مرسوم تنفيذي رقم 96-432 مؤرخ في 19 رجب عام البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 91-285 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " غورد الروني " ( الكتلة : 401 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " غورد الروني " ( الكتلة : 401 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 61,46 كلم2، وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مساحة البحث طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 02 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 03 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 04 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك ". أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.