مرسوم تنفيذي رقم 96-320 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير، ويتكون من : .
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص خمسة (5) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس
- المديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المديرية العامة للتنظيم والإعلام
- المديرية العامة للصناعة مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس، على ما يأتي : * مديرية التقويم الصناعي، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بالهندسة والاستشارة، رئيس دراسات مكلّف بترقية التكنولوجيا والبحث والتنمية رئيس دراسات مكلّف بتقويم الموارد الطبيعية والبديلة. * مديرية تثمين الموارد البشرية، وتتكون من :
رئيس دراسات مكلّف بتكييف التكوين وتحسين المستوى
- رئيس دراسات مكلّف بالمهن والحرف الصناعية رئيس دراسات مكلّف بتثمين الموارد البشرية وترقية التشغيل . الصناعي * مديرية ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بضبط المقاييس والقياسة والملكية الصناعية رئيس دراسات مكلّف بحماية البيئة والأمن ، الصناعي رئيس دراسات مكلف بترقية الجودة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية، على ما يأتي : * مديرية الدراسات المستقبلية، وتتكون من :
- رئيس الدراسات المستقبلية
- رئيس دراسات مكلّف بالتقويمات الاقتصادية والمالية،
- رئيس دراسات مكلف بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه * مديرية برامج إعادة الهيكلة، وتتكون من :.
- رئيس دراسات مكلّف ببرامج إعادة الانتشار والاندماج، رئيس دراسات مكلف ببرامج الخوصصة،
- رئيس دراسات مكلّف بترقية الصادرات رئيس دراسات مكلف بالتعاون والشراكة. * -* مديرية نظم التسيير ومقاييس النجاعة، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بنشر مقاييس التسيير والإجراءات . رئيس دراسات مكلّف بالنجاعة ومخططات التصحيح،
- رئيس دراسات مكلّف بالمساهمة والتبعات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للتنظيم والإعلام، على ما يأتي : * مديرية التنظيم، وتتكون من :
رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الجبائي والأسعار،
- رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الاقتصادي والمالي، رئيس دراسات مكلف بالتنظيم العام. * مديرية النظم الإعلامية، وتتكون من :
رئيس دراسات مكلّف بتنظيم النظم الإعلامية وتسييرها وتطويرها،
- رئيس دراسات مكلّف بالدراسات والتحقيقات والدراسات الاستطلاعية الاقتصادية رئيس دراسات مكلّف بنشر المعلومات والوثائق. * مديرية التحليل ، والتلخيص، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلف بالإحصائيات الصناعية رئيس دراسات مكلّف بمركزة الحصائل والمقاييس القطاعية
- رئيس دراسات مكلف بأحوال النشاط وحصائله. 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-351 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 6 1 14 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول رقم الأبواب العناوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (12.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (12.670.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 1.270.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-136
مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن وزارة المجاهدين تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 6 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة 7 الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الصناعة وإعادة الهيكلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وسيره. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-321
مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها 6 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم 9 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.