدين لتسيير حذر. تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر، المعايير المتعلقة بوضعيات الصرف. المادة 7 : يتدخل بنك الجزائر، في إطار تسيير احتياطياته، في السوق الفورية. المادة 8 : يتحدد سعر صرف العملات الصعبة في السوق المصرفية المشتركة للصرف. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 10 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر