قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2140,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 4280,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-473 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 84 18 شعبان عام 1417 ه ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها بنواكشوط يوم 6 يوليو سنة 1996. . . . مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق
28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش مرسوم تنفيذي رقم 96-475 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 – إ - ر - م - م ) و ( ص – م – ت) . . . . . . . 7 ……. ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-279 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “نقرين “ (الكتل : 107 ، 108، 124 أ 1 و 126 أ). 8 مرسوم تنفيذي رقم 96-476 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-280 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “وادي “ الناموس” (الكتل : 311 ب 2، 316 ب 1 ، 319 ب 2 و 321 ب 2 ) . 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-477 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “سباع” (الكتلتان : 352 أ و مرسوم تنفيذي رقم 96-478 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 353 ). . . . . … 11 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قورارة “شمال” (الكتل : 316 ب 3، 317، 319 ب 3 321 ب 3 322 ب ( 2 ) ….. مرسوم تنفيذي رقم 96-479 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28
ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة “زرافة” (الكتل : 322 ب 345 و 346). 14 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين “ غورد اللوح” و “ سيف “فاطمة” ( الكتلتان : 401 أو 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك” و “سون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) و “ أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى . . . . . . 16 …. مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . .. ..
18 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر المجاهدين. سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد قرارات مقررات،
آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي …. 20 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 للقضاء . . ، يتضمن تعيين مدير التربصات بالمعهد الوطني
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. . . 21 قراران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمنان تعيين رئيسي ديوان واليين. 21 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية …. 21 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) وزارة الطاقة والمناجم 84 18 شعبان عام 1417 ه قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الصحة والسكان
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تأسيس لجنة تقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين
المهني قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني.. 24 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قراران مؤرّخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية .. . . . . وزارة النقل يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. . 24
18 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-473 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها بنواكشوط يوم 6 يوليو سنة 1996. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها بنواكشوط يوم 6 يوليو سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفافية الإطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها بنواكشوط يوم 6 يوليو سنة 1996، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية إطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين البلدين وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات بهدف تحقيق خطوات تكاملية وحرصا منهما على تحقيق الأهداف المشتركة في فضاء بين البلدين خال من كل العوائق، يسمح للمواطنين بالتنقل والإقامة والعمل بكل حرية، وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وبضرورة دعم اتحاد المغرب العربي كإطار للعمل المشترك والتنمية والاستقرار، وتأكيدا لانتمائهما للعالم العربي والإسلامي وللقارة الإفريقية وتعلقهما بمبادئ وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، سلام دائم وأخوة وتضامن وحسن جوار، نابعة من تقاليدهما العريقة ورغباتهما المشتركة في المحافظة عليها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 يتعهد الطرفان بمنع أي نشاط عدائي أو مشبوه موجه ضد أحدهما انطلاقا من البلد الآخر، والوقوف أمام كل المحاولات المعادية التي قد تؤثر في العلاقات المتميزة بين البلدين. المادة 3 تعتبر اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الإطار العام للعمل المشترك بين البلدين، وتعقد دورة عادية سنويا برئاسة رئيس الحكومة في الجزائر والوزير الأول في موريتانيا، وذلك بالتناوب بين البلدين. وتقوم لجنة المتابعة التي تتفرع عن اللجنة المشتركة الكبرى بتقييم ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، وتحضير دوراتها، وتعقد دورة عادية واحدة في السنة بالتناوب بين البلدين. المادة 4 يعمل الطرفان على توفير كل التسهيلات لتنقل مواطنيهما بين البلدين والإقامة والتملك فيهما وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كل منهما والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة أو التي سوف تبرم بينهما. المادة 5 سعيا منهما لتوطيد علاقات التعاون في ميدان الموارد البشرية والتعاون الفنّي، يعمل الطرفان على استغلال هذه الإمكانيات وإعطاء الأولوية في التوظيف والتشغيل لمواطني البلدين، والعمل على استغلال الإمكانيات المتوفّرة جهويا ودوليا في تمويل التعاون الفني بينهما. المادة 6 يلتزم الطرفان بتنمية التبادل التجاري بينهما وإعطاء الأفضلية لبضائع البلدين في التبادل بينهما. المادة 7 يعمل الطرفان على تشجيع الشراكة بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة، بهدف تنمية الاستغلال المشترك للثروات في البلدين وتوسيعه. العدد 84 18 شعبان عام 1417 المادة 8 يعمل الطرفان على تحقيق التكامل بينهما في جميع الميادين، وخاصة الاقتصادية منها. المادة 9 تعطى الأسبقية في تحقيق التكامل بين البلدين للمشاريع المشتركة شريطة أن يتوفر ما يأتي : أ - الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، ب توفر المواد الأولية المحلية قدر الإمكان، ج - الجدوى الاقتصادية. المادة 10 يشجع الطرفان المؤسسات والشركات العامة والخاصة ومواطني كل منهما على إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة أو التي سوف تبرم بين البلدين والتشريعات المعمول بها في كل منهما. المادة 11 تسري هذه الاتفاقيّة مدّة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ وتتجدّد ضمنيا مدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها. المادة 12 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها . حررت هذه الاتفاقية بنواكشوط في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. عن / الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية أحمد عطاف باب ولد سيدي وزير الشؤون الخارجية وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير 1996 سنة والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه - ت - ج - ق - م)، (ش – ! – ر – م - م ) و ( ص – م – ت). إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه - ت - ج - ق - م ) ، ( ش - إ - ر - م - م) و ( ص – م – ت). وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم المبلغ الأدنى لرأس المال الأصلي لشركة استثمار ذات رأس مال متغيّر ) ش. إ.ر. م.م) وكذا المبلغ الأدنى للأصول الأصلية للصندوق المشترك للتوظيف ( ص.م.ت). المادة 2 : يحدّد رأس المال الأصلي ل “ش . إ . ر . م . م “ المنشأة طبقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج ). المادة 3 : تحدد الأصول الأصلية للصندوق المشترك للتوظيف المنشأ وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمليون دينار ( 1.000.000 دج ) . لا تطبق هذه الأحكام على الصناديق المشتركة للتوظيف المنشأة لصالح مستخدمي المؤسسات في
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 12 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 … ン أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-475 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-279 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “نقرين (الكتل : 107 108، 124 1 1 و 126 1( ) إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة. 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية / العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-279 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ نقرين “ ( الكتل : 126، 108، 107 و 1124)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 81 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 31 يناير سنة 1996، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ نقرين” (الكتل : 107، 108، 124 1 1 و 126 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة “ نقرين “ ( الكتل : 107، 108، 124 أ 1 و 126 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ر 11094 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايات تبسة بسكرة خنشلة والوادي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية ، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 50 ° 6 “ 00 ′ 00 ° 35 02 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 00 35 03 ″ 00 ′ 40 ° 7 “ ″ 00 ′ 25 ° 34 04 ″ 00 ′ 53 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 34 05 ″ 00 ′ 38 ° 7 ″ 00 ′ 10 34 06 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 34 07 ″ 00 ′ 50 ° 6 “ 00 ′ 30 ° 34 08 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 30 ° 34 09 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 34 10 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 34 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المسترجعة. ( الكتلتان : 126 ب و 124 أ (2) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي الكتلة: 126 ب المساحة 2524,13 كلم 2 01 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 35 02 ″ 00 ′ 05 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 35 03 ″ 05′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 35 04 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 35 05 ″ 00 ′ 40 ° 7 “ 00 ′ 00 ° 35 06 : 00 50 6 ″ 00 ′ 00 ° 35 الكتلة : 124 21 المساحة: 1694,27 كلم 2 07 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 30 ° 34 08 . “ 00 , ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 45 ° 34 09 ″ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 45 ° 34 10 ″ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 34 11 “ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 40 ° 34 12 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 30 ° 34 المساحة الإجمالية المسترجعة : 4218,40 كلم 2
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سونطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 6 9-476 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المخروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك R بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-280 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “وادي الناموس” (الكتل : 311 ب 2، 316 ب 1 319 ب 2 و 321 ب 2 ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية العدد 84 18 شعبان عام 1417ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-280 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ وادي الناموس” ( الكتل: 311 ب 2، 316 ب1، 319 ب 2 و 321 ب ( 2 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 105 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 فبراير سنة 1996، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ وادي “ الناموس” (الكتل : 311 ب 2، 316 ب 1 ، 319 ب 2 و 321 ب ( 2 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة “ وادي “ الناموس “ ( الكتل : 311 ب 2 316 ب 1، 319 ب 2 و 321 ب 2 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.174,78 كلم2، وتقع في تراب ولايات أدرار، بشار والبيض. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 03000 ″ 00 ′ 40 ° 31 02 00 ′ 05 ° 0 ′ 00 ′ 40 ° 31 03 00 ′ 05 ° 0 ′ 00 ′ 00 ° 30 04 03000 ″ 00 ′ 00 ° 30 05 03000 ″ 00 ′ 30 ° 30 06 10000 ″ 00 ′ 30 ° 30 07 10000 ″ 00 ′ 25 ° 31 08 03000 ″ 00 ′ 25 ° 31 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-477 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في 17 المساحة المسماة “سباع” (الكتلتان : 352 أ و 353 ). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ سباع” ( الكتلتان 352 أو (353) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 38 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 17 يناير سنة 1996 ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ سباع “ ( الكتلتان 352 أو 353 )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة “ سباع” ( الكتلتان : 352أو353 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.392,24 كلم2، وتقع في تراب ولاية أدرار.
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها . الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 10000 ″ 00 ′ 25 ° 28 02 05500 “ 00 ′ 25 ° 28 03 00 055 “ 00 35 27 04 1500 0 “ 00 ‘ 35 ° 27 05 1500 0 “ 00 ′ 50 ° 27 06 10000 ″ 00 ′ 50 ° 27 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-478 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قورارة شمال” (الكتل : 316 ب 3 317 319 ب 3 321 ب 3 و 322 ب ( 2 ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 131 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 17 فبراير سنة 1996 ، تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قورارة - شمال “ ( الكتل : 316 ب 3 ، 317، 319 ب 3 321 ب 3 و 322 ب ( 2 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قورارة - شمال “ ( الكتل : 316 ب 3، 317، 319 ب 3، 321 ب 3 و 322 ب 2 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30537,44 كلم2، وتقع في تراب ولايات أدرار، البيض وبشار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 1500 0 ″ 00 ′ 55 ° 31 02 01000 “ 00 ′ 55 ° 31 03 1000 0 ″ 00 ′ 45 ° 31 04 3000 0 ″ 00 ′ 45 ° 31 05 00 30 0 ″ 00 ′ 40 ° 31 06 14000 ″ 00 ′ 40 ° 31 07 14000 ″ 00 ′ 50 ° 29 08 00 45 0 ″ 00 ′ 50 ° 29 09 4500 0 ″ 00 ′ 00 ° 30 10 00 005 ″ 00 ′ 00 ° 30 11 00 005 ″ 00 ′ 40 ° 31 12 1500 0 ″ 00 ′ 40 ° 31 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك”. أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-479 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زرافة” الكتل : 322 ب، 345 و ( 346 ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 | المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 571 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 22 أكتوبر سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زرافة “ (الكتل : 322 345 ) 346 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زرافة “ ( الكتل : ب 322 ، 345 و 346) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 22.928,95 كلم2، و تقع في تراب ولايات أدرار، تامنغست، وغرداية. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 50 ° 29 02 ″ 00 ′ 00 ° 3 ″ 00 ′ 50 ° 29 03 “ 00 00 3 ″ 00 ′ 35 ° 28 04 ″ 00 ′ 40 ° 1 “ 00 ‘ 35 ° 28 05 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 20 ° 29 06 ″ 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 20 ° 29 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين M غورد اللوح و سيف فاطمة (الكتلتان : 401 أو 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك “ و “ سون أويل المحدودة في غدامس “ ( الجزائر) و” أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، / العدد 84 18 شعبان عام 1417ه
- وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها . وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة “ BHP للبترول (الجزائر ) إنك “، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة “ BHP للبترول ( الجزائر ) إنك “، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة والشركة “ BHP للبترول ( الجزائر ) إنك “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح “ (الكتلة 401 أ ) و “ سيف فاطمة” (الكتلة 1402 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-307 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين “غورد اللوح “ (الكتلة : 401 أ ) وسيف فاطمة “ ( الكتلة 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لإنتاج المحروقات وتسويقها للجمهورية الجزائرية / العدد 8.4 17 سوناطراك” من جهة، وشركة “ BHP للبترول ( الجزائر ( إنك “، وشركة “إسو المحدودة للتنقيب والإنتاج في غدامس “ و شركة “سون أويل المحدودة في غدامس “ بالجزائر، من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميتين “ غورد اللوح 49 ( الكتلة: 1401 ) و “سليف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-153 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين “ “غورد اللّوح” ( الكتلة : 1401 ) و”سيف فاطمة “ ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة والشركات “BHP للبترول (الجزائر ( إنك “ و “سون أويل المحدودة في غدامس” (الجزائر ) ، وشركة “ أنادار كو الجيريا و “إسو” للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس من جهة أخرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة. واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين “غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة “ ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” من جهة ، والشركات “ BHP للبترول ( الجزائر ) إنك “، و” سون أويل المحدودة في غدامس “ ( الجزائر ) و “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن “ من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 للعقد
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين “غورد اللوح” ( الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، كات والشركات “ BHP للبترول ( الجزائر ) إنك و “سون أويل المحدودة في غدامس “ ( الجزائر ) و “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96 – 481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدّد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-465 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة وتحديد صلاحياته وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله، الذي يدعى في صلب “ النص “ المجلس الأعلى “. المادة 2 : يعتمد المجلس الأعلى للقيام بمهمته ولبلوغ أهدافه، على لجنتين دائمتين : اللجنة القانونية والاقتصادية
- لجنة النشاطات المتعددة القطاعات. المادة 3 : تزوّد كلّ لجنة بأمانة تقنية دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة. المادة 4 : تكلّف اللّجنة القانونية والاقتصادية بما يأتي : تقوم بدراسات مستقبلية من أجل تحديد الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستديمة
- تحلل السياسات القطاعية وانسجامها مع الأولويات البيئية وتوضّح استراتيجيات حماية البيئة،
- تقترح وسائل قياسية، اقتصادية ومالية التي تسمح بحماية أفضل للبيئة. المادة 5 : تتكوّن اللّجنة القانونية والاقتصادية من 24 عضوا، يختارون من بين موظفي الإدارات المركزية وفروعها وممثلي الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والجامعيين والخبراء والباحثين المختصين حسب النسب الآتية :
- خمسة ( 5 ) من الإدارة المركزية
- ثلاثة ( 3 ) من الإدارة اللامركزية
- خمسة ( 5 ) جامعيين،
- أربعة ( 4 ) خبراء،
- أربعة ( 4 ) باحثين،
- ثلاثة ( 3 ) من الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة. المادة 6 : تكلف لجنة النشاطات المتعددة القطاعات بما يأتي :
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- تشجع البحث الأساسي والتطبيقي، المتعلق بالتقنولوجيات النظيفة ووسائل تنفيذها،
- تقترح برامج متعددة القطاعات للتسيير الدائم للموارد الطبيعية تشجع استعمال الطاقات المتجددة بكل الوسائل،
- تعد وتقترح استراتيجية تخطيط مندمجة للمؤسسات الإنسانية. المادة 7 : تتكوّن لجنة النّشاطات المتعددة القطاعات من 24 عضوا، يختارون من بين موظفي الإدارات المركزية وفروعها وممثلي الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والجامعيين والباحثين والخبراء الآخرين، المختصين أساسا في مجال البيئة، حسب النسب الآتية :
- خمسة ( 5 ) من الإدارة المركزية ثلاثة ( 3 ) من الإدارة اللا مركزية
- خمسة ( 5 ) جامعيين، ثلاثة ( 3 ) خبراء،
- أربعة ( 4 ) باحثين،
- أربعة ( 4 ) من الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة. المادة 8 : تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان بمرسوم تنفيذي حسب الحالة :
- باقتراح من الوزراء المعنيين فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية، والمصالح اللامركزية. باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة للأعضاء. الآخرين في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة يعوض حسب نفس الشروط . المادة 9 : تعد اللجان المجتمعة النظام الداخلي | للجمهورية الجزائرية / العدد 84 19 الوحيد. ويدخل حيّز التطبيق بعد أن يصادق عليه رئيس المجلس الأعلى. تنتخب كل لجنة رئيسا ومقرّرا من بين أعضائها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 10 : تحدد فترة أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات. المادة 11 : يمكن أن تستعين اللجان بأي شخص ذي اختصاص يفيدها في مداولاتها بطلب من المجلس الأعلى أو ثلث ( 1 ) أعضائها.
المادة 12 : المجلس الأعلى مؤهل لإنشاء لجنة أو لجان مؤقتة خاصة به، مكلّفة بإبداء آرائها حول مسائل معينة. المادة 13 : يستفيد الرؤساء والمقررون وأعضاء اللجان تعويضا فصلياً جزافيا، مقداره كما يأتي : خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ) للرؤساء، اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج ) للمقررين، عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) للأعضاء. المادة 14 : تخصص المصاريف المتعلقة بنشاطات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة من القروض الممنوحة الوزارة المكلفة بالبيئة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة المجاهدين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مفتشين بوزارة المجاهدين، لإحالتهما على التقاعد:
- عمار لطرش، محمد علي بوغزالة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد توفيق سعيدي، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد لحسن زغيدي، بصفته مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يعيّن السيد خالد طرطاق، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1996. وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التربصات بالمعهد الوطني للقضاء. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير العدل، يعين السيد عمر عوادي، مديرا للتربصات بالمعهد الوطني للقضاء.
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية باتنة تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994، مهام السيد رابح العقون بصفته رئيسا لديوان والي ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية البيض، تنهى ، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1994، مهام السيد أحمد عميروش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البيض. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية غليزان، تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 1994، مهام السيد محمود جمعة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غليزان. * قراران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يتضمنان تعيين رئيسي ديوان واليين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية باتنة، يعين السيد فرحات تكوتي، رئيسا لديوان والي ولاية باتنة، ابتداء من 18 يونيو سنة 1996. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية معسكر، يعيّن السيد محمد الشريف بورماني، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير المالية تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996، مهام السيد محمد جقيدل، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق . أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد الطاهر فريحات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية لإحالته على التقاعد. وزارة الطاقة والمناجم قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعيّن السيد محيي الدين قارة مصطفى مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعيّن السّيّد رشيد أوردان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق . أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تعيّن السيدة مليكة صايغي بوعوينة زوجة شنتوف، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعيّن السيد سيد أحمد بغلي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تأسيس لجنة تقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية. إن وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. ووزير التجارة. بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن القرار تأسيس لجنة تقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية، تدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي: تقترح قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض، تبدي رأيها التقني في تسجيل المنتوجات الصيدلانية على قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض، تقترح عدم تعويض المواد الصيدلانية المسجلة في قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة ، للتعويض
- تقترح التعريفة المرجعية للتعويض. المادة 3 : تتكون اللجنة من : مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أو ممثله،
- المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء أو ممثله، مدير الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان أو ممثله، مدير مصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان أو ممثله، مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة أو ممثله رئيس اللجنة الوطنية للمدونة أو ممثله، المدير العام للمركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية، أو ممثله، طبيب مستشار لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية صيدلي مستشار لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. المادة 4 : تحدد شروط تنظيم اللجنة وعملها في النظام . الداخلي
18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتولى أعضاء اللجنة إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه. المادة 5 : تجتمع اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. المادة 6 : تتولّى مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان، تقديم كل طلب تسجيل في قائمة المنتوجات القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي أو تقترح تعريفة تعويض منتوج صيدلاني. المادة 7 : لا يسجل على قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض إلا المنتوجات الصيدلانية التي تحصلت على رقم تسجيل لدى مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. المادة 8 : تتولى الأمانة التقنية للجنة مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 وزير الصحة وزير العمل والسكان والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم والتكوين المهني حسان العسكري وزير التجارة عبد الكريم حرشاوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية. إن وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 84 23 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية. المادة 2: يجب أن تكون كل المنتوجات الصيدلانية، باستثناء المستحضرات الوصفية أو الصيدلية ، حاملة للقسيمة قبل تسويقها في الصيدلية. المادة 3 : يجب أن تحتوي القسيمة على ما يأتي:
- كلمة قسيمة التسمية المشتركة الدولية التسمية التجارية للمنتوج، شكل ومعايرة المنتوج وحدة التوضيب،
- اسم المنتج للإنتاج الوطني، اسم البائع بالجملة المستورد فيما يخص المنتوجات الصيدلانية المستوردة رقم مقرّر التسجيل الذي سلّمته وزارة الصحة والسكان، رقم الرمز الوارد في المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية الأتعاب الصيدلانية الإضافية عندما تكون مقررة سعر البيع العمومي، التعريفة المرجعية للمنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض رقم الحصة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية التي يجب أن تكون في الجزء الذي لا ينزع من القسيمة..
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه المادة 4 : يتولّى المنتج والمستورد عملية إلصاق القسيمة على توضيب المنتوجات الصيدلانية قبل كل تسليم للباعة بالجملة الموزعين، وللصيادلة. المادة 5 : يجب أن تكون القسيمة الموضوعة على التوضيب : مصمغة أو لصوقة مع “ إمكانية النزع بدون إتلاف ختم المنتوج”.
- من اللون الأبيض وذات أشرطة ملونة لها صلة بتعويض المنتوجات الصيدلانية مستطيلة ولها أبعاد محصورة بين 1,8 سم x 1,2 سم و 5 سم × X 3 سم. المادة 6 : يجب ألا تكون المنتوجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات حاملة القسيمة، وينبغي أن تحمل عبارة “توضيب المستشفيات “ أو “ خاص بالمستشفيات”. المادة 7 : يجب أن تحمل العينات الطبية، بصفة إلزامية، بحبر لا يمحى على التوضيب الداخلي والخارجي عبارة “ عينة طبية مجانية، ممنوعة البيع”. المادة 8 : يجب أن يختم الصيدلي قسيمة كل منتوج صيدلاني مسلّم بدون وصفة طبية وكذا كل منتوج مقدم المؤسسة علاج ومدرج في السعر اليومي لهذه المؤسسة. ويترتب على هذا الختم إلغاء إمكانية تعويض المنتوج، ويقوم الصيدلي بعملية الختم بوضع علامة بحبر لا يمحى فائضة على جانبي القسيمة، أو بالختم بحبر لا يمحى، يحمل علامة “ ملغاة “. المادة 9 : يجب أن تقدّم القسيمة عند كل طلب تعويض يتقدم به المؤمن له. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 وزير الصحة وزير العمل والسكان والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم والتكوين المهني حسان العسكري وزير التجارة عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني يعين السيد بلقاسم محبوب، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قراران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد نور الدين حوحو ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية ، لإحالته على التقاعد. وزارة النقل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل.- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد علي أكروف، رئيسا لديوان وزير النقل. عبد القادر بن مبارك الجزائر