مرسوم تنفيذي رقم 96-477 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "سباع" (الكتلتان : 352 أ و
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة " سباع" ( الكتلتان : 352أو353 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.392,24 كلم2، وتقع في تراب ولاية أدرار. 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها . الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 10000 ″ 00 ′ 25 ° 28 02 05500 " 00 ′ 25 ° 28 03 00 055 " 00 35 27 04 1500 0 " 00 ' 35 ° 27 05 1500 0 " 00 ′ 50 ° 27 06 10000 ″ 00 ′ 50 ° 27
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.