مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها 6 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم 9 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مفتشية عامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، إعداد التدابير والوسائل الضرورية وتنفيذها لتقويم أعمال قطاع الصناعة وإعادة الهيكلة ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي : 1 بعنوان الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لوصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتدارك نقائص تسييرها، الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وترشيد استعمالها، تمكين الهياكل المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، من خلال التقويم الدائم، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي ..
2 - بعنوان قطاع النشاط التابع لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة : 19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة التي تساهم في تحسين التنظيم وفي تقويم نتائج مؤسسات القطاع وتنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال،
- استكمال المعلومات والمعطيات المتصلة بمهامها عن طريق إجراء أعمال التفتيش لحساب الإدارة المركزية متابعة تطوّر الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة وإعادة الهيكلة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد تقارير تلخيصية دورية والسهر على تطبيق تشريع العمل في المؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع
- المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- التأكد من احترام المؤسّسات والهيئات التي تخضع لدفتر شروط وتتحمل أعباء الخدمة وقيودها أو سير خدمة عمومية، الالتزامات التي تعهدت بها، المساهمة في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خاصة بحماية الأملاك الوطنية والثروة الصناعية والمحافظة عليها.
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها التدخل بكيفية مباغتة بطلب من الوزير.
المادة 5
فتح المادةيترتب على كل مهمة تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة إعداد حصيلة سنوية لأنشطتها، ترسلها إلى الوزير.
يستوجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
يخول المفتشون إمكانية الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم وطلبها.
يجب على المفتشين، لممارسة مهامهم، أن يكونوا حاملين تكليفا بمهمة.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين .
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية وينسقها.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المهام بين أعضاء المفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةوظائف المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم، وظائف عليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتصنّف مناصب العمل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-153
مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.