قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ….. 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G … 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه فهرس , مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين.
مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول بوزارة الصحة سابقا. أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد …
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة … مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق تقنيين في الديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول لولاية سكيكدة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق دائرتين . . .
أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين
أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مكلّف
أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام
أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين رئيسي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات ، بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط بالمديرية العامة للغابات. .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية جيجل ( استدراك ).
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية.
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 ، يحدّد مبالغ اشتراكات المنخرطين في غرف التجارة والصناعة.
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات سير عمليات انتخاب أجهزة غرف التجارة والصناعة. قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن والصناعة، ويحدّد عدد هيئاتها الانتخابية. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996 ، يتضمن التجارة والصناعة. …. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996، يتضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة
نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف
نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين.
- إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة .. المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985. والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الشروط التي يمكن بموجبها توظيف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، عن طريق العقد، مدرسين من ذوي المستوى العالي المقبولين في التقاعد.
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يوظف عن طريق العقد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة وبعد استشارة المجلس العلمي أو البيداغوجي، المدرسون الذين يثبتون وقت قبولهم في التقاعد، الانتماء لرتب أستاذ، أو أستاذ محاضر ، أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. يحتفظ المدرسون الموظفون بهذه الطريقة بالرتب المكتسبة وقت قبولهم في التقاعد. المادة 3: يتولّى الأساتذة والأساتذة المحاضرون والأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون الموظفون وفقا لأحكام هذا المرسوم، مهام التعليم و/ أو التأطير فيما بعد التدرج، والأعمال العلاجية. المادة 4 : يحدد الحجم الساعي الأسبوعي، في مجال التعليم، الواجب على المدرسين من صنف الأساتذة أداؤه بست (6) ساعات دروس غير مكررة. المادة 5 : يمكن أن يوظف حسب أحكام هذا المرسوم المدرسون الذين ينتمون إلى رتبة الأستاذ المساعد وقت قبولهم في التقاعد. وبهذه الصفة يتولون مهام التعليم بحجم ساعي أسبوعي قدره ست ( 6 ) ساعات دروس غير مكررة أو ثمان ( 8 ) ساعات أعمال موجهة أو عشر ( 10 ) ساعات أعمال تطبيقية وأعمال علاجية. المادة 6 : يشارك المدرسون في جميع النشاطات البيداغوجية والعلمية مشاركة كاملة. وبهذه الصفة، يمكنهم أن يشاركوا في اجتماعات المجلس العلمي أو البيداغوجي في المؤسسة التي يعملون بها. يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار، شروط ممارسة مهام التعليم. المادة 7 : تحدد شروط ممارسة المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الموظفين بموجب أحكام هذا المرسوم، الأعمال العلاجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : يكتتب المدرسون عقد الاستخدام لمدة خمس ( 5 ) ستوات قابلة للتجديد بعد تقويم ينجزه المجلس العلمي أو البيداغوجي ويصادق عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 يمكن أحد الأطراف فسخ العقد عند انتهاء السنة الثانية من صلاحيته بعد إشعار مسبق قبل ستة ( 6 ) أشهر. كما يمكن فسخه دون إشعار مسبق في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم. المادة 9 : لا يمكن المدرس أن يكتتب هذا العقد إلا مع مؤسسة واحدة للتعليم أو التكوين العاليين. المادة 10 : يتقاضى المدرس، مقابل نشاطاته مرتبا إجماليا يساوي 70% من المرتب الذي كان يتقاضاه وقت قبوله في التقاعد، ومن ضمن ذلك النظام التعويضي. يتطوّر مبلغ المرتب حسب نفس الشروط التي تمنح الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين العاملين. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام هذا المرسوم وتتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة. وينبغي ألا يشتمل على فولات معيبة بكميات تفوق 225 عيبا في عيّنة 300 غرام، من حبات عادية، أي بمعنى أنه يحتوي على كمية من الفولات تتراوح 1500 و 2000 فولة .بين إن البن الأخضر الذي يكون حجم حباته أدنى من حجم الحبات العادية المحددة في الفقرة السابقة، أي عندما تكون عينة 300 غرام منه تحتوي على عدد من الفولات يفوق 2000 ، يجب ألا يحتوي على عدد من العيوب يفوق “س” س” الذي يتم حسابه حسب الصيغة الآتية : س = 225 X ي ، ي يمثل عدد فولات العينة 2000 الخاضعة للفحص. العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 تحدد العيوب ويكون مقياس حسابها كما يأتي : أ تحديد العيوب : تعد عيوبا العيوب الآتي بيانها : الفولة العفنة الجافة،
- الفولات ذات الشكل الكرزي، القولات السوداء الفولات التي يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا وباطنا)
- الفولات شبه السوداء (فولات أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا أو باطنا، الفولات الحريفة أو العفنة (الفولات ذات المظهر الحريف أو اللون الكستنائي الداكن بقدر أو بآخر، والتي تنبعث منها رائحة كريهة عند فتحها )،
- فولات قشرية : فولات تكونت كليا أو جزئيا من قشورها،
- الفولات البيضاء الإسفنجية الشكل. ب) - مقياس حساب العيوب : 1 فولة عفنة جافة عيبان 1 فولة كرزية الشكل عيب واحد، 1 فولة سوداء عيب واحد، 5 فولات غير مرغوب فيها عيب واحد، 5 مقوقعات عيب واحد، 5 دقاقات عيب واحد، 1 فولة حريفة. عيب واحد، 2 فولتان نواهما مغلفتان عيب واحد، 5 فولات شبه سوداوات عيب واحد، 5 فولات بيضاء إسفنجية الشكل عيب واحد، 5 فولات جافة عيب واحد، 5 فولات فجة عيب واحد، 5 فولات بيضاء عيب واحد، 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد، 1 قشرة أو قوقعة ثخينة …. عيب واحد، 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد، 1 قطعة خشب ثخينة عيبان 1 قطعة خشب متوسطة عيب واحد 3 قطع خشب صغيرة … عيب واحد،
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية يمكن أن يعدل عدد الفولات المعيبة ومقياس حساب عيوب البن الأخضر المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجودة”. المادة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يجب أن يكون مقدار الماء في البن الأخضر أقل من 13 % “. المادة 4 : تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة الثقوب قطرها 4,76 مم، المساوي للمنخل رقم 12 مع التسامح في نسبة 6% من الحبوب التي تمر عبر هذه المصفاة، وتحقنها المصفاة المستديرة الثقوب التي قطرها 3,97 مم المساوي للمنخل رقم 10”. المادة 5 : تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : يحمّص البنّ الأخضر بدرجة حرارة مطابقة للممارسات الحسنة الصنع”. المادة 6 : تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تعدّل الفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يجب أن لا تشوب بدون تغيير حتى تفوق 0,2 )
- عدم انطوائه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق 12 % من وزنه الأقصى، أو على كمية قصوى من 75 عيبا في عينة 100 غرام من حبات عادية. الباقي بدون تغيير. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 المادة 8 : تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر، تحرّر كما يأتي : “المادة 15 مكرّر : الفولات الفاسدة من البن المحمص يكون مصدرها فولات فاسدة من البن الأخضر كما هو معرف في المادة الأولى أعلاه من جهة، ومن جهة أخرى فولات متلفة عند التحميص والعمليات التابعة. تحدد عيوب البنّ المحمّص ويكون مقياس حسابها كما يأتي : أ) - تحديد العيوب : تعد عيوبا العيوب الآتي بيانها : الفولات السوداء : هي فولات أصلها أسود، ذات مظهر فحمي، كامد في غياب التلبيس وعموما ذات سطح محبب الفولات المفحمة : هي فولات ضاربة إلى السواد ذات نسيج يشبه فحم الخشب، تحطّم بسهولة تحت ضغط الأصابع وتتحول إلى جزئيات دقيقة
- الفولات الكرزية : هي ثمار مجففة لها الكل أو الجزء من الأغلفة الخارجية مع بذرتها أو بذورها،
- الفولات الحريفة : هي فولات مغلفة كليا أو جزئيا بنواها،
- الفولات شبه السوداء : هي فولات يكون أقل من نصفها فحميا ظاهريا، الفولات المرخمة أو الملطخة : هي فولات يكون لونها السطحي غير متناسق، وتكون على العموم قابلة للتفتت ولها ذوق سييء،
- الفولات غير المرغوب فيها : هي فولات ذات مظهر فاسد تقسم عموما بسهولة دون أن تحطم ولا ينطبق عليها أي واحد من هذه التعاريف، وإذا ما أدخلت في الجزء المصفى من العينة تظل ظاهرة بسهولة
- فولات شاحبة : هي فولات لونها أصفر إلى أسمر فاتح، يمكن أن تنبعث منها رائحة كريهة عند سحقها أو تكون ذات صلابة غير قابلة للتفتت وغير كافية التحميص
- فولات مبقعة أو مسقوقة : هي فولات تعرضت لهجوم حشرات تحتوي على الأقل :
- إما ثغرتين صغيرتين أو ممرات أحدثتها مسقوقة الحبة ( STEPHANODERES ) أو أية طفيليات أخرى،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / و إما ثغرة كبيرة أحدثتها حشرة ( Araecerus )، المقوقعات : هي فولات مشوهة تمثل جوفا، أو جزءا خارجيا لفولة مجوفة الدقاقات : هي أجزاء من الفولات التي يكون حجمها أقل من نصف فولة، وهناك فرق بين تلك التي لا تمر عبر المصفاة قطر الثقوب 4 مم وتلك التي تمر عبر هذه المصفاة
- القشور التخينة أو المقوقعات : هي الأجزاء الخارجية للثمرة
- القشور الصغيرة أو النّوى : هي أجزاء غلاف الفولة
- قطع خشبية ثخينة : قطع طولها حوالي 3 سم، قطع خشبية متوسطة : قطع طولها حوا حوالي 1 سم،
قطع خشبية صغيرة : قطع طولها حوالي () سم.
ب) - مقياس حساب العيوب : يكون مقياس حساب عيوب البن المحمص كما يأتي : 1 فولة كرزية الشكل عيب واحد، 1 فولة سوداء عيب واحد، 1 فولة مفحمة عيب واحد، 1 فولة حريفة عيب واحد، 10 مقوقعات عيب واحد، 10 دقاقات ) 4 مم عيب واحد، 02 غ دقاقات صغيرة ( 4 ) مم ….. عيب واحد، 1 قشرة ثخينة أو قوقعة عيب واحد 2 فولتان شبه سوداوان عيب واحد، 2 فولتان مرخمتان أو ملطختان عيب واحد، 2 فولتان غير مرغوب فيهما عيب واحد، 2 فولتان شاحبتان عيب واحد، 10 فولات مبقعة مسقوقة عيب واحد، 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد، 1 قطعة خشبية ثخينة عيبان 1 قطعة خشبية متوسطة عيب واحد، 3 قطع خشبية صغيرة عيب واحد”. العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه } المادة 9 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : يجب أن يكون البن المطحون خاليا من العيوب الآتية : انبعاث رائحة كريهة سوء المذاق… احتواء الماء بنسبة تفوق 5%،
- احتواء شوائب تزيد على نسبة 0.2 %
- احتواء الرّماد بنسبة إجمالية تفوق 6 %”. المادة 10 : تتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة 19 : يجب أن يكون وسم (بدون تغيير حتى عند الاقتضاء. يجب أن يشتمل البن الأخضر الموضب في أكياس وغير الموجه للمستهلك النهائي على البيانات الآتية :
- البلد ، الأصلي أسماء المادة وسلالتها النباتية
- الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن تصنيف المادة المعبر عنه بالدرجة المحددة في البلد الأصلي، وبالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على وثائق المرافقة الإشارات المتعلقة بما يأتي :
- سنة جني المادة،
- اسم المستورد أو الممون معدل الرطوبة المعبّر عنه بالنسبة المئوية عدد العيوب”. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد رشيد دربوش، بصفته مفتشا بوزارة الصحة سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد. _ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الشاذلي بن الوزان، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد العالي بغورة، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين تقنيين في الديوان الوطني للإحصائيات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد محمّد كلكول، مديرا تقنيا في الديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد الهاشمي سامي، مديرا تقنيا في الديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد جودي بوراس، مديرا مكلفا بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد مسعود جاري، كاتبا عاما لولاية سكيكدة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد مراد بن مصطفى، رئيس دائرة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد محمد جامع، رئيس دائرة في ولاية المسيلة.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد حسان حداد، مديرا للدراسات بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد نور الدين العصمي، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن حرات، مديرا للتخطيط بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد المنير بوعبسة، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية جيجل ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995. الصفحة 18 ) مراسيم فرديّة ( العمود الأول - السطران 18 و 22. بدلا من : جيجل يقرأ : تيزي وزو. ( الباقي بدون تغيير ).
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدد تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية ودوائرها الإقليمية كما هو مبين في ملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية والبيئة مصطفى بن منصور عبد الكريم حرشاوي الملحق تسمية غرف التجارة ولاية موقع الدوائر الإقليمية والصناعة المقر الرئيسي غرفة التجارة والصناعة للساحل الجزائر غرفة التجارة والصناعة لمتيجة البليدة غرفة التجارة والصناعة للتيتري المدية ولايتا الجزائر وبومرداس ولايتا البليدة وتيبازة ولايات المدية والجلفة والمسيلة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع تسمية غرف التجارة ولاية موقع والصناعة المقر الرئيسي غرفة التجارة والصناعة لجرجرة تيزي وزو غرفة التجارة والصناعة الميزاب غرداية غرفة التجارة والصناعة للصومام سطيف غرفة التجارة والصناعة لبني هارون ميلة غرفة التجارة والصناعة للرمال قسنطينة غرفة التجارة والصناعة لسيبوس عنابة . غرفة التجارة والصناعة للنمامشة تبسة غرفة التجارة والصناعة للأوراس باتنة غرفة التجارة والصناعة للوانشريس الشلف غرفة التجارة والصناعة للتافنة تلمسان غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران وهران غرفة التجارة والصناعة للظهرة مستغانم غرفة التجارة والصناعة لتيوت سعيدة غرفة التجارة والصناعة لسرسو تيارت غرفة التجارة والصناعة للزيبان بسكرة غرفة التجارة والصناعة للواحات ورقلة غرفة التجارة والصناعة للصاورة بشار 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه ) الدوائر الإقليمية ولايتا تيزي وزو والبويرة ولايتا غرداية والأغواط ولايات سطيف وبرج بوعريريج وبجاية ولايتا ميلة وجيجل ولايتا قسنطينة وسكيكدة ولايات عنابة والطارف وقالمة ولايتا تبسة وسوق أهراس ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقي ولايتا الشلف وعين الدفلى ولايتا تلمسان وعين تموشنت ولايتا وهران وسيدي بلعباس ولايات مستغانم ومعسكر وغليزان ولايات سعيدة والنعامة والبيض ولايتا تيارت وتيسمسيلت ولايتا بسكرة والوادي ولايات ورقلة وتا منغست وايليزي ولايات بشار وتندوف وأدرار
24 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يحدد مبالغ اشتراكات المنخرطين في غرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة لاسيما المادتان 5 و 46 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لا سيما المادة 34 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مبالغ اشتراكات المنخرطين في غرف التجارة والصناعة. المادة 2 : يحدّد المبلغ الأدنى للاشتراكات السنوية للمنخرطين في غرف التجارة والصناعة حسب كل صنف نشاطات كما هو مبين في ملحق هذا القرار. المادة 3 : يدفع المنخرطون مبلغ اشتراكاتهم دفعة واحدة لغرفة التجارة والصناعة التي ينتمون إليها. المادة 4 : تخصص الاشتراكات السنوية المجموعة لتمويل النشاطات الاقتصادية والثقافية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي الملحق مبالغ الاشتراكات السنوية للمنخرطين في غرف التجارة والصناعة .. النشاطات الممارسة الأشخاص الطبيعون الأشخاص المعنويون التجارة بالتجزئة 1000,00 دج 2000,00 دج التجارة بالجملة 2000,00 دج 4000,00 دج نشاطات إنتاج السلع والخدمات 4000,00 دج 6000,00 دج
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 10 و 29 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. المادة 2 : تتضمن الأصناف المهنية كما هو منصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، الأصناف الفرعية المهنية المبينة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يتم توزيع المقاعد حسب كل صنف فرعي مهني وقسم جغرافي لكل غرفة تجارة وصناعة كما هو مبين في الملحق الثاني بهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 الملحق الأول تعيين الأصناف الفرعية المهنية الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري الصناعة الصناعة الفولاذية، الحديدية، الميكانيكية، المعدنية والإلكترونيك مواد البناء الطباعة والورق والورق المقوى صناعة النسيج والجلود أخرى التجارة بالجملة بالتجزئة البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الثاني غرفة التجارة والصناعة للساحل الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية صناعات النسيج والجلد الصناعة ص ف ح م م ! مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الأقسام الجغرافية عدد الجزائر بومرداس المقاعد 8 1 9 8 1 9 8 1 9 7 2 . 9 31 5 36 8 1 9 7 1 8 15 2 17 8 1 9 8 1 9 16 2 18 8 1 9 8 1 9 8 1 9 24 3 27 86 12 98
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية صناعة النسيج والجلود ص ف ح م م ! الصناعة الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري أخرى المجموع الفرعي التجارة التجارة بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للمتيجة الأقسام الجغرافية عدد البليدة تيبازة المقاعد 1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5 7 10 17 2 3 5 2 2 4 4 5 9 2 3 5 2 2 4 4 5 9 2 2 4 2 2 4 2 3 5 6 7 13 21 27 48
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية النسيج والجلود الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للتيتري الأقسام الجغرافية عدد المدية المسيلة الجلفة المقاعد 3 2 2 7 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 9 8 9 26 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 2 2 3 7 2 1 3 6 4 3 6 13 2 2 . 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 6 6 7 19 23 21 26 70
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 (تابع) غرفة التجارة والصناعة لجرجرة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الأقسام الجغرافية عدد تيزي وزو البويرة المقاعد البحري 3 2 5 4 : 2 6 4 2 6 4 2 6 15 8 23 4 1 5 4 1 5 8 2 10 5 1 6 4 1 5 9 2 11 4 1 5 4 1 5 5 1 6 13 3 16 45 15 60
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية النسيج والجلود ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد والصناعة لميزاب الأقسام الجغرافية عدد غرداية الأغواط المقاعد 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 8 4 12 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 1-2 3 3 3 6 2 1 3 2 1 3 1 1 2 5 3 8 20 12 32
24 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 (تابع) غرفة التجارة والصناعة للصومام الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الأقسام الجغرافية عدد سطيف برج بوعريريج بجاية المقاعد الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري 4 1 3 8 ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد 4 4 8 4 1 3 8 4 1 3 8 16 3 13 32 4 1 3 8 4 1 3 8 8 2 6 16 4 1 3 8 3 1 3 7 7 2 6 15 4 1 3 8 5 3 8 3 1 3 7 12 2 9 23 43 9 34 86
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق غرفة التجارة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الثاني (تابع) والصناعة لبني هارون الأقسام الجغرافية عدد ميلة جيجل المقاعد والصيد البحري 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 5 9 8 17 2 2 4 2 2 4 4 4 8 2 3 5 2 2 4 4 5 9 2 2 4 2 3 5 3 2 5 7 7 14 24 24 48
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 (تابع) غرفة التجارة والصناعة للرمال الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الأقسام الجغرافية عدد قسنطينة سكيكدة المقاعد البحري 2 3 5 3 2 5 3 2 5 4 2 6 12 9 21 3 2 5 3 2 5 6 4 10 3 2 5 3 2 5 6 4 10 2 3 5 3 2 5 2 3 5 7 8 15 31 25 56
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 الملحق الثاني (تابع) 24 جمادى الثانية عام 1417 ه غرفة التجارة والصناعة للسيبوس الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الأقسام الجغرافية عدد عنابة الطارف قالمة المقاعد 2 1 1 4 1 1 2 4 2 1 1 4 2 1 2 5 7 4 6 17 2 1 1 4 1 1 2 4 3 2 3 8 2 1 2 5 2 1 2 5 4 2 4 10 2 1 1 4 . 1 1 2 4 2 1 2 5 5 3 5 13 19 11 18 48
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 (تابع) غرفة التجارة والصناعة للنمامشة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الأقسام الجغرافية عدد تبسة سوق أهراس المقاعد البحري 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 12 4 16 2 2 4 2 1 3 4 3 7 3 1 4 2 1 3 5 2 7 2 2 4 2 2 4 1 3 4 5 7 12 26 16 42
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! مواد البناء الصناعة أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للأوراس الأقسام الجغرافية عدد باتنة أم البواقي خنشلة المقاعد 1 3 2 6 3 . 2 1 6 2 3 1 6 3 2 2 7 9 10 6 25 3 2 1 6 2 2 2 6 5 4 3 12 3 3 1 7 3 2 1 6 6 5 2 13 3 2 1 6 3 2 1 6 3 3 1 7 9 7 3 19 29 26 14 69
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 (تابع) غرفة التجارة والصناعة للوانشريس الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الأقسام الجغرافية عدد الشلف عين الدفلى المقاعد الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري 2 2 4 ص ف ح م م ! الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد 2 2 4 3 1 4 3 2 5 10 7 17 3 2 5 2 2 4 5 4 9 3 2 5 2 2 4 5 4 9 3 1 4 3 1 4 3 2 5 9 4 13 29 19 48
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة . الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية صناعة النسيج والجلود الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة . التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور السياحة والفندقة الخدمات . أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للتافنة الأقسام الجغرافية عدد تلمسان عين تموشنت المقاعد 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 16 4 20 3 2 5 3 1 4 6 3 9 4 1 5 4 1 5 8 2 10 4 1 5 4 1 . 5 4 1 5 12 3 15 42 12 54
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 29 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة لناحية الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية صناعة النسيج والجلود ص ف ح م م ! الصناعة الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد وهران الأقسام الجغرافية عدد وهران سيدي بلعباس المقاعد 4 2 6 4 2 6 4 2 6 5 2 7 17 8 25 4 2 6 4 2 6 8 4 12 4 2 6 4 2 6 8 4 12 5 2 7 5 1 6 5 2 7 15 5 20 48 21 69
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية صناعة النسيج والجلود ص ف ح م م ! الصناعة الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للظهرة الأقسام الجغرافية عدد مستغانم غليزان معسكر المقاعد 2 2 2 6 2 1 3 6 3 1 2 6 3 2 2 7 10 6 9 25 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 1 3 2 6 1 2 3 6 2 5 5 12 1 2 3 6 1 2 3 6 2 5 7 2 6 11 19 18 21 29 68
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 31 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للتيوت الأقسام الجغرافية عدد سعيدة النعامة | البيض المقاعد 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5 3 4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 . 2 6 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 4 3 2 9 13 10 10 33
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد لسرسو الأقسام الجغرافية عدد تيارت تيسمسيلت المقاعد 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4 10 3 13 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 2 1 3 4 4 8 2 10 26 9 35
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 33 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للزيبان الأقسام الجغرافية عدد بسكرة الوادي المقاعد 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 2 4 8 6 14 2 2 4 1 2 3 3 4 7 2 2 4 1 2 3 3 4 7 1 2 3 3 1 4 1 3 4 5 6 11 19 20 39
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء والأشغال البناء العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للواحات الأقسام الجغرافية عدد ورقلة تا منفست ايليزي المقاعد 2 1 3 3 3 2 1 3 4 . 4 11 2 13 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 6 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 1 1 1 3 3 3 6 2 1 9 24 8 2 34
24 جمادى الثانية عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 35 الملحق الثاني (تابع) غرفة التجارة والصناعة الأصناف الأصناف الفرعية المهنية المهنية الصناعة الزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م ! الصناعة مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة A المجموع الفرعي البناء والأشغال البناء العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد للصاورة الأقسام الجغرافية عدد بشار تندوف أدرار المقاعد 2 . 1 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 5 2 4 11 2 1 3 1 1 2 3 2 5 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 5 2 1 3 2 1 3 1 1 2 -5 3 8 15 3 11 29
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات سير عمليات انتخاب أجهزة غرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال . عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط تنظيم عمليات انتخاب أجهزة غرف التجارة والصناعة وسيرها، وكيفيات ذلك. المادة 2 : تحدث في مستوى كل غرفة للتجارة والصناعة لجنة للترشيخات وتنظيم الانتخابات. العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417ه المادة 3 : تتكوّن لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 2 السابقة من مديري كل ولاية تابعة لغرفة التجارة والصناعة المكلفين بما يأتي :
- المنافسة والأسعار،
- الصناعة والمناجم
- النقل
- التجهيز
- السياحة. وتضم كذلك : ممثل غرفة التجارة والصناعة ممثل كل جمعية لأرباب العمل الموجودة في الدائرة الإقليمية لغرفة التجارة والصناعة. المادة 4 : يرأس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مدير المنافسة والأسعار للولاية التي يوجد فيها مقر غرفة التجارة والصناعة. المادة 5 : تتكفل اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بما يأتي : تتولى توزيع الآراء والإعلانات وكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات على هيئة الناخبين توزيعا واسعا،
- تجمع الترشيحات حسب كل صنف و/أو صنف فرعي مهني وحسب كل قسم جغرافي، تعد قوائم المترشحين وتعلقها في مستوى مقار مديريات المنافسة والأسعار وغرف التجارة والصناعة وكذلك في كل الأماكن التي تراها ملائمة تحدد أماكن مكاتب التصويت وتزودها بالوسائل البشرية والمادية تتابع سير العمليات الانتخابية تجمع بعد عملية الفرز نتائج الاقتراع وتضمن إثباتها،
- تعلن النتائج وترسلها إلى الوزير المكلف بالتجارة،
24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية تسجل كل طعن مقدّم خلال الآجال القانونية في سير الانتخابات وتبلّغه إلى الوزير المكلف بالتجارة. المادة 6 : تجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في غرفة التجارة والصناعة. يجب على المترشحين، قبل تقديم ترشيحاتهم، أن يكونوا قد دفعوا اشتراكاتهم دون تأخر. المادة 7 : يتم إعداد القوائم الانتخابية المحددة حسب سجل الترقيمات في السجل التجاري لدى الملحقات المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري في مستوى مكاتب الانتخاب وقت تسجيل الناخبين. المادة 8 : يتم التبليغ بعمليات الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الملصقات العمومية و/أو الإعلان ضمن جريدتين يوميتين باللغتين العربية والأجنبية الذي ينشر ( 3 ) ثلاث مرات خلال الشهر الذي يسبق تاريخ سير الانتخابات. المادة 9 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم كل الطعون أمام رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ثمانية (8) أيام قبل إجراء الانتخابات. المادة 10 : يحدث مكتب واحد للتصويت على الأقل في مستوى كل قسم جغرافي تابع لغرفة التجارة والصناعة. المادة 11 : يتكوّن مكتب التصويت من الأعضاء الآتين :
- ممثل مديرية المنافسة والأسعار، ممثل مديرية الصناعة والمناجم،
- ممثل مديرية النقل ممثل مديرية التجهيز ممثل مديرية السياحة
- ممثل غرفة التجارة والصناعة. يمكن رئيس مكتب التصويت الذي يعينه نظراؤه استدعاء أي شخص يراه مفيدا في سير العمليات الانتخابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 37 المادة 12 : يكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على حسن سير الانتخابات، وذلك بالاتصال مع المصالح المؤهلة. المادة 13 : يعيّن ممثل واحد عن وزارة التجارة في كل غرفة تجارة وصناعة للسهر على حسن سير العمليات الانتخابية وقانونيتها ومطابقتها. المادة 14 : يمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، وبمبادرة منهم، أن يحضروا كل عمليات التصويت في حدود ممثل واحد لكل مكتب تصويت، ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العمليات الانتخابية. المادة 15 : يكون استعمال العازل إجباريا طيلة سير الانتخابات. المادة 16 : على الناخب عند دخول مكتب التصويت أن يثبت هويته، وعدد الأصوات التي له الحق فيها، وإذا استلزم الأمر تفويض سلطة أو وكالة مصادق عليها. كما يجب أن يكون حاملا لسجله التجاري أو نسخة منه مصادقا عليها وآخر تصريح باشتراكاته المدفوعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 17 : تعتبر ورقة لاغية :
- كل ورقة تحتوي على أي تسجيل يقوم به الناخب،
- كل ورقة لا توضح أي اختيار . المادة 18 : يمكن الناخب إعطاء وكالة لشخص يختاره للاقتراع مكانه. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الوكالة مصادقا عليها ولا تكون صالحة إلا في اقتراع واحد. المادة 19 : يمضي جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة الناخبين مباشرة بعد قفل عملية الاقتراع. تتم عملية الفرز بمجرد قفل عملية الاقتراع. تجرى عملية الاقتراع بدون انقطاع حتى انتهائها. يكون الفرز علنيًا وفي مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 20 : يعد رئيس مكتب التصويت محضر نتائج الاقتراع. يرسل هذا المحضر بعد أن يوقعه أعضاء مكتب التصويت فورا إلى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات. المادة 21 : يقوم رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصل عليها في مختلف مكاتب التصويت لغرفة التجارة والصناعة ويعلن عنها ويبلغها فورا إلى الوزير المكلف بالتجارة. المادة 22 : تقدم الطعون في حالة أي نزاع حول نتائج الانتخابات أمام المحكمة المختصة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات. المادة 23 : ينظم دور ثان، حسب نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاقتراع الأول، في حالة ما إذا :
- حصل مترشحان على عدد متساو من الأصوات ألغيت الانتخابات إثر طعن مؤسس. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي * قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة، ويحدد عدد هيئاتها الانتخابية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف للتجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-96 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة وعدد هيئاتها الانتخابية. المادة 2 : تطابق الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة الحدود الإقليمية للولايات التي تتبع الدائرة الإقليمية لكل منها، كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية. المادة 3: يبيّن عدد الهيئات الانتخابية لغرف التجارة والصناعة في ملحق هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
24 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للساحل غرفة التجارة والصناعة للمتيجة غرفة التجارة والصناعة للتيتري غرفة التجارة والصناعة لجرجرة غرفة التجارة والصناعة لميزاب غرفة التجارة والصناعة للصومام غرفة التجارة والصناعة لبني هارون غرفة التجارة والصناعة للرمال غرفة التجارة والصناعة للسيبوس غرفة التجارة والصناعة للنمامشة غرفة التجارة والصناعة للأوراس غرفة التجارة والصناعة للوانشريس غرفة التجارة والصناعة للتافنة غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران غرفة التجارة والصناعة للظهرة غرفة التجارة والصناعة للتيوت غرفة التجارة والصناعة لسرسو غرفة التجارة والصناعة للزيبان غرفة التجارة والصناعة للواحات غرفة التجارة والصناعة للصاورة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 39 عدد الهيئات الانتخابية
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.. المادة 2 : تضمن قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في ملحق أصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن وزير التجارة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 67 24 جمادي الثانية عام 1417 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لا سيما المادة 14 منه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996 والمتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار نتائج انتخاب الرئيس وثلاثة (3) نواب الرئيس الذين انتخبتهم الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 2 : انتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأعضاء الآتية أسماؤهم : حبور علي، بصفة رئيس، عولمي حميد، بصفة نائب رئيس أول، مجكوح أمزيان ، بصفة نائب رئيس ثان، حنشي أحمد ، بصفة نائب رئيس ثالث. المادة 3 : انتخب الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة ( 3 ) في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر